قسمة تركة – وفاة مورث وترك أموال

المفاتيح

اختصاص ، قسمة تركة ، وفاة مورث وترك أموال ، مسئول عن كل أماك المورث حال حياته ومتصرف فيها بعد وفاته المدعى عليه ، مطالبة بإلزام المدعى عليه بالإفصاح عن جميع ما لديه من أوراق ومستندات خاصة بتركة المورث ، دفع بعدم الاختصاص وانعقاد الاختصاص للقاضي مصدر الحكم في ذات الدعوى ، تدافع في الاختصاص ، صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص ، بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم

السند

1. المادة 11 / 5- 7 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

2. المادة 71 / 2 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

3. المادة 74 / 1- 2 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

الملخص

ادعت المدعيتان ضد المدعى عليه بأن مورثهم خلف تركة عبارة عن أموال نقدية وعقارات لا يعلمان عنها شيئاً والمدعى عليه هو المسؤول عن كل أماك المورث في حال حياته والمتصرف فيها بعد وفاته وقد تقدمتا بدعوى ضده لدى قاض آخر بالمحكمة يطالبون فيها ببعض ما تصرف فيه من التركة وصدر بذلك حكم ويطلبان إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن جميع ما لديه من مستندات مما يخص التركة ومخاطبة هيئة سوق المال ومؤسسة النقد للاستفسار عن أموال المورث ونحوها هكذا ادعتا – أجاب المدعى عليه بعدم اختصاص فضيلة ناظر القضية وأن الدعوى من اختصاص فضيلة مصدر الحكم السابق – جرى إفهام المدعيتين بأن المختص بنظرها هو مصدر الحكم السابق لأن هذه الدعوى ناشئة عنها – وبناء على المادة 11 / 7 من نظام المرافعات الشرعية جرى بعث المعاملة للقاضي المختص – عادت المعاملة من مصدر الحكم السابق بالخطاب المتضمن بأن الدعوى السابقة كانت قبل وفاة مورثهم وهي طلب كف يد المدعى عليه وأما هذه الدعوى فهي بعد وفاته وهي طلب قسمة تركة – وبما أن التدافع قد وقع  في الاختصاص بنظر الدعوى – وبناء على المادة 11 / 7 والمادة 71والمادة 71 / 2 والمادة 74 من نظام المرافعات الشرعية – الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وأن الاختصاص منعقد لفضيلة مصدر الحكم السابق – صدق الحكم من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 34260050 وتاريخ 1434/06/06 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341368255 وتاريخ 1434/06/06 ه ففي يوم الخميس الموافق 25 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 وفيها حضر كل من …..سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..و….. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..وادعتا على الحاضر معهما …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..قائلتين : لقد توفي مورثنا …..في 5/ 8/ 1433 ه وانحصر ورثته في أولاده البالغين….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. لا وارث له سواهم بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 345434 وتاريخ 7/ 1/ 1434 ه ، وقد خلف تركة ، عبارة عن أموال نقدية وعقارات لا نعلم عنها شيئا ، والمدعى عليه هو من كان المسؤول عن كل أماك المورث في حال حياته وهو المتصرف فيها بعد وفاته ، وقد تقدمنا بدعوى ضد المدعى عليه لدى القاضي بهذه المحكمة الشيخ …..بالمكتب القضائي رقم 17 والمقيدة لديه برقم 32463940 وتاريخ 29 / 4/ 1432 ه نطالب فيها المدعى عليه ببعض ما تصرف فيه من تركة المورث حال حياته ، وصدر بها الصك رقم 34223580 وتاريخ 27 / 5/ 1434 ه والقاضي بصرف النظر عن دعوانا بعد أن حلف المدعى عليه على إنكارها ، لذا نطلب إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن جميع ما لديه من أوراق ومستندات وغيرها مما يخص تركة المورث ، ومخاطبة مؤسسة النقد وهيئة سوق المال للاستفسار عن جميع ما للمورث من أموال ونحوها ، ومن ثم تسليمنا نصيبنا من تركة مورثنا . هذه دعواي. وبعرضه على المدعى عليه قال : أدفع بعدم اختصاص فضيلتكم وأن الاختصاص منعقد للقاضي ….. لما ورد في دعوى المدعيتين . فأفهمت المدعيتين بأن دعوى التركة تتوجه ضد جميع الورثة ، ويكون المدعى عليه من بينهم لمطالبته شخصيا بما تدعيان بأنه بحوزته ، كما أن هذه الدعوى تعتبر ناشئة عن حكم القاضي الشيخ …..، فبالحكم انحصرت دعوى المدعيتين لما يخص نصيبهما من تركة المورث لما لم يتضمنه ذلك الحكم ، وذلك بناء على المادة  7/11  من نظام المرافعات الشرعية ، ونصها كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة ، فينظرها مصدر الحكم السابق ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وكانت مشمولة بولايته . وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العن ، أو الحكم ببطان عقد ، أو تصحيحه ، أو انتفائه ، أو ثبوته ، أو مطالبة المحامي بأجرته كما أن هذه الدعوى لها ارتباط بتلك الدعوى التي سبق الحكم فيها ، وتكون أيضا من اختصاص القاضي …..بناء على المادة  71  من ذات النظام ، ونصها الدفع ببطان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها والفقرة الثانية من لائحتها التنفيذية ، ونصها الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار ، لذا فقد قررت إحالة هذه الدعوى للقاضي المختص الشيخ …..بالمكتب القضائي رقم … بناء على المادة 11 / 7 من نظام المرافعات الشرعية ، كون هذه الدعوى ناشئة عن الحكم الصادر منه بالصك رقم 34223580 وتاريخ 27 / 5/ 1434 ه . ثم رفعت الجلسة لذلك . وفي يوم الاثنين  الموافق 16 / 12 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 10 وفيها عادت لنا المعاملة من فضيلة القاضي …..بخطاب فضيلته رقم 341368255 وتاريخ 6/ 11 / 1434 ه الموجه لفضيلة رئيس المحكمة ، والمتضمن أن الدعوى التي لدينا فقد رفعت قبل وفاته بتاريخ 29 / 4/ 1432 ه يطلب المدعون فيها كف يد المدعى عليه …..عن التصرف في أماك والدهم إبان حياته وكف يد المدعى عليه عن التغرير بوالدهم كما أنه لم يتبين  لي ما ذكره فضيلته من أن هذه المعاملة ناشئة عن الحكم الصادر منا إذ إن هذه الدعوى «قسمة التركة » لم تنشأ إلا بعد وفاة مورث الطرفين  ، ولا يلزم من إقامتها وجود الحكم الصادر منا ، ولا يعد الحكم الصادر منا منشئا لها وبما أن المعاملة قد أحيلت حسب التوزيع ، ودخلت في ولاية مكتب …..، لذا آمل بعث المعاملة لفضيلته بحكم الاختصاص أه ، وحيث تم بعث المعاملة لفضيلة القاضي ….. لاختصاصه بنظر هذه الدعوى ، بناء على المادة 11 / 5 من نظام المرافعات الشرعية ، ونص الحاجة منها إذا رفعت القضية للقاضي ، أو أحيلت إليه ، وهو غير مختص بها ، فيعيدها إلى الجهة المختصة التي رفعتها ، وحيث أعاد فضيلته المعاملة لنا لعدم اختصاصه بنظر هذه الدعوى بموجب خطابه المدون اعلاه  ، وحيث وقع تدافع بيني وبن فضيلة القاضي …..في الاختصاص بنظر هذه الدعوى ، وحيث نصت المادة 74 / 1 من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي لا يحكم القاضي بعدم الاختصاص إلا بعد تحقق التدافع وقد تحقق ، وبناء على المادة 74 / 2 من ذات النظام ، ونص الحاجة منها إذا كان التدافع بن قضاة المحكمة الواحدة ، أو بن رئيس المحكمة وأحد قضاتها ، أو بن محكمتين تابعتن لجهة قضائية واحدة ، فعلى من أحيلت إليه أولاً ، ثم أعيدت إليه ثانياً ولم يقتنع باختصاصه بها أن يصدر قراراً بصرف النظر بعدم اختصاصه ، وعليه أن يرفع القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة التمييز؛ للفصل في ذلك ، وما تقرره يلزم العمل به، وحيث إن حكم فضيلة القاضي ….. صدر بعد وفاة المورث – كما يتضح ذلك من صك حكم فضيلته في السطر رقم 17 من الصفحة الأولى بأن المورث توفي في 5/ 8/ 1433 ه – ثم تم السير في الدعوى بعد ذلك ، فهذا يعني أن الدعوى تم السير فيها فيما يخص التركة، وتم التطرق في تلك الدعوى لما يخص التركة ، وتم الحكم في تلك الدعوى من فضيلة القاضي …..بما نصه فقد صرفت النظر عن دعوى المدعين ….. ….. …..أولاد …..وأخليت سبيل المدعى عليه ….. منه وبذلك يتضح أن حكم فضيلته كان بخصوص تركة المورث ، وقد حكم بصرف النظر عن الدعوى، وبذلك تكون القضية التي لديه وسبق أن فصل فيها بحكم سابقة لهذه الدعوى التي لدينا ، وما حكم به فضيلته يكون فصا فيما يتعلق بما ادعاه المدعون فيما يخص التركة ، فلو لم يحكم فضيلته بذلك الحكم ، لكان للمدعين الحق في المطالبة به ، وينظر في مطالبتهم قضاء ، ولكن بعد الفصل فيها بحكم مكتسب القطعية ، فليس لقاض بعده النظر في ذات المطالبة والتي تتعلق بالتركة ، ما لم يتم نقض ذلك الحكم ، وحيث نصت المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي الدفع ببطان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ونصت المادة 71 / 2 من ذات النظام على ما يلي الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار ، وحيث نصت المادة 11 / 7 من ذات النظام على ما نص الحاجة منه كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة ، فينظرها مصدر الحكم السابق ، إذا كان على رأس العمل في لمحكمة نفسها ، وكانت مشمولة بولايته وحيث الأمر ما ذكر ، فتكون الدعوى التي لدى الشيخ …..سابقة للدعوى التي لدينا ، والدعوى التي لدينا ناشئة عما حكم به فضيلته في الدعوى السابقة ، فيكون المختص بنظر هذه الدعوى هو فضيلة الشيخ …..، لذا وبناء على ما تقدم ، وبناء على المادة 71 والمادة 71 / 2 والمادة 11 / 7 والمادة 74 من نظام المرافعات الشرعية فقد حكمت بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص ، وأن الاختصاص منعقد لفضيلة القاضي بهذه المحكمة الشيخ …..بالمكتب القضائي رقم …. وبه حكمت . وقررت بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم . وأقفلت الجلسة الساعة 00 : 11 . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 16 / 12 / 1434

الاستئناف

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :  فقد جرى منّا نحن رئيس واعضاء الدائرة الحقوقية السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع  على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ / …..القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة والمسجل بعدد 34379338 وتاريخ 16 / 12 / 1434 ه المتضمن دعوى …..و …..ضد …..، المحكوم فيه بما دون باطنه ، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: