القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
البيع
20
إذا توفي المشتري قبل الإفراغ ، والبائع معترف بالبيع ، فالذي يتولى الإفراغ هو كاتب العدل بعد حضور الورثة أو من يمثلهم
21
لا يصح إبطال أثر عقد صحيح ، بُني على إقرار مكلف غير مكره
22
المشتري يحل محل البائع في كل شيء يحق للبائع قبل البيع ، مما هو مملوك له.
23
المصادقة على حكم تضمن أن الوعد غير ملزم قضاء ، ويستحب الوفاء به .
24
الأصل في العقود الصحة ، ولا يصار إلى فساد العقد إلا إذا قام دليل فساده .
25
الأصل في العقود الصحة ما لم تشتمل على محرم ، والحقوق المالية في بعض الأحوال يجوز أن تتعلق بالمال دون الذمة ، كالشركة ذات المسؤولية المحدودة .
26
أي قبض بغير وجه حق يخول القبض والإقباض ، غير معتبر .
27
ليست كل مخالفة نظامية في عقد من العقود تبطل كل أثر للعقد ، فهناك أمثلة يلزم التعاقد بموجبها أو بالتعويض بما يقابل العمل ، كالزواج بالأجنبية بدون إذن فلا يبطل كل أثر للعقد .
28
من التزم أمرًا فإنه لا يملك الرجوع عنه ، إذا لم يكن محرمًا شرعًا ، لكن لا يسري التزامه إلا عليه ، وعلى من جاء عن طريقه .
29
المصادقة على حكم تضمن أن من ينكر سبب الحق ثم يثبت عليه ببينة أو إقرار فلا تسمع دعواه الأخرى إذا كانت سابقة لإنكاره ؛ كمن أنكر الشراء في إجابته ، ثم ثبت بإقراره في سند ونحوه .
30
إذا التزم العاقل بأمر يقدر على فعله ، وقبض ثمن ما التزم به ألزم به ؛ لأن عدد إلزامه يفتح بابا للمتلاعبين لأكل أموال الناس ، وهو مما لا تأتي به الشريعة الكاملة31الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين ، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد ، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه .
32
لا يعتمد في تقدير قيمة المثل وقت البيع على صكوك بعض الأراضي المبيعة قرب محل النزاع ، بل ينبغي أن ينظر إلى موقع الأرض ، وأوصافها ، وفي قيمة مثلها وقت البيع بواسطة ذوي الخبرة في المنطقة .
33
إذا لم يصح البيع من أصله وقد تخلله تعويض لنزع جزء من العقار فإن التعويض يتبع الأصل للمالك الأصلي .
34
إذا كانت العين معيبة كان للمشتري ردها أو قبولها مع الأرش الذي هو الفرق بين السلامة والعيب .
35
الاحتيال على أنظمة الدولة عمل غير جائز شرعا .
36
عقود المكلف التي لا تشتمل على محرم صحيحة .
37
بائع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سعيًا ؛ لأن السعي للطرف الثالث الذي وفق بين البائع والمشتري .
38
الأصل بقاء ما كان على ما كان ، والأصل صحة العقود لا فسادها ، وتصحيح العقود أولى من إفسادها .
39
العقود المبرمة بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف ، والمتعين على الطرفين تنفيذ ما ورد فيها .
40
الأصل بقاء العقود وصحتها وطلب تنفيذها ما أمكن ، ولا يعدل عن تصحيحها إلى فسخها إلا إذا تعذر تنفيذها ، وفسخ العقد بدون دليل يُعَضًده في غير محله .41
المصادقة على حكم تضمن أن رسوم الخدمات العامة للعقار كالماء تتعلق بمالك العقار لا بذات العقار ؛ لأنها عقد منفعة ليس العقار طرفا فيه ، والأنظمة والعرف لا يلزمان المشتري التحقق من وجود مديونية على العقار ؛ فلا يلزم المالك الجديد دفع مديونية سابقة .42
المصادقة على حكم بإلزام الشركة السعودية للكهرباء بنزع العقار الذي أصبح حرما لأبراج الضغط العالي ، وتسلم قيمة المثل للمالك .43
إذا وجدت ملحوظات مهمة على سجل مبايعة ، مع وجود صك وسجل الصك التملك بإجراءاته السليمة فيتم إحضار البائع أو ورثته مع المشتري ، فإن صادقوا على صحة البيع فيعاد تسجيل المبايعة ، وإن لم يصادقوا فيفهموا بأن لهم حق إقامة الدعوى على من بيده العين وفق المقتضى الشرعي والنظامي .