القضاء التجاري / تخبيب زوجة
المفاتيح
تخييب الزوجة على زوجها وتحريضها على الهروب ، اشتراك بإفساد وتخبيب زوجة على زوجها ، تحريض زوجة على الهروب مع أولادها القصر، تدخل في خصوصية حياة زوجية، دفع موضوعي غير مقبول ، تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب ،أدلة الشريعة في تحريم تخبيب المرأة على زوجها ، تشديد العقوبة ، توجيه تهمة ، إثبات إدانة – تعزير ،سجن للحق العام والخاص،منع من السفر للحق العام .
السند
– قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده
– قال صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا رواه أبو داود ، قال في عون المعبود: «أي خدعها وأفسدها .»
– قال في الاقناع قال – أي شيخ الإسلام – في رجل خبب امرأة على زوجها يعاقب عقوبة بليغة ينظر: كشاف القناع عن من الاقناع 4/ 68
الملخص
انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليهما امرأتان بالاشتراك بإفساد وتخبيب زوجة غير سعودية على زوجها وتحريضها على الهرب بأبنائها السعوديين القصر وعدم تجاوبهما مع جهة التحقيق عند طلبهما وعدم تجاوبهما أثناء الاستجواب وذلك إثر ورود باغ للجهات المختصة من أحد المواطنون مفاده اتصال امرأتن على زوجته ؛ لمحاولة خطفها وتهريبها ، بالبحث لم يعثر لهن على سوابق ، طلب المدعي العام إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية ، بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليها الأولى أنكرتها، ودفعت أن والدة زوجة المدعي في الحق الخاص اتصلت بها قبل سنتين تطلب مساعدتها كون ابنتها تعاني من قلة الطعام والشراب ، وأنها قدمت مع المدعى عليها الثانية لمساعدتها، وصادقت على عدم التجاوب أثناء الاستجواب فهذا لأنها لا تعرف ما هي التهمة الموجهة لها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها الثانية أنكرتها ودفعت أن المدعى عليها الأولى أخبرتها أن زوجة المدعي في الحق الخاص تعاني من ضيق العيش وتطلب المساعدة في تأمن الطعام والشراب فاتصلتُ بهيئة حقوق الإنسان وأخبرتهم بالموضوع وعالجوا المشكلة، وقبل القبض عليها بيوم أخبرتها المدعى عليها الأولى أن المرأة المذكورة قد سافر عنها زوجها لمدة خمسة أيام وأقفل باب الشقة عليهم ولا يوجد طعام لها ولأطفالها فذهبت هي والمدعى عليها الأولى مع سائقها للمرأة لكي يأخذانها ويشتريان حاجياتها، وصادقت على عدم التجاوب أثناء الاستجواب لأنها لا تعرف التهمة الموجهة لها ، حضر المدعي بالحق الخاص وادعى على المدعى عليهما أنهما حضرتا لكي يأخذن زوجته وأطفاله وتذهبان بهما إلى السفارة …. بالرياض وطلب تعزير المدعى عليهما لقاء محاولتهما تهريب زوجته وأطفاله إلى جهة خارجية وتخبيبهما زوجته عليه- بعرض دعوى المدعي في الحق الخاص على المدعى عليهما قررتا أن جوابهما هو نفس الجواب على الدعوى في الحق العام ، جرى الاطلاع على محضر تنفيذ المهمة ، جرى الاطلاع على ضبط إفادة زوجة المدعي الخاص ، لأن المدعى عليهما أقرتا بقيامهما بتسليم زوجة المدعي الخاص جهاز جوال بشريحة ومبلغ مالي سراً قبل سنة من القبض عليهما وقد حفظا في هذا الجهاز المقدم رقمي جوالهما ولأن المدعى عليهما أقرتا أنهما حضرتا إلى منزل المدعي الخاص وذلك لأجل أخذ زوجته وأطفاله معهما وقد أقرتا بأنهما قد طلبتا من المرأة تجهيز شنطة للطفل الرضيع كي تخرج المرأة وأطفالها وتركب معهما في السيارة ولا شك أن تواصل المدعى عليهما مع المرأة وطلبهما هذا الطلب منها دون علم زوجها هو سعي لإفساد المرأة على زوجها وتخبيب لها كما أنه يوجه التهمة للمدعى عليهما بتحريض المرأة على الهرب بأطفالها وهذا تخبيب للمرأة وتهمة في تحريضها على الهرب مع أطفالها والقبول بما دفعت به المدعى عليهما يفتح باباً للفوضى والشر وتجاوز النظام وحيث إن تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب ولأنه لا بينة على عدم تجاوب المدعى عليهما عند طلبهما فالمحضرين المدونين من قبل المحقق يدلان على حضور المدعى عليهما عند طلبهما وأما عدم إجابتهما على أسئلة المحقق فهذا يعد نكولاً على الجواب ولا مستند في التعزير عليه لذا ثبت قيام المدعى عليهما بمحاولة تخبيب المرأة على زوجها المدعي الخاص كما توجهت التهمة للمدعى عليهما بتحريض المرأة زوجة المدعي الخاص على الهرب بأطفالهما وقررت تعزير المدعى عليهما لقاء ما تقدم بسجن كل واحدة منهما مدة عشرة أشهر خمسة أشهر منها للحق العام وخمسة أشهر للحق الخاص ومنع المدعى عليهما من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد تنفيذ محكوميتهما والمنع من السفر للحق العام ولم يثبت تحريض المدعى عليهما للمرأة زوجة المدعي الخاص على الهرب بأطفالهما كما لم يثبت لدي أن المدعى عليهما لم يتجاوبا مع جهة التحقيق عند طلبهما وعدم استحقاق المدعى عليهما للتعزير على عدم تجاوبهما أثناء استجوابهما وتم الحكم بذلك كله ، بعرض الحكم على المدعى عليهما لم تقنعا، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا……..القاضي بالمحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم33525902 وتاريخ 14 / 08 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم331536782 وتاريخ 14 / 08 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 25 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها قدم المدعي العام…….. لائحة دعوى عامة ضد ] 1[ …….. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. ] 2[ …….. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. قائااً فيها حيث أنه بالاطلاع على محضر تنفيذ مهمة المعد من قبل رجال الدورية الأمنية تبن انه عند الساعة 6:35 م من يوم الأحد الموافق 4/ 7/ 1432 ه ورد باغ لغرفة العمليات من المواطن …….. مفاده حضور امرأتن واتصالهما على زوجته ومحاولة تهريبها وخطفها وبانتقال الدورية للموقع بحي……..بالدمام والانتظار تم مشاهدة الزوجة وأطفالها والعفش معهم ينزلون الى المرأتين بعدها تدخل الزوج وارجع زوجته وأطفاله للشقة وأفاد بان العناصر الموجودة تحاول خطف زوجته وتهريب أطفاله معها وقامت …….. برفع صوتها عليه وبضبط إفادة المدعي / …….. أفاد انه تزوج …….. …. الجنسية منذ 10 سنوات وأنجب منها ثلاثة أطفال ……..عمره 9سنوات و…….. عمره 5سنوات و ……..عمرهاسنتين وأربعة أشهر وان والدة زوجته زارتهم قبل عشر سنوات ولم يعجبها وضعهم المادي وتفاجأ قبل شهرين أن …….. نسقت مع زوجته لمقابلة …….. في مجمع ……..وقابلتها في دورة المياه وأعطت زوجته جهاز جوال ومبلغ 300 ريال ولم يعرف بهذا اللقاء إلا بعد بلاغه على المتهمتان ، حيث أنه بتاريخ 4/ 7/ 1432 ه خرج من شقته في فترة العصر لممارسة الرياضة فاتصلت عليه زوجته ……..وأخبرته أن ……..و …….. قادمتن إليها في الطريق وسوف يأخذونها وأبنائها إلى السفارة ….. بالرياض وطلبوا منها تجهيز شنطتها فاخبر زوجته بأنه عائد للمنزل وابلغ الدوريات بذلك وبعد المغرب ورد اتصال لجوال زوجته من ……..وطلبت منها الخروج مع أبنائها والشنط وكانت الدورية متواجدة في المكان وقاموا بإركاب الشنط في سيارتهم التابعة للسائق الخاص ل…….. فقبضت عليهم الدورية وارجع زوجته وأبنائه والشنط للشقة وذهب لمركز شرطة ……..وحرر بلاغ ضدهما بشأن أخذ زوجته وأبنائه للسفارة …… بالرياض لترحيلهم إلى خارج الباد وبضبط إفادة الزوجة المقيمة ……..، ….. الجنسية ، أفادت انه قبل سنة طلبت …….. من زميلتها …….. مقابلتها في مجمع …….. وقابلتها في دورة المياه وسلمتها …….. جهاز جوال مشحون ب 300 ريال ومبلغ 300 ريال وأصبحت …….. تتواصل معها عن طريق الجوال ولم يسبق أن قابلتها إلا عند القبض عليها من قبل الشرطة ، وأفادت أنها لا تحفظ رقم شريحة الجوال الذي سلمته لها …….. كونه عندما حصلت المشكلة رمت الشريحة وأنكرت أنها ذكرت ل…….. أو ……..أنها جوعانة أو محتجزة أو أن زوجها سافر عنها أو طلبت منهما أخذها للسوبر ماركت كما أفادت الزوجة انه بتاريخ1432/7/4 ه في فترة العصر أرسلت لها ……..ثلاث رسائل هل أنت لوحدك في المنزل ولم ترد عليها ثم أرسلت ……..رسالة ذكرتانها ستحضر إلى منزلها لأخذها للسفارة …. في الرياض والرسالة الثالثة أنها سوف تحضر وتأخذها وعليها تجهيز نفسها ولم ترد على الرسائل واتصلت على زوجها وأخبرته بذلك وحضر ثم اتصلت……..وأخبرتها أنها مع ……..عند المنزل وطلبت منها النزول مع أطفالها والشنط لأخذها للسفارة …. وأخبرت زوجها بذلك وأفادت انها أطلعت الشرطة على الرسائل المرسلة إليها باللغة الانجليزية بعدها رمت الشريحة وتعتقد ان والدتها هي من قام بوصف مكان شقتها ل…….. وأفادت أنها تعيش مع أطفالها وليس لديها مشاكل وهي مسلمة وترغب بالاستمرار بالعيش مع زوجها وأطفالها عند طلب المدعى عليهما كانتا تماطان بالحضور لجهة التحقيق وعدم التجاوب أثناء الاستجواب وتم تحرير محضر بذلك وبسماع الأقوال الأولية للمدعى عليها / …….. ، أفادت أنها كانت برفقة زميلتها…….. ذاهبتن لمساعدة امرأة محبوسة في منزلها وأنها ممنوعة منالطعام وذلك بصفتها إنسانه ولإلحاح والدة المرأة عليها والتي بحثت عن اسمها في مواقع الانترنت فتواصلت مع والدتها بعدها أعطتها الأم ….. رقم جوال ابنتها وتواصلت معها عبر الرسائل كونها لا تستطيع استخدام الجوال خوفا من زوجها وان الأم كانت تطلب منها محاولة تهريب ابنتها من البلد إلى …. فأخبرتها أن ذلك مستحيل وأفادت انه بينها وبن المرأة المحبوسة عدة مسجات تطلب منها الحضور حالا فحضرت للجلوس معها ومعرفة ما تريد وأفادت انه تواصلت معها منذ سنة ولم تقابلها وأنها عضوه في منظمة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وليس لديها ما يثبت ذلك وباستجواب المدعى عليها / …….. رفضت التجاوب أثناء الاستجواب وبسماع الأقوال الأولية للمدعى عليها / …….. أفادت أنه قبض عليها لذهابها لسيدة …. أرسلت لها رسالة تخبرها أنها جوعانة وظمآنة هي وأبنائها وحضرت لتزويدها بالطعام وحضرت لمنزلها كي تعرف ما تريد كي توفره لها وأفادت أنها تتواصل مع المرأة منذ سنة تقريبا وتعرفت عليها …….. وتواصلت معها وتعرفت المرأة عليها عن طريق……..وأن والدة المرأة تراسلهم وتطلب منهما مساعدة ابنتها وأفادت أنها طلبت من زوجة المدعي تجهيز شنطة صغيرة لأولاد وسألتها عن نوع المساعدة التي تريدها فقالت تريد الخروج من المنزل والذهاب للسوبر ماركت وكانت معها ……..وأفادت أنها قابلت المرأة بناء طلب والداتها كي تعطيها مبلغ مالي كونها ناشطة حقوقية وباستجواب المدعى عليها / ……..أفادت ان المقيمة ……..، …… الجنسية ترسل رسائل لها ول…….. مضمونها انها جائعة هي وأطفالها ولا يتوفر ماء صحي للشرب وترجو المساعدة وأفادت انه بتاريخ1432/7/4 ه حضرت إلى المقيمة …….. لمساعدتها بتوفير المأكل والمشرب وانهما تريدنا سؤالها عن نوع المساعدة التي تريدها والذهاب بها إلى السوبر ماركت لشراء حاجياتها وعند حضورهما هجم عليهما زوج …….. وأخذ أطفاله واركبها وزميلتها الدورية ولم يكن مع زوجة المدعي شنط وأفادت أنها قابلت ……..مرة واحدة قبل سنة من تاريخ القبض في مجمع ……..وسلمتها جهاز جوال ومبلغ500 ريال داخل دورة المياه وأفادت ان ……..لها علاقة مع والدة …….. وان ……..هي من دلتهم على مكان المنزل وأفادت انها طلبت من……..تجهيز شنطة صغيرة فيها حليب وغيار كون معها طفل رضيعتم إمهال ……..مدة لإحضار الرسائل المرسلة لجهة التحقيق لإثباتها ولم تحضر ما يثبت ذلك حتى حينه وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل ……..و ……..بالاشتراك بإفساد وتخبيب الزوجة على زوجها وتحريضها على الهروب بأبنائها السعوديين القصر وعدم تجاوبهما مع جهة التحقيق عند طلبهما وعدم تجاوبهما أثناء الاستجواب وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- محضر تنفيذ مهمة المعد من قبل رجال الدورية الأمنية المتضمن القبض على المذكورتن عند منزل المدعي المنوه عنه والمرفق لفة رقم 14 2- وجود عفش مع الزوجة وأطفالها عند حضور المدعى عليهما قرينة على محاولة تهريبها 3- ما ورد في أقوال المدعى عليها ……..المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 13 15 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم 13 وما دون على اللفة رقم 52 54 4- ما ورد في أقوال المدعى عليها ……..المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 16 من دفتر التحقيق مرفق لفة رقم 13 وما دون على الصفحة رقم 10 12 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم 12 وما دون على اللفة رقم 46 51 5- المحضر المعد بشأن عدم تجاوبهما لدى جهة التحقيق أثناء الاستجواب أو الحضور المنوه عنه والمرفق لفة رقم 57 ، 65 وبالبحث عما إذا كان لهن سوابق لم يعثر لهن على سوابق مسجلة وحيث إن ما أقدمت عليه المدعى عليهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية تزجرهما وتردع غيرهما الحق الخاص لايزال قائماً هذه دعواي وبسؤال المدعى عليهما عن الدعوى أجابت المدعى عليها بقولها ما جاء في الدعوى العامة من اشتراكي مع …….. بإفساد وتخبيب المرأة ……..على زوجها وتحريضها على الهروب بأبنائها السعوديين القصر هذا غير صحيح والصحيح أنه قبل سنتين تقريباً من القبض علينا اتصلت بي والدة المرأة ……..من …. تطلب مساعدتي كوني عضوه في منظمة مراقبة حقوق الإنسان وتذكر أن ابنتها ……..متزوجة من شخص سعودي وتقيم في الدمام وتعاني من قلة الطعام والشراب فأخبرتها بأن تفهم ابنتها بمراجعة هيئة حقوق الإنسان بالسعودية ويبدو أنها قامت بمراجعتهم وتحسن وضعها ثم بعد سنه تقريباً من هذا الاتصال أرسلت لي المرأة …….. رسالة على جوالي تخبرني بأنها جائعة وتطلب المساعدة فقمت بمراسلة صديقاتي عن حالتها لمعرفة من تستطيع مساعدتها وهكذا كانت تأتي رسائل على جوالي بن الفترة والأخرى من هذه المرأة ……..تشكو من سوء وضعها وكنت أرسل لصديقاتي هذه الرسائل التي تأتي كي يتم مساعدة المرأة ……..وقبل القبض علينا بيوم أرسلت لي المرأة ……..رسالة نصيه على جوالي تخبرني بأن زوجها مسافر لمدة خمسة أيام وأنها جائعة هي وأطفالها وقد قام زوجها بإقفال باب الشقة عليهم وتطلب مني المساعدة فأرسلت لها بأنه لا يمكن إحضار الطعام لها وزوجها قد أقفل عليهم باب الشقة فأرسلت لي تخبرني بأن لديها مفتاح سري لباب الشقة وفي يوم القبض علينا قمت بالتواصل مع ……..لأجل مساعدة هذه المرأة وذهبت إلى منزل ……..وركبت معها على السيارة التي يقودها سائقها واتصلت بالمرأة ……..لمعرفة مكان سكنها كي تركب معنا هي وأطفالها ونذهب إلى السوق لشراء حاجياتها وعند وصولنا إلى العمارة التي تسكن بها المرأة ……..في الدمام حي ……..وقبل توقف السيارة التي نركبها توقف تام حضرت الدورية الأمنية وتم القبض علينا قبل أن تنزل المرأة …….. وأطفالها من الشقة وأما ما ذكره المدعي العام من عدم التجاوب مع جهة التحقيق عند طلبي فهذا غير صحيح فقد كنت أحضر كلما طلبت للحضور وأما عدم التجاوب أثناء الاستجواب فهذا صحيح وسبب ذلك أني لا أعرف ما هي التهمه الموجهة لي ولم يقم المحقق بإخباري عن التهمه الموجهة لي وقام المحقق بسؤالي أسئلة عن عدة قضايا مختلفة هكذا أجابت وأجابت المدعى عليها ……..بقولها ما جاء في الدعوى العامة من اشتراكي مع ……..بإفساد وتخبيب المرأة ……..على زوجها وتحريضها على الهروب بأبنائها السعوديين القصر هذا غير صحيح والصحيح أنه قبل سنه تقريباً من القبض علينا أخبرتني صديقتي ……..بأن المرأة ……..تعاني من ضيق العيش وتطلب المساعدة في تأمن الطعام والشراب فاتصلت أنا بهيئة حقوق الإنسان بالدمام وأخبرتهم بالموضوع ويظهر بأنهم عالجوا المشكلة وقبل القبض علينا بيوم أخبرتني ….. بأن المرأة ……..قد سافر عنها زوجها لمدة خمسة أيام وأقفل باب الشقة عليهم ولا يوجد طعام لها ولأطفالها فقلت ل…….. بأنه لا يمكن مساعدة ….. وباب الشقة مقفل عليها فأخبرتني …….. فيما بعد بأن …….. أخبرتها بأن لديها مفتاح سري وفي يوم القبض علينا ذهبت أنا و…….. على سيارة سائقي إلى مكان سكن المرأة ……..كي نأخذها هي وأطفالها معنا للسوق لشراء حاجياتها وكانت ……..تتحدث مع ……..على الجوال لمعرفة مكان سكنها وعندما وصلنا إليه في حي ……..بالدمام وقبل توقف سيارتنا توقف تام حضرت الدورية الأمنية وتم القبض علينا قبل أن تنزل المرأة ……..وأطفالها من الشقة وأما ما ذكره المدعي العام من عدم التجاوب مع جهة التحقيق عند طلبي فهذا غير صحيح فقد كنت أحضر كلما طلبت للحضور وأما عدم التجاوب اثناء الاستجواب فهذا صحيح وسبب ذلك أني لا أعرف التهمة الموجهة لي ولم يقم المحقق بإخباري عن التهمه الموجهة لي وقام المحقق بسؤالي أسئلة عن عدة قضايا مختلفة هكذا أجابت وقد حضر في هذه الجلسة المدعي الخاص …….. سعودي بالسجل المدني رقم …….. وأفهم بأن سماع دعواه في الحق الخاص سيكون في الجلسة القادمة نظراً لضيق الوقت وقد جرى تسليم كل واحد من المدعى عليهما والمدعي الخاص صورة لائحة الدعوى العامة ثم أقفلت الجلسة الساعة الحادية عشر للتأمل وأفهم الأطراف بالحضور في يوم الأربعاء1434/1/28 الساعة التاسعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم الأربعاء 28 / 1/ 1434 ه الساعة التاسعة افتتحت الجلسة وقد حضر المدعي الخاص …….. ولم يحضر المدعى عليهما ……..و…….. وبسؤال المدعي الخاص عن دعواه قال إنه في يوم الأحد 4/ 7/ 1433 ه بعد صلاة العصر كنت أمارس الرياضة بالقرب من السكن فاتصلت بي زوجتي……..تخبرني بأن المدعى عليهما …….. و…….. سوف تحضران كي يأخذونها مع أطفالي ويذهبون بهم إلى السفارة ….. في الرياض فاتصلت أنا مباشرة من جوالي على الدوريات وأبلغتهم بالموضوع فأخبروني بأنهم سوف يرسلون دورية للموقع فذهبت إلى مقر سكني أنتظر الدورية في الخارج وقد حضرت الدورية بعد ربع ساعة تقريباً فقام رجل الأمن بأخذ إفادتي وأخبرته بالموضوع وبعد تواصله مع العمليات طلب مني الانتظار حتى تحضر المدعى عليهما…….. و…….. للتأكد من الباغ فبقيت أنتظر مع رجل الأمن إلى مغرب ذلك اليوم ثم حضرت السيارة التي يركبها المدعى عليهما……..و…….. ويقودها السائق وبعدما توقفت سيارتهما نزلت زوجتي معها أطفالي وهم ثلاثة أكبرهم عمره تسع سنوات وقت القضية ومع زوجتي شنطتين واحدة يوجد بها ملابسها والأخرى تحتوي على ملابس الأطفال فنزل سائق السيارة ومعه إحدى المدعى عليهما لا أدري من هي بالضبط وأخذا الشنطتين من زوجتي ووضعوها في شنطة السيارة وقد ركب اثنان من أطفالي في السيارة وقبل أن تركب زوجتي السيارة حضرت مع رجل الأمن وأخرجت أطفالي من السيارة وطلبت من زوجتي وأطفالي العودة للشقة وبناء عليه أطلب تعزير المدعى عليهما لقاء محاولتهما تهريب زوجتي وأطفالي إلى جهة خارجية وتخبيبهما زوجتي علي هذه دعواي وفي هذا الوقت حضرت المدعى عليهما الأولى ……..والثانية ……..وبسؤال المدعى عليهما عن دعوى المدعي الخاص قالت المدعى عليها ……..إن جوابي على دعوى المدعي الخاص ……..هو نفس جوابي على دعوى المدعي العام المذكور في الجلسة السابقة هكذا أجابت وأجابت المدعى عليها ……..بقولها إن جوابي على دعوى المدعي الخاص ……..هو نفس جوابي على دعوى المدعي العام المذكور في الجلسة السابقة هكذا أجابت وبسؤال المدعى عليها ……..عما ذكره المدعي العام في دعواه من أنها طلبت من ……..زوجة المدعي تجهيز شنطة صغيرة لأولاد فقالت المدعى عليها ……..نعم عندما كنت متجهة مع ……..للمرأة……..كي تركب معنا هي وأطفالها ونشتري حاجتها علمت أن لديها طفل رضيع فطلبت من ……..أن تطلب من ……..تجهيز شنطة صغيرة للطفل الرضيع تحتوي على الحليب والغيار هكذا قررت كما جرى سؤال المدعى عليها ……..عما ذكره المدعي العام في دعواه من أنها قابلت المرأة ……..قبل سنه من القبض عليها في مجمع……..مول وسلمت المرأة ……..جهاز جوال ومبلغ خمسمائة ريال 500 داخل دورة المياه فقالت المدعى عليها ……..نعم قابلت المرأة ……..قبل سنه من القبض علي في مجمع ……..مول التجاري …. وسلمتها جهاز جوال مع شريحته ومبلغ خمسمائة ريال داخل دورة المياه وكان هذا بعدما طلبت والدة ……..مني ذلك حتى تتمكن ……..من شراء الغذاء لها ولأطفالها وكي تتواصل مع والدتها هكذا قررت ثم جرى سؤال المدعي العام البينة على دعواه فقال بينتي ما ذكرت كما جرى سؤال المدعي الخاص عن بينته على الدعوى فقال بينتي هي ما قدمه المدعي العام وليس لدي أي زيادة على بينة المدعي العام ثم أقفلت الجلسة الساعة العاشرة والربع لطلب معدي محضر تنفيذ المهمة وأفهم الأطراف بالحضور يوم السبت 20 / 4/ 1434 ه الساعة التاسعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم السبت 20 / 4/ 1434 ه الساعة التاسعة افتتحت الجلسة بحضور المدعى عليهما …….. و……..ولم يحضر المدعي الخاص……..كما لم يحضر معدي محضر التنفيذ وبناء عليه فقد أقفلت الجلسة الساعة التاسعة والربع لطلب معدي محضر تنفيذ المهمة في يوم السبت 3/ 6/ 1434 ه الساعة التاسعة وأفهم المدعى عليهما بالحضور في هذا الموعد وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم السبت 3/ 6/ 1434 ه الساعة التاسعة افتتحت الجلسة بحضور المدعي الخاص ……..والمدعى عليهما……..و……..ولم يحضر معدي محضر التنفيذ ثم قرر المدعي الخاص……..بقوله إني لا أستطيع إحضار معدي محضر التنفيذ هكذا قرر ثم جرى سؤال المدعى عليهما ……..و……..لماذا لم تقوما بإباغ الشرطة عن حالة ……..كي تقوم هي باتخاذ الازم فقالت …….. لقد لبينا واجباً دينياً شرعياً حث عليه الدين الإسامي ولم يخطر في بالنا اللجوء للشرطة لعدم الحاجة لذلك مثل أي جمعية خيريه وليست المرة الأولى ولا الوحيدة التي نقوم بمساعدتها هي أو غيرها إذا لجأ أحد إلينا هكذا قررت وقالت المدعى عليها الثانية …….. لقد لبينا واجباً دينياً شرعياً حث عليه الدين الإسامي ولم يخطر في بالنا اللجوء للشرطة لعدم الحاجة لذلك مثل أي جمعية خيريه وليست المرة الأولى ولا الوحيدة التي نقوم بمساعدتها هي أو غيرها إذا لجأ أحد إلينا هكذا قررت وعليه فقد أقفلت الجلسة الساعة التاسعة والثلث لطلب معدي محضر تنفيذ المهمة في يوم الأربعاء1434/8/3 ه الساعة التاسعة وافهم الاطراف بالحضور في هذا الموعد وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم الأربعاء 3/ 8 / 1434 ه الساعة التاسعة افتتحت الجلسة بحضور المدعى عليهما ……..و…….. والمدعي الخاص ……..ولم يحضر معدي محضر تنفيذ المهمة فجرى الرجوع إلى اللفة رقم 13 وتضمنت محضر تنفيذ المهمة وقد جاء فيه أنه ورد باغ من المدعي ……..عن حضور المدعى عليهما……..و…….. له والاتصال على زوجته ومحاولة تهريبها وخطفها فحضرت الدورية إلى المبلغ وعند الانتظار معه لوحظت الزوجة والأطفال والعفش معهم نازلين إلى المدعى عليهما حتى قرب السيارة وبعدها تدخل الزوج وأبلغ زوجته والأطفال بالرجوع إلى الشقة وبعرض هذا المحضر على المدعى عليهما قالت ……..الصحيح أني عندما حضرت مع ……..على سيارة سائقها إلى منزل ……..زوج المرأة ……..وعند توقف سيارتنا حضرت الدورية الأمنية لنا مباشرة قبل خروج المرأة ……..وأطفالها من الشقة هكذا قررت وقالت …….. الصحيح أني عندما حضرت مع ……..على السيارة التي يقودها سائقي إلى منزل ……..زوج المرأة ……..وعند توقف سيارتنا حضرت الدورية الأمنية لنا مباشرة قبل خروج المرأة ……..وأطفالها من الشقة هكذا قررت وبعرض المحضر على المدعي ……..قال الصحيح أني بعد أن بلغت الشرطة حضرت الدورية الأمنية ثم حضرت السيارة التي يركب بها المدعى عليهما إلى مكان سكني فنزلت زوجتي وأطفالي من شقتي وكان مع زوجتي حقيبتان ملابس لها وللأطفال وأخذ سائق سيارة المدعى عليهما الحقيبتان التي مع زوجتي ووضعهما في شنطة سيارته وكان أطفالي متجهن للركوب في السيارة وعندها تدخلت وطلبت من زوجتي وأطفالي الرجوع للشقة هذا ما حصل وبسؤال المدعى عليهما عن الجوال والمبلغ المالي الذي تم تسليمه للمرأة ……..من قام بالتكفل بقيمته قالت ……..قمت أنا و…….. بتقاسم تكلفة الجوال والمبلغ المالي الذي سلم ل…….. قبل سنه من القبض علينا حيث دفعت أنا خمسمائة ريال و…….. خمسمائة ريال واشترينا جهاز جوال بشريحة وتم شحنه بمائتي ريال وسلم للمرأة ……..مع ثلاثمائة ريال هكذا أجابت وقالت …….. لقد تقاسمت أنا و…….. قيمة الجوال حيث دفعت أنا خمسمائة ريال و……..خمسمائة ريال واشترينا الجهاز مع شريحته وتم شحنه بمائتي ريال وسلم للمرأة ……..مع ثلاثمائة ريال كما جرى سؤالهما عن سبب تسجيلهما رقميهما على جهاز الجوال المقدم للمرأة ……..حيث ذكرتا ذلك في دفعهما الموضوعي فقال المدعى عليهما ……..و…….. حتى تتصل بنا ……..إذا احتاجت للمساعدة المالية هكذا قررتا كما جرى سؤالهما عن نص الرسالة التي يذكران بأن المرأة …….. أرسلتها لهما قبل حضورهما للمرأة ……..في يوم القبض عليهما فقالت ……..إن نص الرسالة مدون في الدفع الموضوعي الصفحة الثالثة وهو أنها محبوسة مع أطفالها با مأكل أو مشرب وأنهم يحتاجون إلى مساعدة عاجلة وأن زوجها غادر إلى بيشة وقالت …… نص الرسالة مدون في الدفع الموضوعي وهو أنها محبوسة مع أطفالها با مأكل أو مشرب وأنهم يحتاجون إلى مساعدة عاجلة وأن زوجها غادر إلى بيشة هكذا قررتا وبسؤالهما هل لديكما بينة على أن رقم الجوال الذي صدرت منه هذه الرسالة النصية يعود للمرأة ……..قالت ……..شريحة رقم الجوال هي الشريحة التي أعطيناها للمرأة ……..وهي بدون اسم وقد أرسلت لنا ……..من هذا الرقم رسائل نصية كثيرة تطلب مساعدة غذائية ومالية وليس لدي بينة خاف ما ذكرت وقالت ……..شريحة رقم الجوال هي الشريحة التي أعطيناها للمرأة ……..وهي بدون اسم وقد أرسلت لنا ……..من هذا الرقم رسائل نصية كثيرة تطلب مساعدة غذائية ومالية وليس لدي بينة خاف ما ذكرت هكذا قررتا وبسؤالهما كيف وصلتما لمنزل ……..فأجابت ……..بقولها المرأة ……..هي من قامت بدلالتنا على المنزل عن طريق الجوال الذي أرسلت منه الرسالة النصية المذكورة التي تطلب فيها المساعدة وأجابت ……..بقولها المرأة …….. هي من قامت بدلالتنا على المنزل عن طريق الجوال الذي أرسلت منه الرسالة النصية المذكورة التي تطلب فيها المساعدة هكذا أجابتا وبسؤالهما هل طلبتما من ……..الخروج من الشقة مع أطفالها ومعها شنط أثناء توجهكما لها فأجابت ……..بقولها اثناء توجهي مع ……..على سيارة سائقها إلى منزل ……..زوج ……..بعد ورود الرسالة التي تطلب فيها ……..المساعدة كنت أتحدث مع ……..على الجوال لأخذ وصف المنزل فعلمت ……..أن ……..لديها طفل رضيع فقالت……..لي أطلبي من ……..تجهيز شنطة صغيرة للطفل الرضيع كي تخرج ……..وأطفالها وتركب معنا ونذهب بها للسوق تشتري حاجتها فطلبت من ……..ذلك هكذا أفادت وقالت ……..عندما كنت متجهة مع ……..إلى منزل ……..زوج ……..بعد ورود الرسالة التي تطلب فيها ……..المساعدة علمت أن ……..لديها طفل رضيع وكانت ……..تتحدث مع ……..على الجوال فطلبت من …… أن تخبر……..بتجهيز شنطة صغيرة للرضيع كي تخرج ……..وأطفالها وتركب معنا ونذهب بها للسوق تشتري حاجتها هكذا أفادت بعد ذلك جرى الرجوع إلى اللفة رقم 40 وتضمنت ضبط إفادة المرأة……..زوجة المدعي الخاص ……..وقد جاء فيها ما ذكره المدعي العام في دعواه ثم جرى الاطلاع على الأوراق المقيدة بالمحكمة برقم34/253120 في 28 / 1/ 1434 ه المقدمة من المدعى عليهما بشأن دفوعهما الشكلية وقد جاء فيها ما نصه «أولاً : دفع الدعوى : الدفوع الشكلية نؤكد أن هذه الدعوى «كيدية » ومفتعلة وباطلة مع ما فيها من إلهاء وإشغال للجهاز القضائي، كما أنها تفتقر إلى الكثير من شروط الدعوى المتفق عليها في القبول وذلك على النحو التالي: 1 الدعوى حسم أمرها منذ أكثر من عام وبالتحديد بتاريخ 4/ 7/ 1432 ه بقرار من سمو أمير المنطقة، وكان الخصمان متواجدان ولم يحتج المدعي على أمر سمو أمير المنطقة، بل وقع عليه بعدم الرفع لهيئة التحقيق والادعاء، وقد تم ذلك في شرطة…….. الدمام. وإننا نرى بأن المدعي الأصيل والادعاء العام قد أخفوا هذا الأمر عن فضيلتكم، وبذلك تنطبق عليهم المادة الثانية من لائحة قواعد الحد من الشكاوي الكيدية والدعاوي الباطلة، في مادته الثانية التي تنص على ما يلي: المادة الثانية من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه، فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره وكذلك المادة «الثانية والعشرون » من نظام الإجراءات الجزائية 2 افتقارها إلى المصلحة المشروعة التي تعود بالفائدة على المدعي فالمدعي بالحق الخاص ليس له إلا المضارة فمصلحته اقتصادية: يرمي من ورائها الحصول على حسنات المحسنين وشخصية: يرمي من ورائها إحراج …….. أمام الرأي العام العالمي بمواجهة مع …… من أجل رفع اسمه عن اللائحة السوداء في المنع من السفر ومن دخول الأراضي ….. كما أن في هذه الدعوى إضرار بالقيم الإسلامية النبيلة التي تحث على إغاثة الملهوف بالتكافل الاجتماعي والمسلم للمسلم كالجسد الواحد… لما تتضمنه من عقوبة تجاه عمل الخير 3 في المظهر النظامي لصحيفة الدعوى لم يذكر سوى طرفن من المدعى عليهم وغاب الطرف الثالث السفارة …… حيث مضمون الدعوى يصرح بمشاركة الطرف الثالث في القضية مع استحالة حدوثها دونه، وكان على المدعي العام مخاطبة الحكومة ….. حسب المادة 31 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961 والتي تنص أيضاً في المادة 41 على مع عدم المساس بالمزايا والحصانات على الأشخاص الذين يمتعون بها البعثات الدبلوماسية احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها ، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة ، كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمدة لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها إن هذه الاتفاقية تجرم التدخل في أي شأن من شؤون الدولة المضيفة وعليه فقد صرحت السفارة …… مراراً احترامها لقوانين البلد مؤكدة أنها تستطيع تسفير مواطنتها فقط ولا سلطة لها على أطفال سعوديين فهل يعقل أن تلجأ السفارة ….. لنا وتتجاوز نظاماً دولياً ووزارة بحجم وزارة الخارجية، بل وعبر تاريخ المملكة هل حدث مثل هذا الفعل؟! .. أن سفارة ما خرقت اتفاقية فينا؟ ومع ذلك نطالب باستدعاء ممثل السفارة ….. امتثالاً للمادة العشرين من نظام الإجراءات الجزائية. 4 يورد المدعي العام مستنداً على المادة 120 بأنه تم القبض علينا والإفراج عنا عقب التحقيق بكفالة حضورية، وهو ادعاء باطل وغير صحيح، وما استخدام هذه المادة إلا من قبيل التضليل لفضيلتكم. 5 هذه الدعوى أمر غير محتمل الثبوت بل لا يقره العقل والمنطق والعرف بدليل عدم قدرة المدعين على تقديم أي قرينة ذات قيمة معتبرة تؤكد قدرة امرأتن لا يمكن نظاماً أن تقودا سيارة، بالإضافة إلى نظاماً أيضاً استحالة سفر أي إنسان عبر وسائل مواصلات أخرى دون إذن وكيله أو ولي أمره لا سيما الأجنبيات على اختطاف أربعة أشخاص من الدمام إلى السفارة …. بالرياض، دون ترتيب مسبق مع السفارة ولقد راقبنا عبر الإعلام المحلي خال الشهر الفائت مأساة أطفال المواطن …….. الذي أعدم في العراق وكيف علق الأطفال مع جدهم في الأردن لحين تسوية إجراءاتهم الورقية بن السفارتين الشقيقتين السعودية والأردنية لنؤكد عبر هذا المشهد تعقد الإجراءات مرفق خبر الأطفال لندرك مدى سفاهة التهمة الموجهة لنا 6 أحد المطالبين بالحق الخاص »……..« لا تتحدث العربية ولم يوضح المدعي العام كيفية حصوله على ادعاءاتها مما يثير الشك لدينا أنها استجوبت أصلاً لا سيما وأنها أعلنت عبر «اليوتيوب » على الانترنت أنها تتعرض للمحاكمة مع سيدتين لا تعرفهما ولا تدري لماذا هي في المحكمة أصلاً مرفق مقطع صوت وصورة لها مترجم للعربية7 هناك خطأ في بياناتي أنا »……..« فأنا لست مطلقة ولست موظفة أهلية وفي هذا استهانة وارتجالية بينة من المدعي العام بواجباته في تحري الدقة في ضبط المعلومة فضيلة الشيخ نريد أن نثبت أيضاً في دفوعنا الأولية هنا مسألتين الأولى : أن هيئة التحقيق والادعاء العام لم تتعامل معنا بشكل شرعي أو قانوني أو نظامي الأمر الذي جاء بنا للمحكمة ونحن في حالة عدم جزم لسبب استدعائنا. الثانية : لقد أخبرنا المحضر الضابط »……..« لمرات ثلاث أن المدعي هو ……..ولكنك قلت أنه ……..ولم تطلعنا على خطاب ……..الموجه لهيئة التحقيق والادعاء العام ونأمل أن نطلع عليه في الجلسة القادمة. إننا نرى أن هذه الدفوع الشكلية منفردة ومجتمعة، كافية لتبيان بطان هذه الدعوى الكيدية » أه . كما جرى الاطلاع على الأوراق المقيدة بالمحكمة برقم 959307 / 34 في 20 / 4/ 1434 ه المقدمة من المدعى عليهما بشأن دفوعهما الموضوعية وجاء فيها ما نصه «المحور الأول :إن قيمنا الإسلامية وخلفيتنا الحقوقية تلزمنا بتلبية أي نداء من أي مستغيثة بنا إننا سيدتان ناشطتان حقوقياً ومعروفتان على المستوى المحلي والعالمي ولنا موقع على الانترنت نتلقى عبره شكاوى النساء ونعالج قضاياهن عبر القنوات الرسمية الحكومية ولعلنا عرفنا على المستويين بعد نجاحنا في قضية ……..و…….. الشهيرة بالطاق لعدم تكافؤ النسب والتي تبنيناها بشكل كامل مالياً ونفسياً وشرعياً وحقوقياً ومتابعة مع الديوان الملكي والمحكمة العليا مرفق صورة من موقعنا والقضايا التي وردتنا وعالجنا معظمها المحور الثاني : علاقتنا بهذه الأسرة منذ عام2003 ونحن _ كناشطات حقوقيات _ نتابع هذه الأسرة عبر الإعلام المرئي والمقروء حيث كثر ظهور الرجل وزوجته وكانت الأسرة حينها فيبيشة وكان يؤلمنا وضعها المالي المتردي والقانوني المتشعب المتسبب بكل مشاكلهم الأسرية ولكن لم يكن لنا أي وسيلة اتصال بهم وحن انتقلوا إلى الدمام تواصلت معنا والدة الزوجة عام 2010 ولأننا صرنا على قرب غدا أمر تقديم المساعدة المالية يسيراً مما مكننا من إيصال هاتف جوال ومبلغ من المال للسيدة ……..حسب طلب والدتها التي أكدت أن الوضع المالي لزوجها عاجز عن توفير جهاز خاص لابنتها بخاصية التصوير لتتمكن من رؤية أحفادها وطلبت أرقام حساباتنا البنكية لكي تحول لنا المبلغ ولكنا رفضنا واعتبرنا ذلك من واجبنا الديني والإنساني وهكذا سلمنا ……..الجوال والمبلغ كما فرضته والدتها وكان معادلاً ل 300 ريال فقط وزدنا عليه شحن الجوال ب 200 ريال وقد سجلنا لها على المحمول شريحة رقم …….. رقمينا واحتفظنا برقم جوالها واتفقنا أن تلجأ إلينا حن تشعر بحاجة لذلك ولم تتصل بنا ……..خال عام كامل إلا برسالتين نصية عبر الجوال مضمونهما واحد يفصل بينهما شهران تقريباً لم نستجب للأولى لإيماننا بأن الزوج الحاصل مؤخراً على منزل وسيارة ومبلغ من المال من الصدقات كفيل بأن يلبي احتياجات أسرته أما الثانية فملخصها يقول : أنها محبوسة مع أطفالها با مأكل أو مشرب وأنهم يحتاجون الى مساعدة عاجلة وأن زوجها غادر إلى بيشة وهي الرسالة التي كانت مدعاة لذهابنا إليها لتلبية احتياجاتها الغذائية لها ولأطفالها بعد أن أكدنا لها برسالة نصية أننا لا يمكننا مساعدتها إن كان الباب موصداً كما ادعت ولكنها أكدت وعبر رسالة نصية أيضاً أنها وجدت مفتاحا سريا للباب وصار ما سردناه أمامكم يا فضيلة الشيخ مرفق صورة الرسالة وقد نشرت حينها في صحيفة سبق الإلكترونية ونود أن نضيف هنا ما أكدناه في دفوعنا الشكلية من أن ……..قد دأب على إثارة قضيته عبر الإعلام كلما خفت صوتها للأهداف التي شرحناها مرفق صورة من صحيفة عكاظ عام 2008 يدعي فيها نفس الادعاء على أم زوجته المحور الثالث وهو الأهم تناقضات وكذب وتحريف لأقوالنا وصياغة مستعصية على الفهم أحياناً في لائحة الادعاء وهي كما يلي : 1/ لقد طلبنا منكم فضيلة الشيخ في الجلسة السالفة شرح واستيضاح ما ورد على لسان المدعي …….. والواردة في منتصف السطر الرابع من الصفحة الثانية في لائحة الادعاء ونصها وتفاجأت قبل شهرين أن ……..نسقت مع زوجته لمقابلة ……..في مجمع ……..وقابلتها في دورة المياه وأعطت زوجته جهاز جوال ومبلغ 300 ريال ولم يعرف بهذا اللقاء إلا بعد بلاغه عن المتهمتين ولكنه استشكل عليكم تفسير قوله تفاجأت قبل شهرين … ثم يقول أنه لم يعرف بهذا إلا لحظة الباغ فوجهتم السؤال ل…….. نفسه الذي تلعثم ولم يستطع أن يقول سوى أنه لا يدري من كتب هذه العبارة سبحان الله كاد المريب أن يقول خذوني لطالما تساءلنا لماذا في هذا اليوم بالتحديد تراسلنا ……..الجواب على هذا السؤال يكمن في التناقض الفاضح في السطرين الذين طلبنا استيضاحهما في الجلسة السابقة هذا التناقض يدل دلالة أكيدة على كذب ……..وعلى تغاضي المدعي العام عن الحقيقة كما أن فيه ما يجيب على السؤال بعالية ونشرحه كالتالي لعل ……..لم تخبر ……..بأنها تملك جوالا وقد اكتشف ……..جوال ……..منذ شهرين قبل الحادثة وبات يخطط لكمن يستطيع عبره إثارة قضية عبر الإعلام للأسباب التي شرحناها في دفوعنا الشكلية ولذا قام بإرسال الرسالة الأولى التي لم نستجب لها فشحذ ذهنه أكثر لتكون الرسالة أقوى تحفيزا فامرأة جائعة ومحبوسة لا يمكن لأي بشر إلا أن يقدم على مساعدتها ولذلك نستنتج أن الرسالتين قد أرسلتا لنا دون علم ……..وقد أجبرها ……..على الرد علينا لتصف لنا موقع البناية دون أن تعرف هي السبب وحيث أننا لا ننكر تزويدنا……..بالجوال والمبلغ فإننا نتساءل لماذا نجحنا في ذلك واستطاعت هي أن تخفي الموضوع لأشهر ثمان بينما لم تستطع إخفاء أمر تهريبها المزعوم لثوان معدودة كما هو مدون في لائحة الادعاء بعد الحادثة المعنونة بمحاولة اختطاف ……..وأبنائها باشرت على الفور السفارة ……. أمور مواطنتها وزارتها فما الذي طلبته ……..من سفارتها إنها لم تطلب أي شيء سوى تأمن وجبات غذائية لها ولأطفالها مرفق تصريحها لصحيفة عكاظ وكان الأحرى أن تطلب منهم إتمام عملية التهريب المزعومة إلا أن …….. حقق مرامه وحصل على وظيفة بعد الحادثة مباشرة وهذا مما يسعدنا رغم مكائده ضدنا مزيد من الكذب والتناقضات في لائحة الدعوى-2 في إفادة الزوج يقول ……..أن زوجته اتصلت به وقالت له أننا قادمتن إليها في الطريق ص 2 س 8 بينما تقول الزوجة في اللائحةأن ……..اتصلت بها وأخبرتها أنها مع ……..عند المنزل وأخبرت زوجها ! ص 3 س 5فمتى استطاع ……..تقديم باغ وبأي سرعة خرافية تمت الاستجابة ! والصحيح أن ……..تفاجأت باتصالنا فهي لم ترسل لنا الرسالة فاتصلت بزوجها لتخبره عن هذا الاتصال المفاجئ -3 يتهمنا ……..بالتنسيق مع زوجته لتهريبها ومعنى ذلك أنها موافقة ومشاركة في التخطيط فلماذا تفسد الخطة بإبلاغ زوجها؟؟ -4 تذكر الزوجة أن إحدى رسائلنا كانتهل أنت لوحدك في المنزل ص 3 س 2هكذا كأول رسالة منا! ولا ندري ما هي مناسبة هذا السؤال إن كانت لم تراسلنا قبله ؟ ولماذا نطرحه عليها فجأة وبعد عام ؟ كما تصر ……..على أنها لم ترد على رسائلنا ! مما يؤكد عدم رغبتها بالهروب ! فكيف يتم التنسيق؟ ولماذا يتم أصلاً مع عدم رغبتها ؟وكيف نتوجه إليها وهي لا تستجيب لرسائلنا !؟ 5- ورد في اللائحة أن ……..أنكرت أنها هي من دلتنا على شقتها وتقول أنها تعتقد أن والدتها هي من قام بوصف مكان شقتها ل…….. ص 3 س 8 ! فهل يعقل هذا ؟؟ والدتها امرأة في …… ! ةت صف لنا موقع شقة! في شارع ! في حي لم نرتاده يوماً ولم نسمع عنه! بينما احتجنا للعديد من الاتصالات الهاتفية لنصل لمحكمتكم الموقرة إنه لأمر عجيب و الأعجب منه قبول المدعي العام لهذا الطرح ! وعدم توقف فضيلتكم أمامه يقول ……..في إفادته أن والدة زوجته زارتهم قبل عشر سنوات ولم يعجبها وضعهم ص 2 س3كان ……..وزوجته في بيشة قبل عشر سنوات فكيف لها أن تعرف تفاصيل أحيائنا الدمامية ؟ إن هذا التصريح من ……..يؤكد أمرين الأول سوء الظرف الاقتصادي الذي تعيشه الأسرة والذي يبرر إقدامنا على الاستجابة لرسالة امرأة فقيرة والثاني كذب……..حيث أن امرأة تعيش في ….. زارت ابنتها في بيشة لا يمكن أن تصف لنا عنوان شقة في حي مغمور في أطراف الدمام! يا فضيلة الشيخ لقد قال ……..أمامك أن زوجته لم تدع أن والدتها هي من وصفت البناية لنا ولكن هذا الادعاء مدون في اللائحة كما تلاحظ فمن الذي اخترعه!؟ كما أن ……..أنكر أن تكون زوجته قالت هذا الكلام وقد أنكر أيضاً أمامكم الإفادة المتناقضة الموجودة في السطر الرابع المشار إليه ! إنها أمور تثير الدهشة حيث أننا نعتقد بأن هذا التناقضات في الأقوال وفي طريقة تسجيل الإجابات غير الواضحة لكل من ……..و……..تجعلنا نشكك في سامة إجراءات التحقيق معهما إن حدثت أصلاً وذلك ما يدعو إلى إسقاط اللائحة برمتها ولذلك نرجو من فضيلتكم أخذ شكوكنا في هذا الأمر بعن الاعتبار – يرد في اللائحة أن ….. تقول أن ليس لديها مشاكل وترغب بالاستمرار بالعيش مع زوجها وأطفالنا ص 3 س 9كما تقول اللائحة أنها أنكرت أنها ذكرت ل…….. أو …….. أنها جوعانة أو محتجزة وأن زوجها سافر عنها ص 9 س 20 الأول ادعاء كاذب فبعد الجلسة الأولى انهمرت شكاواها عبر النت بالصوت والصورة حيث أكدت عوزهم وقد زودناكم بتلك المقاطع منسوخة من موقعها عبر ذاكرة إلكترونية صغيرة أما الادعاء الثاني فهي صادقة به لأن من أرسل الرسالة هو زوجها ودون علمها 7- تدعي اللائحة على لسان ……..قولها أنها لا تحفظ رقم شريحة الجوال … كونه عندما حصلت المشكلة رمت الشريحة ص2 س 19 وسؤالنا هو : هل من عاقل يتخلص من أدلته ؟ وقد كان من الأجدر أن نتخلص نحن من هذا الرقم المزعج لنا ولكنا ما زلنا نحتفظ به 8- كما تورد اللائحة على لسان ……..أنها أطلعت الشرطة على الرسائل المرسلة إليها باللغة الانجليزية ص 3 س 7 وبما أن الملف أمامك يا فضيلة الشيخ فإننا نرجو منك اطلاعنا عليها في هذه الجلسة المنعقد بتاريخ 20 / 4/ 1414 ه 9- ومع إصرار……..على عدم الرد على رسائلنا حسب إفادتنا إلا أنها تؤكد الرد على اتصالنا الهاتفي حيث تورد اللائحة ثم اتصلت ……..وأخبرتها أنها مع ……..عند المنزل وطلبت النزول مع أطفالها والشنط لأخذها وأطفالها وأخبرت زوجها بذلك ص 3 س 5 معنى ذلك أننا كنا عند بابها فمتى أعدت الشنط ؟ ولماذا تعدها أصلاً مع عدم رغبتها في الهرب ؟ ولماذا لم تتجاهل الاتصال كما تجاهلت الرسائل ؟ أليست كل تلك أسئلة حري بأن يمحصها المدعي العام وجديرة بأن تلفت انتباهكم يا فضيلة الشيخ؟ 10 – يستند المدعي العام في أولى نقاطه على « محضر تنفيذ معد من قبل رجال الدورية الأمنية ويسرد تفاصيلها التي من ضمنها تم مشاهدة الزوجة وأطفالها و »العفش « ص 1 س 16 وكما نعلم بأن دور كل رجل أمن يكلف بضبط جنائي هو جمع كل دليل يؤكد الجريمة إلا أن رجال الأمنة لم يجدوا ما يمكن ضبطه لأننا نربأ بهم أيضاً عن أن يكونوا جاهلن بمهمتهم كما أن هيئة التحقيق والادعاء العام لم تتحر حول هذه المسألة ولم تأبه بمسئوليتها حينما لم يضبط رجال الأمن ما ادعوه من «عفش » مزعوم ! لقد كان بإمكان الدورية و…….. معهم لو كان واثقاً مما ادعاه ضدنا أن يتبعونا بصمت ليضبطونا بالجرم المشهود ولكنهم لم يفعلوا لثقتهم التامة جميعاً بحسن نوايانا ونبل هدفنا وعليه يكون المدعي ورجا الأمن شهود زور نطالب بتعزيزهم أشد تعزير وقد قال سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وقد رهب الشارع الكريم من شهادة لزور وجعلها في مرتبة الإشراك بالله واعتبرها من أكبر الكبائر وهدد مرتكبها بالويل والثبور استناداً إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئاً فجلس وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت 11 ورد في اللائحة في صفحة أقوالي « أنا …….. » وأفادت انها تتواصل مع المرأة منذ سنة تقريباً وتعرفت عليها ……..وتواصلت معها وتعرفت عليها المرأة عن طريق ……..ص 4 س 17 هنا خطأ لغوي أو نحوي والأصح القول أني تواصلت فعل ماض لأن كل ما دون من أقوال …….. يثبت أن تواصلنا معها لم يتم إلا لمرة واحدة وقبل عام من الحادثة أما بقية العبارة فكلام مهلهل وغير مفهوم حيث لا يتضح من عرف بمن ! 12 – ويرد في اللائحة أيضاً وعلى لساني أن …….. أخذ أطفاله وأركبني أنا وزميلتي الدورية ص 4 س15 وهذا كذب وادعاء لم أنطق به وما حدث هو أن رجال الدورية قالوا لنا اتبعونا فركبنا سيارتنا وتبعنا الدورية إلى مركز الشرطة بكل ثقة ولا ندري ما مبرر الكذب ؟ 13 – ويرد في اللائحة على لساني أنا « …….. ومما لا يمكن أن أقوله … فتواصلت مع والدتها بعدها أعطتها الأم …… رقم جوال ابتنها وتواصلت معها عبر الرسائل كونها لا تستطيع استخدام الجوال خوفاً من زوجها ص 3 س 15 حقيقة لا ندري كيف يستقيم ذلك مع طلب والدتها منا شراء جوال لها وتسليمه لها حسب إفادة ……..وإفادتنا !! وكيف تكون الأم هي من أعطتنا الرقم ! ونحن من اشتراه ! ما زلنا مندهشات لسوء الصياغة والأكاذيب المتتالية!! 14 -التخبيب يا فضيلة الشيخ ولن نزاود عليكم في تعريفه لغة واصطلاحا شرعياً هو إفساد وتفسيد لعلاقة امرأة بزوجها بخداع وبالقول المستمر المنفر من الزوج لإيغار صدر الزوجة بذكر مساوئ الزوج أو تحريضها على الخلع والطاق وأخطره حراماً أن يفعل ذلك رجل بامرأة لغرض الزواج والذي اعتبره الفقهاء من الكبائر وأدناه يأتي لأمور تافهة من رجل أو امرأة قريبة أو أجنبية لغيرة أو شر في نفسها وإذا تجاوزنا المحرم من التخبيب والذي لا يمكن أن يلصق بنا حسب الحادثة المزعومة فالتخبيب يحتاج لزمن ولنية كامنة ولتواصل مكاني ولغة مشتركة واضحة وحديث يومي يمكننا من معرفة سوءات الزوج لكي نخببها عليه بينما كل ما نعرفه أنها أسرة فقيرة وتحتاج مساعدتنا هي وزوجها وأطفالها وبذلك تكون تهمة التخبيب باطلة ونضيف إلى ذلك أن المرأة لم تدع تخبيباً بل تصر على أنها لم ترد على أي رسالة منا لا في يوم الحادثة ولا قبلها ولم تدع غير ذلك حسب لائحة المدعي العام وكل ما حدث هو أننا تعاملنا معها مثلما نتعامل مع كل حالة تلجأ لنا » أه. وقد قررت ……..و…….. بقولها ان هذه هي دفوعنا الموضوعية والشكلية على الدعوى هكذا قررتا ثم قالت ……..أود أن أضيف بأنه بعد ورود رسالة ……..التي تطلب فيها المساعدة المالية والغذائية قمت بإرسال رسائل نصية على الجوال لمدير إدارة الدوريات الأمنية بالدمام والمستشار في إمارة المنطقة الشرقية الشيخ …….. وهيئة الحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان ولم نجد التجاوب منهم هكذا قررت ثم أقفلت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف للتأمل وأفهم الأطراف بالحضور يوم السبت 6/ 8/ 1434 ه الساعة التاسعة وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم السبت 6/ 8/ 1434 ه الساعة التاسعة افتتحت الجلسة بحضور المدعي الخاص …….. والمدعى عليهما …….. و…….. ثم جرى الاطلاع على الأوراق المقيدة بالمحكمة برقم34/1884764 في 3/ 8/ 1434 ه وعددها سبع صفحات ومن ضمنها أربع صفحات صور لجهاز جوال وقالت المدعى عليها ……..هذه الأوراق تقدمت بها وهي تثبت ما ذكرته في الجلسة السابقة من قيامي بإرسال رسائل نصية على الجوال لمدير الدوريات الأمنية بالدمام والمستشار في إمارة المنطقة الشرقية الشيخ ……..وجمعية وهيئة حقوق الإنسان بعد ورود رسالة ……..التي تفيد بأنها محبوسة مع أطفالها با مأكل أو مشرب هكذا قررت كما جرى الرجوع إلى اللفتين رقم 58 – 63 وجاء فيهما محضرين معدين من قبل المحقق……..حيث جاء في المحضر الأول رفض المدعى عليهما الاستجواب وجاء في المحضر الثاني أنه تم استدعاء ……..لجهة التحقيق بفرع الهيئة فحضرت وطلب منها الانتظار لحن النزول لغرفة التحقيقات النسائية وعند طلبها تبن أنها غادرت الهيئة فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقرت المدعى عليهما بقيامهما بتسليم المرأة ……..زوجة المدعي الخاص ……..جهاز جوال بشريحة ومبلغ مالي سراً داخل دورة مياه في أحد الأسواق قبل سنه من القبض عليهما وقد حفظا في هذا الجهاز المقدم ل…….. رقمي جوالهما وما دفع به المدعى عليهما من أن تسليمهما جهاز الجوال للمرأة …….. بناء على طلب والدتها كي ترى صور أحفادها غير مقبول فلو كان لذلك فلا حاجة لحفظ المدعى عليهما رقمي جوالهما في الجهاز المقدم للمرأة ……..مما يدل على أن الهدف هو التواصل مع المرأة……..بدون علم زوجها ……..والتدخل في حياتهما الخاصة وقد أقر المدعى عليهما بأنه كان يردهما رسائل نصية كثيرة من هذا الجوال ويبعد أن لا يتم الجواب من قبل المدعى عليهما على الرسائل التي تصل لهما من المرأة ……..علماً بأنه يوجد تناقض في إفادة المدعى عليهما حيث أفادتا في الجلسة السابقة بأنه ورد لهما رسائل كثيرة من جوال ……..الذي قدماه لها بينما ذكرتا في دفعهما الموضوعي بأنه لم يرد من هذا الجوال سوى رسالتين نصية وهذا بعيد وحيث أقرت المدعى عليهما بأنهما حضرتا إلى منزل المدعي الخاص ……..وذلك لأجل أخذ زوجته المرأة ……..وأطفاله معهما وقد أقرتا بأنهما قد طلبتا من المرأة ……..تجهيز شنطة للطفل الرضيع كي تخرج المرأة ……..وأطفالها وتركب معهما في السيارة ولا شك أن تواصل المدعى عليهما مع المرأة ……..وطلبهما هذا الطلب منها دون علم زوجها هو سعي لإفساد المرأة ……..على زوجها وتخبيب لها كما أنه يوجه التهمة للمدعى عليهما بتحريض المرأة ……..على الهرب بأطفالها وأما دفعهما بأنهما حضرتا بعد الرسالة النصية على الجوال من المرأة ……..فغير مقبول حيث لا بينة على أن الرسالة المذكورة قد صدرت من جوال المرأة ……..وقد نفت المرأة …….. تحقيقاً أن تكون ذكرت للمدعى عليهما أنها جائعة أو محتجزة أو أن زوجها سافر عنها أو طلبت منهما أخذها للسوبر ماركت وأفادت بأن ……..أرسلت لها ثلاث رسائل تفيد بأنها ستحضر وتأخذها للسفارة …… بالرياض وعليها تجهيز نفسها كما أنه على فرض صحة ذلك فهذه الرسالة نصها كما أفادت المدعى عليهما هو أنها محبوسة مع أطفالها لا مأكل أو مشرب وأنهم يحتاجون إلى مساعدة عاجلة وأن زوجها غادر إلى بيشة فغاية ما تدل عليه هذه الرسالة هو طلب الطعام والشراب ولا يفهم منها أن المرأة ……..تطلب الخروج وأطفالها مع المدعى عليهما ويمكن تأمن الطعام والشراب بعد التواصل مع الجهات الرسمية حسب النظام أو حتى الذهاب بالطعام والشراب لها مباشرة بعد معرفة نوع الطعام المطلوب وقد تواصلت المدعى عليهما مع المرأة ……..حسب ما أفادتا به كي يعرفان مقر سكنها فكيف لم يتم التواصل معها لمعرفة الطعام الذي تريده هي وأطفالها دون طلب خروجها وأطفالها معهما كما أن نص الرسالة المذكورة محل نظر فكيف يقبل أن يقوم زوج بحبس زوجته وأطفاله ويسافر ويتركهم دون طعام أو شراب فالمتعين حينئذ أن يطلب من الزوجة الاتصال بالجهات الرسمية فوسيلة الاتصال موجودة لديها أما الطلب من المرأة …….. وأطفالها الخروج من المنزل ومعها شنطة للطفل الرضيع أثناء غياب الزوج ودون علمه فهذا تخبيب للمرأة ……..وتهمة في تحريضها على الهرب مع أطفالها والقبول بما دفعت به المدعى عليهما يفتح باباً للفوضى والشر وتجاوز النظام وحيث إن تخبيب المرأة على زوجها من كبائر الذنوب يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده ويقول صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا رواه أبو داود قال في عون المعبود أي خدعها وأفسدها قال في الاقناع وقال – أي شيخ الإسلام – في رجل خبب امرأة على زوجها يعاقب عقوبة بليغة كشاف القناع عن من الاقناع 4/ 68 وحيث إنه لا بينة على عدم تجاوب المدعى عليهما عند طلبهما فالمحضرين المدونين من قبل المحقق يدلان على حضور المدعى عليهما عند طلبهما وأما عدم اجابتهما على أسئلة المحقق فهذا يعد نكولاً على الجواب ولا مستند في التعزير عليه لذا فقد قررت ما يلي أولاً ثبت لدي قيام المدعى عليهما ……..و…….. بمحاولة تخبيب المرأة ……..على زوجها المدعي الخاص ……..كما توجهت التهمة للمدعى عليهما بتحريض المرأة ……..زوجة المدعي الخاص ……..على الهرب بأطفالهما وقررت تعزير المدعى عليهما لقاء ما تقدم بسجن كل واحدة منهما مدة عشرة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافهما خمسة أشهر منها للحق العام وخمسة أشهر للحق الخاص بالمدعي ……..ومنع المدعى عليهما من السفر خارج المملكة مدة سنتين بعد تنفيذ محكوميتهما والمنع من السفر للحق العام ولم يثبت لدي تحريض المدعى عليهما للمرأة ……..زوجة المدعي الخاص ……..على الهرب بأطفالهما ثانياً لم يثبت لدي أن المدعى عليهما لم يتجاوبا مع جهة التحقيق عند طلبهما وعدم استحقاق المدعى عليهما للتعزير على عدم تجاوبهما اثناء استجوابهما وبما تقدم حكمت وبعرض الحكم لم يقنع المدعى عليهما واستعدا بتقديم لائحة اعتراضية فأفهما بمراجعة المحكمة يوم غد الأحد 7/ 8/ 1434 ه لاستلام صورة الحكم وتقديم اعتراضهما خال ثلاثين يوماً ومن لا تقدمه خال هذه المدة يسقط حقها في الاعتراض وقد قنع المدعي الخاص بالحكم أما المدعي العام فلم يقنع بالحكم مطالباً بالاستئناف مكتفياً بما قدم في لائحة دعواه وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم الثلاثاء9/8 / 1434 ه الساعة العاشرة افتتحت الجلسة وقد جرى الاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليهما ……..و…….. المقيدة بالمحكمة برقم 2127332 / 34 في 6/ 9/ 1434 ه المكونة من عشر صفحات مرفقاً بها ست صفحات وذاكرة فاش مشاراً لها بالصفحة العاشرة من اللائحة الاعتراضية ولم أجد في هذه اللائحة ما يؤثر على الحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 2204971 / 34 /ج 2 وتاريخ 17 / 09 / 1434 ه الواردة من فضيلة/ رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم331536782 وتاريخ 13 / 9/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ ……..المسجل برقم 34288858 تاريخ 06 / 08 / 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد كلٍ من 1/……..و 2/ ……..في قضية الاشتراك بإفساد وتخييب الزوجة على زوجها وتحريضها على الهروب بأبنائها السعوديين القصر وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 27 / 10 / 1434