غسيل الاموال في السعودية

لائحة اعتراضية

غسيل الأموال ، السفر بمبلغ تجاوز الحد المسموح به نظاماً وعدم الإفصاح عنه جهاً بالنظام ، عدم الثبوت ، تعهد ،الاكتفاء بما مضى من السجن ، إفهام بالنظام ، قلة المبلغ المقبوض مع المدعى عليه.

السند
1 .1 قوله تعالى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا .
2 .2 لأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة .
3 .3 المادة  21  الفقرة  1 من نظام مكافحة غسيل الاموال في السعودية   .

الملخص

اتهام المدعي العام للمدعى عليه بعدم الإفصاح عند دخوله أو خروجه من البلاد عن المبلغ المالي الذي كان بحوزته وقدره  77000  سبعة وسبعون ألف ريال يطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه وفق ما نصت عليه المادة  20  من ذات النظام؛ حيث إنه بتاريخ 1433/8/24 ه قبض على المدعى عليه من قبل جمارك منفذ البطحاء أثناء مروره بالمنفذ قادماً من دولة الإمارات وبتفتيشه عثر معه على مبلغ وقدره  77.000  سبعة وسبعون ألف ريال موضوعة بداخل شنطة يدوية تعلق بالجسم ولم يفصح عنها، أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى ودفع بأنه يجهل الأنظمة في ذلك، ونظرا لأنه لم يعثر على سوابق للمدعى عليه من هذا النوع أو غيره وحيث إن مثل هذه الأمور مما لا يعلمها أكثر الناس كما انه جرت العادة عند كثير من الناس شراء سيارات أو بيعها في الإمارات أو العكس وحيث إن ما دفع به المدعي عليه من ذلك قرينة على حسن النية منه كما أن المبلغ المضبوط هو سبعة وسبعون ألف ريال أي بفارق سبعة عشر ألف ريال عن المبلغ المحدد في النظام وكان باستطاعة لمذكور أن يدخل للبلاد ومعه أقل من ستين ألف ريال والباقي يتم تحويله وهذا كله يرجح حسن النية وعدم العلم بالنظام لذا فقد قررت ما يلي :
أولاً: رد دعوى المدعي العام فيما يطلبه من إدانة المدعى عليه وذلك لعدم ثبوت ما يوجبه.
ثانيا: جرى أخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة إلى ذلك مرة أخرى وعلى أن يتنبه مستقبلا للأنظمة والتعليمات ففهم ذلك والاكتفاء بما تم إيقافه في شأن هذه القضية.

الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……… القاضي في المحكمة العامّة بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامَة بمحافظة القطيف برقم 3477410 وتاريخ1434/02/17 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34390051 وتاريخ1434/02/17 ه ففي يوم الاثنين الموافق 16 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام بالقطيف وقرر قائلا أدعي على الحاضر أمامكم……….، البالغ من العمر 29  عاماً، سعودي الجنسية بموجب لهوية الوطنية رقم ……… ، غير محصن ، معلم ، أوقف بتاريخ1433/8/24 ه وأفرج عنه بتاريخ 25 / 8/ 1433 ه استناداً للمادة 120  من نظام الإجراءات الجزائية، ويقيم بمحافظة …….. حي …. بتاريخ 24 / 8/ 1433 ه قبض على المدعى عليه من قبل جمارك منفذ البطحاء أثناء مروره بالمنفذ قادماً من دولة الإمارات وبتفتيشه عثر معه على مبلغ وقدره  77.000  سبعة وسبعون ألف ريال موضوعه بداخل شنطة يدوية تعلق بالجسم ولم يفصح عنها. وباستجوابه أعترف بدخوله من منفذ البطحاء وبحوزته مبلغ وقدره  77.000  سبعة وسبعون ألف ريال ولم يفصح عنها ، كما أفاد بأن مصدر ذلك المبلغ هو رواتبه الشهرية وقد قدم قسيمة سحب نقدي صادرة من بنك …  بمبلغ وقدره ثمانون ألف ريال. وقد أسفر التحقيق عن اتهامه بعدم الإفصاح عند دخوله أو خروجه من الباد عن المبلغ المالي الذي كان بحوزته وقدره  77000  سبعة وسبعون ألف ريال، وذلك للأدلة والقرائن التالية:
-1 ما ورد في أقواله المدونة على الصفحة رقم  1/ 2 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم  11 .
-2 ما ورد في محضر الضبط المرفق لفة رقم  4. وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجلة. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا مخالف للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من اللائحة التنفيذية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم  2/ 39  وتاريخ 25 / 6/ 1424 ه لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه وفق ما نصت عليه المادة  20  من ذات النظام وبعرض الدعوى على المدعي عليه اجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من انني دخلت الباد وفي حوزتي مبلغاً وقدره سبعة وسبعون ألف ريال لم أفصح عنها وقت دخولي فهذا صحيح وأنا لم اكن اعلم بالنظام وقد دخلت إلى الإمارات لشراء سيارة خاصه لي وكان معي ثمانون الف ريال ولم أجد السيارة المناسبة فرجعت إلى السعودية وقد تبقى من المبلغ سبعة وسبعون الف ريال ولم اودعها في الحساب وقبض علي في الجمارك هذه اجابتي . وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب قائلا بانني اطلب تطبيق الفقرة  1 من المادة  14  من لائحة نظام مكافحة غسيل الاموال وقد اعترف بذلك هكذا اجاب ثم جرى الاطلاع على ملف التحقيق  11  ص 1- 2 والمتضمن استجواب المدعى عليه واعترافه بدخوله الباد وفي حوزته المبلغ الزائد ولم يفصح عنه وذكر ان ذلك جهل بالنظام كما جرى الاطلاع على محضر الضبط رقم 2143 في 24 / 8/ 1433 ه على اللفة  4 المتضمن الاشتباه بالمذكور من قبل رئيس النوبة وانه قام بتفتيشه تفتيشاً ذاتياً وعثر معه على المبلغ المذكور ولم يفصح عنه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا ان ذلك صحيح وأنا جاهل بذلك ولا اعرف انه ممنوع او انه لابد من الافصاح عن المبالغ المالية هكذا اجاب ، ثم جرى الاطلاع على نظام مكافحة غسيل الاموال ولائحته التنفيذية على المادة  14  فقرة  1 وعلى المادة  20  وعلى المادة  21  الفقرة 1 وبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعي العام جملة وتفصيلا ودفع بأنه لم يكن يعلم بالنظام وحيث جرى الاطلاع على اوراق المعاملة ونظرا لأنه لم يعثر للمدعي عليه على سوابق من هذا النوع او غيره وحيث ان مثل هذه الامور مما لا يعلمها اكثر الناس كما انه جرت العادة عند كثير من الناس شراء سيارات او بيعها في الامارات او العكس وحيث ان ما دفع به المدعي عليه من ذلك قرينة على حسن النية منه كما ان المبلغ المضبوط هو سبعه وسبعون الف ريال أي بفارق سبعة عشر الف ريال عن المبلغ المحدد في النظام وكان باستطاعة المذكور أن يدخل للباد ومعه اقل من ستين الف ريال والباقي يتم تحويله وهذا كله يرجح حسن النية وعدم العلم بالنظام ولقوله تعالى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ولان الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة وحيث لم يظهر لي من المدعى عليه اي بوادر غير طيبة وبناء على المادة  21  الفقرة  1 من نظام مكافحة غسيل الأموال لذا فقد قررت ما يلي : أولاً رددت دعوى المدعي العام فيما يطلبه من ادانة المدعي عليه وذلك لعدم ثبوت ما يوجبه ثانيا جرى أخذ التعهد على المدعي عليه بعدم العودة إلى ذلك مرة اخرى وعلى أن ينتبه مستقبلاً لأنظمة والتعليمات ففهم ذلك وقد اكتفيت بما تم ايقافه في شأن هذه القضية وبذلك حكمت وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وأما المدعي العام فقرر عدم قناعته وطلب رفعها للاستئناف واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأفهم بمراجعة المحكمة يوم الاربعاء الموافق 18 / 3/ 1434 ه لاستلام نسخة من الحكم لتقديم اعتراضه خال مدة أقصاها ثلاثون يوماً جرى ما دون في 16 / 3/ 1434 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

فسخ عقد الزواج

error: