القضاء التجاري / عقود مقاولات
رقم القضية: 923 / 1 / ق لعام 1414 هـ
رقم الحم الابتدائي: 8 / د / تج / 4 لعام 1416 هـ
رقم حكم التدقيق: 78 / ت / 4 لعام 1416 هـ
تاريخ الجلسة: 8 / 5 / 1416 هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد مقاولة إنشاء مباني , مقاولة من الباطن , التزامات عقدية , علاقة المقاول من الباطن بالمقاول الرئيس وصاحبة المشروع , غرامة تأخير , نطاق العقد
الملخص
يذكر المدعي أنه بصفته مقاولاً من الباطن قام بموجب عقد مع المدعى عليه بصفته مقاولاً رئيساً بتنفيذ أعمال في مشروع المطابع الأمنية، ويطلب بباقي مستحقاته عن الأعمال التي نفَّذها، وامتنع المدعى عليه عن إعطائه إيَّاها – دفع المدعى عليه بأن المدعي لم يقم بتنفيذ العمل حسب الاتفاق، وبعض الأعمال لم ينفِّذها، وبعضها رفضت من قبل الاستشاري، لأنها لم تكن وفق الشروط والمواصفات، وطلب بإلزام المدعي أن يدفع له (25%) غرامة التأخير التي ستوقَّع عليه من قبل صاحبة المشروع، وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها بسبب تعطل مقاولين آخرين من الباطن بسبب المدعي – قبول الطرفين برأي الاستشاري المشرف على المشروع حيال بعض نقاط الخلاف، وحسم الدائرة لبعضها عن طريق توجيه اليمين لكلا الطرفين حسب المقتضى الشرعي والقضائي – عدم أحقية المدعى عليه في فرض غرامة تأخير على المدعي، لكونه خارج نطاق العقد الموقَّع بين الطرفين، ولا علاقة للمدعي بما تضمَّنه عقد المدعى عليه مع صاحبة المشروع – أحقية المدعي بقيمة ما أنجزه من عمل بعد حسم ما استلمه من تلك المبالغ – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه دفع المتبقي من المستحقات التي يطالب بها المدعي.
الوقائع
تتحصل وقائع الدعوى في أن المحامي ….. الموضحة هويته بدفتر الضبط تقدم بالوكالة عن ….. ضد ….. صاحب مؤسسة….. الموضحة هويته بدفتر الضبط، مفيداً أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على تنفيذ أعمال من الباطن في مشروع المطابع الأمنية بالرياض بموجب العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 19/6/1413هـ ، وأن موكله قام بتوريد وتنفيذ الأعمال الآتية: 1- توريد (1627) كيس أسمنت بسعر (14) ريال للكيس الواحد، ومجموع القيمة (22.778) ريالاً. 2- خرسانة مسلحة (78م)بسعر (675) ريالاً للمتر الواحد، ومجموع قيمتها (58.725) ريالاً. 3- توريد خرسانة (153م) بسعر (185) ريالاً للمتر الواحد، ومجموع قيمتها (28.305) ريالات. 4- لياسة أسمنتية قدرها (1900م) بسعر (22) ريالاً للمتر الواحد، ومجموع قيمتها (41.800) ريال. 5- (أسكرين) أرضيات (2350م) بسعر (18) ريالاً للمتر الواحد، ومجموع قيمتها (42.300) ريال. 6- عازل مائي (600م) بسعر (12) ريالاً للمتر الواحد، ومجموع قيمتها (7.200) ريال. 7- عازل مائي (240م) بسعر (26) ريالاً للمتر الواحد، ومجموع قيمتها (62.400) ريال 8- عازل حراري (4700م) بسعر (26.5) ريال للمتر الواحد، ومجموع قيمته (124.500) ريال. 9- طن واحد من الحديد بسعر (1.500) ريال. 10- خرسانة رغوية (1400م) بسعر (9) ريالات للمتر الواحد، ومجموع القيمة (12.600) ريال. 11- أسقف مستعارة بقيمة (10.000) ريال. وقد سجلت قضية برقم (923/1/ق في 5/7/1414هـ)، وأحيلت إلى هذه الدائرة من قبل نائب رئيس الديوان في 6/7/1414هـ وقد عقدت لها الدائرة عدة جلسات، وقد كانت إجابة المدعى عليه على الدعوى أن المدعي قدم في دعواه مبالغ خيالية، وأعمالاً لم يقم بتنفيذها أصلا، وأعمالاً أخرى لم يكملها، وأعمالاً مرفوضة من قبل الاستشاري والدولة، حيث لم تكن طبقاً للمواصفات وشروط المشروع التي كان يجب عليه الالتزام بها طبقاً للعقد المبرم معه وطبقاً للأصول الفنية، كما أن المدعي ترك العمل دون مبالاة بالأضرار التي ستلحق بالمؤسسة وبالعمل، بالإضافة إلى ما سببه لنا من مشاكل مع المقاولين من الباطن المكملين لعمله، وأرفق بمذكرته الجوابية بياناً بالمبالغ التي يرغب حسمها على أعمال المدعي على حد دعواه وهي: سبعة آلاف ريال (7.000) قيمة (500) كيس أسمنت بسعر (14) ريالاً للكيس الواحد، استلمها من الموقع أثناء تنفيذ العمل، واثنا عشر ألف ريال (12.000)، قيمة أخشاب يدَّعي أنها ملك المدعى عليه، وخمسون ألف ريال (50.000) قيمة الغرامة المتفق عليها في حالة عدم إنهاء العمل، ومائة واثنان وخمسون ألف ريال (152.000) قيمة غرامات الاستشاري خصمت على المدعى عليه بسبب تأخر المدعي لمدة أربعة أشهر، ومليون ريال (1.000.000) قيمة غرامات التأخير التي أوقعتها الدولة على مؤسسة المدعى عليه بمبلغ (4.000.000) ريال، يتحمل المدعي منها المبلغ المذكور بواقع (25%) حيث تسبب في تعطيل مقاولين آخرين من الباطن، كما قدم بياناً آخر يمثل مستخلص الأعمال التي قام بها المدعي من وجهة نظره، وهي إجابة على ما جاء في الدعوى على النحو التالي: 1- بالنسبة لما جاء في البند الأول الخاص بقيمة (1627) كيس أسمنت، أقر المدعى عليه بالقيمة التي ذكرها المدعي وهي (22.778) ريالاً. 2- أما بالنسبة لما جاء في البند الثاني من بيان المدعي وهي الخرسانة المسلحة، فيذكر أنه أكمل العمل عل حساب المدعي، وأوضح في البيان المبالغ التي دفعها، وهي في تقديره (6.365) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وستون ريالاً. وأما ما جاء في البند الثالث من توريد (153م3) من الخرسانة، فقد ذكر المدعى عليه أن مقدارها (135م3) بسعر (185) ريالاً للمتر الواحد. وفي البند الرابع من بيان المدعي، ذكر المدعى عليه أن عدد الأمتار التي نفَّذها المدعي هي (700م) بسعر (22) ريالاً للمتر الواحد. وعن البند الخامس من بيان المدعي فقد ذكر أن (أسكرين) الأرضيات يوجد عليه ملاحظات ولم يتم تسليمه للاستشاري كما لم يتم تمتيره. وأما عن البند السادس والسابع الخاصين بالعزل المائي فقد نفى المدعى عليه ما جاء في البند السادس، وأقر بالبند السابع، إلا أنه ذكر أن عليه ملاحظات ولم يسلم للاستشاري. وعن البند الثامن الخاص بالعازل الحراري، فقد ذكر أن المدعي ورَّد (2200م) فقط ولم يركبها، حيث استأجر المدعى عليه عمالاً لتركيبها. وأما ما جاء في البند العاشر الخاص بالخرسانة الرغوية فقد ذكر المدعى عليه أن الأمتار أكثر مما ذكره المدعي، وقدرها (1500م) لصالح المدعي. وأما ما جاء في البند التاسع الخاص بـ (طن) الحديد، والبند الحادي عشر الخاص بالأسقف المستعارة، فقد أنكر المدعى عليه ما جاء في البندين المذكورين. واستمر الطرفان في تبادل المذكرات حول النزاع إلى أن استقر رأيهما على أن يحضر المهندس الاستشاري وما يبديه تجاه نقاط الخلاف فإن قوله يعد حجة وفصلاً في الموضوع. فطلبت الدائرة الاستشاري فحضر في جلسة يوم 11/11/1415هـ ، والموضحة هويته في دفتر الضبط، كما حضر المدعي أصالة، وبدأت الدائرة في مناقشة الموضوع من واقع بيان المدعي مع الطرفين والاستشاري وتم الاتفاق على ما يلي: 1- فيما يتعلق بما جاء في البند الأول فقد أقر المدعى عليه به كما سبق ذكره. 2- أما بالنسبة للخرسانة المسلحة الواردة في البند الثاني فقد تم الاتفاق على أن تكون الكمية (47.6م3) بسعر ستمائة وخمسة وسبعون ريالاً (675) للمتر الواحد. 3- والنسبة لما جاء في البند الثالث فقد تم الاتفاق على أن المُورَّد مائة وخمسة وثلاثون متراً مكعباً (135م3) بسعر مائة وخمسة وثمانين ريالاً للمتر الواحد. 4- بالنسبة لما جاء في البند الرابع الخاص باللياسة فقد تم الاتفاق على أن مقدارها سبعمائة متر (700م3) بسعر اثنين وعشرين ريالاً للمتر الواحد. 5- وبالنسبة لما جاء في البند الخامس الخاص بـ (أسكرين) الأرضيات فقد تم الاتفاق على أن يكون مقدارها ألفين وثلاثمائة وخمسين متراً مربعاً (2350م2) بسعر ثمانية عشر ريالاً للمتر الواحد يخصم منها (15%) خمسة عشر في المائة عن الملاحظات. 6- بالنسبة لما جاء في البند السادس الخاص بالعزل المائي فقد تنازل المدعي عنه. 7- والنسبة للبند السابع الخاص بالعزل المائي أيضاً فقد تم الاتفاق على أن تكون الكمية (2400م2) بسعر ستة وعشرين ريالاً للمتر الواحد، يحسم منها (10%) عن الملاحظات. 8- وبالنسبة لما جاء في البند الثامن الخاص بالعزل الحراري فهذا فيه إشكال وطلب المدعى عليه الإمهال للتأكد من مقدار الكمية، وتم إمهاله إلى جلسة يوم 29/12/1415هـ. وفي الجلسة المذكورة ذكر المدعى عليه أن مقدار كميته هو ثلاثة آلاف وستمائة واثنان وثمانون متراً مربعاً (3682م2)، وأن مؤسسته هي التي قامت بتركيبه، وأن الأمتار المذكورة جرى تمتيرها بعد تركيب العازل الحراري، فطلب المدعي يمينه على ذلك وأنه يقنع بها، فأقسم المدعى عليه باليمين المطلوبة على صحة ما ذكره. 9- وأما بالنسبة لما جاء في البند التاسع الخاص بـ (طن) الحديد فقد تنازل عنه المدعي. 10- أما بالنسبة للبند العاشر فقد ذكر المدعى عليه أن الكمية التي نفَّذها المدعي أكثر مما ادعى به وقدرها (1500م2) بدلاً من (1400م2)، وذلك بسعر تسعة ريالات للمتر الواحد لصالح المدعي. 11- أما بالنسبة للبند الحادي عشر الخاص بالأسقف المستعارة فقد تنازل المدعي عنها، وقد ذكر المدعى عليه أنه دفع إلى المدعي المبالغ التالية على حساب المشروع: أ- (5.000) خمسة آلاف ريال بموجب شيك مسحوب على بنك….. في 14/12/1992م. ب- (20.000) عشرين ألف ريال بموجب شيك مسحوب على بنك ….. في 2/1/1993م. ج- (48.575) ثمانية وأربعين ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعين ريالاً بموجب شيك مسحوب على بنك ….. في 12/1/1993م. د- (3.000) ثلاثة آلاف ريال بموجب شيك مسحوب على بنك ….. 21/7/1993م. هـ – (6.600) ستة آلاف وستمائة ريال بموجب شيك مسحوب على بنك ….. في 15/6/1993م. وقد صادق المدعي على صحة تسلمه المبالغ المذكورة.
الأسباب
وحيث تبين أن هناك مبالغ مستحقة للمدعي عن الأعمال التي قام بها كما هي موضحة في وقائع هذا الحكم، إلا أن المدعى عليه ذكر أنه هو الذي يطالب المدعي بمبالغ زائدة عن مستحقاته وهي: 1- سبعة آلاف ريال (7.000) قيمة أسمنت، واثنا عشر ألف ريال (12.000) قيمة أخشاب أخذها عماله، إلا أن المدعي أنكر ذلك، فطلب المدعى عليه يمين المدعي على هذا الإنكار، فطلبت منه الدائرة اليمين، فأداها كما هي موضحة في ضبط القضية فانتهى موضوعها بعدم الاستحقاق. 2- قيمة الغرامة المتفق عليها في المحضر المؤرخ في 7/7/1413هـ ، وقدرها خمسون ألف ريال (50.000). 3- غرامة قدرها (152.000) مائة واثنان وخمسون ألف ريال للاستشاري، على اعتبار أنها خصمت على مؤسسة المدعى عليه، وكذلك مليون ريال (1.000.000) تمثل نسبة (25%) من الغرامة التي أوقعتها الدولة على مؤسسة المدعى عليه بسبب المدعي على حد دعواه، وحيث إن هاتين الغرامتين خارجتان عن نطاق العقد الذي بين المدعي والمدعى عليه فقد ردتهما الدائرة. أما الخمسون ألف ريال التي التزم بها المدعي في حالة عدم إنجازه البنود المذكورة في محضر الاتفاق الالتزامي المؤرخ في 7/7/1413هـ فإن البيِّن من أوراق القضية، ومن دعوى المدعي نفسه أنه لم ينجزها، فلم تكن من ضمن مطالبات الدعوى، ومن ثَمَّ فإن الغرامة المذكورة في المحضر الأخير تحل محل الغرامة المذكورة في العقد الأساس بينهما، لتجبر الضرر الذي حصل على مؤسسة المدعى عليه من جراء عدم التزام المدعي بإنجاز كامل بنود محضر الاتفاق، وقدرها خمسون ألف ريال (50.000)، تستنزل من مستحقات المدعي لدى المدعى عليه. أما بقية مستحقات المدعي فيلزم المدعى عليه بتسليمها. وحيث إن المدعي يستحق عن جميع الأعمال التي أنجزها مبلغاً قدره (274.538) مائتان وأربعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريالاً ينزل منها المبالغ التي دفعها المدعى عليه وقدرها (83.175) ثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وسبعون ريالاً وكذلك ينزل منها الغرامة سالفة الذكر وقدرها (50.000) خمسون ألف ريال فيبقى المبلغ المستحق للمدعي والذي يجب على المدعى عليه دفعه إليه وقدره (141.363) مائة وواحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالاً.
ولهذه الأسباب فقد حكمت الدائرة: بإلزام ….. صاحب مؤسسة ….. بدفع مبلغ مائة وواحد وأربعين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وستين ريالاً (141.363) إلى ….. .
والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت هيئة التدقيق: بتأييد الحكم رقم (8 / د / تج / 4 لعام 1416هـ) الصادر في القضية رقم (923 / 1 / ق لعام 1414هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.