القضاء التجاري / إنتحال صفة رجل أمن
رقم القضية ٢٤٧٤/١/ق لعام ١٤٢٧هـ
رقم الحكم الابتدائي ٥٤/د/ج/ ٢ لعام ١٤٢٧هـ
رقم حكم التدقيق ٢٧٤/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ
تاريخ الجلسة 5/6/١٤٢٨ هـ
الموضوعات
انتحال , صفة رجل أمن , عقوبة مشددة
الأنظمة واللوائح
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ 8/9/14٠٨هـ
الملخص
أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام هذه الدعوى ضد المتهم مطالبة بمعاقبته لقيامه بانتحال صفة رجال المباحث.
إقرار المتهم بمطاردة سيارة يستقلها شابان وإركاب أحدهما معه وأخذ بعض أغراضهما الشخصية يدل على ثبوت ما نسب إليه، لا ينال من ذلك إنكاره لجريمة الانتحال، لإقراره بحصول واقعة المطاردة، وعدم تصور استجابة الشابين له إلا من خلال ادعائه بأنه رجل مباحث، مؤداه: إدانته وتشديد العقوبة عليه.
الوقائع
حيث إنه بتاريخ 20/10/1٤٢٦ هـ قبض على المذكور إثر بلاغ تقدم به الحدث….. (١٥ سنة)، لمركز شرطة منفوحة مفاده أنه بتاريخ 15/10/1٤٢٦ هـ وفي حوالي الساعة التاسعة مساء وبينما كان يرافق جاره….. بسيارته الخاصة من نوع داتسون غمارتين موديل (١٩٩١ م) بيضاء اللون وعلى الطريق الدائري الجنوبي قام صاح سيارة من نوع مرسيدس لونها أخضر فاتح بالتأشير لهما بالنور واستوقفهما ثم سأله زميله السائق هل هو أخوه أم لا ثم طلب منهما التوقف داخل الحي وطلب من….. النزول من السيارة وأن يقف بعيدا ثم ركب المذكور السيارة وذكر للحدث المدعي متهما له ولرفيقه أنهما سرقا جوالات وأنهما يمارسان الفاحشة ثم أخذ من … حواله وبطاقته الشخصية وأخبرهما أنه رجل مباحث وطلب من الحدث الركوب معه فركب مع الحدث ….. إلخ
وقد أفاد المواطن…. (١٩) سنة، بما أفاد به الحدث المدعي (جرى إحالة المتهم إلى المحكمة العامة بالرياض وصدر بحقه الصك الشرعي رقم…. وتاريخ ٩/٥/14٢٧هـ) وبسماع الأقوال الأولية للمذكور أفاد أنه عندما كان يتوقف أمام أحد المطاعم بحي السويدي حضر الحدث وركب مع شخص يكبره سنا وشك في وضعهما فمشى خلفهما وقام بالتأشير لهما بالنور حتى استوقفهما وسأل السائق عن سبب ركوب الحدث معه فقال له بأنه يعرفه فطلب المذكور من….. الذهاب معه إلى والد الحدث وأخذ جوال السائق وأغراضه وبعدها هرب السائق. وباستجوابه أقر بما أفاد به في أقواله الأولية وأضاف أنه عندما قام بالتأشير لهما لم يتوقفا لأول مرة وبعدها توقفا بطريق الخدمة وسأل السائق هل الحدث الذي معه أخوه أم لا؟ فذكر السائق أن الحدث ليس أخاه ثم قام السائق بالدخول للحي ومحاولة الهرب ولكنه استوقفهما وطلب من السائق النزول من السيارة لكي لا يهرب وقام بتفتيش السيارة وأخذ جوال السائق ومحفظته وأخذ منهما مبلغا من المال وقام بإعطائه للحدث وبعدها قام بإركاب الحدث.
وبعرض المذكور على الحدث المدعي استطاع التعرف عليه من أول وهلة وبعرضه على مرافق الحدث استطاع التعرف عليه من أول وهلة كما تعرفا على سيارته بعد عرضها عليهما، وبمواجهة المذكور بالمجني عليه أصر على أقواله السابقة، وتبين ضعف جانب المذكور وارتباكه، وبمواجهة المذكور بالمدعو….. تبين أن المتهم طلب منه الانصراف وقام هو بإركاب الحدث بسيارته كما تبين ارتباكه وضعف جانبه.
وقد انتهى التحقيق معه إلى اتهامه بانتحال صفة رجال الأمن للأدلة والقرائن
التالية:
١ – ما جاء في أقواله تحقيقا المنوه عنها والمدونة على الصفحتين رقم (٦-٧ ) من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم (٦) والصفحات (١ إلى ١٠) من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم (٣٧).
٢ – محضر تعرف المجني عليه ومرافقه على المتهم وسيارته المرفق لفة رقم (3).
3- محضرا المواجهه المنوه عنهما والمدونين على الصفحات رقم (٣، 4، 5 ) من دفتر التحقيق المرفق لفه رقم (18) .
٤ – ما جاء في محضر القبض المرفق لفة رقم (٥).
وببحث سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة.
وحيث إن ما أقدم عليه المذكور من انتحال صفة رجل السلطة العامة فعل محرم ومعاقب عليه نظاما أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة في عجز المادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٦) لعام 1٤٠٨هـ.
وقد أجاب المتهم عما نسب إليه في لائحة الدعوى بأنه غير صحيح والحاصل أنه في إحدى الليالي من شهر شوال عام 1٤٢٦هـ كان واقفا على الدائري الجنوبي مسار الخدمة ولاحظ الشاب….. يركب مع صاحب سيارة داتسون غمارتين فلحق بهما وطلب منهما الوقوف وعند وقوفهما سألهما عن قرابتهما لبعض فأفاد السائق بأنه أخوه وعند تكرار السؤال أفاد بأنه جارهم لأنه طلب منهم الذهاب إلى بيتهم فانطلقت السيارة إلى داخل الحي وتبعهم فتوقفا وطلبا منه الستر عليهما وعرضا عليه أخذ الجوال وأن يذهبوا للبيت سويا ليثبتا له أن أهلهم على علم بهما وبسبب المناقشة معهما بكى الولد الصغير وركب معه في السيارة ليذهبا سويا إلى البيت إلا أن زميله صاحب الداتسون لم يستمر في متابعتهما وعند وصولهما إلى بيت الحدث أنزله عند بيتهم وطلب من الولد البقاء عند باب المنزل إلى حين مجيء زميله وقام بالتجول في الحي ثلث ساعة تقريبا بعدها دخل الولد لمنزله وانصرف المتهم إلى منزله وبقي الجوال معه ثم تردد على حيهم للبحث عنهم عدة أيام لإعادة الجوال إلا أنه لم يعثر عليهم حتى تم القبض عليه بعد شهر ونصف الشهر بتهمة الاعتداء على الحدث ونفى المتهم أن يكون ادعى لهم أنه رجل مباحث أو أمن، وأن خوفهم منه ربما أنهم كانا على خطا، وبذا ختمت المرافعة، ثم رفعت الدائرة الجلسة للمداولة.
الأسباب
حيث إن دعوى هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض ضد….. تتمثل في اتهامه بانتحال صفة رجل السلطة العامة – المباحث – وطلب الحكم عليه بالعقوبة الواردة في عجز المادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٦) لعام 1٤٠٨هـ.
وحيث إن الثابت من إجابة المتهم في التحقيقات وأمام الدائرة بأنه قام بملاحقة الشابين وإيقافهما ومن ثم إركاب الحدث معه وأخذ بعض أغراضهما الشخصية مما يعد تعديا واضحا منه عليهما دون وجه حق، ولا يتصور معه انصياعهما له دون ما ذكره الشابان من أنه ادعى لهما أنه رجل أمن من المباحث العامة مما يدفعهما للثقة به والاستجابة له، وهو ما أثبته الصك الشرعي الصادر بحقه في قضية الاعتداء على الحدث، حيث حكم عليه في الصك المشار إليه بالسجن خمس سنوات.
وحيث إن المادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٦) لعام 1٤٠٨هـ نصت على أن «كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالارهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معا.
وحيث إن ما قام به المتهم فعل شنيع وينبغي ردعه وأمثاله عن الإقدام على هذه الجريمة ولاسيما أنه ينتسب لجهاز حكومي….. – وينبغي عليه عدم خيانة العهد الذي أخذ عليه ومعصية ربه والاعتداء على حقوق الناس وأعراضهم، وأنه من خلال جريمة الانتحال تمكن من تنفيذ جرائمه الأخرى ومنها فعل الفاحشة بالحدث المختطف مما تنتهي معه الدائرة إلى إدانته بجريمة انتحال صفة رجل المبا العامة ومعاقبته عن ذلك وفقا لعجز هذه المادة.
فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإدانة….. بما نسب إليه ومعاقبته عن ذلك بسجنه ست سنوات تحتسب من تاريخ انتهاء محكوميته السابقة وتغريمه ثلاثين الف ريال، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٥٤/د/ج/٢ لعام 1٤٢٨هـ فيما انتهى إليه قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.