حادث مروري الأقل في تقدير الأرش هو المتيقن

لائحة اعتراضية

 

المفاتيح

حادث مروري ، انحراف وانقاب سيارة ، تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة مرتين لغير شخصه ، السير في نظر الدعوى ، تقرير اللجنة المشكّلة للحادث ، شهادة الشهود ، إدانة شركة صيانة الطرق لعدم وجود لوحات إرشادية ، تقدير أهل الخبرة لقيمة التلفيات ، تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم تبليغه يعد نكولاً عن الجواب ، الإلزام بدفع الأرش المتيقن نظير تلفيات سيارة المدعي.

السند

-1 قاعدة : الأقل في تقدير الأرش هو المتيقن .

-2 قاعدة : الناكل يقضى عليه بالنكول .

-3 المادة  55 / 2 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته .

الملخص

حضر المدعي وكالة ولم يحضر وكيل الشركة المدعى عليها رغم تبلغ مدير الإدارة القانونية مرتن لذا قررت المحكمة السير في نظر الدعوى – قرر المدعي وكالة بأنه وقع حادث انحراف وانقاب خارج الطريق لسيارة موكله وانتهى التحقيق إلى إدانة الشركة المكلفة بصيانة الطريق بنسبة 75 % كما أدين المدعي  اصالة بنسبة 25 % – نتج عن الحادث تلفيات بسيارة المدعي – طلبالمدعي وكالة إلزام الشركة المدعى عليها بدفع أرش التلفيات – جرى الرجوع إلى تقرير اللجنة المشكلة لهذا الحادث وقد جاء فيه أن اللجنة انتهت إلى أن مسؤولية قائد المركبة المدعى أصالة عن الحادث موضوع التحقيق بنسبة 25 % وذلك لتجاوزه حد السرعة المسموح به للسير على ذلك الطريق – إدانة الشركة المدعى عليها بنسبة 75 % وذلك للإهمال المتمثل في عدم اتخاذها أيا من إجراءات الأمن والسلامة الواجب اتخاذها للتحذير وتنبيه سالكي الطريق من أعمال الصيانة المنفذة عليه – احضر المدعي وكالة شاهدين شهدا بعدم وضع الشركة المدعى عليها أثناء وقوع الحادث لأي لوحة إرشادية على وجود أعمال الصيانة- جرى تعديل الشاهدين  – جرى الرجوع إلى تقدير أرش التلفيات وجرى الأخذ بالأقل لأنه المتيقن – صدر الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع أرش تلفيات سيارة المدعي أصالة – جرى تعديل الشاهدين بعد ملاحظة محكمة الاستئناف – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامّة بسكاكا وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامّة بسكاكا/ المكلف برقم 33176332 وتاريخ 12 / 03 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33446027 وتاريخ 08 / 03 / 1433 ه ففي يوم الأحد الموافق 27 / 03 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم … الوكيل عن … سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل سكاكا برقم 440504030485 في 30 / 1/ 1433 ه ولم يحضر مندوب الشركة المدعى عليها ولا من يمثلها وقد تبلغ … بصفته مدير الإدارة … القانونية بشركة … حسب الخطاب الوارد إلينا من إدارة محضري الخصوم بهذه المحكمة برقم 33528694 في 20 / 3/ 1433 ه ولذا فقد قررت تأجيل الجلسة ثم في يوم الأحد الموافق 11 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر مندوب الشركة المدعى عليها ولا من يمثلها وقد تبلغ … بصفته مدير … الإدارة القانونية بشركة … حسب الخطاب الوارد إلينا من إدارة محضري الخصوم بهذه المحكمة برقم 33659006 في 7/ 4/ 1433 ه ولكون المدعى عليه تبلغ لغير شخصه لمرتن فقد قررت سماع الدعوى فادعى … قائلا إنه بتاريخ 9/ 2/ 1432   وعلى طريق مغيرا شرق اللقائط بمدينة سكاكا وقع حادث انحراف وانقاب خارج الطريق لسيارة نوع …. بقيادة موكلي وانتهى التحقيق المروري بمشاركة هيئة التحقيق والادعاء العام إلى إدانة المدعى عليها شركة … بنسبة 75 % كما أدين موكلي بنسبة 25 % وقد نتج عن الحادث حصول تلفيات بسيارة موكلي وقد قدر أرش النقص الذي لحق بسيارة موكلي من قبل معارض السيارات فقدره معرض … بمبلغ واحد واربعين  ألف ريال ومعرض … قدر الأرش بمبلغ اربعين ألف وخمسمائة ريال ومعرض اسيا قدره باربعين ألف ريال لذا أطلب إلزامه والحكم عليه بتسليم ما يخصه من الأرش على ضوء نسبة الإدانة المقررة من المرور هذه دعواي وبطلب البينة من المدعي وكالة أجاب بقوله هي ما في أوراق المعاملة ثم جرى مني الإطلاع  على تقرير اللجنة المشكلة من هيئة التحقيق والادعاء العام وإدارة مرور منطقة الجوف المشكلة بموجب خطاب سعادة وكيل إمارة منطقة الجوف رقم 3241 في 16 / 4/ 1432 ه المتضمن أن بعد إطلاع اللجنة على كامل أوراق القضية ودراستها واستكمال جميع إجراءات التحقيق والوصول إلى نتائجها وبعد الإطلاع  على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85 /م في 26 / 10 / 1428 ه فإن اللجنة تنتهي إلى ما يلي 1 مسئولية قائد المركبة المدعو … عن الحادث موضوع التحقيق بنسبة 25 % وذلك لعدم مراعاة الأنظمة المتمثل في تجاوز حد السرعة القصوى المسموح بها للسير على ذلك الطريق وفقا لما نصت عليه المادة 60 من نظام المرور المذكور 2 مسؤولية شركة … عن الحادث موضوع التحقيق بنسبة 75 % وذلك للإهمال المتمثل في عدم اتخاذها أيا من الإجراءات الأمن والسلامة الواجب اتخاذها للتحذير وتنبيه سالكي الطريق من أعمال الصيانة المنفذة عليه وفقا لما نصت عليه المادة 60 من نظام المرور المشار إليه وبالله التوفيق عضو اللجنة/ … مندوب إدارة مرور منطقة الجوف و … عضو هيئة التحقيق والادعاء العام أ.ه وبطلب زيادة البينة طلب مهلة لإحضارها ورفعت الجلسة ثم في يوم الثلاثاء الموافق 25 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر مندوب الشركة المدعى عليها وقد جرى تبليغ الشركة المدعى عليها بموعد الجلسة بموجب خطاب التبليغ المرفق بالمعاملة ثم جرى منا سؤال المدعي وكالة عما وعد به في الجلسة السابقة فأجاب بقوله إن بينتي معي وفي نفس الجلسة حضر الشاهد … سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم … من العمر 34 عاما ويعمل في الهال 57 الأحمر السعودي ولا تربطه بالمدعي صلة قرابة وجرى سؤاله عما لديه فأجاب بقوله إنني أعمل في الهال الأحمر السعودي وقد وصلت لمكان الحادث بعد نصف ساعة من وقوع الحادث ولم أجد أي علامات تحذيره للطريق حيث أن الطبقة العلوية من الإسفلت تمت إزالتها وقد وقع الحادث في منعطف وبعده تنتهي أعمال السفلتة ولا يوجد أي لوحات تحذيريه هذا ما لدي كما حضر في نفس الجلسة الشاهد الثاني … سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم … ويبلغ من العمر 28 عاماً وجرى سؤاله عن صلة قرابته بالمدعي وكالة أو أصالة فأجاب بقوله أنه شقيق والدتي ثم جرى سؤاله عما لديه فأجاب بقوله إنني كنت برفقة المدعي أصالة حيث وقع الحادث وكان الوقت مساء وبعد أحد المنعطفات انقطع الإسفلت بشكل مفاجئ وبدون علامات إرشادية أو لوحات تحذيريه مما تسبب في وقوع الحادث هذا ما لدي وحضر للتزكية كل من … سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم … و… سعودي الجنسية بموجب سجل مدني  رقم … وقررا بمعرفتهما للشاهدين وصلاحيتهما للشهادة ولانتهاء وقت الجلسة رفعت ثم في يوم الإثنين الموافق 08 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وقد تبلغ لغير شخصه لأكثر من مرة حيث تبلغ بموعد الجلسة المقررة بتاريخ 17 / 9/ 1433 ه وقد تبلغ بالموعد عن طريق … بصفته مدير الإدارة القانونية حسب خطاب التبليغ الوارد إلينا من قسم المحضرين برقم 331704999 في 13 / 9/ 1433 ه كما تبلغ بموعد الجلسة المقررة بتاريخ 21 / 10 / 1433 ه وقد تبلغ بالموعد عن طريق … بصفته سكرتير إدارة الموارد البشرية حسب خطاب التبليغ الوارد  لينا من قسم المحضرين برقم 33181560 في 18 / 10 / 1433 ه  كما تبلغ بموعد هذه الجلسة وقد تبلغ بالموعد عن طريق … بصفته مدير المالية حسب خطاب التبليغ الوارد إلينا من قسم المحضرين برقم 331882349 في 24 / 10 / 1433 ه وبناء على المادة الخامسة عشر والمادة الثامنة عشر فقرة ج من نظام المرافعات الشرعية فقد قررت مواصلة سماع الدعوى وجرى سؤال المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه فأجاب بالنفي وأغلق باب المرافعة وبعد سماع الدعوى والإطلاع  على أوراق المعاملة ومنها المحضر الخاص بكيفية وقوع الحادث المتضمن ما جاء بدعوى المدعي وكالة وكذلك التقرير الصادر من اللجنة المشكلة من هيئة التحقيق والادعاء العام وإدارة مرور منطقة الجوف المتضمن أن بعد إطلاع اللجنة على كامل أوراق القضية ودراستها واستكمال جميع إجراءات التحقيق والوصول إلى نتائجها وبعد الإطلاع  على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم 85 /م في 26 / 10 / 1428 ه فإن اللجنة تنتهي إلى ما يلي 1 مسؤولية قائد المركبة المدعو … عن الحادث موضوع التحقيق بنسبة 25 % وذلك لعد مراعاة الأنظمة المتمثل في تجاوز حد  لسرعة القصوى المسموح بها للسير على ذلك الطريق وفقا لما نصت عليه المادة 60 من نظام المرور المذكور 2 مسؤولية شركة ………….. عن الحادث موضوع التحقيق بنسبة 75 % وذلك للإهمال المتمثل في عدم اتخاذها أيا من الإجراءات الأمن والسلامة الواجب اتخاذها للتحذير وتنبيه سالكي الطريق من أعمال الصيانة المنفذة عليه وفقا لما نصت عليه المادة 60 من نظام المرور المشار إليه أ.ه وبعد سماع شهادة الشهود المتضمنة وصف الحادث وعد اتخاذ الشركة المدعى عليها للاحتياطات النظامية وبعد الإطلاع  على تقدير أرش التلفيات بالسيارة المذكورة أعاه بن قيمتها سليمة وتالفة من أهل الخبرة أصحاب معارض السيارات وهم با شك أصحاب خبرة ونظر في مثل هذه الأمور ولهم معرفة في تقديرها لأن من المقرر شرعاً اعتبار رأي أهل الخبرة ما لم يظهر قادح مؤثر وحيث اختلف أهل الخبرة في تقويم الأرش ولأن تقدير الأرش باربعين ألفا هو لأقل والمتيقن خصوصا مع تقارب التقديرات وقلة الفارق بينها ولأن نسبة إدانة الشركة هو 75 % من قيمة التلفيات ولأن الشركة المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسة ولم يحضر مديرها أو مندوبه ولم يعتذر عن الحضور ولم يقدم دفاعه ولان عدم حضوره مع تبلغه لغير شخصه بموعد الجلسة يعد نكولاً عن الجواب والناكل يقضى عليه بالنكول، ولأن الحكم يعد غيابيا بحق المدعى عليه الغائب الذي تبلغ لغير شخصه بموعد الجلسة حسب المادة 55 / 2 من نظام المرافعات الشرعية لذ فقد حكمت بإلزام المدعى عليها شركة … … أن تسلم للمدعي وكالة مبلغا وقدره ثلاثون ألف ريال بحسب نسبة إدانتها من قيمة تلفيات السيارة المقدرة باربعين ألف ريال وبعرض الحكم على المدعي وكالة قنع به وقررت بعث صورة من صك الحكم للمدعى عليها لتقدم الاعتراض خلال مدة ثلاثين  يوماً من تاريخ الاستلام ،فإذا لم يقدم اعتراضاً خلال  هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف و اكتسب الحكم القطعية حسب المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1433/11/09

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد … فقد أطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ/… برقم 34397030 وتاريخ 17 / 6/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ/… برقم 33448197 وتاريخ 9/ 11 / 1433 ه الخاص بدعوى المدعي … ضد/شركة … … في قضية حادث مروري وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لائحة اعتراضية فقد تقرر المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فسخ عقد الزواج

error: