عناصر المواجهة في القرارات الإدارية العقابية

لائحة اعتراضية

تخص المواجهة في القرارات الإدارية العقابية إذا تمت إحاطة المعني إحاطة كاملة بما هو منسوب إليه، وأدلة ذلك، وتمكينه -إذا كان القرار الإداري تأديبيا وكان المعني موظفا- من الاطلاع على ملفه.

1- إعلام المعني بما هو منسوب إليه:

فالإدارة ملزمة بإخطار المعني بالقرار الإداري العقابي بما هو منسوب إليه من تهم مسبقا، ومتى أصدرت القرار الإداري العقابي دون إعلام المعني فإنه يكون قابلا للإلغاء؛ حتى وإن لم ينص المشرع على ذلك لأن الإعلام عنصر من عناصر المواجهة.

ولأن القصد من هذا الإخطار بالطبع هو تمكينه من مناقشة ما هو منسوب إليه وتقديم دفاعه، فيجب أن يتم في مدة معقولة قبل تقرير الجزاء؛ أي ليس قبل الأوان ولا بعده.

ففي الجزائر مثلا نصت المادة 167 من الأمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه: ” يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية”.

وتتسم التشريعات بالمرونة في شأن قواعد إعلام المعني بما هو منسوب إليه طالما أن الغاية من الإعلام قد تحققت وهي علم المعني بما هو منسوب إليه، وتمكينه من إعداد دفاعه بشأنها، ويقع عبء إخطار المعني في موطنه على عاتق الإدارة، ولا يعفيها من ذلك الاستناد إلى صعوبة الإخطار إلا إذا كان عدم تسلمه للإخطار لخطأ من جانبه.

ويتيح الاطلاع على ملابسات الاتهام وأسسه ومناقشته للمعني بالقرار الإداري العقابي مصدرا هاما لاستقاء العناصر الكفيلة بإثبات مشروعية القرار.

فسخ عقد الزواج

error: