القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح نشوز الزوجة
المفاتيح
فسخ نكاح , سوء عشرة , ضرب الزوجة وحبسها , إنكار الدعوى , عدم البينة , يمين النفي , صلح سابق فيه إبهام , عدم صحة الإلزام به , نشوز الزوجة , بعث حكمين , تقدير قيمة العوض , فسخ النكاح على عوض , العدة الشرعية
السند
-قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
-ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم، فردت عليه، فأمره، ففارقها.
-ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما، وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وأن رأيتما أن تفرقا ففرقا.
-ما روي عن عبيدة السلماني أنه قالل جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأمرهم، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها… إلخ.
-ما أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قالل فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز.
-ما جاء في فتوى دار الإفتاء المصريَّة ذات الرقمِ 53في /12/12م، من أنل“ المتِعارفِ عليه في صياغةِ القائمةِ بين النَّاسِ، أنَّها في ظاهرها استيثاقٌ لحقِّ الزَّوجةِ تحت يد الزَّوج.. إلخ“.
الملخص
أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لأنه يحبسها بلا طعام وشراب، ويضربها باستمرار ما أدى إلى موت جنينها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر الضرب والحبس، فطلبت المدعية إلزامه بمحضر صلح تم بينهما إلا أن القاضي قرر أن فيه إبهاما، فلا يصح الإلزام به، فأصرت المدعية على دعواها بطلب الفسخ، ولم تقم بينة على دعواها، وطلبت يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فأداها طبق ما طلب منه؛ ونظراً لنشوز الزوجة فقد قرر القاضي بعث حكمين بين الزوجين فرأيا التفريق بينهما على عوض، فجرى تقدير العوض بالنظر إلى المهر المعجل مضافاً له نصف تكلفة قائمة الزواج التي اشتراها الزوجان مناصفة بينهما إضافة إلى تنازل المدعية عن مؤخر الصداق، ثم حكم القاضي بفسخ نكاح المدعية من المدعى عليه على العوض المذكور، وأفهمها بأن عليها العدة الشرعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وفي يوم الثلاثاء الموافق ……….. فتحت الجلسة وفيها حضرت ……….. الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، والمعرَّف بها من قبل … … الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، وادعت على الحاضر معها … سعودي الجنسية بموجب السجل ذي الرقم … الوكيل عن … … الجنسية يحمل الإقامة ذات الرقم … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة برقم ……….. في ……….. المخول له فيها حق المطالبة بالمحاكم وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها، وحضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم، قائلة في تحرير دعواها عليه: لقد تزوجت موكل هذا الحاضر بتاريخ ……….. بولاية والدي على مهر مؤخر قدره خمسة عشر ألف جنيه، وهو يحبسني في المنزل بلا طعام ولا شراب، ويضربني باستمرار وأنا حامل منه، وقدر الله أن يموت الجنين، أطلب إلزامه بفراقي، هذه دعواي، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكرته المدعية في دعواها من الزواج والحمل صحيح، وما عداه غير صحيح، هذه إجابتي، ثم قررت المدعية قائلة: إنني اصطلحت مع المدعى عليه أصالة في قسم الصلح بهذه المحكمة، وأطلب إلزامه به، ثم جرى اطلاعي على كتاب رئيس قسم الصلح ذي الرقم ……….. في ……….. وبرفقه محضر الصلح، ونصه كالآتي: فقد حضر لدينا في قسم الصلح: … ضد … وبعد الاستماع لأصل المشكلة بينهما، وبعد عدة مداولات للصلح اصطلحا على أن يطلق الزوج زوجته مقابل تنازلها عن المؤخر، ويعطي لزوجته قائمة المنقولات الموجودة في سكن الزوجية مع عدم تبديلها، ويسلم الزوج لزوجته ذهبها ،وهي محبس ودبلة والبطاقة الشخصية المصرية، وشريحة الجوال الخاص بها، كما تعهد الزوج بمسح جميع الصور الخاصة بزوجته الموجودة بجهاز الكاميرا والكمبيوتر وتتنازل هي عن القضايا التي أقامتها عليه في الادعاء والتحقيق، وألا تقيم عليه أي دعوى مستقبلية في الموضوع نفسه في مصر، ويكون هذا الصلح منهياً لجميع الخلافات بينهما، وعلى ذلك تم الصلح والاتفاق، والله أعلم؛ لذا حرر في ……….. الزوجة … توقيعها. الزوج … توقيعه. الكاتب … توقيعه. عضو … توقيعه. رئيس قسم الصلح … توقيعه .اهـ نصه. وبعرضه على المتداعيين وافقت عليه المدعية. أما المدعى عليه فأجاب قائلاً: إن موكلي قد وقع على هذا الصلح، لكنه كان مكرهاً، وصيغة الإكراه هو أنه أثناء جلوسه في قسم الصلح كان شخص من السفارة المصرية يتصل على موكلي، ويقول له: خلص الموضوع وإلا سوف نصنع لك بمصر، ونسوي لك، ثم يتصل عليه شخص آخر وأكرهه بنفس الصيغة تقريباً، وموكلي يرغب في زوجته، ويطلب إلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية والطاعة، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: لا صحة لما ذكره المدعى عليه ألبته؛ ولأن المدعى عليه لا تخول له وكالته حق الإقرار والصلح فقد جرى إفهامه بإحضار موكله، أو تعديل وكالته، ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية والمعرَّف بها من قبل والدها … … الجنسية بموجب الجواز ذي الرقم …، وحضر لحضورهما المدعى عليه أصالة … … الجنسية يحمل الإقامة ذات الرقم …. وبتلاوة الدعوى على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من زواجي بها بتاريخ ……….. بولاية والدها على مهر مؤخر قدره خمسة عشر ألف جنيه صحيح. أما ما ذكرته من حبسي لها في المنزل بلا طعام ولا شراب، وضربي لها باستمرار فغير صحيح. أما ما جاء في محضر الصلح فقد وقعت عليه في قسم الصلح مكرهاً؛ وذلك بأن مندوب السفارة …، وقريب زوج أختها واسمه …، ولا أعرف باقي اسمه اتهموني بأنني ضربت زوجتي، ثم تم التحقيق معي في الهيئة، وسجنوني خمسة أيام، ثم أخرجوني من السجن ،وقالوا لي: إذا وقعت على الطلاق لن نسجنك، وإن رفضت فسوف نقوم بسجنك ،وترحيلك، وهم قادرون على فعل ما هددوني به، هذه إجابتي. وبعرض ذلك على المدعية أجابت قائلة: لقد اشتكيت المدعى عليه في الشرطة بسبب ضربه لي، ثم أحيلت القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام، ثم أمر المحقق بسجنه خمسة أيام، ثم أطلق سراحه ولا أعلم هل تم تهديده بالسجن من قبل … أم لا؟ هذه إجابتي؛ ولأن الصلح المدون في الجلسة الأولى في بعض بنوده إبهام، ولا يصح الإلزام بشيء مبهم، فجرى عرض ذلك على المدعية فأصرت على مطالبتها، ثم قررت قائلة: إنني لا أرغب في إثبات الصلح، وأطلب إلزام المدعى عليه بفسخ نكاحي، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: إنني لا زلت على إنكاري الصلح، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعية: ألك بينة على دعواك؟ فأجابت قائلة: ليس لدي بينة، وأطلب يمينه على عدم حبسه لي، وضربه. وبعرض ذلك على المدعى عليه بعد تخويفه من الله ومن مغبة اليمين الكاذبة استعد بأدائها، وحلف قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه بأنني لم أحبس المدعية … هذه الحاضرة في منزلها بلا طعام ولا شراب، ولم أضربها مطلقاً، والله العظيم، هكذا حلف، ثم جرى تذكير الزوجة بعظم حق الزوج، وأن عليها الصبر والطاعة فيما أوجبه الله عليها تجاه زوجها، وأن تقابل إساءته بإحسانها إليه، وخدمتها له، وأن رابطة الزواج بينهما تقتضي الديمومة والاستمرار ،ومن مصلحتها البقاء زوجة له ولو غمطها بعض حقوقها، وتذكيرها بما شرع الله من حقوق الزوج، ووجوب طاعته، وما يترتب على الطلاق من تفريق الأسرة، وبوار المرأة بسبب تقدم سنها، فأصرت على رأيها، وطلبها الفسخ، ثم جرى تذكير الزوج ووعظه بأن يترفع عن غمط المرأة حقوقها، وأنه ليس من المروءة، ولا الشهامة، ولا الشجاعة ظلم زوجته مما يحملها على الخلاف والشقاق، وأن المرجو منه أن يعامل زوجته بالحسنى، فكما أن عليها واجبات نحوه فلها حقوق عليه، وما وصلت إليه حال الحياة الأسرية مع زوجته يستوجب النظر في تسريحها رعاية لحالها، وأن هذا من مقتضى ما أمر الله به بقوله: ” فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان“، وأن من الإحسان إجابة الزوجة إلى طلبها إذا تعذرت العشرة، وأن المرء لا يرضى لقريبته أن يصل حالها إلى هذا الوضع، ثم لا يسرحها زوجها، فأصر على رأيه ،وقال: إنني لا يمكن أن أطلقها مهما كانت الظروف، وأنا مستعد بالقيام بحقوقها، ولست مستعداً بطلاقها، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فلم يصطلحا، ثم جرى عرض الحكمين عليهما فاختارا لجنة الإصلاح بهذه المحكمة، وعليه فقد قررت بعث المتخاصمين إلى لجنة الإصلاح في هذه المحكمة لمحاولة الصلح بينهما فإن تعذر الصلح بينهما فالتحكيم ،وفي يوم الأحد الموافق ……….. فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان والمعرِّف بالمرأة أعلاه، وقد وردنا خطاب رئيس قسم الصلح ذو الرقم ……….. والتاريخ ……….. المتضمن: إنه جرى الاجتماع بالزوجين، وبعد الاستماع لأصل المشكلة بينهما، وبسماع دعوى المرأة قالت: إنها تدعي على زوجها بأنه يحبسها في المنزل بلا طعام ولا شراب، ويضربها باستمرار وهي حامل منه، وقدر الله أن يموت الجنين، وتطلب إلزامه بفراقها. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح، فأنا لم أضربها، ولم أحبسها، وأنا متمسك بها، وقد خسرت كثيراً لأجل زواجي منها؛ وحيث جلسنا معهما عدة جلسات للصلح، وعرضنا عليهما عدة حلول للصلح ،ونصحنا المرأة بالرجوع إلى زوجها، وبينا لها عواقب الطلاق، لكنها أصرت على طلب الطلاق، وفسخ نكاحها منه. وبعرض ذلك على الزوج قال: أنا متمسك بها، وحريص على إرجاعها لبيت الزوجية، وقد نصحناه، وذكرناه بقول الله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وطلبنا منه أن يسرحها بإحسان، ولعل الخير في غيرها، ولكنه أصر على عدم طلاقها مهما كانت الظروف، وأفاد بأنه مستعد بالقيام بواجباتها وحقوقها؛ وحيث رفض الطرفان الصلح، واقتضى الأمر التحكيم بين الزوجين، وبعد مداولات الصلح والجلوس معهما مجتمعين ومتفرقين نرى أن يفرق بينهما على أن تتنازل الزوجة عن مؤخر الصداق وقدره خمسة عشر ألف جنية مصري، وأن تعيد له مبلغ عشرة آلاف جنية مصري مقابل فسخ نكاحها. اهـ نصه. وبعرضه على الطرفين وافقت عليه المدعية ولم يوافق المدعى عليه، وقرر قائلاً: إنني أرغب في زوجتي، ولا أقبل فسخها، ثم جرى إفهامه بأنه يلزمه مخالعة زوجته شرعاً فرفض، ثم كررت عليه ثلاثاً فرفض، ثم سلمت المدعية لنا مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقررت أنها من ذوات الأقراء؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما قرره الحكمان اللذان تم اختيارهما من قبل الزوجين من التفريق بينهما، والذي تراه اللجنة أن يكون العِوض عشرة آلاف جنيه مصري، ولما تم من وعظهما وتوجيههما، ولإصرار كل منهما على رأيه ولما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته، قالت: نعم، فردت عليه، فأمره، ففارقها؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار؛ ولما رواه النسائي وعبدالرزاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثت أنا ومعاوية حكمين، قال معمر: بلغني أن عثمان بعثهما، وقال: إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا؛ ولما رواه الدار قطني والنسائي والشافعي والبيهقي عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال: جاء رجل وامرأة إلى علي مع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين: هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا فاجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله بما علي فيه ولي، وقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى تقر مثل الذي أقرت به. قال ابن حجر: إسناده صحيح؛ ولما أخرجه الطبري في تفسيره: عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحكمين أنه قال: فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز؛ ونظراً إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والسكن وتربية الأولاد والعفة مع ما في ذلك من المضار النفسية والاجتماعية والجسدية على الزوجين؛ ونظراً لأن بقاء المدعية ناشزًا أمر غير محمود شرعاً مع ما ينشأ عنه من الظلم والإثم والقطيعة بين الأسر، وتوليد العداوة والبغضاء؛ لذا فقد أفهمت المدعى عليه بأنه يجب عليه طلاق المدعية، أو مخالعتها على عِوض عشرة آلاف جنيه مصري، وتنازلها عن مؤخر الصداق، وقدره خمسة عشر ألف جنيه فأصر على امتناعه؛ لذا فقد حكمت بفسخ نكاح … من زوجته … على عِوض عشرة آلاف جنيه مصري، وتنازلها عن مؤخر الصداق وقدره خمسة عشر ألف جنيه، وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية، وهي ثلاث حيض اعتباراً من اليوم الموافق ……….. . وبعرض ذلك على الطرفين قررت المدعية القناعة، وقرر المدعى عليه عدم القناعة، وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف مع لائحة اعتراضية، فأجبته لطلبه وأفهمته بأن له استلام نسخة من الحكم هذا اليوم، وأنه إذا مضى ثلاثون يوماً من غد ولم يسلم لائحته الاعتراضية فإن حقه في الاعتراض يسقط ،ويكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك، وأستعد به، وجرى إفهام المدعية بألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية، وقررت إيداع العِوض في بيت مال هذه المحكمة إلى حين طلبه من المدعى عليه، والتهميش على عقد النكاح. حرر في ……….. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده، والصَّلاة والسَّلام على من لا نبيَّ بعده، أمَّا بعد، فقد عادت إلينا المعاملة من محكمةِ الاستئنافِ في المدينةِ المنوَّرةِ بالخطابِ ذي الرقم ……….. في ……….. المقيَّدِ بأساسِ المحكمةِ برقم ……….. في0 ……….. ،وقيِّد لدينا برقمِ 1٢٣٣٧1٥٣ في09 /06/1٤٣٥هـ، وبرفقها القرار الصَّادر من دائرةِ الأحوالِ الشَّخصيَّةِ الأولى في محكمةِ الاستئنافِ بمنطقةِ المدينةِ المنوَّرةِ برقم ……….. في ……….. ، ونصُّ الحاجةِ منه:“ وبدراسةِ كاملِ أوراِقِ المعاملةِ، والحُكمِ، وصورةِ ضبطهِ، واللائحةِ الاعتراضيَّةِ، تقرَّر بالأكثريَّةِ تكليفِ ناظر القضيَّةِ بالإجابةِ عن الملاحظاتِ“. اهـ. الموقَّع من أصحابِ الفضيلةِ قضاةِ الاستئنافِ في المدينةِ المنوَّرةِ وهم: قاضي استئناف/ … ــ لي وجهة نظر ــ“ختمٌ وتوِقيعٌ“. قاضي استئناف … /”ختمٌ وتوقيعٌ“. قاضي استئنافِ … /”موقع على الأصل ٍومجاز“، كما وردني سابقًا قرار صادر من الدَّائرةِ نفسِها برقم ……….. في ……….. ونصُّ الحاجةِ منه:“ وبدراسةِ الصَّكِ، وصورةِ ضبطهِ، واللائحةِ الاعتراضيَّةِ، تقرَّرت بالأكثريَّةِ إعادتها لفضيلةِ حاكمها؛ لملاحظةِ ما يلي: أولا/ أنَّ رقم الإحالةِ لم يُذكر في الصَّكِ. ثانيًا/ وجود نقص في صورةِ الضَّبطِ. ثالثًا/ أنَّ المدَّعى عليه ذكر في اللائحةِ أنَّ المقدَّم في العرف لديهم بمصر، هو تأثيث الشِّقة، وأنَّه أثثها حسب البيانِ المرفقِ، وأنَّ قيمة التأثيث أكثر من مبلغِ التَّعويضِ، كما ذكر أنَّه سلَّم لها شبكة، وأنَّه استقدمها، ولابد من مناقشةِ ذلك. رابعًا/ العرف في عقودِ الزَّواجِ المصريَّةِ أنَّ الوثيقة والبيان بالأثاثِ من المهرِ، ويوضح ما يخص كل واحد من الزَّوجينِ، فلابد من البيِّنةٍ“. اهـ. الموقَّع من أصحابِ الفضيلةِ قضاةِ الاسِتئنافِ في المدينةِ المنوَّرةِ وهم: قاضي استئناف/ … ــ لي وجهة نظر ــ“موقع على الأصل ٍومجاز“. قاضي استئناف … /”ختم وتوقيع“. رئيس الدَّائرة … /”ختم وتوقيع“؛ وعليهِ أجيب أصحاب الفضيلةِ قضاةِ الاستئنافِ ــ وفقهم الله ــ بما يلي: أولا/ لم أذكر رقم الإحالةِ في الصَّكِ تمشيًا مع المادَّةِ ذات الرقم 461 من نظامِ المرافعاتِ الشَّرعيَّةِ، ولوائحهِ التَّنفيذيَّةِ.
ثانيًا/ تمَّ تنبيه الكاتب المختصِّ بإرفاقِ نسخة كاملة من ضبطِ الدَّعوى. ثالثًا/ أنَّ تأثيث الشِّقةِ حسب البيانِ المرفقِ، فقد أصدرت دار الإفتاء المصريَّة في موقعها على الشَّبكةِ العنكبوتيَّةِ فتوى مطوَّلة برقمِ ٥٨٨٣ في ……….. تتضمَّن:“ أنَّ المتعارفِ عليهِ في صياغةِ القائمةِ بين النَّاسِ، أنَّها في ظاهرها استيثاقٌ لحقِّ الزَّوجةِ تحت يدِ الزَّوجِ، فإن ادَّعى الزَّوج كون القائمةِ أو بعضها مهرًا، وثبت ذلك بما يثب به الحقَّ قضاءً بالبيِّناتِ، أو الشُّهودِ، أو القرائنِ التي يطمئن القاضي إلى صحتها، حُكم له به، ويجب على الزَّوجةِ حينئذٍ ردَّه عند الخُلعِ؛ بموجبِ المعمولِ بهِ إفتاءً وقضاءً؛ لخروجهِ حينئذٍ عن كونهِ دينًا إلى كونهِ عوًضًا للبضعِ، ومقابلا للتَّسليمِ، فكان بذلك مهرًا واجب الرَّد. وأما إن لم يثبت ذلك عند القاضي ،فإنَّها تكون حقًا خالصًا للزَّوجةِ“. اهـ. رابعًا/ جرى سؤال المدَّعى عليهِ، ألكَ بيِّنة على أنَّ أثاث الشِّقة اشتريته للمدَّعيةِ، أو سلَّمت قيمته لها مما يجعله مهرًا؟ فأجاب قائلا: إنَّ الأثاث المدوَّن في قائمةِ المنقولاتِ كنت أنزل قبل العقدِ مع المدَّعية ووالدها وثلاثة من إخوتها إلى السُّوقِ، ونشتري الأثاث سويًا، ثمَّ دفعتُ نصفه، ودفعت هي النِّصف الآخر، هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدَّعية، أجابت قائلةً: ما ذكره المدَّعى عليه بعضه صحيح، وبعضه غير صحيحٍ، والصَّحيح أنَّ قائمة المنقولات اشتركنا في جزءٍ منها مناصفةً، وبعضها اشتريتها بنفسي، ولم يشاركني فيها، وهي رقم 10 عبارة عن لحافٍ واحدٍ بثمنٍ قدره مئة 100 جنيه، ورقم 21 وهو عبارة عن مفرشِ سريرٍ بثمنٍ قدره خمسمئة 500جنيه، ورقم 6٢ وهو عبارة عن أطقمِ أدواتِ مطبخٍ شاملةٍ بثمنٍ قدره ألفان وخمسمئة 2500جنيه ،والباقي مشتركٌ بيني وبين المدَّعى عليه مناصفةً، هكذا أجابت. وبعرضِ ذلك على المدَّعى عليه، صادق عليه جملةً وتفصيلا، ثمَّ جرى سؤال المدَّعى عليه، عن ماهيَّة الشَّبكة؟ ومتى سلَّمها؟ فأجاب قائلا: إنَّني سلَّمتها لها قبل العقدِ بعشرةِ 01 أيامٍ، وهي على النحو التالي: أولا/ دبلة لوكس عيار ٨1 بوزنِ ثلاث ٣ جرام وخمسمئة 500 ملجرام، فئة ، ……….. بثمنٍ قدره تسعمئة وستين ……….. جنيهًا، من محلِ مصوغاتِ ومجوهراتِ …. ثانيًا /خاتم عيار 12 بوزن خمسة ٥ جرام و800 ملجرام، ومحبس، ودبلة، ومجموع قيمتهم مبلغ قدره ألفان وخمسمئة وخمسةٌ وثمانون ٥٨٥٢ جنيهًا من نفسِ المحلِ المذكورِ، هكذا أجاب. وبعرضِ ذلك على المدَّعية، أجابت قائلةً: ما ذكره المدَّعى عليه صحيحٌ جملةً وتفصيلا، إلا أنَّه استلم مني المحبس، والدبلة، في شهرِ محرمٍ من هذه السَّنةِ، والذي بحوزتي هو الخاتم فقط، وهو في مصر حاليًا، هكذا أجابت. وبعرضِ ذلك على المدَّعى عليه، صادق عليه، هكذا أجاب. ثمَّ جرى سؤال المدَّعى عليه، عن استقدامِ المدَّعية متى حصل؟ فأجاب قائلا: إنَّه حصل بعد العقدِ، وقبل الدخولِ والخلوةِ بها؛ حيث قد اشترطت عليَّ في العقدِ أن التزم باستقدامها للمملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ، وكلفني استقدامها خمسة آلاف ريالٍ، وأطلب إلزامها برده، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدَّعيةِ، أنكرته جملةً وتفصيلا. وفي جلسةٍ أخرى حضرت المدَّعية، والمعرِّف بها، وكان قد جرى منا الكتابة لقسمِ الصُّلحِ بهذهِ المحكمةِ بخطابنا ذي الرقم ……….. في ……….. بشأنِ تقديرِ قيمةِ أثاثِ الشِّقةِ التي بالسُّعوديِّةِ، فوردنا جوابهم ــ بنفسِ الرَّقمِ والتَّاريخِ ــ يتضمَّن أنَّ التَّقدير من اختصاصِ قسمِ الخبراءِ بهذهِ المحكمةِ؛ فبناءً عليه جرى منا الكتابة لقسمِ الخبراءِ بخطابنا ذي الرقم ……….. في ……….. بشأنِ تقديرِ الشِّقةِ التي بالسُّعوديَّةِ، فوردنا خطابهم ــ دون رقمٍ ــ في ……….. المتضمِّن نصُّ الحاجةِ منه: ”أنَِّه تمَّ الوقوف حسب توجيهنا، ولكن المدَّعى عليه رفض دخول المدَّعية للشِّقةِ، ومن المعلوم أنَّ شخوص الطَّرفين على الأثاثِ المرادِ تقديره ضروري، وذلك حسب المتبع، وما تبرأ به الذِّمة، وقد حضر مع المدَّعى عليه شخص يقول: إنَّه أخوه، ويدعي أنَّ معه وكالةً عن المدَّعى عليه ،وعندما طلبنا منه الوكالة قال: ليست موجودة معي، ونطلب منكم الإثبات الرَّسمي أنَّكم من المحكمة، وعلى ذلك لم نستطع إكمال اللازم؛ بسبب تدخل هذا الشَّخص، وعدم احترامه للجهةِ الرَّسميَّةِ“. اهـ، ثمَّ قرَّرت المدَّعية قائلةً: إنَِّني متنازلة عن أثاث الشِّقةِ التي بالسُّعوديَّةِ ِلصالح المدَّعى عليهِ، ولا أطلب إضافته إلى المهر، هكذا قرَّرت. وعليه قرَّرتُ إعادة خطابنا ذي الرقم ……….. في ……….. الصُّلحِ بهذهِ المحكمةِ لتحديدِ قيمةِ العوضِ الذي يستحقه المدَّعى عليه من مجموعِ المهرِ بعد إخراجِ أثاثِ الشِّقةِ التي في السُّعوديَّةِ المبيَّن في البندِ ثالثًا. وفي جلسةٍ أخرى، حضر المتداعيان، والمعرِّف بالمدَّعيةِ ــ المدوَّن هوياتهم سابقًا ــ، وقد وردتنا المعاملة كاملة من رئيسِ قسمِ الصُّلحِ بهذهِ المحكمةِ برقمِ ……….. في ……….. وبرفقها محضر الصُّلح ــ دون رقمٍ وتاريخٍــ، وِنصُّ الحاجةِ منه:“ نرى التَّفريق بينهما بعوضٍ مقابل أن تعيد الزَّوجة للزَّوجِ المقدَّمِ من المهر، وقدره جنيه واحد، وما دفعه من قيمةِ المنقولاتِ والأثاث، وقدره أربعة وعشرون ألفًا وجنيهان ونصف الجنيه، وتأخذ الأثاث كاملا أو هو يدفع للزَّوجةِ أربعة وعشرون ألفًا وجنيهان ونصف الجنيه، ويأخذ الأثاث كاملا، مع أنَّ الأثاث موجود لدى الزَّوج، وأمَّا المؤخر فلا يستحِق منه شِيئاً؛ لأنَّه لم يسلِّم منه شيئًا“. اهـ. وبعرِضهِ على المدَّعيةِ وافقت على ما جاء في محضر الصُّلح، وقرَّرت قائلةً: إنَّني مستعدَّة بدفع القيمةِ، مقابل أخذ الأثاث كاملا، هكذا قرَّرت. وبعرضهِ على المدَّعي عليه، أجاب قائلا: إنَّني غير موافقٍ على ذلك ،هكذا أجاب، ثمَّ طلبتُ من المدَّعيةِ إحضار المتبقي من المهرِ فأجابت قائلةً: إنَّني لا أستطيع إحضاره إلا بعد ستَّة 6 أشهرٍ، وأطلب البتَّ في القضيَّةِ، وجعل المهرِ في ذمتي مؤخرًا ،هكذا أجابت. وبعرضهِ على المدَّعي عليه، أجاب قائلا: إنَّني غير موافقٍ على ذلك، ولا أعلم عن حالها شيئًا، هكذا أجاب، ثمَّ جرى سؤال المدَّعية: كيف تكونين معسرة وأنت تملكين نصف أثاث المنقولات؟ فأجابت قائلةً: إنَّ المنقولات الموجودة مستعملة لمدَّةِ سنة وأربعة أشهر، ولا تساوي إلا خمسة آلاف جنيه أو أقل، هكذا أجابت، فجرى إفهامها ببيعهِ، وإحضارِ ثمنهِ لنا، فأجابت قائلةً: إنَّ الأثاث تحت يد المدَّعى عليه، ولا أستطيع بيعه .
وبعرضِ ذلك على المدَّعي عليه، أجاب قائلا: إنَّني لن أسلمها الأثاث حتى تسلِّمني قيمته ،هكذا أجاب؛ فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى والإجابةِ؛ ولما جاء في قرارِ المحكمينِ الأخيرِ؛ ولأنَّ المدَّعية سلَّمت من المهرِ سابقًا عشرة آلاف جنيهٍ مصريٍّ، فيكون المتبقي من المهرِ مبلغًا قدره أربعة عشر ألف جنيه وثلاث جنيهات ونصف الجنيه؛ لذا فقد حكمت على المدَّعية أن تسلِّم المدَّعى عليه باقي المهرِ وقدره أربعة عشر ألف جنيه وثلاث جنيهات ونصف الجنيه حالا. وبعرضِ الحكمِ على الطَّرفينِ قرَّرت المدَّعية القناعة. أمَّا المدَّعى عليه فلم يقنع، وطلب الاستئناف بلائحةٍ اعتراضيَّةٍ، فأفهمته بالحضورِ يوم غدٍ الخميسِ ……….. لاستلامِ نسخة من صكِ الحكمِ، وله تقديم اللائحةِ الاعتراضيَّةِ خلال ثلاثين 30 يومًا من استلامهِ لنسخةِ صكِ الحكمِ، وإذا مضت المدَّة النظاميَّة ولم يتقدَّم بلائحتهِ الاعِتراضيَّةِ، فإن حقَّه في الاعتراضِ يسقط، ففهم ذلك. وبالله التَّوفيقِ، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم ……….. وتاريخ ……….. ـ، المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة برقم ……….. وتاريخ ……….. فقـد جرى منّا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاعُ علـى الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة والمسجل بعدد ……….. وتاريخ ……….. المتضمن دعوى …، ضد/ …، في فسخ نكاح، المحكوم فيـه بما دون باطنه. وبدراسة أوراق المعاملة كاملة والحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.