القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح نفقه
المفاتيح
فسخ نكاح , طلب فسخ النكاح لسوء العشرة وكثرة الشك والضرب وعدم النفقة , بعث حكمين لتقرير الأصلح لحال الزوجين , تعديل طلب المدعية أثناء الترافع عما وارد بصحيفة الدعوى , من وجب عليه شيء فامتنع من أداءه استوفاه عنه الحاكم , فسخ النكاح مقابل التنازل عن المهر
السند
-1 قوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها
-2 قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن
-3 قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة
-4 قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس مع امرأته خذ الحديقة وطلقها تطليقه .رواه البخاري
-5 قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
-6 قاعدة: الأصل في الأمر الوجوب
-7 قاعدة: من وجب عليه شيء فامتنع من أدائه استوفاه عنه الحاكم .
الملخص
ادعت المدعية بواسطة مترجم المحكمة بأن المدعى عليه عقد عليها ودخل بها الدخول الشرعي ولم يسلمها المهر المسمى وقد أساء عشرتها بالضرب وكذلك زوجته الأخرى وأولاده منها وعدم النفقة ، طلبت المدعية فسخ نكاحها منه وقررت عدولها عن طلبها الوارد في صحيفة الدعوى من النفقة وإحسان العشرة ، صادق المدعى عليه على الزواج والصداق وقدره وعدم تسليمه وأنكرإساءة العشرة والضرب من قبله أومن قبل زوجته الأخرى وأولاده منها وقرر بأنه لن يطلق المدعية وطلب الحكم عليها بالعودة لبيت الزوجية ، جرى تذكير الزوجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فأصرت على طلب الطلاق ، استجابة لقول الله تعالى فإن ختم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها جرى بعث المعاملة لقسم الخبراء بناء على طلب الطرفين لإجراء التحكيم ، ورد القرار المتضمن التفريق بينهما هو المتعين مقابل تنازل الزوجة عن المهر ، قررت المدعية تنازلها عن المهر مقابل فسخ نكاحها من المدعى عليه ، رفض المدعى عليه الطلاق وكذلك الخلع الوارد في قرار الحكمين ، لقوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولحديث لا ضرر ولا ضرار ولقوله صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس مع امرأته خذ الحديقة وطلقها تطليقه رواه البخاري والأصل في الأمر الوجوب ولأن من وجب عليه شيء فامتنع من أدائه استوفاه عنه الحاكم لذلك فقد صدر الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه مقابل تنازلها عن مهرها المذكور وجرى إفهامها بأن عليها العدة الشرعية ثلاثة أشهر لأنها من الآيسات من الحيض بعد سؤالها ، قنعت المدعية بالحكم ولم يقنع المدعى عليه ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 32354150 وتاريخ 16 / 08 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321059207 وتاريخ 16 / 08 / 1432 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 26 / 12 / 1432 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت …….. باكستانية الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم …….. المعرف بها من قبل مفتشة المحكمة بكتابهم المرفق بالمعاملة كما حضر المترجم بهذه المحكمة …….. يحمل الإقامة رقم …….. لسماع دعواها ضد …….. ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يظهر تبلغه بهذا الموعد وفي جلسة أخرى بتاريخ 04 / 05 / 1433 ه حضرت المدعية والمعرف بها من قبل أخيها …….. باكستاني الجنسية يحمل إقامة رقم …….. كما حضر المدعى عليه …….. باكستاني الجنسية يحمل إقامة رقم …….. وبسؤال المدعية عن دعواها بواسطة مترجم المحكمة …أجابت قائلة إن هذا الحاضر معي زوجي فقد عقد علي النكاح بتاريخ 10 / 01 / 2006 م ودخل بي الدخول الشرعي على صداق وقدره خمسة وعشرون ألف روبية باكستاني لم أستلمه وقد ساءت عشرته معي فهو يضربني
وكذلك زوجته الثانية وأولادها منه ولا ينفق علي أطلب فسخ نكاحي منه هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاببواسطة المترجم صحيح ما ذكرته المدعية في دعواها من الزواج وتاريخه والصداق وقدره وأنه لم تستلمه أما ما ذكرته من إساءة العشرة وضربي لها وكذلك زوجتي الثانية وأولادي منها فغير صحيح وأما ما طلبته من فسخ النكاح فأطلب مهلة لمدة عشرة أيام هكذا أجاب وفي جلسة أخري بتاريخ 26 / 05 / 1433 ه وفيها حضرت المدعية …والمعرف بها …والمدعى عليه …الحاضرون في الجلسة السابقة ومترجم المحكمة …سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …وقد قررت المدعية بواسطة المترجم قائلة بأن صحيفة الدعوى قد طلبت فيها النفقة وإحسان العشرة وأنا قد عدلت دعواي بفسخ نكاحي من المدعى عليه ولم نصطلح على شيء هكذا قررت وبسؤال المدعى عليه بواسطة المترجم عن طلب المدعية الطلاق قال لن أطلقها وأطلب الحكم عليها بالعودة لبيت الزوجية هكذا أجاب وقد جرى تذكيرها بواسطة المترجم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فأصرت على طلب الطلاق وجرى عرض طلبها على المدعى عليه ولعل الله أن يكتب لهما خيرا في طلاقه لها فرفض ذلك واستجابة لقول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فأمرتهما بتحديد حكمين فقال بواسطة المترجم نحدد عضوين من المحكمة كما طلبت المدعية حضور أخيها المعرف بها …وكذلك طلب المدعي حضور صديقه … عند الحكمين لمحاولة الصلح وأن يقرر عضوي المحكمة الحكمين ما يريان من جمع أو فرقة بعوض أو بدون عوض فأجيب لطلبه وفي جلسة أخري بتاريخ 05 / 07 / 1433 ه حضرت المدعية ولم تردنا إفادة من قسم الخبراء لذا رفعت الجلسة حتى ورود الجواب وفي جلسةأخري بتاريخ 13 / 09 / 1433 ه حضرت المدعية والمعرف بها من قبل…كما حضر مترجم المحكمة …وقد حضر المدعى عليه متأخراعند الساعة الثانية والنصف وقد وردنا كتاب قسم الخبراء رقم 321059207 وتاريخ 14 / 7/ 1433 ه وبرفقه القرار رقم 544 وتاريخ 1433/7/14 ه ونص الحاجة منه عليه نفيد فضيلته أنه تم الاجتماع بالطرفين وقد تعذر الصلح بينهما حيث ذكرت المدعية بأنها لا ترغب العيش مع زوجها المذكور وذلك لكونه لا يقوم بالفرقة عليها وأنه كثير الشك بها وأن أولاده من زوجته الثانية قد اعتدوا عليها بالضرب وأنه لم يسلمها المهر المقدر بخمسة وعشرين ألف روبيه باكستاني وأنها على استعداد للتنازل عنه مقابل طلاقها أما بالنسبة للمدعى عليه فقد ذكر بأنه لا يرغب في طلاق المدعية وأنه على استعداد بتسليمها مهرها المذكور وتجدون إقرار كل منهما
بطي المعاملة وبناء على ذلك وبعد الاجتماع بالطرفين ومناقشتها وسماع أقوالهما والتأمل في حالهما ولعدم الوفاق بينهما فإننا نرى أن التفريق بينهما هو المتعين مقابل تنازلها عن المهر أ.ه وبعرض ذلك على المدعية بواسطة المترجم قائلة إنني متنازلة عن المهر وقدره خمسة وعشرون ألف روبيه باكستاني مقابل فسخ نكاحي من المدعى عليه هكذا قررت فجرى نصحها بالذهاب لبيت الزوجية فرفضت ذلك وقالت أنا متضررة وأطلب فسخ نكاحي حالا هكذا أجابت وبعرض ذلك على المدعى عليه رفض طلاقها وكذلك الخلع الوارد في قرار الحكمين المرصود أعاه هكذا أجاب بواسطة المترجم فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن الزوجة تطلب فسخ نكاحها وقد أصرت على ذلك وقد رفض الزوج ذلك وحيث تنازلت عن المهر ولما ورد في قرار الحكمين ولأن بقائها طول هذه المدة ناشزا ضرر عليها ولقوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولحديث لا ضرر ولا ضرار وقد شرع رفع الضرر بالفرقة بن الزوجين ولقوله صلى الله عليه وسلم في قصة ثابت بن قيس مع امرأته خذ الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري والأصل في الأمر الوجوب كما قرره أهل العلم ولأن الزوج امتنع من الطلاق ولأن من وجب عليه شيء وامتنع أدائه استوفاه عنه الحاكم لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية …… من زوجها المدعى عليه …باكستاني الجنسية يحمل إقامة رقم …مقابل تنازل المدعية عن مهرها المذكور أعاه وبذلك قضيت وأفهمتها بأن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ ابتداء من تاريخ الحكم وهي ثلاثة أشهر فهي من الآيسات من الحيض بعد سؤالها وبعرض الحكم على المدعية قنعت به ولم يقنع به المدعى عليه وطلب تمييزه واستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه وأفهم بأن عليه مراجعة المحكمة يوم الثلاثاء بتاريخ 19 / 09 / 1433 ه لاستلام نسخة من الحكم وأهم بأنه إذا مضى ثلاثون يوما من موعد استلام نسخة الحكم ولم يقدم خلالها لائحته الاعتراضية فيسقط حقه في الاعتراض ويكتب الحكم القطعية كما أفهمت المدعية بأن لا تستقبل الخطاب إلا بعد اكتساب الحكم القطعية وانتهاء العدة الشرعية، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1433/09/13 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 17 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بكتابه رقم 3495952 وتاريخ 5/ 2/ 1434 ه وبرفقه القرار رقم 3418817 وتاريخ 21 / 1/ 1434 ه الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الثانية ونصه وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة المصادقة على الحكم أ.ه وكي لا يخفى جرى إثباته. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 17 / 02 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامةالمساعد بالرياض برقم 331059207 وتاريخ 4/ 1/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ … المسجل برقم 33412454 وتاريخ 16 / 9/ 1433 ه الخاص بدعوى/ … باكستانية الجنسية ضد/ … باكستاني الجنسية بشأن فسخ نكاح وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقرر الدائرة المصادقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم .