فسخ نكاح لترك الإنفاق

لائحة اعتراضية

المفاتيح

فسخ النكاح , سوء عشرة , ترك الإنفاق , طلب الانقياد , وعظ الزوجين , بعث حكمين , قرار قسم الخبراء , فسخ النكاح بلا عوض , العدة الشرعية

السند

قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه؛ وذلك لأنه يسيء عشرتها ويسبها ويشتمها ولا ينفق عليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر صحتها وطلب إلزام المدعية بطاعته، وبطلب البينة من المدعية على دعواها قررت أنه لا بينة لديها، ثم جرى بعث حكمين من أهلهما فرأيا التفريق بينهما، كما ورد قرار قسم الخبراء متضمنا تعذر الصلح بين الزوجين، ورأوا التفريق بينهما دون عوض؛ ولذا فقد حكم القاضي بفسخ نكاح المدعية من المدعى عليه دون عوض، وأفهم الزوجة أن عليها العدة الشرعية، وألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي بالمحكمة العامة …، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة برقم ……… وتاريخ ……… ،المقيدة بالمحكمة برقم ……… وتاريخ ……… وفي يوم الثلاثاء الموافق ……… افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة وفيها حضرت المدعية … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرَّف بها من قبل والدها … سعودي بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وحضر لحضورها …، فادعت عليه قائلة في دعواها عليه: إنني تزوجت هذا الحاضر بتاريخ ……… هـ بموجب عقد النكاح ذي الرقم ……… في ……… ، الصادر من الرياض، وأنجبت منه سبعة أولاد، ومنذ أكثر من عام ذهبت إلى بيت أهلي؛ وذلك بسبب سوء عشرته لي، فهو لا ينفق عليّ النفقة الواجبة، ولا يعاملني المعاملة الحسنة ،فيسبني، ويشتمني، أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعية أجاب قائلاً: ما ذكرته المدعية من الزواج والإنجاب كله صحيح، ولا صحة لما ذكرته من تاريخ الزواج، فالصحيح أن الزواج كان في عام 1425، وأما التاريخ فلا أذكره بالضبط، ولا صحة لما ذكرته من سوء العشرة، فأنا أحسن عشرتها؛ لذا لست مستعداً بطلاقها، وأطلب الحكم عليها بالرجوع إلى بيتي، ولزوم طاعتي، هذه إجابتي، ثم جرى سؤال المدعية: هل لديها بينة على دعواها؟ فقالت: لا بينة لي، هكذا أجابت، وعليه جرى تذكير الزوجة بعظم حق الزوج، وأن عليها الصبر والطاعة فيما أوجبه الله عليها تجاه زوجها ،وأن تقابل إساءته بإحسانها إليه، وخدمتها له، وأن رابطة الزواج بينهما تقتضي الديمومة والاستمرار، ومن مصلحتها البقاء زوجة له، ولو غمطها بعض حقوقها، وتذكيرها بما شرع الله من حقوق الزوج ووجوب طاعته، وما يترتب على الطلاق من تفريق الأسرة وتشتيت الأولاد وبوار المرأة بسبب تقدم سنها ووجود أولادها، فأصرت على رأيها، وطلبها الفسخ ،وقالت: إن ما عانيته من الزوج من سوء عشرته وجفائه يهون لأجله كل شيء، ولست مستعدة بالرجوع إليه، ولو بقيت الدهر معلقة، ثم جرى تذكير الزوج ووعظه بأن يترفع عن غمط المرأة حقوقها، وأنه ليس من المروءة، ولا الشهامة، ولا الشجاعة ظلم زوجته ،مما يحملها على الخلاف والشقاق، وأن المرجو منه أن يعامل زوجته بالحسنى، فكما أن عليها واجبات نحوه فلها حقوق عليه، وما وصلت إليه حال الحياة الأسرية مع زوجته يستوجب النظر في تسريحها رعاية لحالها، وأن هذا من مقتضى ما أمر الله به بقوله: ”فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان“، وإن من الإحسان إجابة الزوجة إلى طلبها إذا تعذرت العشرة، وأن المرء لا يرضى لقريبته أن يصل حالها إلى هذا الوضع، ثم لا يسرحها زوجها، فأصر على رأيه، وقال: إنني لا يمكن أن أطلقها مهما كانت الظروف، وأنا مستعد بالقيام بحقوقها ،ولست مستعداً بطلاقها لأجل أولادي، ثم جرى عرض الصلح على الطرفين على الرجوع أو الفراق بعوض أو دون عوض فلم يصطلحا، وأصر كل واحد منهما على رأيه؛ لذا فقد عرضت على الطرفين اختيار حكمين من أهلهما فاختارت المدعية والدها … حكماً من أهلها، واختار المدعى عليه أخاه … حكماً من أهله، ورفعت الجلسة من أجل قرار الحكمين. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية … ومعرفها … ولم يحضر المدعى عليه … على الرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتوقيعه على ضبط الجلسة السابقة، وقد وردتنا إفادة الحكمين المتضمنة: نقرر نحن الحكمان بأننا اجتمعنا ،ونرى أنهما يتفرقان، هذا ما وصلنا إليه بعد الاجتماع بينهم بحضورهم. اهـ؛ عليه رفعت الجلسة للكتابة لقسم هيئة النظر بالمحكمة للاجتماع بين الزوجين، ومحاولة الإصلاح بينهما ،أو التفريق بعوض أو دون عوض مع ذكر الأسباب والمبررات لذلك؛ عليه رفعت الجلسة لذلك. وحتى لا يخفى جرى تدوينه. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية … ومعرفها …، وحضر لحضورهما المدعى عليه … المثبت في جلسة سابقة ما يدل على هويتهم ،وقد جرت الكتابة لرئيس قسم الخبراء بالمحكمة بموجب خطابنا ذي الرقم ……… والتاريخ ……… للاجتماع بأطراف النزاع، ومحاولة الصلح بينهما، وفي حال عدم التوصل للصلح إيضاح فسخ النكاح على عوض أو دون عوض، وإصدار قرار بذلك ،فورد الجواب منهم برقم ……… وتاريخ ……… ، المتضمن: عليه فقد جرى الاجتماع بالزوجين، وجرى نصحهما أن يتعاشرا بالمعروف، كما جرى نصح الزوجة بالانقياد مع زوجها، ولكن الزوجة أصرت على فسخ النكاح لسوء العشرة بينهما، وقد قرر الزوجان أنه مضى على زواجهما عشر سنوات، وبعد الاطلاع على وثيقة عقد النكاح الصادرة من المأذون الشرعي برقم ……… وتاريخ ……… ، الموضح الصداق فيها أربعون ألف ريال فقد ظهر لنا أن الاجتماع بينهما متعذر، والفرقة أصلح لمثلهما دون عوض لسوء العشرة من قبل الزوج بسبب الوسواس والاتهامات بأمور لا تليق بين الزوجين، هذا ما ظهر لنا ،وبالله التوفيق. عضو هيئة الخبراء بالمحكمة … توقيعه. رئيس هيئة الخبراء بالمحكمة … توقيعه. اهـ؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية طالبت بفسخ نكاحها من المدعى عليه، وأنها عند أهلها منذ عام؛ وذلك لسبب سوء عشرته لها، وهو لا ينفق عليها ،ولا يعاملها المعاملة الحسنة، وهو يسبها، ويشتمها، وبما أنه جرى وعض الزوجين، وأصر كل واحد منهما على رأيه، وبما أنه جرت مخاطبة هيئة الخبراء بالمحكمة فورد الجواب منهم بأن جرى الاجتماع بين الطرفين، ورأت اللجنة أن الفرقة بينهما أصلح دون عوض؛ وذلك لسوء العشرة من قبل الزوج بسبب الوسواس والاتهامات بأمور لا تليق بين الزوجين، وبما أنه ظهر على المدعى عليه الشك في نفس جلسة الحكم، فهو يقول أن تاريخ الزواج خطأ، وعقد النكاح غير صحيح والزوجة قد قامت بتزويره، ولطول مدة انفصال الزوجين عن بعضهما ،فهذا فيه ضرر على الزوجة؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار؛ لذلك كله فقد حكمت بفسخ نكاح … لزوجته … دون عوض. وبعرض الحكم على المدعية قررت القناعة، وقرر المدعى عليه الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراضية، وتم تسليمه نسخة من الصك في الجلسة نفسها، وتم إفهامه بأن له ثلاثين يومًا للاعتراض تبدأ من تاريخ هذا اليوم الثلاثاء الموافق ……… وجرى إفهام الزوجة بأن عليها العدة الشرعية ،وهي ثلاث حيض؛ لأنها ذكرت أنها من ذوات الأقراء، وأفهمت المدعية بأن عليها ألا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية من محكمة الاستئناف ففهمت ذلك، وحتى لا يخفى جرى تدوينه، وبالله التوفيق، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الثامنة والنصف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بـأبي عريش برقم/ ……… وتاريخ ……… المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/… برقم/ ……… في ……… الخاصة بدعوى … ضد … بشأن فسخ نكاح على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه؛ وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت المصادقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فسخ عقد الزواج

error: