فسخ النكاح بلا عوض لسوء عشرة

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لأنه يسي عشرتها، ويتعاطى المخدرات، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بسب المدعية ،وأن عليه سوابق مخدرات، ودفع بتوبته منها، وقرر عدم موافقته على طلاق المدعية إلا إذا تنازلت له عن حضانة الأولاد،  وبعد إحالة الطرفين إلى لجنة الإصلاح لم يحضر المدعى عليه جلسات الصلح، ورأت اللجنة التفريق بين الزوجين دون عوض؛ ونظرا لكره المدعية للمدعى عليه، وعدم استقامة الحياة الزوجية، ووجود سوابق مخدرات على الزوج؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها دون عوض، وبذلك حكم، وأفهمها بأن تعتد ثلاثة قروء على ألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة ببريدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة ببريدة المساعد برقم  ………..  وتاريخ  ………..  المقيدة بالمحكمة برقم  ………..  وتاريخ  ………..  وفي يوم الأحد الموافق  ………..  افتتحت الجلسة الساعة  ………..  وفيها حضرت المرأة  … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرَّف بها من قبل أخيها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وادعت على الحاضر معها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … قائلة في دعواها عليه: إنه بتاريخ  ………..  تزوجني هذا الحاضر، وعقد علي بالعقد الصحيح بولاية والدي بموجب عقد النكاح الصادر من المأذون … برقم 11 في  ………..  ـ، المصدق من المحكمة العامة بسميراء، ثم دخل بي في  ………..  ، وقد أنجبت له ثلاثة أولاد: الأول … المولود بتاريخ …، والثانية بنت اسمها … مولودة بتاريخ …، والثالثة بنت اسمها … المولودة بتاريخ …، وقد كانت حياتي معه غير مستقرة؛ حيث إنه صاحب مخدرات، وقبض عليه مرتين في المخدرات، ويسي معاملتي، ويشتمني، ويسبني ،ويضربني أحيانا، وقد كرهته، ولا أطيق العيش معه؛ لذا أطلب سؤاله عن ذلك، وإلزامه بتطليقي، أو فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من الزواج والدخول والأولاد فهذا صحيح، وكانت حياتنا من أحسن ما يكون ،لكن يحصل أحيانا خلافات ثم أقوم بسبها، وأما استعمال المخدرات فعليَّ ثلاث سوابق ،ولكنني تبت منها، وآخر واحدة في عام  ………..  أو  ………..  ، لا أدري بالضبط، وأنا الآن لا أستعملها أبدا، وأرغب في زوجتي وأولادي، ولست مستعدا بتطليق زوجتي إلا إذا تنازلت عن الأولاد، هذه إجابتي، ولضيق الوقت رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية … بصحبة أخيها المعرِّف بها …، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ولم يقدم عذرا لتخلفه؛ ولذا فقد قررت مواصلة نظر هذه الدعوى، ثم قالت المدعية: إنني ذكرت في صحيفة … من ضمن أسباب طلب فسخ النكاح أن المدعى عليه لا يصلي أبدا لا في المسجد القريب منه، ولا في البيت، وقد ذهب بي إلى مكة لأداء العمرة، ويعتمر معي، ولكنه لا يصلي، وفي الطريق إلى مكة يقف حتى أصلي وهو لا يصلي ولا يصوم في رمضان، ولا في غيره، فهذه من ضمن الأسباب التي جعلتني أطالب بالفسخ، وما زلت على دعواي. وقد جرى الاطلاع على المعاملة، ومن ضمنها محضر الصلح الصادر من قسم الصلح من هذه المحكمة برقم  ………..  /٣٣ في  ………..  المتضمن ما نصه بعد المقدمة: عليه فبعد دراسة المعاملة من قبل لجنة الصلح تحدد موعد للطرفين لمحاولة الإصلاح بينهما وتذليل العقبات التي تواجههما وتقريب وجهات النظر بينهم وترغبيهما في الصلح والابتعاد عن الخلاف ومسبباته، ولكن دون جدوى وذلك بسبب عدم تجاوب الزوج لحضور الجلسات؛ حيث تم تحديد موعد للزوج إلا أنه اعتذر بحجة أن لديه موعدًا آخر، ثم طلبنا منه تحديد موعد يكون مناسبا له وبالفعل حدد الزوج موعدًا بناء على رغبته ،وفي اليوم المحدد لم يحضر الزوج أيضا، وجرى الاتصال عليه إلا أن جواله كان مغلقا، ثم جرى الكتابة له عن طريق محضرين الخصوم، ولكن دون جدوى؛ حيث رفض والده ومن هم بالمنزل استلام التبليغ؛ وبناء على ما سبق ولعدم استجابة الزوج لحضور جلسات الصلح فقد تبين لنا من ذلك عدم رغبة الزوج في إرجاع زوجته أو رد صداقه؛ لذا فإن التفرقة بينهما أولى، وذلك دون عوض؛ وذلك لما لاحظناه من تصرفات الزوج مع زوجته، ولما تبين لنا من خطاب مدير إدارة الأدلة الجنائية المرفق بالمعاملة، هذا ما تم التوصل إليه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهى، كما جرى الاطلاع على خطاب مدير الأدلة الجنائية ذي الرقم8609 /٣٣/1/ص في  ………..  ـ المتضمن ما نصه:  نفيدكم بأن المذكور يوجد له سوابق حسب السجل البرنت  المرفق،  وبالاطلاع على السجل البرنت المرفق وجد أنه يتضمن وجود ثلاثة أحكام جنائية بحق المدعى عليه، كلها حيازة واستعمال مخدرات. وللتأمل رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية بصحبة المعرِّف، كما حضر المدعى عليه، وقد جرت تلاوة ما تم ضبطه في الجلسة الماضية على المدعى عليه فقرر قائلا: أولا: ما ذكرته المدعية من أنني لا أصلي ولا أصوم فهذا غير صحيح. ثانيا: ما ورد في محضر قسم الصلح أنني غير متجاوب معهم هذا أيضا غير صحيح. ثالثا: ما ورد في سجل السوابق من وجود ثلاث سوابق استعمال مخدرات هذا صحيح، وأنا مستعد بتطليق زوجتي المدعية إذا تنازلت عن حضانة الأولاد. وأما غير ذلك فلا أوافق عليه، هكذا قرر. أما المدعية فلم توافق على نظر موضوع الحضانة في هذه القضية، وأصرت على طلب الفسخ، وقد جرت محاولة الصلح بين الطرفين فلم يتيسر ذلك؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، والاطلاع على المعاملة، ومن ضمنها عقد النكاح الصادر من المأذون … برقم 11 في  ………..  ، المصادق عليه من محكمة سميراء، وبعد الاطلاع على قرر لجنه الإصلاح وعلى السجل البرنت الصادر من الأدلة الجنائية، وبما أن المدعية طلبت فسخ نكاحها من زوجها لكرهها له، وبما أن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الكره، وبما أن لجنة الإصلاح رأت فسخ النكاح دون عوض، ولاعتراف المدعى عليه بوجود السوابق المذكورة، وبما أن الشارع الحكيم رفع الضرر، فلا ضرر ولا ضرار، وجعل للمرأة حق طلب فسخ النكاح حال كرهها لعدم استقرار الحياة الزوجية، وبما أن المدعى عليه أصر على تنازل المدعية عن حضانة الأولاد في هذه القضية مقابل التطليق، وهذا أيضا من المضارة؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية … من زوجها … دون عوض، وبذلك حكمت ،ثم سألت المدعية عن حالها، فقالت: إنني من ذوات الحيض وليس بي حمل، فأفهمتها بأن تعتد من اليوم ثلاثة قروء على ألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية ففهمت ذلك. وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة. أما المدعى عليه فقرر عدم القناعة، وطلب تمكينه من تقديم لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه، وسوف يتم تسليمه نسخة من الحكم بعد التوقيع إن شاء الله، وأفهمته بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما تبدا من تاريخ اليوم، وإذا مضت هذه المدة فتسقط معارضته ففهم ذلك، وعليه جرى التوقيع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة ببريدة برقم  ………..  وتاريخ  ………..  المقيدة لدى المحكمة برقم  ………..  وتاريخ  ………..  الخاصة بدعوى/…  ضد/…  بشأن مطالبتها بإلزام المدعى عليه بتطليقها أو فسخ نكاحها منه،  المنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/… القاضي بالمحكمة، المسجل برقم  ………..  وتاريخ  ………..  المتضمن حكم فضيلته بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه دون عوض على النحو المفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ماحكم به فضيلته مع تنبيه فضيلته على أنه يلزم أن يدون في الضبط والصك معتمد نظر فضيلته للقضية؛ وذلك بالإشارة إلى الحكم السابق المنقوض وقرار الدائرة بنقض الحكم ونظرها من جديد، وأن ينوه فضيلته إلى أنه سيجري التهميش على وثيقة عقد النكاح من قبله بما تضمنه الحكم، وملاحظة ذلك مستقبلاً، والله الموفق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: