اختِصاصٌ – عَقدُ توريدٍ

الصك: 33172818  تاريخه: 9/3/1433هـ
رقم الدعوى : 33172818

رقم قرار  التصديق من محكمة الاستئناف:
34236217 ُ تاريخه: 11/6/1434هـ

المفاتيح

اختِصاصٌ – عَقدُ توريدٍ – مُطالبةُ المدَّعِي للمدَّعَى عليهِ بمَا دفعَهُ مِن مبالغَ مقابِل عَقدِ التوريدِ- عقدُ التوريدِ عقدٌ تجاريٌّ- صرفُ النَّظرِ عنِ الدَّعوَى لعدمِ الاختِصاصِ الولائيِّ.

السند

الفِقرتانِ ب ود منَ المادَّةِ الثَّانيةِ مِن نِظامِ الَمكمةِ التجاريةِ.

الملخص

ادَّعَى المدَّعِي علَى المدَّعَى عليهِ بقيامِه بإبرامِ عَقدِ توريدِ وتصنيعِ وتركيبِ أثلاث ومَفرُوشاتٍ لفُندقٍ سَكنيٍّ تابعٍ للمدَّعِي، ويطالبُه بإعادةِ ما دفعَهُ مِن مَبالغَ.. بناءً علَى مَا تقدَّمَ، وحيثُ إنَّ النَّظرَ في الاختِصاصِ منَ المَسائلِ الأوَّليةِ الَّتي ينبغِي علَى القَاضِي بحثُها، وحيثُ إنَّ النَّظرَ في القضَايا التجاريةِ الأصليةِ البحتةِ والقضَايا التجاريةِ بالتبعيةِ خارجٌ عنِ اختِصاصِ هذهِ المحكمةِ، وحيثُ إنَّهُ بالنَّظرِ إلى عَقدِ التوريدِ المُبرمِ بنَ الطرفين فقَد تبنَُّ أنَّهُ عَقْدٌ تجاريٌّ، وبناءً علَى الفِقرتينْ ب و د منَ المادَّةِ الثَّانيةِ مِن نِظامِ الَمكمِة التجاريةِ فقَد صدر الحكم بصرف النَّظرَ عنِ الدَّعوَى لعدمِ الاختِصاصِ الولائي، وهيَ مِن اختِصاصِ دِيوانِ المَظالمِ ، اعترض المدعي وكالة ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد، فلديَّ أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33172818 وتاريخ 09 / 03 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33455105 وتاريخ 1433/03/09 ه، ففي يوم الاثنين الموافق 01 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة 15 : 08 ، وفيها حضر … سعودي بالسجل رقم … الوكيل عن … الوكالة رقم …….. في 17 / 06 / 1433 ه الصادرة عن كتابة عدل الثانية شمال جدة، وذلك للنظر في دعوى المدعي … ضد المدعى عليه … في المطالبة برد ما دفعه المدعي للمدعى عليه، وهو مبلغ وقدره مليونان وثمانمائة وأحد عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريالً، مقابل عقد التوريد المبرم بينهما والمتضمن توريد وتصنيع وتركيب أثلاث ومفروشات لفندق سكني تابع للمدعي.. وبعد الاطلاع على العقد المُبرم بن الطرفين وُجد أنه عقد تصنيع وتوريد وتركيب بضاعة أثلاث ومفروشات من قِبل المدعى عليه لصالح الفندق السكني المملوك للمدعي، وحيث إن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي ينبغي على القاضي بحثها، وحيث إن النظر في القضايا التجارية الأصلية البحتة والقضايا التجارية بالتبعية خارج عن اختصاص هذه المحكمة، وحيث إنه بالنظر إلى عقد التوريد المبرم بن الطرفين تبن أنه عقد تجاري، وبناءً على الفقرتن ب ود من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية فقد صرفت النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وهي من اختصاص ديوان المظالم.. وبعرض الحكم على المدعي وكالةً قرر عدم القناعة وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف فأجيب لطلبه.. وقررت رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 1434/04/01

الاستئناف

 السبت الموافق 24 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة، وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطابهم رقم 33455105 في 17 / 06 / 1434 ه، المرفق به القرار رقم 34236217 في 1434/06/11 ه الصادر عن الدائرة الحقوقية السادسة والمتضمن الموافقة على الحكم، وحتى لا يخفى جرى إلحاقه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 1434/06/24 ه.

error: