فسخ نكاح لزوج خارج المملكة

المفاتيح

فسخ نكاح , غيبة الزوج , عدم الإنفاق , إقامته خارج المملكة , عقد نكاح , شهادة شهود عدول , مخاطبة وزارة الخارجية , إعلان في الصحيفة , حكم غيابي , فسخ النكاح بلا عوض

السند

– بينونة صغرى – العدة حيضة واحدة.

– القاعدة الفقهية ” الضرر يزال“.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه لتضررها من انقطاعه عنها مدة طويلة، وإقامته في بلد أخرى بعد أن تزوجها ودخل بها الدخول الشرعي ،ثم حصل بينهما خلاف فغادر المملكة وهي حامل منه، وانقطعت أخباره، ولم يترك لها أو لولدها منه نفقة، وقد خاطب القاضي الجهات المختصة لتبليغ المدعى عليه في مكان إقامته خارج المملكة فلم يرد ما يفيد تبلغه بالدعوى، كما وردت إفادتها بأنه غادر البلاد ولم يرجع إليها، وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا طبق دعواها، كما قدمت صكا يثبت حالتها الاجتماعية، وآخر يثبت إعالتها لولدها؛ ولذا فقد فسخ القاضي نكاحها من المدعى عليه الغائب، وأفهم المدعية أن عدة المفسوخة حيضة واحدة وأنها بانت من زوجها بينونة صغرى، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده،  والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،  وبعد،  فلدي أنا … رئيس المحكمة العامة بمحافظة أحد المسارحة، وبناء على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم  ………..  وتاريخ  ………..  والمحالة لنا برقم  ………..  وتاريخ  ………..  ، وفي يوم الأحد الموافق  ………..  افتتحت الجلسة الأولى الساعة  ………..  وفيها حضرت المدعية … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وادعت على الغائب عن المجلس الشرعي … …الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، وجواز السفر ذي الرقم …، وقررت في دعواها ضده قائلة: إني تزوجت بالمدعى عليه بتاريخ  ………..  بموجب عقد النكاح ذي الرقم٨٥ /٢ والتاريخ  ………..  الصادر من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بجدة، ودخل بي الدخول الشرعي، وبقيت معه لمدة ثمانية أشهر تقريبا، ثم حصل بيننا خلاف، وغادر المملكة مغادرة نهائية بتاريخ  ………..  وأنا حامل منه في الشهر الثالث، ومنذ ذلك التاريخ، أي: لمدة أربع سنوات وهو غائب عني، وأخباره منقطعة، وليس بيننا أي تواصل، ولم يترك لي أو لولده مني أي نفقة، وقد تضررت من هذه الغيبة، أطلب فسخ نكاحي منه، هكذا ادعت، فجرى الاطلاع على وثيقة عقد النكاح المذكورة فوجدتها كما ذكرت المدعية وموضح فيه بأنه تم إجراؤه بناء على موافقة وكيل إمارة مكة برقم  ………..  وتاريخ  ………..  ـ، المبني على خطاب الداخلية برقم  ………..  وتاريخ  ………..  ،  وكان قد جرت الكتابة لسمو أمير منطقة جازان بالخطاب ذي الرقم  ………..   والتاريخ  ………..  ـ لمخاطبة السفارة المصرية بالمملكة للبحث عن زوج المدعية عن طريق عنوانه في مصر  القاهرة … شارع … بجانب مسجد … تقاطع … رقم العمارة …، فوردنا خطاب محافظ أحد المسارحة ذو الرقم ٧٧٤٣ والتاريخ  ………..  المبني على خطاب وكيل إمارة منطقة جازان ذي الرقم  ………..  والتاريخ  ………..  ـ، المبني على خطاب مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة برقم ٣٧٨٤٣ وتاريخ  ………..  ، ومضمون الخطاب الأخير ما يلي: نرفق لكم بطيه صورة مذكرة سفارة للمملكة العربية السعودية في القاهرة ذات الرقم  9000  والتاريخ  ………..    المتضمنة تلقيه مذكرة وزارة الخارجية المصرية ذات الرقم  ………..  والتاريخ  ………..     المرفق صورتها والمتضمنة أنه تم إعلان المدعى عليه المذكور كالثابت بمحضر الإعلان المرفق، كما جرت الكتابة لمدير عام جوزات منطقة جازان بالخطاب ذي الرقم  ………..  والتاريخ  ………..  للإفادة عن المدعى عليه، وهل عاد للأراضي السعودية؟ وإيضاح الجهة التي يعمل لديها لمخاطبتها بتكليفه بالحضور لدينا على ضوء ما تقدمت به المدعية وإنهاء قضيتها معه فوردنا خطابهم ذو الرقم  ………..  والتاريخ  ………..  ، المتضمن: نفيد فضيلتكم بأنه بالرجوع للحاسب الآلي اتضح بأنه قد غادر المملكة بتاريخ  ………..  بموجب تأشيرة خروج وعودة ذات الرقم  ………..  والتاريخ  ………..  ومرفقة لكم شريحة من الحاسب الآلي يوضح بها المطلوب، فجرى الاطلاع على تأشيرة الخروج المذكورة المتضمنة البيانات التالية: اسم … تاريخ الميلاد  ………..  رجواز سفر …، تاريخ الإصدا  ………..  ،تاريخ الانتهاء  ………..  رقم التأشيرة …، تاريخ الإصدار  ………..  عودة نهائية  ………..  المغادرة النهائية  ………..  صاحب العمل شركة …  للإعلان والعلاقات العامة،  كما جرى الاطلاع على الشريحة المذكورة اسم … تاريخ الميلاد  ………..  وضع المسافر: خرج ولم يعد، وبطلب البينة من المدعية على دعواها أبرزت صك حالة اجتماعية صادر من هذه المحكمة برقم  ………..  وتاريخ  ………..  المثبت فيه صحة ما أنهت به المدعية من أن زوجها قد تركها عند أهلها ،وهجرها دون نفقة عليها، ولا على ولدها من …، وأنها عند أهلها أكثر من أربع سنوات ،وأبرزت صك إثبات إعالة صادر من هذه المحكمة برقم  ………..  وتاريخ  ………..  ،المتضمن صحة ما أنهت به المدعية بأنها تعول ابنها، ولا عائل له بعد الله غيرها، وأبرزت مشهدا نصه ما يلي: نشهد نحن الموقعين بأسمائنا أدناه بأن المرأة …. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، والمتزوجة من المدعو … …الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم …، وقد غادر المدعو … المملكة العربية السعودية متجها إلى بلده وخرج خروجا نهائيا قبل ولادتها، وكان بحوزته كل أوراق الثبوتية؛ نظرا لوجود خلاف بينه وبين زوجته المذكورة؛ وبناء على طلبها أعطيت هذا المشهد، وعليه جرى التوقيع. شاهد أول … يحمل السجل المدني ذا الرقـم … توقيعه. شـاهـد ثاني … يحمل السجل المدني ذا الرقم … توقيعه، كما أحضرت للشهادة كلا من: … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، و… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …. وبسؤالهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد لله تعالى بأن زوج المدعية … غائب عنها من مدة أربع سنوات، وهاجر لها، ولم يترك لها ولا لولدها منه أي نفقة، وأن أخباره منقطعة، هكذا شهدا، فطلبت مزكيين لشاهديها، فأحضرت كلا من: … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، و… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وشهدا لله تعالى بأن الشاهدين ثقتان عدلان مرضيا الشهادة، هكذا شهدا؛ فبعد ما تقدم من دعوى المدعية، والاطلاع على أوراق المعاملة، وما وردنا من إفادات بشأن تبليغ المدعى عليه، واستنادا لشهادة الشاهدين المعدلين التعديل الشرعي، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال؛ بناء عليه فقد فسخت نكاح المدعية … من زوجها الغائب …، وبه حكمت،  وأفهمت المدعية بأن عليها عدة المفسوخة حيضة واحدة، وألا تتزوج، ولا تستقبل الخطاب إلا بعد اكتساب الحكم القطعية بتصديقه من محكمة الاستئناف، ففهمت ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فقد عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم  ………..  وتاريخ  ………..  وبرفقها قرار الملاحظة ذو الرقم  ………..  والتاريخ  ………..  ونص الحاجة منه: بدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي:  أولاً/  لم نجد فضيلته أعلن في الجريدة الأكثر انتشاراً في البلد ،والمتداولة بين الناس بأنه إذا لم يتقدم الزوج للمحكمة خلال مدة شهر من تاريخ الإعلان فإنه سيتم فسخ نكاح زوجته منه. ثانياً/ لم يذكر فضيلته صفة بينونة المفسوخ عقد نكاحها ،ولابد من ذلك،  لملاحظة ما ذكر وإلحاق ما يستجد بالضبط وصورة ضبطه وملخصه بالصك وسجله، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دائرة الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال.  قاضي استئناف … ختم وتوقيع. قاضي استئناف … ختم وتوقيع. رئيس الدائرة … ختم وتوقيع؛ وعليه فأجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بما يلي: أولاً/ جرى الإعلان عن ذلك في جريدة … ذات العدد … والتاريخ  ………..   ـ، صحيفة ٤، وانتهت مدة الإعلان ولم يتقدم الزوج للمحكمة ولا من ينوب عنه. ثانياً/ قررت إفهام المدعية بأنها قد بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد مكتمل الشروط والأركان، وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأحد المسارحة الشيخ /… برقم  ………..  وتاريخ  ………..  المرفق بها الصك الصادر من فضيلته المسجل برقم  ………..  وتاريخ  ………..  الخاصة بدعوى … ضد … … الجنسية بشأن فسخ النكاح على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه؛ وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته، وألحقه بالضبط والصك وسجله؛ بناءً على قرار الدائرة ذي الرقم  ………..  في  ………..  تقررت المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: