فسخ نكاح – الوطء في الدبر

الملخص

ادعت المدعية أن المدعى عليه تزوجها قبل خمس سنوات تقريبا على مهر قدره خمسة عشر ألف ريال مقبوضة، وأنها أنجبت طفلاً، وأن العشرة ساءت بينهما، وأنها تنقم عليه في دينه وخلقه، وذلك أنه يسئ إليها، ويطلب معاشرتها بطريق غير شرعي، ويطالع المسلسلات المخلة بالأدب ، وأنه مقصر معها في الفراش، وأنه ضربها قبل ستة أشهر ، وذهب بها إلى بيت أهلها ولم تعد بعدها، وطلبت فسخ نكاحها منه ، بعرض دعوى المدعية على المدعى عليه صادق على الزواج والمهر والأولاد، وأنكر إساءته للمدعية وضربه لها، وصادق على الأمور المحرمة قبل خمس سنوات وقرر أنه تاب ولم يعد إلى ذلك ، كما صادق على الذهاب بها لبيت أهلها، وأنه مقصر معها في الفراش وأنه تعالج من ذلك مؤخرا ، جرى التحكيم بين الزوجين فاختلف الحكمان حيث أن حكم الزوجة يرى الفرقة بدون عوض ويرى حكم الزوج الجمع بين الزوجين ، ورأت لجنة الصلح بالمحكمة الفرقة بدون عوض وذلك لوقوع خلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة من ضرب وغيره، وكون الزوج يأتي زوجته من الدبر بالإكراه واعترف أمام اللجنة بفعله المحرم وأنه تاب من هذه الفعلة – جرى وعظ الطرفين ومحاولة الصلح بينهما وبيان ما لكل واحد منهما على الآخر فأصر كلُّ واحدٍ منهما على رأيه ، لما قرره أعضاء لجنة الصلح ، وما تبين من عظم الشقاق بين الطرفين وانعدام مقصود الشارع من بقاء الزوجية بينهما ، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه دون عوض ، بعرض الحكم على الطرفين قنعت المدعية ولم يقنع المدعى عليه ، جرى إفهام المرأة ألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية وأن عليها أن تعتد حسب حالها ، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .

 

المفاتيح

فسخ نكاح , طلب الزوجة فسخ نكاحها بعد الدخول لسوء العشرة ، وإتيانها من الدبر , الإقرار بإتيان الزوجة من الدبر, إذا تطاوع الزوجان على الوطء من الدبر، أو أكره الزوج زوجته على ذلك فرق بينهما , الحكم بفسخ النكاح دون عوض 

السند

قال في كشاف القناع 12 / « :81 وإن تطاوعا أي الزوجان عليه أي على الوطء في الدبر فرق بينهما أو اكرهها أي أكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر ونهي عنه فلم ينته فرق بينهما قال الشيخ كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به  »

 

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بالطائف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم 34220075 وتاريخ 13 / 05 / 1434  المقيدة بالمحكمة برقم 341171397 وتاريخ 13 / 05 / 1434  ففي يوم الثلاثاء الموافق 28 / 05 / 1434  افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 صباحا وفيها حضر …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. لحضورها زوجها المدعى عليه …….. يميني الجنسية إقامة رقم …….. وبسؤالها عن دعواها ادعت قائله تزوجيني المدعى عليه قبل سبع سنوات تقريبا على مهر قدره خمسة عشر ألف ريال مقبوضة وانجبت له طفلا اسمه …….. عمره خمس سنوات وقد ساءت العشرة بيننا ولم نكن على وفاق وأنني انقم عليه في دينه وخلقه فهو يسئ إلى ويسئ معاشرتي ويطلبني بطرق غير شرعيه ويطالع المسلسات المخلة بالأدب كما انه مقصر معي في الفراش وقد ضربني قبل ستة أشهر وذهب بي إلى بيت أهلي وحتى الآن لم أعد لذا أطلب فسخ نكاحي منه هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكرته المدعية من الزواج وتاريخه والمهر وقدره وقبضه والأولاد فصحيح غير أني لا أسئ إليها ولا أضربها وأما ما يتعلق بالأمور المحرمة فإنني قد حاولت ذلك وتمكنت منه قبل خمس سنوات وقد تبت ولم اعد من خمس سنوات إلى ذلك ولم اضربها وقد ذهبت بها إلى أهلها وقلت لهم دعوها عندكم تتربى ولم أصرح بطلاقي لها كما أنني كنت مقصر معها في الفراش وقد تعالجت من ذلك مؤخرا هكذا أجاب وعند وصول القضية لهذا الحد قررت بعث المعاملة إلى مكتب الصلح للاجتماع بالطرفين  والنظر في شانهم وتحديد ما يلزم من فسخ مجاني أو بعوض أو اصاح بينهما وجرى تحديد موعد لدى مكتب الصلح في يوم الاحد الموافق 18 / 06 / 1434 ه على أن يكون الموعد لدينا في يوم الأربعاء الموافق 21 / 06 / 1434 ه الساعة العاشرة صباحا وختمت الجلسة الساعة الحادية العشرة والنصف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 28 / 5/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. القاضي في المحكمة العامة بالطائف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم 34220075 وتاريخ 13 / 05 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341171397 وتاريخ 13 / 05 / 1434 ه ففي يوم الإثنين الموافق 03 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر الطرفان وكان قد وردنا قرار مكتب الصلح رقم 251 /ص وتاريخ 18 / 06 / 1434 ه المتضمن أنه بناء على القرار 250 /ص وتاريخ 18 / 16 / 1434 ه المتضمن اختلاف الحكمان حيث أن حكم الزوجة يرى الفرقة بدون عوض ويرى حكم الزوج الجمع بين الزوجين فبناء عليه ترى اللجنة والرأي لفضيلتكم الفرقة بدون عوض وذلك لوقوع خلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة من ضرب وغيره وأن الزوج يأتي زوجة من الدبر بالإكراه وقد تكرر ذلك ثلاث مرات واعترف أمام اللجنة بفعله المحرم وقد تاب من هذه الفعلة الموقع من أعضاء لجنة الصلح ……. و……. و……… و……… و…….. وفي هذه الجلسة جرى وعظ الطرفين ومحاولة الصلح بينهما وبيان ما لكل واحد منهما على الآخر فأصر كل واحد منهما على رأيه، وبناء على ما تقدم بعد سماع الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على دعوى المدعية بما يتعلق بضعفه وما يقوم به من أعمال تنافي الفطرة السليمة اكثر من مره ولما قرره اعضاء لجنة الصلح أعاه ولم نص عليه في الكشاف وإن تطاوعا أي الزوجان عليه أي على الوطء في الدبر فرق بينهما أو اكرهها أي اكره الرجل زوجته على الوطء في الدبر ونهي عنه فلم ينته فرق بينهما قال الشيخ كما يفرق بين الرجل الفاجر وبين من يفجر به ج 12 ص 81 ولما تبين من عظم الشقاق بين الطرفين وانعدام مقصود الشارع من بقاء الزوجية بينهما لذلك كله فقد حكمت فسخ نكاح المرأة …….. من زوجها ………. دون عوض وبعرضه عليهما قنعت المدعية ولم يقنع المدعى عليه فجرى افهامه بأن له حق الاعتراض على الحكم بطلب الاستئناف وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ من تاريخ يوم غد الثلاثاء وذلك بتقديم لائحة اعتراضية وإن مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضيه سقط حقه بالاعتراض بطلب الاستئناف واكتسب الحكم الصفة القطعية وأن عليه مراجعة المحكمة غدا لاستلام الحكم ثم جرى إفهام المرأة ألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية وان عليها ان تعتد حسب حالها وختمت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 3/ 7/ 1434 

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بالطائف ففي يوم الإثنين الموافق 07 / 09 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والربع صباحا وكان قد وردنا قرار محكمة الاستئناف الدائرة الثالثة /للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا بمكة المكرمة برقم 34300037 وتاريخ 17 / 08 / 1434 ه المتضمن الموافقة على الحكم بفسخ النكاح مع ملاحظة التنبيه المرفق أعضاء الدائرة قاضي استئناف ………….. ختم وتوقيع قاضي استئناف ………… موقع على الأصل وموافق على الحكم ومجاز قاضي استئناف رئيس الدائرة …………. ختم وتوقيع وبذلك يكون الحكم اكتسب القطعية لذا جرى إثباته حتى لا يخفى وأمرت بإلحاق التهميش على سجله وختمت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 7/ 9/ 1434 ه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف المكلف برقم 341171397 وتاريخ 6/ 8/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ …….. القاضي بالمحكمة العامة بالطائف برقم 34258948 وتاريخ 4/ 7/ 1434 ه ، المتضمن دعوى المرأة …….. ضد زوجها …….. يميني الجنسية في فسخ نكاحها من المدعى عليه ، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية ، تقرر الموافقة على الحكم بفسخ النكاح ، مع ملاحظة التنبيه المرفق ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

error: