غرامة تأخير وغرامة إشراف

لائحة اعتراضية

رقم القضية: 1735 / 1 / ق لعام 1412 هـ

رقم الحكم الابتدائي: 126 / د / تج / 1 لعام 1415 هـ

رقم حكم التدقيق: 94 / ت / 4 لعام 1416 هـ

تاريخ الجلسة: 19 / 6 / 1416 هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد إنشاء أرصفة وإنارة , مقاولة من الباطن , عقود متعددة , التزامات عقدية , شروط العقد , مستخلصات جارية , أعمال إضافية , غرامة تأخير , غرامة إشراف , إقرار جزئي , قرينة قضائية

الملخص

تذكر المدعية بصفتها مقاولاً من الباطن أنها أبرمت ثلاثة عقود مع المدعى عليها على تنفيذ الأعمال الكهربائية في المشاريع التي تنفِّذها المدعى عليها لصالح أمانة منطقة الرياض، وأنها قامت بتنفيذ الأعمال حسب المتفق عليه بالعقد، وتطالب المدعى عليها أن تدفع لها باقي قيمة مستحقاتها – دفعت المدعى عليها بأن المدعية مدينة لها بمبالغ تمثل غرامات تأخير وإشراف، ومبالغ سددتها لكل من شركة الكهرباء وإدارة الهاتف نتيجة قيام المدعية بقطع خطوط تلك المرافق أثناء التنفيذ، وأن تلك المبالغ تفوق المبلغ الذي تطالب به المدعية – انحصار خلاف الطرفين في العقد الأول في مدى استحقاق المدعى عليه لحسم غرامة التأخير – ثبوت عدم تأخير المدعى عليها في الأعمال الأساسية وثبوت تأخر المدعية في تنفيذ الأعمال وفق ما أبانه المستخلص الخامس – ثبوت تأخر المدعية في الأعمال الإضافية – يتحمل كل طرف نصف غرامة التأخير وفق الاتفاق المبرم بينهما بشأنها والتفات الدائرة عن دفع المدعى عليها بعدم حجية هذه الاتفاقية لكونها وقِّعت من شخص لا صلاحية له، لثبوت أن من وقَّع الاتفاقية هو من وقَّع العقد الأساسي – عدم أحقية المدعى عليها بشأن مطالبة شركة الكهرباء لكون التمديدات المقطوعة محل مطالبة شركة الكهرباء لم يثبت أنها داخل الموقع الذي تعمل به المدعية، ولكون بعض تواريخ المطالبة قبل توقيع العقد مع المدعية – استحقاق المدعى عليها لحسم غرامة التأخير وفق ما ظهر في المستخلص التاسع من تأخر المدعية في تنفيذ الأعمال الكهربائية – عدم أحقية المدعى عليها في فرض غرامة الإشراف لعدم نص العقد المبرم بين الطرفين على تحمل المدعي لها – عدم أحقية المدعى عليها في حسم ما تدعيه من قطع خطوط الهاتف، لعدم تقديمها بينة موصلة لكون المستند جاء إعداده بعد مدة طويلة من انتهاء المدعية من أعمالها، ولعدم تحديد مواقع الضرر – عدم أحقية المدعى عليها فيما تدعيه من قيمة المواد التي أمَّنتها للمشروع، لكونه لم يظهر أنها مسؤولية المدعية، ولعدم أخذ موافقة عليها – عدم أحقية المدعى عليها فيما تطالب به من فروق مستخلص العقد الثاني لكونها بعد فحصها تخص العقد الأول – اتفاق الطرفين في العقد الثالث على قيمته والمبالغ الواصلة للمدعية والمتبقي لها – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها دفع المتبقي من مستحقات المدعية.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 1/11/1412هـ تقدم للديوان ….. وكيلاً عن المدعية مؤسسة ….. بلائحة دعوى ضد شركة ….. قيدت بالديوان قضية برقم (1735 / 1 / ق لعام 1411هـ)، تضمَّنت مطالبة المدعى عليه بمبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وستين ألفاً وستمائة وأربعين ريالاً، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها عدة جلسات سمعت فيها الدعوى والإجابة، حضرها عن المدعية وكيلها ….. وعن المدعى عليها وكيلها ….. وقد قدم وكيل المدعية عدة مذكرات، جاء فيها أن موكلته أخذت من المدعى عليها عقوداً من الباطن هي: العقد الأول: عقد تنفيذ إنشاء أرصفة وإنارة شوارع في مدينة الرياض مقاولة المدعى عليها مع أمانة مدينة الرياض، وموقٌّع بين موكلته والمدعى عليها بتاريخ 12/4/1402هـ الموافق 6/2/1982م ، وقيمة هذه الأعمال حسب المستخلص الختامي مبلغ (15.632.213) ريالاً، يحسم منها: أ- (13%) نسبة المقاول الرئيسي حسب العقد (2.032.188) ريالاً. ب- حسم الغرامة المطبقة (1.651.543) ريالاً. ج- المبالغ الواصلة إلى موكلته (11.404.544) ريالاً. د- إجمالي الحسميات (13.601.886) ريالاً. هـ- المتبقي في ذمة المدعى عليها من هذا العقد (2.030.327) ريالاً. العقد الثاني: عقد تنفيذ مشروع رصف وإنارة بعض شوارع مدينة الرياض المرحلة الرابعة لتحسين مدينة الرياض مُوقَّع بتاريخ 13/5/1401هـ الموافق 19/3/1981م ، وقيمة هذه الأعمال حسب العقد بين الأمانة والمدعى عليه مبلغ (13.549.310) ريالاً، وقيمة الأعمدة وتركيبها المنفَّذة بند (2-11-2) مبلغ (2.321.400) ريالاً، وقيمة البنود الأخرى في المستخلص عدا الأعمدة مبلغ (50/9.890.725) ريالاً، فيكون إجمالي قيمة المستخلص الختامي مبلغ (50/12.212.125) ريالاً، يحسم منها: أ- (5%) نسبة المدعى عليها على بنود الأعمدة (2-11-2) حسب العقد تمثل مبلغ (116.070) ريالاُ. ب- (10%) نسبة المدعى عليها على باقي بنود الأعمال حسب العقد (55/989.072) ريالاً. ج- الواصل لموكلته مبلغ (9.458.792) ريالاً. وإجمالي الحسميات والواصل مبلغ (55/10.563.934) ريالاً، ومن ثَمَّ يكون الباقي الواجب دفعه (95/1.648.190) ريالاً. العقد الثالث: عقد بناء أرصفة وبلاط وأحواض زهور مشروع جسر ميدان وزارة التجارة، موقَّع بتاريخ 5/5/1980م ، وقيمة العقد (1.500.000) ريالاً، وقيمة الأعمال المنفَّذة حسب المستخلص الختامي (1.588.500) ريالاً، وإجمالي المبالغ الواصلة مبلغ (75/1.297.377) ريالاً، فيكون المبلغ المستحق لموكلته في ذمة المدعى عليها مبلغ (25/291.122) ريالاً. وطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع ما بذمتها للمدعية، وهو مبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وستين ألفاً وستمائة وأربعين (3.969.640) ريالاً. وقد عقَّب وكيل المدعى عليها بعدة مذكرات، جاء فيها أنه بالنسبة للعقد الأول فلا خلاف بين الطرفين على أن إجمالي قيمة العقد حسب ما انتهى إليه وطبقاً لعقد موكلته مع الأمانة هو (15.632.213) ريالاً، منها أ- (9.508.875) ريالاً أعمال أساسية. ب- (6.123.338) ريالاً أعمال إضافية، ويكون إجمالي قيمة الأعمال طبقاً لعقد الباطن بما في ذلك الأعمال الإضافية هو (31/13.600.025) ريالاً، أو ما يعادل (87%) من قيمة عقد موكلتنا مع الأمانة، إلا أن موكلته تستحق مبالغ في ذمة المدعية بيانها كالآتي: 1- (90/1.008.938) ريال تعويض للشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الوسطى تحملته موكلته – على حد قوله – نيابة عن المدعية نتيجة تعرض عمالها لضرب كابلات الشركة في مناطق متفرقة أثناء تنفيذها عقد الباطن وفي أوقات مختلفة على التفصيل الوارد بكتاب الشركة رقم (…) وتاريخ 25/10/1403هـ 2- (30/1.563.221) ريالاً غرامة بواقع (10%) مستحقة لموكلته طبقاً لنص عقد الباطن المشار إليه بسبب تأخر المدعية عن تسليم المشروع في الموعد المتفق عليه، حيث بلغت مدة التأخير بالنسبة لهذا العقد حوالي (12) شهراً وعشرين يوماً، لأنه تم تسليم الموقع بتاريخ 20/5/1402هـ ، ومدة التنفيذ طبقاً لنصوص عقد الباطن هي (280) يوماً، وتاريخ التسلم الابتدائي للمشروع هو 20/3/1414هـ ، وأضاف وكيل المدعى عليها أنه بنهاية مدة التنفيذ لم تكن المدعية قد أنجزت من الأعمال الأساسية سوى ما قيمته (1.200.000) ريال، وتم التكليف بالأعمال الإضافية أثناء التنفيذ للأعمال الأساسية، فعليه – على حد قوله – تتحمل المدعية غرامة التأخير عن الأعمال الأساسية والإضافية البالغة قيمتها (20/1.563.221) ريالاً بواقع (10%) من قيمة الأعمال الأساسية والإضافية، ويصبح مجموع المستحق لموكلته عن هذا العقد مبلغ (20/2.572.160) ريالاً، ويكون الحساب النهائي لهذا العقد كالتالي: (20/2.572.160) ريالاً المستحق لموكلته يطرح منه مبلغ (2.030.327) ريالاً مما تطالب به المدعية عن هذا العقد، ليصبح الرصيد المستحق لموكلته مبلغ (20/541.833) ريالاً. وبالنسبة للعقد الثاني: المؤرخ في 13/5/1401هـ ذكر وكيل المدعى عليها أنه لا خلاف بين الطرفين على أن إجمالي الأعمال بالنسبة لهذا العقد هو مبلغ (95/11.043.316) ريالاً، إلا أن موكلته تحمَّلت نيابة عن المدعية المبالغ الآتية: 1- (450.000) ريال تعويضات للهاتف السعودي مقابل أعطال وتلف كوابل تسببت فيها المدعية أثناء قيامها بتنفيذ العقد المذكور. 2- (73.356) ريالاً قيمة مواد للمشروع. 3- (50/63.665) ريالاً قيمة الفروق بين الكميات التي تطالب بها المدعية وبين ما قامت بتنفيذه على الطبيعة طبقاً لتقارير استشاري الأمانة. 4- (27/1.220.575) ريالاً غرامة الإشراف للاستشاري بسبب التأخير طبقاً للمستخلص الختامي لأمانة مدينة الرياض. 5- (64/1.499.721) ريالاً غرامة تأخير طبقاً للمستخلص الختامي لأمانة مدينة الرياض، لأن تاريخ تسليم الموقع هو تاريخ العقد في 13/5/1401هـ ، ومدة العقد طبقاً لنصوصه هي أربعة عشر شهراً، وتاريخ تسلم المشروع هو 30/9/1403هـ نهاية عمل الاستشاري، ما يترتب عليه أن يكون المجموع المستحق لموكلته مبلغ (41/3.307.318) ريالاُ. وعليه يكون الحساب النهائي لهذا العقد كالتالي: (41/3.307.318) ريالاُ، المستحق لموكلته و(55/1.648.190) ريالاً، ما تطالب به المدعية من هذا العقد و(86/1.659.127) ريالاً، رصيد مستحق لموكلته على المدعية. أما بالنسبة للعقد الثالث المؤرخ في 5/5/1980م ، فقد ذكر وكيل المدعى عليها أن حسابه كالتالي: (1.477.700) ريال، إجمالي قيمة الأعمال المنفَّذة يحسم منها مبلغ (543.869) ريالاً دفعات نقدية، ومبلغ (812.820) ريالاً مواد وحسميات أخرى غير مستردة، فيكون المجموع للحسميات (1.356.689) ريالاً، ويصبح الرصيد المستحق للمدعية عن هذا العقد مبلغ (121.011) ريالاً، وأضاف وكيل المدعى عليها بخصوص العقد الثالث أنه لا خلاف بين الطرفين سوى في قيمة المبالغ التي وصلت المدعية، حيث تزعم المدعية أن ما وصلها هو (75/1.297.377) ريالاً، في حين أن ما وصلها من دفعات نقدية وما في حكمها هو (1.356.689) ريالاً، وانتهى وكيل المدعى عليها إلى طلب رد الدعوى، مع الاحتفاظ بالحق في الرجوع على المدعية بالمبلغ المستحق لموكلته بذمتها عن العقود الثلاثة وقدره (16/2.079.950) ريالاً، وقد عقَّب وكيل المدعية بقوله: بالنسبة للعقد الأول فقد وقِّع بتاريخ 12/4/1402هـ ، وكانت قيمته (9.508.875) ريالاً، ومدته (280) يوماً، وتُسلِم الموقع بتاريخ 20/5/1402هـ ، وأثناء التنفيذ طلب الطرف الأول المدعى عليها زيادة العقد حسب خطابها رقم (…) في 12/2/1983م ، ولم يبين قيمة الزيادة، ثم أجابت المدعى عليها موكلتَه بخطابها رقم (…) في 21/2/1983م ، وحددت فيه قيمة الزيادة بين خمسة ملايين وستة ملايين ريال، وعبَّرت فيه بأنها مستعدة بالمشاركة في الغرامة، واستمرت موكلته في تنفيذ الأعمال الكهربائية حتى بلغت قيمة العقد الإجمالية (15.632.213) ريالاً، مع العلم أن عقد المدعى عليها مع الأمانة يحتوي على أعمال كهربائية وأعمال مدنية، وأن المؤسسة المدعية متعاقدة مع المدعى عليها على الأعمال الكهربائية فقط، وقد قامت أمانة مدينة الرياض عند نهاية مدة العقد بتاريخ 16/5/1403هـ بحصر الأعمال المنجزة من الأعمال الكهربائية والأعمال المدنية لاستبعادها من الغرامة، فجاء في محضر الحصر أن ما أنجز في خلال مدة العقد هو (19.380.115) ريالاً، وبيَّن فيه قيمة الأعمال الكهربائية المنجزة خلال مدة العقد بمبلغ (13.527.490) ريالاً، وبلغت الأعمال الكهربائية حسب المستخلص الختامي (15.632.213) ريالاً، فكان إجمالي غرامة التأخير والإشراف على الأعمال المدنية والكهربائية المتأخرة بمبلغ (534.816) ريالاً، وعلى الأعمال الكهربائية فقط مبلغ (230.308) ريالاً، فيكون على المدعية حسب شروط الأعمال الإضافية بين الطرفين (50%) من قيمة هذه الغرامة، أما ما تدعيه المدعى عليها من أن موكلته مدينة بمبلغ (90/1.008.938) ريالاً، فغير صحيح ويحتاج إلى إثبات. وذكر وكيل المدعية بالنسبة للعقد الثاني بأنه وقِّع بتاريخ 13/5/1401هـ ، ومدته أربعة عشر شهراً، وتاريخ تسليم الموقع هو تاريخ العقد، وقيمته (13.549.310) ريالاً، وصافي إجمالي العقد حسب المستخلص النهائي هو مبلغ (11.106.983) ريالاً وذلك عند استقطاع نسبة المقاول الرئيسي وهو المدعى عليها، وموكلته قد نفَّذت جميع ما التزمت به، وهي الأعمال الكهربائية قبل نهاية المدة حسب المستخلص رقم (9), أما ما أشارت إليه المدعى عليها من غرامات التأخير والإشراف فهي تخصها، لأنها تأخرت في تنفيذ الأعمال المدنية، كما أن ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن موكلته تحمَّلت مبلغ (450.000) ريال، وذلك ما دفعته المدعى عليها تعويضاً لوزارة البرق والبريد والهاتف، فإن محضر الاجتماع بين المدعى عليها والوزارة والأمانة الذي قدَّمه وكيل المدعى عليها مؤرخ في 4/5/1411هـ ، بينما موكلته – أي المدعية – قد انتهت أعمالها في هذا العقد بتاريخ 14/7/1403هـ ، وقد ورد في مذكرة المدعى عليها اعترافها بأن موكلته قد سلَّمت أعمالها بتاريخ 30/9/1403هـ ، إضافة إلى أن موكلته لم تعمل بهذه المواقع المشار إليها في المحضر، وذكر وكيل المدعية بخصوص العقد الثالث فإن العقد الأساسي بين الأمانة وشركة….. والمدعى عليها مقاول من الباطن، وكذلك موكلته مقاول متعاقد مع المقاول من الباطن، ووقِّع العقد بتاريخ 5/5/1985م ، وهو تاريخ تسلم الموقع، ولم تحدد قيمة هذا العقد بل حسب مستخلص المدعى عليها مع شركة ….. – المقاول الرئيسي – ، وأن للمدعى عليها نسبة (10%) من قيمة الأعمال التي تنجزها موكلته حسب سعر المدعى عليها مع شركة ….. المشار إليها، وأضاف وكيل المدعية أن المدعى عليها متفقة معهم في قيمة الأعمال المنجزة، وهي مبلغ (1.588.500) ريال، إلا أن الخلاف فيما وصل من مبالغ حسب ما تدعي المدعى عليها، وعليها إثبات ما زاد عن إقرارها. وقد رد وكيل المدعى عليها بمذكرة لم تخرج عمَّا ذكره في المذكرات السابقة، وأضاف بخصوص العقد الأول: فإن ما ادعته المدعية من أن موكلته وافقت على تحمل نصف تلك الغرامة فهذا غير صحيح، فلا علم لمدير شركة موكلته بهذا التنازل، وهو الوحيد صاحب الحق نظاماً في الموافقة عليه. أما بخصوص العقد الثاني: فذكر بأن صافي إجمالي قيمة العقد حسب المستخلص النهائي هو (11.206.983) ريالاً، وهذا لا خلاف عليه، وإذا رجعنا إلى المستخلص رقم (9)، وقارنا بين كميات الأعمال الكهربائية بالعقد والكميات المنجزة، يتضح أن كثيراً من البنود لم يتم تنفيذها بالكامل على عكس ما تزعم المدعية، وقد قامت المؤسسة المدعية بحصر تلك الأعمال بموجب المستخلص رقم (8) المقدم منها لموكلته، والمقابل لمستخلص الأمانة رقم (9) تمهيداً لصرف قيمتها، وتأكد أن هذه الأعمال لم تتجاوز مبلغ (9.871.060) ريالاً، وعليه تكون المدعية ملزمة بسداد غرامة تأخير قيمتها (64/1.499.721) ريالاً، وغرامة إشراف قيمتها (27/1.220.575) ريالاً عن مدة تأخير تزيد على أربعة عشر شهراً. أما بخصوص العقد الثالث فذكر أنه لا خلاف بين الطرفين سوى في قيمة المبالغ التي وصلت المدعية بالنسبة لهذا المشروع، حيث تزعم المدعية أن ما وصلها هو (75/1.297.377) ريالاً، في حين أن حقيقة ما وصلها من دفعات نقدية وما في حكمها هو (1.356.789) ريالاً. وبعد اطلاع وكيل المدعية على المذكرة عقَّب بقوله في محضر جلسة 11/7/1415هـ إن الفرق بين الطرفين بخصوص العقد الثالث هو مبلغ (59.312) ريالاً: حيث تدعي المدعية أن الواصل من قيمة العقد هو مبلغ (75/1.297.377) ريالاً، وتدعي المدعى عليها أن الواصل (1.356.689) ريالاً، وما دام أن هذا المبلغ سيكون سبباً في تأخير البت في القضية، فهو يقرر التنازل نيابة عن موكلته عن هذا المبلغ، وبعد هذا التعقيب ختم الطرفان أقوالهما. وبجلسة 15/9/1415هـ طلبت الدائرة من الطرفين تقديم المستخلص رقم (4) بالنسبة للعقد الأول، والمستخلص الختامي بالنسبة للعقد الثالث فالتزما بتقديم ما طلب منهما خلال أسبوع من تاريخه، إلا أنهما لم يقدما ما طلب منهما، وأفادا في جلسة النطق بالحكم بعدم وجود شيء لدى أي منهما سوى ما قدماه في جلسات المرافقة السابقة وختما أقوالهما، ومن ثَمَّ صدر الحكم مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

حيث إن غاية ما تطالب به المدعية هو إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسعة وستين ألفاً وستمائة وأربعين ريالاً، باقي مستحقاتها عن ثلاثة عقود من الباطن تمت بين المدعية والمدعى عليها، الأول بتاريخ 22/4/1402هـ ، والثاني في 13/5/1401هـ ، والثالث في 5/5/1980م ، ومن حيث إنه بالنسبة للعقد الأول فإنه بالرجوع للمستندات والمذكرات المقدمة من الطرفين تبين أنه تم الاتفاق على قيام المدعية بتنفيذ الأعمال الكهربائية للمشروع، وحددت مدة التنفيذ بـ (280) يوماً من تاريخ تسليم الموقع، كما اتفق الأطراف على أن أسعار الطرف الثاني هي (87%) من فئات أسعار الطرف الأول مع الأمانة – مالك المشروع – ، ونص أيضاً على أن قيمة الأعمال الكهربائية موضوع هذا العقد حسب أسعار الطرف الأول هي (9.508.875) ريالاً، كما نَصَّ على فرض غرامة تأخير بواقع (10%) من قيمة جميع الأعمال في حالة تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال خلال مدة العقد، وكان هو المتسبب. ومن حيث إنه لا خلاف بين الطرفين على أن تاريخ تسليم الموقع هو 20/5/1402هـ ، وأن مدة العقد تنتهي في 30/2/1403هـ ، وأن إجمالي قيمة الأعمال الكهربائية هو مبلغ (15.632.213) ريالاً، منها (9.508.875) ريالاً أعمالاً أساسية، و(6.123.338) ريالاً أعمالاً إضافية، وأن الواصل للمدعية من تلك المبالغ (11.404.544) ريالاً، والخلاف ينحصر في مدى استحقاق المدعى عليها لحسم غرامة تأخير بمواقع (10%) من قيمة الأعمال، حيث تذكر المدعى عليها أن المدعية تأخرت في تنفيذ الأعمال عن مدة العقد، في حين تذكر المدعية أنها نفَّذت جميع أعمال العقد الأساسية خلال مدة العقد. وحيث إنه لا يوجد بين الطرفين أي محاضر تسلم ابتدائي أو نهائي، ولا محاضر حصر للأعمال المنجزة خلال مدة العقد لمعرفة ما إذا كانت المدعية تأخرت في تنفيذ بعض الأعمال من عدمه، فقد تم الرجوع إلى المستخلص رقم (5) المعد من قبل الأمانة الذي قامت فيه بحصر الأعمال المنجزة قبل تاريخ 16/5/1403هـ وهو تاريخ انتهاء عقد المقاول الرئيسي – المدعى عليها – مع المـالك – الأمانة – حيث ذكرت فيه أن إجمالي قيمة الأعمال المنجزة (19.380.115) ريالاً منها (13.527.490) ريالاً أعمال كهربائية، و( 5.852.625) ريالاً أعمال مدينة – ليست من أعمال المدعية – ، واستبعدت الأمانة تلك المبالغ من المبالغ التي سوف تفرض عليها غرامة تأخير، وهي الأعمال المنجزة بعد تاريخ 16/5/1403هـ ، وهذا المستخلص يعد قرينة قوية على أن أعمال العقد الأساسية البالغة قيمتها (9.508.875) ريالاً حسب ما ورد بالعقد المبرم بين الطرفين قد تم إنجازها خلال مدة العقد، وأن الأعمال المتأخرة هي من ضمن الأعمال الإضافية. أما ما أشارت إليه المدعى عليها من أن المدعية لم تنفَّذ خلال فترة العقد إلا ما قيمته (1.200.000) ريال محتجة بالمستخلص رقم (3) فلا أثر له، ولا يعتبر دليلاً على تأخر المدعية عن تنفيذ الأعمال، لأن العبرة بما تم إنجازه في نهاية العقد، والمستخلص المذكور الذي أرفقت المدعى عليها صورته، والمعد من قبل الأمانة لم يوضح فيه تاريخ حصر تلك الأعمال، كما ذكر فيه أن قيمة الأعمال الكهربائية المنجزة (50/3.838.687) ريالاً بخلاف ما ذكرته المدعى عليها، وتشير الدائرة هنا إلى أنها قد طلبت من المدعى عليها تقديم المستخلص رقم (4) لمتابعة سير الأعمال وأعطتها مهلة لذلك، إلا أن المدعى عليها لم تقدم ما طلب منها. كما أن ما أشارت إليه المدعى عليها من أن المشروع لم يسلم ابتدائياً للأمانة إلا في 20/3/1404هـ على فرض صحته، لا أثر له، ولا يعتبر دليلاً على تأخر المدعية في تنفيذ الأعمال، لأن عقد المدعى عليها مع الأمانة يشتمل على أعمال كهربائية وأعمال مدنية، وعليه فلا يكون للمدعى عليها أي حق في فرض غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد على المدعية، إضافة على ذلك فإن العقد المبرم بين الطرفين اشترط في تطبيق هذه الغرامة أن تكون المدعية هي المتسببة في التأخير، ولم تقدم المدعى عليها أي دليل على أن المدعية هي المتسببة في التأخير على فرض حصوله ووقوعه. ومن حيث إنه بالنسبة للأعمال الإضافية فقد تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على مناصفة الغرامة المفروضة على الأعمال الإضافية بينهما، يتبين ذلك من خطابات التعميد المتبادلة بين الطرفين بخصوص تلك الأعمال، حيث أرسلت المدعى عليها خطاباً برقم (…) في 12/2/1983م للمدعية ذكرت فيه أنه: (رغبة من إدارة الصيانة بزيادة كميات الأعمال الكهربائية في المشروع، لذا نأمل إبلاغكم إذا كان لديكم رغبة في ذلك مع احتمال عدم زيادة مدة المشروع، مما يترتب عليه غرامة على الأعمال المتبقية وتحملكم لهذه الغرامة). وقد تم ختم هذا الخطاب بختم الشركة، وموقَّع من شخص لم يذكر اسمه لكنه هو نفس من قام بالتوقيع على العقد – مرفق صورة الخطاب. وقد أجابت المدعية بالخطاب رقم (…) في 13/2/1983م بأنه: (نظراً لأن مدة المشروع أوشكت على الانتهاء، فإنها على استعداد لتنفيذ الأعمال الإضافية، إذا تحملتم معنا نصف الغرامة المترتبة على الأعمال التي تزيد عن الكميات الأصلية في العقد … إلخ) – مرفق صورته – ، وقد ردت المدعى عليها بالخطاب رقم (…) في 21/2/1983م : (بأن الزيادة في الأعمال الكهربائية ستكون بين خمسة ملايين وستة ملايين ريال، وأنه لا مانع لدينا من مشاركتكم غرامة التأخير عن الأعمال الإضافية التي تدخل ضمن غرامة التأخير. أ.هـ)، وهذا الخطاب مختوم بختم الشركة وموقَّع من شخص لم يذكر اسمه لكنه هو نفس من قام بالتوقيع على العقد أيضاً – مرفق صورة الخطاب -، والمدعى عليها لم تطعن في صحة تلك الخطابات وإنما ذكرت أنها صادرة من شخص لا يملك حق التنازل، وهذا الدفع لا يمكن الأخذ به، لأن تلك الخطابات كما أسلفنا مختومة بختم الشركة، ومن قام بالتوقيع عليها هو الذي قام بالتوقيع على العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها. وحيث إن الأمانة قد فرضت غرامة تأخير وإشراف قدرها (534.816) ريالاً على الأعمال المنجزة بعد تاريخ 16/5/1403هـ وحصرت قيمة تلك الأعمال بمبلغ (3.407.848) ريالاً وهي أعمال مدنية وكهربائية، وبما أن الأمانة قد حصرت الأعمال الكهربائية المنجزة قبل تاريخ 16/5/1403هـ ، بمبلغ (13.527.490) ريالاً وذكرت في المستخلص الختامي أن إجمالي قيمة الأعمال الكهربائية هو مبلغ (15.632.213) ريالاً، فتكون الأعمال الكهربائية المتأخرة بمبلغ (15.632.213 – 13.527.490 = 2.104.723) ريالاً، وهي من ضمن الأعمال الإضافية كما أسلفنا، ويكون نصيب الأعمال الكهربائية من تلك الغرامة [(2.104.723 × 534.816) ÷ 3.407.848 = 330.308 ريالاً] ونصيب المدعية (50% =  230.308 ÷ 2 = 165.154) ريالاً، وحيث إنه لا خلاف كما أسلفنا بين الطرفين على إجمالي قيمة الأعمال وقدرها (15.632.213) ريالاً، ولا على المبالغ الواصلة للمدعية وقدرها (11.404.544) ريالاً فيكون الحساب النهائي لهذا العقد ما يأتي: قيمة العقد (15.632.213) ريالاً، يحسم منها (2.032.188) ريالاً نسبة المدعى عليها (13%)، يحسم منها (11.404.544) ريالاً مبالغ واصلة للمدعية، يحسم منها (165.154) ريالاً نصيب المدعية من الغرامة، ليكون المجموع (13.601.886) ريالاً. والمستحق للمدعية والواجب دفعه هو (15.632.213 – 13.601.886 = 2.030.327) ريالاً.

أما ما ذكرته المدعى عليها من أن لها في ذمة المدعية مبلغ (90/1.008.938) ريالاً وهو عبارة عن تعويض للشركة السعودية الموحدة للكهرباء، تحمَّلته نيابة عن المدعية – حسب ما تدعي – واحتجت لذلك بصورة خطاب الشركة السعودية الموحدة للكهرباء رقم (…) وتاريخ 25/10/1403هـ، فإنه بالاطلاع على مستند المدعى عليها تبين أن هذا الخطاب تضمَّن مطالبة شركة الكهرباء للمدعى عليها بهذا المبلغ عن إصلاح كابلات مضروبة في مواقع متعددة، وفي أوقات مختلفة بعضها قبل توقيع العقد بين المدعية والمدعى عليها. كما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أن الكيابل المضروبة داخلة في المواقع التي عملت بها المدعية، وأن المدعية مسؤولة عن تلك التلفيات، وأنها المتسببة في حصولها، لأن كلاً من المدعية والمدعى عليها يعمل في الموقع، وعليه فلا يمكن الاعتداد بصورة هذا الخطاب في تحميل المدعية لهذا المبلغ، وتكون هذه الدعوى في هذه الجزئية من قبل المدعى عليها مرسلة لا سند لها مما يتعين معه ردها. ومن حيث إنه بالنسبة للعقد الثاني فإنه بالرجوع للمستندات والأوراق تبين أنه تم الاتفاق بين الطرفين بتاريخ 13/5/1401هـ على قيام المدعية بتنفيذ الأعمال الكهربائية توريداً وتركيباً للمشروع، وحددت مدة التنفيذ بـ (14) شهراً من تاريخ التوقيع على العقد، كما اتفق الأطراف على أن أسعار الطرف الثاني هي (90%) من فئات أسعار الطرف الأول مع الأمانة، ما عدا بنود توريد وتركيب الأعمدة وهي البنود (2-11-2) فتكون أسعار الطرف الثاني (95%)، ونُص أيضاً على أن قيمة الأعمال الكهربائية موضوع هذا العقد حسب أسعار الطرف الأول هي (13.549.310) ريالاً. وحيث نَصَّ العقد بينهما على أن كميات الأعمال المنجزة للطرف الثاني هي نفس الكميات التي تحتسب للطرف الأول عن نفس الأعمال تدخل في مستخلصاته، وبما أن المستخلص الختامي لم يحدد قيمة الأعمال الكهربائية على حِدة بل ذكر مجموع قيمة الأعمال بما فيها الأعمال الكهربائية، فقد حصل خلاف بين المدعية والمدعى عليها على تحديد قيمة الأعمال المنفَّذة، فبينما تذكر المدعية أن قيمة الأعمال المنفَّذة حسب المستخلص النهائي (12.212.215) ريالاً، تذكر المدعى عليها في المذكرة المؤرخة في 20/5/1415هـ أن قيمة الأعمال المنفَّذة (95/11.043.316) ريالاً، وتذكر في المذكرة المؤرخة في 11/7/1415هـ أن صافي إجمالي قيمة العقد حسب المستخلص النهائي هو (11.206.983) ريالاً، بينما أقرت المدعى عليها في المذكرة المؤرخة في 25/8/1413هـ بما تطالب به المدعية من هذا العقد، وهو مبلغ (55/1.648.190) ريالاً، أي أنها أقرت بقيمة العقد حسب ما ذكرته المدعية. وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما ينفي صحة ما تدعيه المدعية من أن قيمة الأعمال المنفَّذة هي مبلغ (12.212.125) ريالاً، فيكون ما ذكرته المدعية هو الصحيح، مع الأخذ بالاعتبار تخبط المدعى عليها في تقدير قيمة تلك الأعمال من مذكرة لأخرى.

وحيث إنه بخصوص غرامة التأخير فلا خلاف بين الطرفين على أن تاريخ العقد هو 13/5/1401هـ ، وهو تاريخ بداية سريان مدة العقد، وأنه ينتهي في 13/7/1402هـ ، إلا أنه نظراً لعدم وجود محاضر تسلم ابتدائي أو نهائي أو محاضر حصر للأعمال المنجزة بين الطرفين فقد ثار النزاع بينهما بخصوص إيقاع غرامة التأخير، وبالرجوع إلى المستندات المقدمة من الطرفين ومن بينها المحضر المعد من قبل الأمانة والاستشاري والمقاول الأصلي – المدعى عليها – المؤرخ في 23/7/1402 لحضر الكميات المنفَّذة، تبين أنه ذكر في البند رقم (7) تحت اسم أعمال الكهرباء والإنارة: (وقام المقاول بإنهاء أعمال الكهرباء في كل من شارع ….. وشارع ….. ما عدا مراكز التمويل والإشارات، وقد حصرت الأعمال المنفَّذة بمستخلص رقم 9). وبالرجوع إلى المستخلص رقم (9) والمرفق بالأوراق صورة منه لم يتضح منه كمية الأعمال الكهربائية المنفَّذة وقيمتها حسب عقد المدعية مع المدعى عليها، وذكر فيه أن نسبة المنجز (61%) من جميع الأعمال المدنية والكهربائية، لأن المستخلص يتعلق بالمشروع كاملاً بين المدعى عليها والأمانة، لكن يلاحظ أن المستخلص المشار إليه قد فصَّل الكميات حسب العقد والكميات المنجزة، ويظهر منه أن هناك أعمالاً كهربائية متبقية لم تنفذ، وهذا يدل على عدم صحة ما تدعيه المدعية من أن المستخلص يدل على أنها أنجزت أعمالها خلال مدة العقد، وبالتالي فإن المدعية تتحمل غرامة التأخير المنصوص عليها بالعقد، وهي (10%) من قيمة الأعمال. أما ما تطالب به المدعى عليها وهو إيقاع كامل الغرامة التي أوقعتها الأمانة على المدعية بما فيها غرامة الإشراف، فلا صحة له ولا سند له أيضاً من العقد الموقَّع بينهما، لأن العقد قد حدد غرامة التأخير بـ (10%) من قيمة جميع الأعمال والمقصود بها الأعمال الكهربائية موضوع العقد بينهما، لأنه لا يتصور تحميل المدعية مسؤولية تأخر أعمال لم تقم بتنفيذها وهي الأعمال المدنية، كما أن العقد بينهما لم ينص على غرامة الإشراف بل اقتصر على أن للمدعى عليها الحق في إيقاع غرامة تأخير بواقع (10%) فقط، مع ملاحظة أن الأمانة لم توقع غرامة التأخير والإشراف إلا على الأعمال المتأخرة من تاريخ انتهاء العقد. وحيث إن إجمالي قيمة العقد مبلغ (12.212.125) ريالاً، فتكون غرامة التأخير الواجب حسمها من مستحقات المدعية (12.212.125 × 10% = 1.221.212.5) ريالاً. وحيث إن إجمالي قيمة العقد كما أسلفنا هي مبلغ (12.212.125) ريالاً، وأن المدعى عليها لم تعارض المدعية فيما ذكرته من أن قيمة المنفذ بند (2-11-2) مبلغ (2.321.400) ريالاً، وقيمة البنود الأخرى مبلغ (9.890.725) ريالاً، كما أن المدعى عليها لم تعارض أيضاً في المبالغ الواصلة للمدعية ومقدارها (9.458.792) ريالاً. فيكون الحساب النهائي لهذا العقد ما يلي: قيمة العقد (12.212.125) ريالاً، يحسم منها (116.070) ريال نسبة المدعى عليها (5%) عن البنود (2-11-2)، يحسم منها (50/989.072) ريال نسبة المدعى عليها (10%) عن بقية الأعمال. يحسم منها (9.458.792) ريالاً الواصل للمدعية. يحسم منها (50/1.221.212) ريالاً غرامة تأخير، مجموع الحسميات (11.785.147) ريالاً، والمستحق للمدعية والواجب دفعه هو (12.212.125 – 11.785.147 = 426.978) ريالاً.

أما ما ذكرته المدعى عليها من أنها تحمَّلت نيابة عن المدعية مبلغ (450.000) ريال تعويضات للهاتف السعودي مستندة في ذلك إلى محضر الاجتماع المؤرخ في 4/5/1411هـ بين كل من مندوبي اتصالات مدينة الرياض ومندوبي المدعى عليها الذي اتفقوا فيه على أن يدفع المقاول – المدعى عليها – مبلغ (450.000)، ريال ويضعها تحت تصرف اتصالات مدينة الرياض التي ستقوم بتكليف مقاول متخصص بإصلاح الحالات المتضررة … إلخ، فإن هذا المستند قد أعد بعد فترة طويلة من انتهاء المدعية من أعمالها بالمشروع، ولا يثبت مسؤولية المدعية عن تلك التلفيات، ولم يحدد المحضر المواقع والتواريخ التي حصلت بها التلفيات، كما أن المحضر الذي أرفقته المدعى عليها الذي يحدد مواقع الضرر حسب ادعائها لا يظهر منه مسؤولية المدعية عن تلك الأعمال والمواقع، والمدعية أيضا تنكر العمل في تلك المواقع، وكان من الواجب على المدعى عليها عمل محاضر إثبات لتلك الوقائع بينها وبين المدعية في وقتها، حتى يمكن مساءلة المدعية، لأن كلاً من المدعية والمدعى عليها يعمل في موقع المشروع موضوع العقد، وعليه تكون دعوى المدعى عليها مرسلة لا سند لها.

أما بخصوص ما ذكرته المدعى عليها من أنها تحمَّلت مبلغ (73.356) ريالاً عن المدعية قيمة مواد للمشروع، وقدمت لذلك صورة كشف من إعدادها مؤرخ في 8/2/1993م، تضمَّن بيان تلك المبالغ، فإن المدعى عليها لم توضح ما سبب تأمينها تلك المواد وهل هي من مسؤولية المدعية، وهل تم أخذ موافقة المدعية على تأمينها، إضافة إلى أن تلك المواد أمنت في تواريخ متفاوتة، بعضها بعد انتهاء المشروع وتسليمه للأمانة، كما أرفق وكيل المدعى عليها بعض صور الفواتير وإيصالات بتسلم تلك المواد من إعدادها وعلى مطبوعاتها، وأكثرها غير واضح الكتابة والتواريخ، ولا يظهر منها أي دليل للمدعى عليها في المطالبة بها.

وما ذكرته المدعى عليها أيضا من تحملها مبلغ (50/63.665) ريالاً كفروق المستخلص حسب ما تدعي، فقد قدمت لذلك صورة جزء من المستخلص الختامي اتضح أنه يخص العقد الأول وليس له أي علاقة بالعقد الثاني، وعليه تكون دعواها مرسلة لا أساس لها من الصحة. ومن حيث إنه بالنسبة للعقد الثالث فقد ذكر وكيل المدعية أن إجمالي قيمة هذا العقد هو مبلغ (1.588.500) ريال، وأن المبالغ الواصلة للمدعية هي مبلغ (75/1.297.377) ريالاً، وقد أكد كلٌ من وكيل المدعية والمدعى عليها في عدة مذكرات، على أنه لا خلاف بين الطرفين سوى في قيمة المبالغ التي وصلت المدعية، حيث تذكر المدعى عليها أن المبالغ الواصلة للمدعية هي (1.356.689) ريالاً، ومن حيث إن وكيل المدعية قد تنازل في محضر جلسة 11/7/1415هـ عن الفرق الحاصل بين ما تدعيه المدعية من مبالغ واصلة لها وبين ما تدعيه المدعى عليها من مبالغ واصلة للمدعية، فعليه يكون الحساب النهائي لهذا العقد والمستحق للمدعية هو (1.588.500 – 1.356.689 = 231.811) ريالاً.

وحيث إنه بناءً على ما سبق كله فإن إجمالي باقي مستحقات المدعية عن العقود الثلاثة هو مبلغ قدره (2.689.116) ريالاً.

فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ….. بدفع مبلغ قدره (2.689.116) مليونان وستمائة وتسعة وثمانون ألفاً ومائة وستة عشر ريالاً للمدعية مؤسسة ….. لصاحبها ….. .

والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (126 / د / تج / 1 لعام 1415هـ) الصادر في القضية رقم (1735 / 1 / ق لعام 1412هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

فسخ عقد الزواج

error: