فسخ عقد النكاح لمرض نفسي جعله لا يعقل أبدا

الاسانيد

-قوله صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق.

-ما جاء في زاد المعاد لابن القيم 4 /13: ” والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع“.

-ما جاء في شرح المنتهى٣ /ر1: ” ليس للولي فسخ النكاح أو الطلاق أو الخلع لحديثل  الطلاق لمن أخذ بالساق

ملخص الدعوى

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاح منه؛ وذلك لأنه أصيب بمرض نفسي جعله لا يعقل أبدا، وبعرض الدعوى على ولي المدعى عليه أقر بصحتها ،وقرر موافقته على فسخ نكاح المدعية، وقد ورد خطاب مستشفى الصحة النفسية متضمنا إصابة المدعى عليه بفصام عقلي مزمن؛ ونظراً لأن ذلك عيب يثبت به الخيار للزوجة؛ ولأنها اختارت فسخ النكاح، ولأن الولي ليس له ذلك، ولا سبيل إليه إلا بفسخ الحاكم الشرعي؛ لذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه بلا عوض، وأفهم المدعية أنها بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عليها العدة الشرعية، وألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالطائف، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم ٣٤٧٧٢٥٣ وتاريخ  ……. المقيدة بالمحكمة برقم  ……. وتاريخ  ……. ،وفي يوم الاثنين الموافق  ……. افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحا وفيها حضرت المدعية … والمعرِّف بها … المثبتة هوياتهم وصفاتهم في الجلسات الماضية ،وحضر لحضورهما … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته وليا على أخيه المدعى عليه … بموجب صك الولاية الصادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم  ……. في  ……. والمتضمن: أن أخاه الشقيق … يعاني من انفصام عقلي،  ولا يستطيع إدارة شؤونه،  فجرت الكتابة لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، فوردت الإجابة منهم المتضمنة: أنه يعاني من مرض انفصام عقلي مزمن، وبحاجة لإقامة قيم يرعى شؤونه، وقد تم إقامة المنهي … ولياً على أخيه الشقيق … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … يرعى شؤونه، ومصالحه، ويدافع، ويخاصم عن حقوقه، ويشتري ويبيع له بما يحقق الغبطة والمصلحة له …؛ بموجبه وبسؤال المدعية عن تحرير دعواها أجابت قائلة:  إنني قد تزوجت المدعى عليه أصالة … في تاريخ  ……. بموجب عقد شرعي بمهر قدره سبعون ألف ريال مستلمًا من قبلي كاملاً ودون شروط، وقد أنجبت له على فراش الزوجية ولدًا وبنتًا: البنت سمها … مولودة في  ……. ، وعمرها الآن ثلاثة عشر سنة تقريباً، والولد سمه … مولود في  ……. ، وعمره الآن أحد عشر سنة تقريباً، ولم يسبق للمدعى عليه أن طلقني، ومن بعد زواجي من المدعى عليه بسنتين تقريباً وفي عام٤٢٤ 1هـ تقريباً ساءت حالة زوجي، وأصبح لا يعقل أبداً، وكان قبل ذلك أفضل حالاً، وأستطيع التعامل معه ،وأتدبر أموري معه، وأنا لا يمكنني العيش متزوجة منه وهو بهذه الحالة، أطلب سؤال وليه الشرعي عن ذلك، وفسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبسؤال الولي عن ذلك أجاب قائلاً: ما ذكرته في دعواها كله صحيح جملة وتفصيلاً، وأخي … كانت حالته النفسية أثناء زواجه من المدعية متوسطة، ثم في عام ٤٢٤ 1هـ تأزمت حالته النفسية، وأصبح لا يعقل، وهو الآن في مستشفى الصحة النفسية بالطائف، وأنا أرى أن الأصلح للمدعية وزوجها أخي أن يفترقا، ويفسخ نكاحهما لعدم وجود الأمل في حالة أخي، هكذا أجاب. بموجبه ولضيق الوقت رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية …، المعرَّف بها من قبل ،… وحضر لحضورهما … بصفته وليا على أخيه المدعى عليه، المنوه عن هوياتهم وصفاتهم في الجلسات الماضية، وفيها جرى الاطلاع على خطاب الصحة النفسية المقيد بالمعاملة برقم  ……. المتضمن: أن المدعى عليه … يعاني من مرض عقلي فصام مزمن، وأرفق بذلك صورة التقرير الطبي للمدعى عليه … برقم  ……. ط في  ……. والمتضمن مرض المدعى عليه بالفصام العقلي المزمن، ويعاني من تدهور في قدراته الإدراكية والعقلية والمعرفية بسبب هذا المرض … إلخ، كما جرى الاطلاع على دفتر العائلة الصادر من الأحوال المدنية للمدعى عليه … برقم …، والمتضمن أن المدعية … من أفراد الأسرة، وقرابتها زوجة؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما جاء في صك الولاية أن المدعى عليه يعاني من مرض انفصام عقلي مزمن، وبحاجة لإقامة قيم يرعى شؤونه، ولما قرره أهل العلم رحمهم الله من أن فقد العقل عيب يثبت به الخيار ،ولما قرره ابن القيم رحمه الله من قولهزاد المعاد:٤ /٣1: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار، وهو أولى من البيع . اهـ، كما نص صاحب شرح المنتهى على ذلك. ينظر: المجلد الثالث صحيفة٥1 ؛ وبما أن المدعية اختارت فسخ النكاح، ولا سبيل إلى ذلك إلا بفسخ الحاكم الشرعي؛ لأنه ليس للولي فسخ النكاح أو الطلاق أو الخلع؛ لحديث: الطلاق لمن أخذ بالساق. ينظر: شرح المنتهى 3/901؛ لجميع ذلك فقد فسخت نكاح المدعية … من زوجها المدعى عليه … بلا عوض، وبموجبه أفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ اعتبارا من تاريخ هذا اليوم  ……. ثلاث حيض؛ حيث ذكرت أنها تحيض، وألا تتزوج حتى يكتسب الحكم الصفة القطعية بتصديقه من محكمة الاستئناف، وبذلك قضيت. وبإعلان الحكم على المدعية والولي قنعا به، وقررت رفعه لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيقه حسب التعليمات لكون المدعى عليه قاصرًا عقليًا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في  …….

قرار الاستئناف

لحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالطائف، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم ٣٤٧٧٢٥٣ وتاريخ  ……. المقيدة بالمحكمة برقم  ……. وتاريخ  ……. ،وفي يوم الأحد الموافق  ……. افتتحت الجلسة الساعة  ……. بناء على رجوع المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة برقم  ……. في  ……. ،وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم  ……. في  ……. المتضمن بعد المقدمة:إنه وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ما يلي: أولا/ فسخ نكاح المدعية من المدعي عليه دون عوض، ولم يوضح هل هذا المرض العقلي حدث له بعد عقد النكاح أم أنه كان مصابا به وعلمته المدعية؟ لابد من بيان ذلك، فإن كان معه سابقا، فقد رضيت بالعيب، ولا يفسخ النكاح إلا مقابل عوض للقاصر. ثانيا/ فسخ النكاح ولم يفهمها ألا تتزوج إلا بعد انقضاء عدتها، ولا بد من ذلك. ثالثا/ فسخ النكاح ولم يفهمها بصفة البينونة الحاصلة لها بموجب هذا الفسخ، والحكم فيما لو تحسنت حاله ورغبت في العودة إليه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم على نبينا محمد. اهـ؛ عليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله إلى كل خير أن حالة الزوج كما هو موضح بضبط القضية كانت مقبولة، ثم تردت حالته ،وأصبح لا يعقل أبدا، وهذا عيب استجد من قبل الزوج يفسخ به النكاح دون عوض. وأما بقية الملاحظات فسيتم استدراك ذلك، وسيتم إفهام المدعية أن عليها ألا تتزوج إلا بعد انقضاء عدتها، واكتساب الحكم الصفة القطعية، وأنها بهذا الفسخ بانت من زوجها بينونة صغرها لا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه وأركانه إن رغبت في العودة إليه، وأمرت بإلحاق ذلك بضبطه وصكه وسجله كي لا يخفي، وأمرت برفعه لمحكمة الاستئناف لتدقيقه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في  …….

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/…  القاضي بالمحكمة العامة بالطائف برقم  ……. وتاريخ  ……. المتضمن دعوى …  ضد/…  في فسخ نكاح.  وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: