القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
المفاتيح
تغيب فتاة عن منزل أهلها , سفر فتاة دون محرم , الإقرار بالتغيب والسفر , التعزير بالسجن والجلد , تعهد
السند
قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم
الملخص
أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليها بالتغيب عن منزل ذويها والسفر دون محرم لغرض سيء ، طلب المدعي العام إثبات ما أسند إليها والحكم عليها بعقوبة ، صادقت على التغيب عن منزل أهلها أربعة أشهر وأنها سافرت بمفردها إلى الرياض ومكثت فيها مدة شهر ثم سافرت إلى الخبر ومكثت فيها باقي المدة ودفعت أن سبب خروجها من البيت هو تحرش إخوانها وأخوالها بها، وأنها سبق وأن خرجت من بيت أهلها مرتن قبل ذلك ، بعرض ذلك على المدعي العام أجاب أنه لا علم له بما دفعت به المدعى عليها ، بسؤال المدعى عليها هل لديها بينة على ما دفعت به فأجابت أنه لا بينة لديها ، نظراً لأن المدعى عليها أقرت بالتغيب عن منزل أهلها مدة أربعة أشهر ولأنها دفعت أن سبب تغيبها هو ما تتعرض له من تحرش من ذويها، ولأن التغيب المعاقب عليه هو الأصل ولا يعدل عنه إلا لدليل ظاهر قوي ولا بينة للمدعى عليها على خلافه لذا ثبتت إدانة المدعى عليها بالتغيب عن منزل أهلها مدة أربعة أشهر والسفر بدون محرم وتم الحكم بسجنها مدة ستة أشهر وأخذ التعهد عليها بعدم العودة لمثل هذا في قادم الأيام ، بعرض الحكم على المدعي العام قرر اعتراضه عليه وطلب رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة، وقررت المدعى عليها قناعتها، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائيّة بالأحساء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الاحساء برقم 33598493 وتاريخ 14 / 10 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331795692 وتاريخ 14 / 10 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 24 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 وفيها حضر المدعي العام …….. المعمد بالترافع أمام هذه المحكمة بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الإحساء ذي الرقم ه ق 2/ 2/ 137 والتاريخ 5/ 1/ 1431 ه وادعى على الحاضرة معه …….. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. أنه بتاريخ 5/ 10 / 1433 ه تم الإمساك بالمدعى عليها من قبل والدها أثناء مشاهدتها له بداخل مجمع)……..مول( وقد تغيبت عن منزله لمدة أربعة أشهر. وبضبط أقوال والدها المدعو/……..أفاد بأن المدعى عليها ابنته كثيرة التغيب عن المنزل وسبق وأن ابلغ عنه بثاث بلاغات رسمية ولا يعرف سبباً واضحاً لذلك وبعد مشاهدته لها في مجمع ……..مول توجه إليها فقاومته وحاولت الهرب منه وقرر عدم رغبته في استلامها. وبضبط أقوالها/ اعترفت بخروجها من منزل ذويها دون علم منهم وسافرت بمفردها إلى الرياض ومكثت فيه لمدة شهر ثم بعد ذلك إلى الخبر ومكثت هنالك باقي فترة التغيب ثم قدمت إلى الاحساء وتم القبض عليها من قبل والدها بمجمع)…….. مول(. وبالاطلاع على المضبوطات التي بحوزتها/ تبن بحوزتها ) 4(أربع أجهزه جوال وجد بداخلها أرقام كثيرة بدون أسماء، وعدد) 5( قصاصات ورقيه فيها أرقام جوالات، وولاعة سجائر، وعلبه سجائر وأقرت المدعى عليها بعائدية المضبوطات لها. وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام لها بالتغيب عن منزل ذويها والسفر دون محرم لغرض سيء وذلك للأدلة والقرائن التالية : -1 اعترافها المدون على الصفحات ) 13 – 15 ( من دفتر الاستدلال المرفق على اللفة رقم ) 1( . 2-ماجاء في أقوال والدها المدعو/…….. المنوه عنه والمدون على الصفحتين ) 10 – 11 ( من دفتر الاستدلال المرفق على اللفة رقم ) 1( . 3-محضر القبض المرفق على اللفة رقم) 3( 4-محضر الاطلاع على المضبوطات المدون على الصفحة رقم ) 2(من دفتر التحقيق المرفق لفه رقم) 11 ( وحيث إن ما أقدمت عليه المذكورة وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعا لذا اطلب إثبات ما أسند إليها والحكم عليها بعقوبة تعزيرية تزجرها وتردع غيرها وتقوم من سلوكها. هذه دعواي وبسؤال المدعى عليها ……..بحضور المراقبة ……..والتي قامت بتطبيق أوراق النزيلة والتعريف بها أجابت قائلة ما ذكره المدعي العام من أنه بتاريخ 5/ 10 / 1433 ه تم الإمساك بي من قبل والدي في مجمع ……..مول بالأحساء وذلك لأنني تغيبت عن منزل أهلي أربعة أشهر وأنني سافرت بمفردي إلى الرياض ومكثت فيها مدة شهر ثم سافرت إلى الخبر ومكثت فيها باقي المدة وأنهم عثروا بحوزتي أربع جوالات وولاعة سجائر وعلبة سجائر فهذا كله صحيح جملة وتفصيلا وكان سبب خروجي من البيت هو تحرش إخوتي وأخوالي بي وسبق أن خرجت من بيت أهلي مرتن قبل هذا هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب قائلاً لا علم لي بما دفعت به المدعى عليها هكذا أجاب وبسؤال المدعى عليها هل لديها بينة على ما دفعت به أجابت قائلة ليس لدي بينة هكذا أجابت فبناءًا على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليها بالتغيب عن منزل أهلها مدة أربعة أشهر وحيث إن المدعى عليها دفعت بأن سبب تغيبها هو ما تتعرض له من تحرش من ذويها وحيث إن التغيب المعاقب عليه هو الأصل ولا يعدل عنه إلا لدليل ظاهر قوي ولا بينة للمدعى عليها على خلافه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: « لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم » لذلك كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليها بالتغيب عن منزل أهلها مدة أربعة أشهر والسفر بدون محرم وحكمت عليها بما يلي : أولا: سجن المدعى عليها مدة ستة أشهر يحتسب منها مدة بقائها بالسجن بخصوص هذه القضية ثانيا: أخذ التعهد على المدعى عليها بعدم العودة لمثل هذا في قادم الأيام هذا ما ظهر لي وبه حكمت وبعرض ذلك على المدعي العام قرر اعتراضه عليه وطلب رفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة فأجبته لطلبه وأما المدعى عليها فقررت قناعتها وبه ختمت الجلسة في تمام الساعة 10.00 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر في 24 / 11 / 1433 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 2262721 / 33 /ج 2 وتاريخ 28 / 12 / 1433 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء برقم 331891371 وتاريخ 20 / 12 / 1433 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …….. المسجل برقم 33465824 وتاريخ 27 / 11 / 1433 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/……..في قضية تغيب عن منزل ذويها والسفر دون محرم وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 5/ 1/ 1434 ه .