قضية فسخ نكاح لغيبة الزوج والضرر علي الزوجه

لائحة اعتراضية

المفاتيح

فسخ نكاح , غيبة الزوج , شهادة شهود عدول , تعذر التبليغ , إعلان في الصحيفة , حكم غيابي , فسخ النكاح بلا عوض , بينونة صغرى , العدة الشرعية

السند

-قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار.

-المادة ذات الرقم 1/٣ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ عقد النكاح   فسخ عقد الزواج منه؛ وذلك لأنه تغيب عنها منذ مدة طويلة، وتركها عند أهلها دون نفقة، وقد غاب المدعى عليه، وتعذر تبليغه بالدعوى فتم إعلانه في إحدى الصحف المحلية، ثم سمعت الدعوى ضده غيابيا ،وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا، فشهدا بصحة دعواها؛ ولذا فقد قرر القاضي غيابيا فسخ نكاح المدعية من زوجها المدعى عليه دون عوض، وبذلك حكم ،وأفهم المدعية بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى، وأن عليها العدة الشرعية، وألا تتزوج حتى تنتهي عدتها، ويكتسب الحكم القطعية، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم     …….    وتاريخ   …….    المقيدة بالمحكمة برقم    …….     وتاريخ   …….    وفي يوم الثلاثاء   …….    افتتحت الجلسة الساعة الثامنة صباحاً للنظر في دعوى … ضد … وفيها حضرت … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية، وقد قررت المدعية عدم معرفة عنوان المدعى عليه، وللكتابة لإمارة منطقة مكة المكرمة من أجل البحث عن المذكور وإبلاغه بالموعد فقد رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية …، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية، وكانت قد أفادت المدعية بعدم معرفة عنوان المدعى عليه، فجرت الكتابة مني لسعادة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة بالخطاب ذي الرقم    …….   والتاريخ   …….   من أجل البحث والتحري عن المدعى عليه، وقد وردنا من وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق خطابهم ذو الرقم    …….   في   …….   المتضمن: أنه جرى مخاطبة سعادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، المبلغ لنا صورته بشأن الموضوع أعلاه، ولحين ورود الجواب فقد رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية …، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية، وقد وردنا من مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي الخطاب ذو الرقم    …….   في    …….    المتضمن: أنه تم البحث عن المدعى عليه المذكور ولم يعثر عليه، وبالرجوع للنهاية الطرفية اتضح بأن عنوانه مكة حي …، وبالانتقال إلى الموقع تم البحث عنه ولم يعثر عليه. وبالسؤال عنه في الحي نفسه أفادوا بعدم معرفتهم للمذكور، وتمت الكتابة لشركة … لمعرفة اشتراكات المذكور، واتضح وجود الرقم …، وبالاتصال عليه عدة مرات إلا أنه مقفل. اهـ؛ ولتحرير المدعية دعواها فقد رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضرت المدعية … والمعرَّف بها من قبل ابن أختها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية. هذا وبعد الإعلان عن طلب الموجه إليه التبليغ في جريدة … بعددها ذي الرقم … في   …….   بما نصه: ” تعلن المحكمة العامة بمكة المكرمة مكتب فضيلة القاضي … ذو الرقم … في الدور … بأنه تقدمت إليها … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بشأن دعوى في فسخ نكاح ضد …، وتدعي أنه متغيب، وقد تحدد موعد جلسة في يوم الأربعاء   …….   الساعة العاشرة صباحا للنظر في الدعوى، فعلى المذكور أو من يعرف عنه شيئا الحضور في الموعد المحدد، وإذا لم يحضر فسيتم النظر في الدعوى غيابيا، والله الموفق“؛ وذلك بناء على اللائحة التنفيذية الثالثة من المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية؛ وحيث لم يحضر أو يوكل من ينوب عنه بالحضور؛ لذا فقد قررت النظر في القضية ضده غيابياً.  وبسؤال المدعية عن دعواها ادعت قائلة:  إن المدعى عليه والغائب … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … زوجي؛ تزوجني بالعقد الصحيح بولاية أخي الشقيق … في عام   …….    تقريبا على مهر قدره خمسة وثلاثون ألف ريال استلمته كاملا، ودخل بي الدخول الشرعي، وأنجبت منه على فراش الزوجية ابنا اسمه … مولود بتاريخ   …….    وبنتا اسمها … مولودة بتاريخ   …….    وإن المدعى عليه قد تغيب عني منذ حوالي سبع سنوات، وقد تركني عند أهلي دون نفقة، أو سؤال، وقد تضررت من البقاء في عصمته طيلة تلك المدة التي تزيد على سبع سنوات، أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي. وبطلب البينة من المدعية على صحة دعواها قالت: بينتي على ذلك ما يلي: أولا/ صورة من دفتر العائلة الخاص بزوجي المدعى عليه. ثانيا/ شهود يشهدون على صحة ما ذكرت، هذا وقد جرى مني الاطلاع على صورة من دفتر العائلة الخاص بالمدعى عليه،  وجد مضمونه بأن المدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … زوج للمدعية …، ولديه ولدان، وهما: … المولود بتاريخ    …….    و… المولودة بتاريخ   …….    وقد أحضرت للشهادة وأدائها كلا من: … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … من مواليد مكة المكرمة بتاريخ   …….   ومهنته موظف في …، والمدعية خالته،  و… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … من مواليد مكة المكرمة بتاريخ    …….    ومهنته موظف في وزارة الصحة، والمدعية خالته. وباستشهادهما شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد بأن المدعى عليه … زوج المدعية خالتي … قد ترك زوجته منذ مدة تزيد على سبع سنوات دون نفقة أو سؤال، هكذا شهدا، وعدلا من قبل كل من: … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، و… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، فجرى سؤال المدعية عن عقد النكاح ؟ فقالت: إنه ليس عندي، بل هو عند المدعى عليه، هكذا قررت. وبسؤالها: هل لديك ما تريدين إضافته ؟ فقالت: ليس لدي سوى ما قدمت، وأطلب الفصل في القضية، هكذا قررت؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد دراسة القضية، وتأملها، وبما أن المدعية تطالب بفسخ نكاحها من زوجها المدعى عليه والغائب منذ مدة تزيد على سبع سنوات؛ ونظرا لتغيب المدعى عليه، وبعد استيفاء الطرق النظامية لتبليغه سواء عن طريق الإمارة، وبعد الإعلان عنه في جريدة …، وما جاء في شهادة الشاهدين المعدلين التعديل الشرعي؛ ونظرا لجواز التفريق بين الزوجين للغيبة إذا طلبت الزوجة التفريق كما هو مذهب المالكية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.  ينظر: مواهب الجليل: 4 /155 -156 ، والمغني لابن قدامة: 01/425 ، والاختيارات الفقهية للبعلي: ص ٤٢٣  ولأن في بقاء المرأة على هذا الوضع ضررا عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” لا ضرر ولا ضرار“؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية … من زوجها المدعى عليه … دون عوض، وبذلك حكمت. وبعرض الحكم على المدعية قررت القناعة به، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابيا، وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية حسب حالها اعتبارا من اليوم، وألا تتزوج حتى تنتهي عدتها، ويكتسب الحكم القطعية، وأنها قد بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد بأركانه وشروطه الشرعية، وأمرت ببعث أوراق المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة لتدقيق الحكم لتعذر تبليغ المدعى عليه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم    …….   والتاريخ   …….    المشتملة على الصك ذي الرقم    …….   والتاريخ   …….   الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المتضمن دعوى/… ضد/… في فسخ نكاح . وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فسخ عقد الزواج

error: