القضاء التجاري / غسيل أموال
المفاتيح
غسيل الأموال ، السفر بمبلغ تجاوز الحد النظامي دون الإفصاح عنه ، ثبوت ، تعزير بالسجن
السند
المادة الرابعة عشرة والمادة العشرون من نظام مكافحة غسيل الأموال
الملخص
اتهام المدعي العام للمدعى عليه بمخالفته قواعد الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية عند محاولته السفر وبحوزته مبلغ يفوق المسموح به دون أن يقوم بالإبلاغ عنها والمنصوص عليها بالمادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39 وتاريخ 25 / 6/ 1424 ه يطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة بالمادة 20 من نظام مكافحة غسل الأموال . حيث إنه بتاريخ 9/ 6/ 1433 ه قبض على المذكور من قبل جمارك مطار الملك خالد الدولي بعد أن ضبط بحوزته مبلغ مالي وقدره 88,700 ثمانية و ثمانون ألف وسبع مائة ريال سعودي عند سفره من على الخطوط العربية المتجهة إلى الشارقة أثناء تفتيش المسافرين. أقر المدعى عليه بحيازته المبلغ وإرادة السفر به وذكر أنه لم يكن يعلم أن نظام الجمارك يمنع الخروج من المملكة بمثل هذا المبلغ دون إفصاح، فبناء على ما سبق وبما أن ما ذكره المدعى عليه من دم العلم بالنظام غير مؤثر ولكنه يستوجب تخفيف الحكم في حقه وخصوصا مع قلة المبلغ ومشاركة الأشخاص المذكورين في الدعوى معه ، ثبوت عدم إفصاح المدعى عليه عن المبلغ الذي كان بحوزته وقدره 887000 ريال أثناء محاولته الخروج إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر المطار والحكم بما يلي :
-1 يسجن مدة قدرها عشرون يوما يحتسب منها المدة التي أوقف فيها في هذه القضية .
-2 يغرم مبلغاً قدره خمسة آلاف ريال. قرر المدعي العام عدم القناعة والمدعى عليه القناعة صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم 33510551 وتاريخ 06 / 08 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331463703 وتاريخ 04 / 08 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 23 / 09 / 1433 ه افتتحت الجلسة الأولى الساعة15 : 01 وفيها ……..بصفته مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بمدينة الرياض وادعى على الحاضر ………، البالغ من العمر 40 عاماً ، أفغانستاني بموجب رخصة إقامة رقم ……..، عامل ، يقيم في الرياض ، مفرج عنه بالكفالة. حيث إنه بتاريخ 9/ 6/ 1433 ه354 قبض على المذكور من قبل جمارك مطار الملك خالد الدولي بعد أن ضبط بحوزته مبلغ مالي وقدره 88,700 ثمانية و ثمانون ألف وسبع مائة ريال سعودي عند سفره من على الخطوط العربية المتجهة إلى الشارقة أثناء تفتيش المسافرين. بسماع أقواله أفاد بأنه عندما كان ينوي السفر للشارقة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض تم القبض عليه من قبل الجمارك لحيازته مبلغ مالي وقدره 88,700 ثمانية وثمانون ألف وسبع مائة ريال سعودي وأن نصف المبلغ يعود لأصحابه. وباستجوابه أقر بحيازته للمبلغ المضبوط وان ما يخصه هو 42.700 اثنان وأربعون ألف وسبع مائة ريال والباقي عائدة لأصحابه من الجنسية الأفغانية يقيمون في السعودية وهي على النحو التالي: 1- ….ومبلغه 2500 آلفان وخمس مائة ريال، 2-…. ومبلغه 7000 سبعة آلاف ريال، 3-….ومبلغه 10,000 عشر ألاف ريال،-4 … ومبلغه 2000 ألفان ريال، 5-…. ومبلغه 2000 ألفان ريال،-6 …. ومبلغه 1000 ألف ريال، 7- ….ومبلغه 2000 ألفان ريال، 8-….. ومبلغه 1000 ألف ريال. 9- …. 10,000 عشرة ألف ريال. 10 – ….ومبلغه 4000 أربعة آلاف ريال. 11 – ….ومبلغه 3000 ثلاثة آلاف ريال . وبسماع أقوال زملائه حيال إدعائه عائدية جزء من المبلغ المضبوط، وهو 46,000 ستة وأربعون ألف ريال لهم تباينت أقوالهم عن أقوال المتهم المذكور ، و كانت على النحو التالي :
-1 ……، المبلغ 10,000 عشرة آلاف ريال .
-2 ……، المبلغ 10,000 عشر آلاف ريال .
-3 ……، المبلغ 7,000 سبعة آلاف ريال .
-4 ……، المبلغ 4,000 أربعة آلاف ريال .
-5 ……، المبلغ 4,000 أربعة آلاف ريال .
-6 …… المبلغ 3,000 ثلاثة آلاف ريال .
-7 ……، المبلغ، 2,500 ألفان وخمسمائة ريال .
-8 ……. المبلغ 2,000 ألفا ريال .
-9 ……، المبلغ 1,000 ألف ريال .
-10 …… المبلغ 1,000 ألف ريال .
و مجموع ما ذكر 44,500 أربعة وأربعون ألف ريال بفارق 1,500 ألف وخمسمائة ريال عن أقوال المتهم. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل /………، بمخالفته قواعد الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية عند محاولته السفر وبحوزته مبلغ يفوق المسموح به دون أن يقوم بالإبلاغ عنها والمنصوص عليها بالمادة الرابعة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39 وتاريخ 25 / 6/ 1424 ه. وذلك للأدلة والقرائن التالية :
-1 ما جاء بأقواله المدونة بمحضر الاستجواب ومحضر سماع الأقوال المرفقة.
-2 ما جاء بمحضر القبض المنوه عنه المرفق. وببحث سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل مجرم ومعاقب عليه نظاما، فإني أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة بالمادة 20 من نظام مكافحة غسل الأموال وبعرض ما جاء في دعوى المدعي العام على المدعى عليه الحاضر قال وهو يجيد اللغة العربية بطلاقة ما جاء في الدعوى صحيح وأنا كان معي المبلغ المذكور من أجل تحويله لأقاربنا أنا ومن أعطاني المبلغ وهذه المبالغ تحصلنا عليها من عملنا وأنا لي الآن في المملكة العربية السعودية مدة قدرها خمسة عشر عاما هكذا ذكر وبعرض ذلك على المدعي العام قال أطلب الرجوع للمعاملة وجرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت في ملف التحقيق المرفق لفة رقم 1 صفحة 8- 9-11-10 محضر استجواب المدعى عليه المتضمن إقراره بما جاء في دعوى المدعي العام كما وجدنا بالمعاملة أقوال للمذكورين الذين سلموا المدعى عليه المبالغ مدونة على ملف التحقيق رقم 2 المرفق لفه 13 على الصحيفة 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10 ووجدتها مطابقة لما جاء في دعوى المدعي العام كما جرى الاطلاع على محضر القبض والتفتيش رقم ص/ 28 بدون تاريخ المرفق بالمعاملة لفة 28 المتضمن أنه في يوم الأثنين الموافق 9/ 6/ 1433 ه الساعة 5.30 مساء تم استلام الخطاب رقم م/ب/ 6974 الوارد من المباحث العامة بشأن الراكب ………أفغاني الجنسية بموجب جواز سفر رقم ………بخصوص عدم إفصاحه عن المبلغ الذي بحوزته ومقداره87700 ريال سعودي كما هو موضح في خطابهم المرسل حيث تم الرد على المباحث بالخطاب رقم 240 /ص/ 28 وقد تم عمل محضر سماع أقوال للراكب ولم تكن إجابات الراكب مقنعة بخصوص المبلغ المضبوط وقد تم وضع المبلغ في كيس جمركي مرصص بالرصاصة رقم 25294978 أ.ه وبعرض جميع ذلك على المدعى عليه صادق عليه وذكر انه لم يكن يعلم أن نظام الجمارك يمنع الخروج من المملكة بمثل هذا المبلغ دون إفصاح فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة المتضمنة مصادقة المدعى عليه على ما جاء في دعوى المدعي العام من عدم إفصاحه عن مبلغ قدره 87700 الذي كان بحوزته أثناء محاولته الخروج من المملكة وبناء على ما جاء في أوراق المعاملة وبما أن ما قام به المدعى عليه مخالف للمادة رقم 14 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 25 / 6/ 1424 ه ولائحته التنفيذية التي حددت المبالغ النقدية التي يسمح بخروجها أو دخولها ب 60.000 ألف ريال أو ما يعادلها من العمات الأجنبية وجاء في اللائحة 14 / 2 ما نصه: « يمنع منعا باتا خروج المسافر المغادر بأي مبالغ نقدية ومعادن ثمينة تزيد عن الحد المسموح به وبينت اللائحة 14 / 4 أن المسافر المغادر الذي يتم ضبط مبالغ نقدية لم يفصح عنها تتجاوز الحد المقرر يعاقب وفق المادة رقم 20 من نظام مكافحة غسل الأموال ، وحيث نصت المادة العشرون على : » في ما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامه ماليه لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتن العقوبتين « وبما أن ما ذكره المدعى عليه من عدم العلم بالنظام غير مؤثر ولكنه يستوجب تخفيف الحكم في حقه وخصوصا مع قلة المبلغ ومشاركة الأشخاص المذكورين في الدعوى معه لذلك كله فقد ثبت لدي عدم إفصاح المدعى عليهما عن المبلغ الذي كان بحوزتهما وقدره 87700 ريال أثناء محاولته الخروج عبر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر المطار وحكمت عليه تعزيرا بأن يسجن مدة قدرها عشرون يوما يحتسب منها المدة التي أوقف فيها في هذه القضية ويغرم مبلغا قدره ريال 5.000 وبعرضه عليه قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي العام عدم القناعة وطالب بتمييز الحكم بدون لائحة اعتراضية وتم إقفال الجلسة الساعة الثانية ظهرا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 09 / 1433
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد تم تصديق الحكم بالأكثرية من محكمة الاستئناف بالرياض بعد الاطلاع على كامل اوراق القضية واللائحة الاعتراضية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد .