عقوق أم بالإعتداء عليها بالضرب والبصق

المفاتيح

عقوق والدين ، عقوق أم  بالإعتداء عليها بالضرب والبصق ، طلب أم بحقها الخاص بمعاقبة أولادها لقاء عقوقهم لها ،سوابق ، أمر قضائي بالكشف الطبي النفسي على المدعى عليه ، إقرار بالعقوق ،تعزير بالسجن والجلد والنفي عن المنطقة التي تسكن فيها الأم،تعهد ،إيداع أحد المدعى عليهم في مصحة نفسية وتنفيذ الحكم عليه بعد شفائه وخروجه ، تعزير للحقن العام والخاص .

السند
– قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 2/ 125 _ 126 ما نصه وليس مقصود الشارع مجرد الأمن من المعاودة ليس إلا.. وإنما المقصود في الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب وأن يعتبر به غيره .

-من أنواع التعزير النفي أو التغريب من البلد وجاءت الشريعة بهذا الأصل كالذي قتل تسعة وتسعين نفسا وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمخنثين من الرجال والمترجلات من النساء حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم  اخرجوهم من بيوتكم قال ابن عباس رضي الله عنه فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا أخرجه البخاري 5/ 2207 من حديث ابن عباس قال ابن حجر بعد سياق هذا الحديث وغيره من أحاديث البا  وفي هذه الأحاديث مشروعية إخراج كل من يحصل به التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب  فتح الباري.334/10

الملخص

انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليهم ثلاثة إخوة بعقوق والدتهم وذلك بالاعتداء عليها بالضرب والبصق في وجهها ، وبمحاولة إحراق المنزل عن طريق سكب مادة الكيروسن، وذلك بعدما تقدمت والدتهم بباغ للجهات المختصة مفاده قيام أبنائها بعقوقها وذلك بالاعتداء عليها بالضرب والبصق في وجهها، كما قاموا بتكسير أثاث المنزل ومحاولة إحراقه وذلك بسكب مادة الكيروسن وسكبه أيضا على ملابس بناتها، كما أفادت بأنهم تسببوا لها بعناء دائم وأنهم يضربونها بشكل يومي، طلب المدعي العام الحكم عليهم بعقوبة تعزيرية، بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهم أنكروها، ودفعوا أن والدتهم تقوم بتهديدهم إذا منعوها من الخروج مع السائق، أو عند تأديبهم إخوانهم، وأن الشكوى عادة لها عند أتفه الأسباب، حضرت المدعية بالحق الخاص والدة المدعى عليهم وادعت عليهم مثل دعوى المدعي العام، وذكرت أنهم سبق وأن قاموا بالاعتداء عليها في عدة قضايا وتقوم بالتنازل عنهم من أجل الإصلاح إلا أنهم يعودون إلى أمورهم المشينة، وتخشى على نفسها وعلى أولادها الصغار منهم، وطلبت الحكم بتأديبهم ودفع شرهم عنها وعن أبنائها، بعرض دعوى المدعية بالحق الخاص على المدعى عليهم قرروا خطأهم في حق والدتهم وطلبوا منها التنازل عنهم وتعهدوا بعدم العودة لمثل فعلهم كما قرروا استعدادهم بالخروج من المنزل والذهاب خارج المنطقة، بعرض إجابة المدعى عليهم على المدعية قررت عدم التنازل ، جرى الاطلاع على سوابق المدعى عليه الأول: حيازة مخدرات وسرقة وصدم الدورية، وسوابق المدعى عليه الثاني: ثلاث سوابق وهي مضاربة جماعية واستعمال مخدرات وحيازة واستعمال مخدرات. وسوابق المدعى عليه الثالث: سابقتين عقوق والدين، وبعرضها عليهم صادقوا عليها، تمت الكتابة لمستشفى الصحة النفسية للإفادة عن حالة المدعى عليه الثالث النفسية فورد الجواب بتشخيص حالته باضطراب في الشخصية لسوء استخدام المواد المحظورة، وتوصي اللجنة نظرا لخطورته المتوقعة على والدته بإدخاله أقرب مستشفى نفسي لمرجعه وبقائه فترة كافيه لحن انتفاء خطورته تجاه والدته وأنه مسؤول جنائيا عما بدر منه، طلب المدعى عليهم التنازل من والدتهم المدعية بالحق الخاص مراراً ولم تقبل ذلك، نظراً لأن المدعى عليهم صادقوا على دعوى المدعي العام والمدعية بالحق الخاص ومؤاخذة للمدعى عليهم بما أقروا به ولأن فعلهم يعد كبيرة من كبائر الذنوب وحيث حرم الله عز وجل عقوق الوالدين وجعل أدنى الأذى وهو التأفف من العقوق، ولما ظهر من ندم المدعى عليهم على فعلهم ولأن الأصل في التعزير أنه مفوض للقاضي في تقرير العقوبة ولأن من أهداف العقوبة التعزيرية جر الجاني وردعه وإصلاحه ولأن العقوبات التعزيرية اجتهادية غير محددة بجنس ولأن من أنواع التعزير النفي أو التغريب من البلد وجاءت الشريعة بهذا الأصل، ولأن المدعى عليهم قد تكرر منهم الوقوع في مثل هذه القضية لذا ثبتت إدانة المدعى عليهم بما نسب إليهم بدعوى المدعي العام والمدعية بالحق الخاص وتم الحكم بتعزيرهم على النحو الآتي: أولا : يسجن كل واحد منهم سنة كاملة ويجلد ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات هذا للحق العام ثانيا : إبعاد المدعى عليهم عن المنطقة لمدة عامين بعد انتهاء تنفيذ الحكم في الحق العام فإن شوهدوا في المنطقة أو أحدهم فإنه يسجن الذي خالف هذا الحكم لمدة عشر سنوات ويتم إيداعه السجن فورا وهذا للحق الخاص ثالثا : إيداع المدعى عليه الثالث في أحد المصحات النفسية لمعالجته وتأهيله وبعد خروجه من المستشفى ينفذ عليه الحكم في الحق الخاص رابعا : أخذ التعهد على المدعى عليهم، بعرض ذلك على المدعى عليهم والمدعية بالحق الخاص قرروا القناعة أما المدعي العام فقرر عدم القناعة وطلب التمييز مكتفيا بلائحة الدعوى عن لائحته الاعتراضية، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف وبعد مداولة مع ناظر القضية تمت المصادقة عليه. ما عدا ما ذكر فيما يخص الحق الخاص من أنه عند مشاهدة أحد المدعى عليهم في المنطقة التي يسكنون بها فيسجن عشر سنوات فقد تقرر نقضه.

الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …رئيس المحكمة الجزئيّة بسكاكا وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 33210632 وتاريخ 23 / 03 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33559178 وتاريخ 23 / 03 / 1433 ه ففي يوم الأحد الموافق 27 / 03 / 1433 ه أفتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة 26 : 09 وفيها قدم المدعي العام لائحة دعوى عامة ضد كل من…سعودي بالسجل المدني رقم …و…… سعودي بالسجل المدني رقم … و…سعودي بالسجل المدني رقم … قائلا فيها بتاريخ 10 / 03 / 1433 ه تقدمت والدة المذكورين بباغ لمركز شرطة … مفاده قيام أبنائها المذكورين أعاه بعقوقها وذلك بالاعتداء عليها بالضرب والبصق في وجهها ، كما قاموا بتكسير أثاث المنزل ومحاولة إحراقه وذلك بسكب مادة الكيروسن وسكبه أيضا على ملابس بناتها ، كما أفادت بأنهم تسببوا لها بعناء دائم وأنهم يضربونها بشكل يومي ، وبسؤالها عن الذي يضربها أفادت بأنهم جميعا ضربوها أكثر من مرة ، كما سبق أن تقدمت والدتهم بدعوتين مماثلتين وتم حفظهما بناء على تنازلها. المستند النظامي للإيقاف: استنادا للقرار الوزاري  1900  الفقرة  15 . وبالانتقال لموقع المنزل اتضح أنه يقع غرب الطريق العام ، وبالدخول للمنزل اتضح بأن الصالة الداخلية للمنزل بها آثار لمادة الكيروسن ووجد لباس نسائي مبلل بمادة الكيروسن أيضا ، كما أن المنزل كان مبعثرا بشكل كامل. وبالتحقيق مع الأول أنكر ما نسب إليه من اتهام ، وأفاد بأن والدته قد تكون سكبت مادة الكيروسن لكي تتهمه بمحاولة إحراق المنزل. وبالتحقيق مع الثاني أنكر ما نسب إليه من اتهام ، وأفاد بأنه يسكن في شقة مستقلة عن أهله ولا علاقة له بهم وبالتحقيق مع الثالث أنكر ما نسب إليه من اتهام ، وأفاد بأن شقيقه …يسكن معهم في نفس المنزل في شقة مستقلة ، كما أفاد بأنه يعاني من مرض نفسي. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمذكورين بعقوق والدتهم وذلك بالاعتداء عليها بالضرب والبصق في وجهها ، وبمحاولة إحراق المنزل عن طريق سكب مادة الكيروسن وبعثرة محتوياته. وحيث إن ما أقدم عليه المذكورون وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ويتعن معه إحالتهم للمحكمة الجزئية وفقا لنص المادتين  128.126  من نظام الإجراءات الجزائية فإني أطلب إثبات ما أسند إليهم والحكم عليهم بعقوبة تعزيرية بالغة تحقق زجرهم لعظم ما اقترفوه من خطيئة وجناية وجسامة ما قاموا به واقعا ولتعدد سوابقهم التي تنبئ عن سوء مسلكهم ولما سجل أيضا في صحيفة المتهم الثالث من جريمتين متمثلتين بعقوق الوالدين. علما بأن الحق الخاص ما زال قائما هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهم أجابوا قائلين ما ذكره المدعي العام من أننا قمنا بعقوق والدتنا وذلك بالاعتداء عليها بالضرب والبصق في وجهها وبمحاولة إحراق المنزل عن طريق سكب مادة الكاز وبعثرة محتوياته فهذا غير صحيح والصحيح أن الوالدة عندما نقوم بمنعها من الخروج مع السائق أو محاولة تأديب إخواننا تقوم بتهديدنا وترفض كلامنا وأصبحت الشكوى عادة لوالدتنا عند أتفه الأسباب ونطلب حضور والدتنا ومناقشتها عن سبب القضية هكذا أجابوا وبطلب البينة من المدعي العام على دعواه قال بينتي هي ما جاء في باغ والدتهم وما جاء في محضر الانتقال والمعاينة هكذا أفاد هذا وقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت من بن طياتها إفادة المدعية المدونة على الصحيفة الثالثة من ملف الاستدلال المدونة على اللفة الأولى وكذلك محضر المعاينة المدون على الصحيفة الثانية من نفس دفتر الاستدلال السابق وبالاطلاع على ذلك وجدته كما ذكر المدعي العام في دعواه وبعرض ذلك على المدعى عليهم قالوا ما جاء في إفادة والدتنا ومحضر المعاينة غير صحيح هكذا أفادوا لذا جرى رفع الجلسة لإحضار المدعية لأخذ ما لديها وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 / 03 / 1433 ه الساعة العاشرة. حرر في 27 / 03 / 1433 ه وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 29 / 03 / 1433 ه افتتحت الجلسة الثانية في تمام الساعة 47 :10 وفيها حضر المدعى عليهم كما حضر في هذه الجلسة المدعية بالحق الخاص … سعودية بالسجل المدني رقم …وادعت على أبنائها الحاضرين قائلة أن هؤلاء الحاضرين هم أبنائي يقومون بالاعتداء علي بالضرب والسب ويقومون بتكسير أثاث المنزل ولا ينامون الليل وفي هذه المرة حاولوا إحراق المنزل بسكب الكاز إلا أنني خرجت أصيح خارج المنزل في الساعة الواحدة ليا وأبنائي الصغار معي يصيحون ثم هربوا إلى الدور العلوي علما أنه سبق وأن قاموا بالاعتداء علي في عدة قضايا وأقوم بالتنازل عنهم من أجل الإصلاح إلا أنهم يعودون إلى أمورهم المشينة وإنني أخشى على نفسي وأولادي الصغار منهم أطلب الحكم بتأديب هؤلاء ودفع شرهم عني وعن أبنائي الصغار لقاء حقي الخاص هذه دعواي وبعرض دعوى المدعية بالحق الخاص على المدعى عليهم أجابوا قائلين إننا أخطأنا في حق والدتنا ونطلب من والدتنا التنازل عنا ونتعهد أمامكم إننا إن عدنا لمثل هذه القضية أو غيرها فلك أن تحكم علينا بأشد العقوبات كما إننا سنخرج من المنزل وسوف نبحث عن وظائف خارج مدينة سكاكا هكذا أجابوا وبعرض إجابة المدعى عليهم على المدعية قالت إن هؤلاء قد تنازلت عنهم مرارا إلا إنهم يعودون لأفعالهم علما أن هذا الحاضر … قام بضربي بعصا المكنسة وقام بسكب الطعام على الأرض وجعله تحت رجليه وهو سكران هكذا أفادت لذا جرى رفع الجلسة إلى يوم الأحد القادم 04 / 04 / 1433 ه الساعة التاسعة لتأملها ودراستها وعليه جرى التوقيع وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة والربع. حرر في 29 / 03 / 1433 ه وفي هذا اليوم الأحد الموافق 04 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة الثالثة في تمام الساعة 01: 11 وفيها حضر المدعى عليهم والمدعية بالحق الخاص هذا وقد جرى سؤال المدعى عليهم عن سوابقهم حيث إن على المدعى عليه الأول…سابقتين هي حيازة مخدرات وسرقة وصدم الدورية وعلى المدعى عليه الثاني …ثلاث سوابق وهي مضاربة جماعية واستعمال مخدرات وحيازة واستعمال مخدرات كذلك وعلى المدعى عليه الثالث…سابقتين عقوق والدين وبعرض ذلك على المدعى عليهم أجابوا قائلين إن السوابق صحيحة وقد حكمنا عليها هكذا أفادوا كما أفاد المدعى عليه الثالث …إنه يعاني من مرض نفسي ويتعالج الآن في مستشفى الصحة النفسية بالجوف هكذا أفاد ثم قام المدعى عليه الأول …بعمل حركة داخل المجلس الشرعي برفع صوته من غير سبب مستهزئا بالمجلس وبالحاضرين وتم إخراجه من المجلس الشرعي لذا جرى إثباته حتى لا يخفى لذا قررت مخاطبة مستشفى الصحة النفسية وإفادتنا هل المدعى عليه الثالث لديه ملف وما هو مرضه وهل يعي تصرفاته أم لا وإلى حن ورود التقرير الطبي يتم مواصلة نظر الدعوى لذا جرى رفع الجلسة السبت 17 / 04 / 1433 ه الساعة التاسعة حرر في 4/ 4/ 1433

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …رئيس المحكمة الجزئيّة بسكاكا ففي يوم السبت الموافق 17 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة الرابعة في تمام الساعة 51 : 10 وفيها حضر المدعى عليهم أما المدعية بالحق الخاص فلم تحضر وحيث لم يردنا التقرير الطبي الخاص بالمدعى عليه الثالث …لذا جرى رفع الجلسة إلى يوم السبت 01 / 05 / 1433 ه الساعة التاسعة وعليه جرى التوقيع وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 17 / 04 / 1433

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …رئيس المحكمة الجزائيّة بسكاكا وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 33210632 وتاريخ 23 / 03 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33559178 وتاريخ 23 / 03 / 1433 ففي يوم الاثنين الموافق 17 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الخامسة في تمام الساعة35 : 10 وفيها حضر المدعى عليهم ولم يردنا التقرير الطبي النفسي الجنائي الذي يبن مدى مسؤولية المدعى عليه ……عن تصرفاته لذ جرى رفع الجلسة إلى حن ورود التقرير المشار إليه وحضور المدعية بالحق الخاص وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 17 / 05 / 1433 ه حرر في 04 / 04 / 1433

وفي هذا اليوم الأحد الموافق 27 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة السادسة في تمام الساعة الحادية عشرة والثلث وفيها حضر المدعى عليهم والمدعية بالحق الخاص هذا ولم يردنا التقرير الطبي الخاص بالمدعى عليه الثالث وفي هذه الجلسة حاولنا الصلح بن المدعية بالحق الخاص والمدعى عليهم إلا أن المدعية بالحق الخاص رفضت كما أفاد المدعى عليهم قائلين إننا نكرر ما ذكرناه في الجلسة السابقة إننا أخطأنا في حق والدتنا من عقوقها والتلفظ عليها وإثارة المشاكل في المنزل وقد استفدنا من السجن ونتعهد أمامكم وأمام والدتنا بأننا لن نكرر ما بدر منا وسنبحث عن وظائف لتأمن مستقبلنا وإن عدنا لأي قضية فإننا نتحمل أي عقوبة تصدر بحقنا حتى ولو وصلت إلى القتل هكذا قرروا لذا جرى رفع الجلسة لمتابعة إصدار تقرير طبي بحق المدعى عليه الثالث ورفعت إلى يوم السبت 17 // 08 / 1433 ه الساعة التاسعة والنصف وعليه جرى التوقيع وأقفلت الجلسة الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة. حرر في 27 / 07 / 1433 ه .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …رئيس المحكمة الجزائيّة بسكاكا ففي هذا اليوم السبت الموافق 17 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة السابعة في تمام الساعة الثانية عشرة والربع وفيها حضرت المدعية بالحق الخاص ولم يحضر المدعى عليهم لذا جرى رفع الجلسة لإحضار المدعى عليهم إلى يوم الاثنين القادم 26 / 08 / 1433 ه الساعة التاسعة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 17 / 08 / 1433 ه

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … رئيس المحكمة الجزائيّة بسكاكا ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 26 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة الثامنة في تمام الساعة العاشرة وفيها حضرت المدعية بالحق الخاص ولم يحضر المدعى عليهم لذا جرى رفع الجلسة لإحضار المدعى عليهم إلى يوم الأربعاء الموافق 13 / 09 / 1433 ه الساعة الثانية عشرة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 26 / 08 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … رئيس المحكمة الجزائيّة بسكاكا وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق 13 / 09 / 1433

افتتحت الجلسة التاسعة في تمام الساعة 12:00 وفيها حضر المدعى عليهما الأول والثاني أما المدعى عليه الثالث فلم يحضر حيث تم إرساله إلى مستشفى الأمل بجدة لإصدار تقرير طبي نفسي جنائي يبن مدى مسؤوليته عن تصرفاته كما أن المدعية بالحق الخاص لم تحضر لذا جرى رفع الجلسة لورود التقرير الطبي المشار إليه وإحضار المدعى عليه الثالث والمدعية بالحق الخاص وذلك يوم السبت 14 / 10 / 1433 ه الساعة الثامنة والنصف وعليه جرى التوقيع وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 13 / 09 / 1433 ه وفي هذا اليوم الأربعاء الموافق 25 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الحادية عشرة في تمام الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر المدعى عليهم كما حضرت المدعية بالحق الخاص هذا وقد وردنا خطاب مدير شعبة سجن سكاكا رقم 11 / 1580 / 32 / 1 في 22 / 10 / 1433 ه وبرفقه التقرير الطبي النفسي الجنائي الخاص بالمدعى عليه …برقم 625 / 35 في 18 / 09 / 1433 ه ويتضمن بعد المقدمة تمت مناظرته من قبل اللجنة الطبية النفسية لدينا بتاريخ1433/09/04 ه بخصوص مسؤوليته الجنائية عما بدر منه في قضيته الحالية وبأخذ تاريخه الشخصي والمرضي وفحص قواه العقلية تبن ما يلي المذكور يراجع مستشفى الصحة النفسية بالجوف منذ عام 1425 ه وتنوم لديهم عدة مرات وشخصت حالته بتاريخ1431/01/13 ه سوء استخدام المواد المحظورة وفي عرضه الحالي على اللجنة الطبية النفسية الجنائية حيث شخصت حالته اضطراب في الشخصية لسوء استخدام المواد المحظورة وتوصي اللجنة نظرا لخطورته المتوقعة على والدته بإدخاله أقرب مستشفى نفسي لمرجعه وبقائه فترة كافيه لحن انتفاء خطورته تجاه والدته كما أن اللجنة ترى بأنه مسؤول جنائيا عما بدر منه في قضيته الحالية  وفي هذه الجلسة جرى عرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهم والمدعية بالحق الخاص فأجابوا قائلين إن ما ذكره المدعي العام ووالدتنا كله صحيح وإننا استفدنا من جلوسنا في السجن واعتبرنا وتبنا إلى الله وإننا نتعهد بعدم تكرار ما بدر منا وسوف نبحث عن وظائف لتأمن مستقبلنا وإن عدنا إلى عقوق والدتنا أو إيذاء إخواننا أو ارتكاب أي جريمة فللمحكمة أن تحكم علينا بالقتل هكذا أجابوا وبمحاولة الصلح مع والدتهم قالت إنني لا أرغب أن يسكنوا معي في البيت لأنني تنازلت عنهم كثيرا ولن أتنازل عنهم ولا أستطيع العيش معهم هكذا أفادت لذا وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليهم على دعوى المدعي العام والمدعية بالحق الخاص ومؤاخذة للمدعى عليهم بما أقروا به وحيث إن فعلهم يعد كبيرة من كبائر الذنوب وحيث حرم الله عز وجل عقوق الوالدين وجعل أدنى الأذى وهو التأفيف من العقوق وإلى ما يدل عليه التقرير الطبي الجنائي الصادر بحق المدعى عليه الثالث المشار إليه آنفا وحيث ظهر لنا ندم المدعى عليهم على فعلهم وحيث إن الأصل في التعزير مفوض فيه للقاضي في تقرير العقوبة وحيث إن من أهداف العقوبة التعزيرية زجر الجاني وردعه وإصلاحه يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 2/ 125 _ 126 ما نصه وليس مقصود الشارع مجرد الأمن من المعاودة ليس إلا.. وإنما المقصود في الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة وأن يكون إلى كف عدوانه أقرب وأن يعتبر به غيره  وحيث إن العقوبات التعزيرية اجتهادية غير محددة بجنس وحيث إن من أنواع التعزير النفي أو التغريب من البلد وجاءت الشريعة بهذا الأصل كالذي قتل تسعة وتسعين نفسا وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمخنثين من الرجال والمترجلات من النساء حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم  اخرجوهم من بيوتكم قال ابن عباس رضي الله عنه فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا أخرجه البخاري 5/ 2207 من حديث ابن عباس قال ابن حجر بعد سياق هذا الحديث وغيره من أحاديث الباب  وفي هذه الأحاديث مشروعية إخراج كل من يحصل به التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب  فتح الباري 10 / 334 وحيث إن المدعى عليهم قد تكرر منهم الوقوع في مثل هذه القضية لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليهم بما نسب لهم بدعوى المدعي العام والمدعية بالحق الخاص وقررت تعزير المدعى عليهم لقاء ذلك وذلك على النحو الآتي أولا : يسجن كل واحد من المدعى عليهم سنة كاملة من تاريخ إيقاف كل واحد منهم ويجلد كل واحد منهم ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات متساوية بن كل دفعة وأخرى عشرة أيام وهذا للحق العام ثانيا : يبعد المدعى عليهم عن منطقة الجوف لمدة عامين من تاريخ اكتساب الحكم الصفة القطعية وذلك بعد انتهاء تنفيذ الحكم في الحق العام فإن شوهدوا في المنطقة أو أحدهم فإنه يسجن الذي خالف هذا الحكم لمدة عشر سنوات ويتم إيداعه السجن فورا وهذا للحق الخاص ثالثا : يودع المدعى عليه الثالث في أحد المصحات النفسية لمعالجته وتأهيله وبعد خروجه من المستشفى ينفذ عليه الحكم في الحق الخاص رابعا : يؤخذ التعهد على المدعى عليهم إن عادوا لمثل هذه القضية فسوف تكون عقوبتهم شديدة وربما تصل إلى القتل تعزيرا وبجميع ما ذكر قضيت وبعرض ذلك على المدعى عليهم والمدعية بالحق الخاص قرروا القناعة أما المدعي العام فقرر عدم القناعة وطلب التمييز مكتفيا بلائحة الدعوى عن لائحته الاعتراضية وعليه جرى التوقيع وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا وفي هذا اليوم الأحد الموافق 19 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة الثالثة عشرة في تمام الساعة 10:30 هذا وقد انتهت المدة النظامية للمدعي العام ولم يقدم لائحة اعتراضية لذا فإن حقه في الاعتراض سقط وأمرت برفع كامل أوراق المعاملة لأصحاب الفضيلة لتدقيق الحكم وعليه جرى التوقيع وأقفلت الجلسة في تمام الساعة العاشرة وخمس وثلاثون دقيقة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 19 / 12 / 1433 ه والنصف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في1433/10/25 ه وفي هذا اليوم الاثنين الموافق 11 / 02 / 1434

الاستئناف

افتتحت الجلسة الرابعة عشرة في تمام الساعة الثانية هذا وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالجوف وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة رقم 3411544 وتاريخ 13 / 01 / 1434 ه والمتضمن بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: أولا: حكم فضيلته بإبعاد المدعى عليهم عن منطقة الجوف لمدة عامين من تاريخ اكتساب الحكم القطعية للحق الخاص مع حكم فضيلته بسجن كل واحد منهم سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه للحق العام وفي هذا لبس وتداخل في الأحكام فلا بد من توضيح ذلك ثانيا: حكم فضيلته بإبعاد المدعى عليهم عن منطقة الجوف للحق الخاص وهذا حكم زائد عما طلبته المدعية إذ طلبها خروجهم من بيتها ولو أن فضيلته اقتصر في الإبعاد على مدينة سكاكا لكان أولى نظرا لأنهم من أهل المنطقة وقد يكون خروجهم من سكاكا إلى باقي مدن المنطقة وإيواء أقاربهم لهم من أهل المنطقة إصلاح لهم ويمكنهم البحث عن وظائف لهم لمعرفة أهلهم وجماعتهم بهم ثالثا: حكم فضيلته على كل واحد من المدعى عليهم عند مشاهدته في المنطقة خال السنتين بالسجن لمدة عشر سنوات وإيداعه السجن فورا وهذا الحكم يصعب إثباته وقد يعتريه بعض الأمور التي قد تؤدي إلى أضرار فالأولى عند مشاهدتهم أو أحدهم في البلد فيحال للقاضي لإجراء ما يلزم حياله فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإجراء موجبه والله الموفق .

وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة السابعة عشرة في تمام الساعة09:15 وبعد تأمل القضية ودراستها لذا قررت الجواب على أصحاب الفضيلة فجوابي على الملاحظة الأولى فلوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة ولإزالة اللبس فقد تم إيضاح ذلك في نص الحكم وهي عبارة على أن يكون تنفيذ الحكم في الحق الخاص بعد انتهاء تنفيذ الحكم في الحق العام أما الملاحظة الثانية فأقول إن إبعاد المدعى عليهم عن منطقة الجوف هو من باب إبعادهم عن رفقاء السوء في المنطقة ولا يخفى على شريف علم أصحاب الفضيلة أن الإنسان إذا غير موطنه وذهب إلى بلد لا يوجد له فيه معرفة فإنه أدعى إلى استقامته والندم على فعلته ولهذا أصل متقرر في السنة كما ذكرنا في حيثيات الحكم في الذي قتل مئة رجل وأما جوابي على الملاحظة الثالثة فأقول إن القرآن والسنة جاءت بهذا الأصل وهو الوعد والوعيد وجل آيات القرآن الكريم تأتي قبل العقوبة وبعدها بالوعد والوعيد وبعض المتهمين لا ينتفع في العقوبة وإنما يكون التهديد أدعى له لذا لم يظهر لي سوى ما حكمت به وأمرت برفع أوراق المعاملة إلى أصحاب الفضيلة لاتخاذ ما يرونه وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 19 / 02 / 1434

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …رئيس المحكمة الجزائيّة بسكاكا وفي هذا اليوم الأحد الموافق 22 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الثامنة عشرة في تمام الساعة 12:15 هذا وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة الجوف وبرفقها القرار رقم 3461442 وتاريخ1434/03/14 ه والمتضمن بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وضبطه بناء على قرارنا رقم 3411544 وتاريخ 13 / 01 / 1434  لوحظ أن ما أجاب به فضيلته غير مقنع ولا ملاق لما طلب منه ومعلوم أن السوء والمنكر انتشر في معظم البلاد وقرناء السوء موجودون فيها فعلى فضيلته الاستجابة لما تمت الملاحظة عليه. فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإجراء موجبه انتهى. وجوابا على ما ذكره أصحاب الفضيلة أقول ليس لدي سوى ما حكمت به وليس عندي غيره وأمرت برفع كامل أوراق المعاملة إلى محكمة الاستئناف لاتخاذ ما يرون وعليه جرى التوقيع وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 22 / 03 / 1434 ه .

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بسكاكا الشيخ/…برقم 34688820 وتاريخ 23 / 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته المسجل برقم 33441188 وتاريخ 29 / 10 / 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/… … وشقيقه في قضية عقوق وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارات الدائرة رقم 3411544 وتاريخ 13 / 1/ 1434 ه ورقم 3461442 وتاريخ 14 / 3/ 1434  فقد قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير فيما يخص الحق العام والخاص ماعدا ما ذكره فضيلته فيما يخص الحق الخاص من أنه عند مشاهدة أحد المدعى عليهم في منطقة الجوف فيسجن لمدة عشر سنوات ويودع السجن فوراً وحيث لم يستجب فضيلته لما وجه به ولأن ما حكم به في غير محله فقد قررنا نقض الحكم في هذه الجزئية. فعلى فضيلته إكمال الازم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: