القضاء التجاري / عقوق
المفاتيح
عقوق والدين ، عقوق أم وتهديدها بالقتل ، إيذاء أقارب ، إقرار بالعقوق، تعزير بالسجن والجلد والمنع من الإقامة مع الأم في مقر سكنها ، إيداع المدعى عليه مستشفى الصحة النفسية لمعالجته من آثار المخدرا،ندم وتوبة ، أخذ تعهد بعدم التعرض .
السند
ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة في تسبيب حكمة.
الملخص
اتهام المدعى عليه بعقوق والدته وتهديدها بالذبح، بالبحث عن سوابقه عثر له على خمس سوابق شرب المسكرات وسابقة تلفظ بألفاظ غير لائقة وسابقتين عقوق والدين وثلاث سوابق حيازة مخدرات- طلب المدعي العام الحكم عليه بعقوبة تعزيرية- حضر وكيل المدعية بالحق الخاص والدة المدعى عليه وادعى بمثل ما ادعى به المدعي العام وطلب معاقبته بالسجن وحبسه ومنعه من الإقامة والسكنى مع والدته في أي مسكن أو منزل تقيم فيه إلا برضاها مادامت على قيد الحياة اتقاءً لشره ومنعه من التعرض لها ولأبنائها إخوته بأذى بعرض دعوى المدعي العام والخاص على المدعى عليه صادق عليها، وقرر توبته وندمه على ما قام به وفعله مع والدته ، نظراً لمصادقة المدعي عليه على دعوى المدعي العام والمدعية بالحق الخاص وقرر توبته وندمه على ما قام به وفعله مع والدته المدعية أصالة بالحق الخاص لذا ثبتت إدانة المدعى عليه بما أسند إليه شرعاً، تم الحكم على المدعى عليه بتعزيره للحق العام والخاص بالسجن مدة ستة أشهر وجلده ثلاثمائة جلده مفرقة على أربع فترات والحكم بمنعه من الإقامة و المكث في أي مسكن أو منزل تقيم فيه والدته المدعية أصالة إلا برضاها والحكم بإدخاله إلى مستشفى الأمراض النفسية لمعالجته من آثار استعمال المخدرات لمدة خمسة أشهر والحكم بأخذ التعهد القوي عليه لدى الجهة المختصة بعدم معاودته لفعلته الشنيعة المذكورة بالدعوى وعدم إقامته أو زيارته لمسكن والدته المدعية أصالة إلا برضاها وعدم التعرض لأبناء المدعية أصالة إخوانه أو أخواته أو القرب من مواقع سكنهم أو عملهم وإن حصل منه خاف ذلك فيحال إلى المدعي العام للمطالبة بإخراجه خارج المنطقة اتقاءً لشره، بعرض الحكم على المدعى العام والمدعي بالحق الخاص وكالة بالحق الخاص قرر المدعي العام الاعتراض بلائحة، كما قرر المدعي وكالة عدم القناعة بالحكم ورغب بتقديم لائحة اعتراضية على الحكم وطلب الاستئناف فأجيب لطلبه كما قرر المدعى عليه القناعة. بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا … القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وفي هذا اليوم السبت الموافق 30 / 2/ 1434 ه في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام …سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم …والمعمد من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام برقم 17648 وفي 12 / 6/ 1432 ه وادعى على الحاضر معه …سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم … قائلاً في دعواه عليه انه في يوم الأحد الموافق 1434/1/18 ه وفي تمام الساعة العاشرة مساءاً حضرت إلى مركز شرطة أحد … 72 عاما وادعت على ابنها … 50 عاما أنه عاق بها ودائما ما يقوم بضربها وفي يوم الخميس فجر الجمعة الماضي حضر إلى المنزل وهو بحالة غير طبيعية وقام بتهديدها بالضرب وهددها بالذبح مذكراً إياها بحادثة ضربه لها قبل ثلاث سنوات وأنه شخص غير متزن. وبسماع أقوال المرأة /…ذكرت أن ابنها /…قام بالتلفظ عليها وتهديدها بالذبح وذكرها بما فعله بها قبل نحو ثلاث سنوات أو أكثر من قيامه بضربها وحكم فيها بحكم شرعي , وأنها تخاف على نفسها منه وترغب في سجنه كونه يسكن معها في ذات المنزل. وبضبط شهادة أخيه …شهد أن المدعى عليه أعاه تلفظ على والدتهما وهددها بالذبح. وقد صدر بحق المذكور أمر نقل للسجن العام برقم 4318 وتاريخ 4/ 2/ 1434 ه ومشفوعه أمر تمديد توقيفه برقم 4314 وتاريخ 4/ 2/ 1434 ه استنادا للمادة 108 من نظام الإجراءات الجزائية .وانتهى التحقيق إلى اتهام /…بعقوق والدته وتهديدها بالذبح وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- شهادة أخيه/…على الصفحة 3 من دفتر التحقيق المرفق 13 . 2-ما جاء بأقوال والدته على الصفحة 2 من دفتر التحقيق المرفق 13 . وبالبحث عن سوابقه عثر له على خمس سوابق شرب المسكرات وسابقة تلفظ بألفاظ غير لائقة وسابقتين عقوق والدين وثلاث سوابق حيازة مخدرات .وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب اثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غيره , علما أن والدته لا زالت تطالب بحقها الخاص هذه دعواي وفي نفس الجلسة حضر فيها المدعي وكالة …سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم … المدعي بالوكالة عن والدته المدعية بالحق الخاص حصة بنت ابراهيم عثمان علي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل المدينة المنورة الثانية برقم 24280 في 17 / 4/ 1430 ه وادعى بوفق ما ادعى به المدعي العام وطلب معاقبته بالسجن وحبسه حتى لا يتكرر منه فعل ذلك ومنعه من الإقامة والسكنى معها في أي مسكن أو منزل تقيم فيه إلا برضاها مادامت على قيد الحياة اتقاء لشره ومنعه من التعرض لها ولأبنائها وهم اخوته بأذى هكذا ادعى. وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح كله وأنا نادم على ذلك هكذا اجاب لذا وبعد سماع دعوى المدعي العام والمدعي وكالة بالحق الخاص وحيث صادق المدعي عليه على دعواهما وقرر توبته وندمه على ما قام به وفعله مع والدته المدعية أصالة بالحق الخاص وبعد الإطلاع على أوراق وطيات المعاملة ولما تقدم فقد ثبت لدي ادانة المدعى عليه بما أسند إليه شرعاً وحكمت بتعزيره بسجنه مدة ستة أشهر وبجلده ثلاثمائة جلده مفرقة على أربع فترات بن الفترة والأخرى خمسة عشر يوما منها ثلاثة أشهر سجن من تاريخ إيقافه ومائة وخمسن جلده للحق العام و منها ثلاثة أشهر سجن ومائة وخمسن جلده للحق الخاص كما حكمت بمنعه من الإقامة و المكث في أي مسكن أو منزل تقيم فيه والدته المدعية أصالة إلا برضاها كما حكمت بإدخاله إلى مستشفى الأمراض النفسية لمعالجته من آثار استعمال المخدرات لمدة خمسة أشهر كما حكمت بأخذ التعهد القوي عليه لدى الجهة المختصة بعدم معاودته لفعلته الشنيعة المذكورة بالدعوى وعدم إقامته أو زيارته لمسكن والدته المدعية أصالة إلا برضاها وعدم التعرض لأبناء المدعية أصالة إخوانه أو أخواته أو القرب من مواقع سكنهم أو عملهم وإن حصل منه خاف ذلك فيحال مع المدعي العام للمطالبة بإخراجه خارج المنطقة اتقاء لشره وبذلك قضيت وبعرض الحكم على المدعى العام والمدعي وكاله بالحق الخاص قرر المدعي ا لعام الاعتراض بلائحة كما قرر المدعي وكالة عدم القناعة بالحكم ورغب بتقديم لائحة اعتراضية على الحكم وطلب الاستئناف فأجبته لطلبه وأفهمته بأن عليه تقديم اللائحة خال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ استلامه للقرار الشرعي المتضمن ما صدر بحق المدعى عليه كما أفهمته بأنه إن تأخر عن تقديم اللائحة خال المدة المذكورة أعاه يسقط حق موكلته في الاعتراض وترفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة كون المدعي العام معترض على الحكم ففهم ذلك وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم وعلى ذلك جرى التوقيع حرر في 30 / 2/ 1434 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم بسجنه مدة ستة أشهر وبجلده ثلاثمائة جلده مفرقة على أربع فترات بن الفترة والأخرى خمسة عشر يوما منها ثلاثة أشهر سجن من تاريخ إيقافه ومائة وخمسن جلده للحق العام ومنها ثلاثة أشهر سجن ومائة وخمسن جلده للحق الخاص
الاستئناف
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة رقم 341862560 وتاريخ 6/ 8/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ …القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة رقم 3452949 وتاريخ 2/ 3/ 1434 ه المحكوم فيه بما دون بباطن القرار المتضمن دعوى المدعى العام ضد/ …المتهم في عقوق وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.