القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
المفاتيح
طلب الانقياد لبيت الزوجية , بعث حكمين ورد قرارهما بفسخ النكاح دون عوض , حلف يمين على عدم سوء العشرة , حلفت بيمينها على عدم الإنفاق , الحكم فسخ النكاح دون عوض ,صدق الحكم
السند
قضى النبي عليه الصلاة والسلام أن اليمين على المدعى عليه رواه البخاري
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه أبو داوود
ولحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه رواه الترمذي
قال أبو عيسى عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
قال ابن القيم كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح يوجب الخيار، وأنه أولى من البيع
قال في الإنصاف ما هو ببعيد
الملخص
ادعى زوج على زوجته يطالبها بالانقياد إلى بيت الزوجية، أقرت المدعى عليها بالنكاح وذكرت أن المدعي هو من أخرجها من البيت وطلب من والدها الحضور لأخذها وذكرت انه سيئ العشرة، حاولت المحكمة الإصلاح ثم قررت تحكيم حكمين بينهما، سعى الحكمان في الإصلاح بلا جدوى ويروا فسخ النكاح بلا عوض إذا ثبت لدى المحكمة أي مسوغ من مسوغات فسخ النكاح، قررت المدعى عليها أنها تطلب فسخ نكاحها من المدعي وأنها لا تطيق العيش معه لعدم إنفاقه وسوء عشرته، فطلبت المحكمة منها البينة على ذلك، فقررت أنه لا بينة لها، ثم طلبت المحكمة من المدعي البينة على الإنفاق فقرر أنه لا بينة له، عرضت المحكمة اليمين على المدعى عليها على عدم نفقة المدعى فاستعدت بذلك وحلفت، لما دفعت به المدعى عليها من عدم الإنفاق وأنكار المدعي ذلك دون بينة ولأن الأصل عدم الإنفاق وقد حلفت المدعى عليها على عدم الإنفاق ولحديث البينة على المدعى واليمين على من انكر ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأن الضرر في الشريعة مرفوع فقد أذنت المحكمة للمدعي عليها بفسخ نكاحها من زوجها المدعى ففسخت نكاحها فحكمت المحكمة بذلك وأفهمت المدعى عليها بأن عليها العدة الشرعية، اعترض المدعى، صدق الحكم
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 000 القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة المساعد وتاريخ 5/ 1/ 1433 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 05 / 01 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 10 / 10 / 1433 افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها حضر 0000 وأدعى على الحاضرة معه 000 قائلا : إن المدعى عليها زوجتي ، عقدت بها في 1431/5/12 ه على مهر قدره عشرون ألف ريال مسلم بالكامل بموجب العقد الصادر من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة 7 في 21 / 5/ 1431 ه ودخلت بها في 8/ 8/ 1431 ه وقد رزقت منها بابن من مواليد 29 / 6/ 1432 ه ، وقد خرجت من بيتي في 9/ 1/ 1432 ه وكانت حاملا ، أطلب انقياد زوجتي لي وإلزامها بالرجوع لبيتي. هذه دعواي . ثم أبرز المدعي عقد النكاح المشار إليه ، وتم إرفاق نسخة منه بالمعاملة، وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت : إن ما ذكره المدعي من العقد والمهر والدخول والإنجاب والخروج فصحيح، ولكن لم أستلم من المهر المسمى في العقد سوى سبعة عشر ألف ريال ، ولا أذكر تاريخ خروجي من بيته بالتحديد ، وسبب خروجي سوء العشرة والخلافات المتكررة بيننا ، وقد طردني من البيت ، وهو من طلب من والدي الحضور لأخذي . وقد وردتنا المعاملة من قسم الصلح بخطاب رئيسها تاريخ 4/ 9/ 1433 ه مرفق به محضر اللجنة المتضمن حضر الطرفان وبعد سماع ما لديهما ومحاولات الإصلاح المتكررة بينهما لعدة جلسات فقد جرى طلب الحكمين فأحضرت الزوجة حكما وهو علي 000 واحضر الزوج حكما وهو 000 وقد سعى بينهما الحكمان في الإصلاح وتقريب وجهات النظر ولكن أفادا بأن مساعي الصلح قد فشلت وتوقفت عن اشتراط المرأة أن يكون سكنها في وأن الجمع يستحيل في ظل هذه الخلافات والفراق أولى وحيث الامر كذلك ولما ذكرته المرأة أن الزوج مقصر في نفقتها ويسيء عشرتها وقد ضربها وأنه لا مانع لديها من الرجوع إليه بشرط أن يفتح لها بيتا في جدة وذلك لأن أخلاقه تسوء إذا بعد بها عن أهلها فأذكر الزوج جميع ذلك ورفض شرطها إلا أن يكون في مكة فلم توافق وأضافت بأن الزوج قد أخل بشرط ورد في عقد النكاح وهو أن يمتنع عن التدخن فأقر الزوج بذلك الشرط وصحته وأنه لم يقترب من التدخن ولا صحة لإخلاله بذلك الشرط وأنه يريد رجوعها إليه وقد حضر والد الزوج وهو وكيله ومن قام بتحرير عقد النكاح بالوكالة وقد أقر بأن الشرطين في العقد كانا من إشتراطات الزوجة بأن يمتنع الزوج عن التدخن وأن تسافر معه إذا سافر ولا يمينعه ات من أن تكون معه وهذا هو تفسير الشرط وتم إعتراض الزوج على ذلك وقال إن شرط الإقامة معي هو شرطي أنا وليس شرطها ورجع والده عن كلامه السابق وقال كان ذلك الشرط شرط إبني أساسا وأن من تلفظ به وقت تحرير عقد النكاح هو والد الزوجة وهذا هو ما دعاني إلى قول ما سبق وحيث الامر كذلك ولرفض الزوجة الرجوع الا بشرط ولإصرار الزوج على الرجوع بدون شرط ولتعذر الإصلاح فإننا نرى ان حاله الجمع بن الزوجين وان يفسخ نكاح المرآة بدون عوض إن أثبتت إخال الزوج بشرط العقد إبتداء أو أثبتت لدى فضيلتكم أيا من مسوغات فسخ النكاح وهذا ما نراه والراي لفضيلتكم اه . وقرر المدعي قائلا : لقد أقلعت عن التدخن منذ حوالي عام ونصف. وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت : حن تركته كان يدخن ، وأطلب إحالته إلى الطبيب الشرعي لتحقق من أنه لازال على ذلك ، والمدعي يسيء عشرتي ومقصر في حقوقي الزوجية، وقد ضربني عدة مرات ولا ينفق علي ، ولا أطيق العيش معه وأطلب فسخ نكاحي منه . وبعرض ذلك على المدعي قال : أن ما ذكرته المدعية فغير صحيح ، وأنا أنفق عليها بمعدل يومي قدره ألف إلى ألف وخمسمائة ريال يميني. وبطلب البينة من المدعى عليها على سوء العشرة والضرب فقالت : ليس لدي بينة . وبطلب البينة من المدعي على الأنفاق قال : كنت أنفق عليها وهي في بيتي وليس لدي بينة على ذلك . وبعرض اليمين على المدعي على حسن العشرة وعدم ضرب المدعى عليها أستعد لذلك ثم حلف قائلا : والله العظيم الذي لا إله إلا هو انني أحسن عشرة المدعى عليها ولم أضربها قط . هكذا حلف . وبعرض اليمين على المدعى عليها على عدم إنفاق المدعي استعدت لذلك ثم حلفت قائلة : والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعي مقصر في النفقة بحيث لا ينفق النفقة التي تكفي بحسب حاله وحالي ، وما يدفعه من نفقة لا تكفي لحاجاتي الضرورية والأساسية . هكذا حلفت . فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وبناء على ما قرره أعضاء لجنة الصلح ، وبناء على ما دفعت به المدعى عليها من عدم النفقة وأنكر المدعي ذلك دون بينة ، ولأن الاصل الإنفاق ، وقد حلفت المدعى عليها على تقصير المدعي في النفقة وعدم كفايتها ، ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه رواه البخاري ، ولحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه رواه الترمذي، قال أبو عيسى : العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر و لا ضرار رواه أبو داوود وصححه الحاكم ولأن الضرر في الشريعة مرفوع، ولما ذكره ابن القيم ونصه : كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح، يوجب الخيار، وأنه أولى من البيع. وقال في الإنصاف : ما هو ببعيد. لذلك كله، فقد أذنت للمدعى عليها في فسخ نكاحها من زوجها فقالت : فسخت نكاحي من زوجي. لذا فقد حكمت بفسخ نكاح المدعى عليها من زوجها هذا اليوم الثلاثاء الموافق 10 / 10 / 1433 ه . وبه حكمت . وبعرض الحكم قررت المدعى عليها القناعة ، وقرر المدعي الاعتراض ، وجرى تسليمه نسخة من الحكم وأفهمت المدعى عليها بأن عليها العدة الشرعية حسب حالها بعد اكتساب الحكم القطعية ، وأن احتساب العدة من تاريخ الحكم، وإفهام المدعي بأنه بعد اكتساب الحكم القطعية فإن زوجته قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين . وإفهامه بأن له حق الاعتراض عليه خال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه للحكم ، وإلا سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية . وأقفلت الجلسة الساعة 2:30 ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 10 / 1433 ه. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 0000 القاضي بالمحكمة العامة بجدة الشيخ 0000 ففي يوم السبت الموافق 14 / 3/ 1434 ه أفتتحت الجلسة الساعة 15 : 11 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب رئيسها رقم 34296985 وتاريخ 23 / 2/ 1434 ه وبالقرار وتاريخ 16 / 2/ 1434 ه والمتضمن ما يلي وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة : أن المدعى عليها هي التي تطالب بفسخ نكاحها وأدعت بعدم النفقة والضرب ولم يطلب اثبات ذلك ولا سوء عشرة المدعي والحكم بفسخ نكاحها والحال ما ذكر بدون عوض محل نظر فعلى فضيلته اعادة النظر والتأمل واجراء الازم أ. ه وعليه أجيب أصحاب الفضيلة أن سوء العشرة والضرب لم تستطع المدعى عليها اثباته ، وذلك بقولها ليس لدي بينه وحلف المدعي على إنكار ذلك ولكنها ادعت عدم النفقة ، ولم يقم المدعي البينة على النفقة ، وحلفت المدعى عليها على أن المدعي مقصر في النفقة ، ولأن ما ذكر في التسبيب كاف في إيقاع فسخ النكاح لا سيما وهو رأي الحكمان ورأي أعضاء لجنة الإصلاح وعليه فلم يظهر لي خلاف ما أجريته ، وقررت إلحاق ذلك على صك الحكم وسجله وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم بعد الإجراء الأخير وأقفلت الجلسة الساعة 11:25 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 14 / 3/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 000 القاضي بالمحكمة العامة بجدة في يوم الإثنين الموافق 20 / 5/ 1434 ه أفتتحت الجلسة الساعة 2:15 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب رئيسها رقم 34506764 وتاريخ 11 / 5/ 1434 هوبالقرار وتاريخ 4/ 5/ 1434 ه120 والمتضمن ما يلي وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الاجراء الايضاح الاخير وحتى لا يخفى جرى أثباته وأمرت بألحاقه بصكه وسجله وأقفلت الجلسة الساعة 2:20 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 20 / 5/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 0000 القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة القائم بعمل القاضي أثناء فترة إجازة ففي يوم الثلاثاء الموافق 04 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 8 وقد عادت المعاملة من محكمة الأستئناف بخطاب رئيسها رقم وتاريخ 27 / 6/ 1434 ه وبالقرار رقم وتاريخ 13 / 6/ 1434 ه ومضمونه ما يلي : وبدراسة المعاملة تقرر ما يلي : أولاً : رفض الالتماس لعدم وجود ما يبرر ه . ثانياً : بناء على المادة 195 / 3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فيزود حاكم القضية بصورة من هذا القرار لإكمال الازم وحتى لا يخفى جرى أثباته وأقفلت الجلسة الساعة 55 : 8 وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 4/ 7/ 1434
الاستئناف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف جرى منا الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ 000 القاضي بالمحكمة العامة المؤرخ في 10 / 10 / 1433 ه المتضمن دعوى/ 0000 في قضية زوجية ، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الايضاح الاخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.