القضاء التجاري / كبتاجون مخدرات
المفاتيح
مخدرات, حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي وتعاطيها , قيادة السيارة تحت تأثيرها, إقرار, إدانة, نزول عن الحد الأدنى للعقوبة , التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر
السند
-1 قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة: 195
-2 الإقرار حجة على المقر.
-3 المواد 128 و 131 من نظام الإجراءات الجزائية.
-4 الفقرة 2 من المادة 3 والمواد 41 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
-5 الفقرة 8 من جدول المخالفات رقم 1 الملحق بنظام المرور.
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي وتعاطيه لها وقيادته السيارة تحت تأثيرها، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع إفهامه بأن عقوبته لقاء القيادة تحت تأثير الحبوب المحظورة تقرر من الجهة المختصة، وحيث إنه تم تفتيش منزل المدعى عليه بعد ورود بلاغ مفاده أنه يقوم بحيازة وتعاطي المخدرات داخل المنزل فعثر فيه على حبوب الإمفيتامين، وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للإمفيتامين، كما أقر المدعي العام أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، وكما كان ما تقدم فإن الإقرار حجة على المقر، وحيث إن المدعى عليه أبدى التوبة ولا يوجد له سوابق والكمية المحازة قليلة، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت جلده ستين جلدة دفعة واحدة وسجنه مدة ستين يوماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين وأفهمت المدعى عليه بأن عقوبته على قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة تقرر من الجهة المختصة- وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه- وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 3483974 وتاريخ 1434/02/19 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34424915 وتاريخ 1434/02/19 ه ففي يوم السبت الموافق 21 / 03 / 1434 ه حضر المدعي العام كما حضر المدعى عليه، …….. سعودي رقم سجله المدني …………….. وقدم الأول لائحة دعوى تتضمن بأن المدعى عليه البالغ من العمر 24 سنة غير محصن ، موظف أهلي ، أوقف بتاريخ 27 / 12 / 1433 ه وأفرج عنه بتاريخ 28 / 12 / 1433 ه. وأنه بتاريخ 25 / 12 / 1433 ه تقدم أحد الأشخاص ببلاغ لمكافحة المخدرات مفاده أن أخاه يقوم بحيازة وتعاطي المخدرات داخل المنزل وبالانتقال إلى المنزل تم القبض على المدعى عليه وبتفتيش المنزل عثر على شنطة تعود للمدعى عليه بها إثباته ومحفظته وهواتفه النقالة وعثر على عدد 25 خمسة وعشرين حبة أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. لعام 1433 ه الصادر من المركز الاقليمي لمراقبة السموم بالمنطقة الشرقية إيجابية العينة المرسلة لمادة الإمفيتامين. وبسماع أقوال المدعى عليه أقر بحيازته للكمية المضبوطة من حبوب كبتاجون وأنها تعود له وغرضه منها الاستخدام الشخصي وأنه يقود السيارة أثناء تعاطيه الحبوب. وقد انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام إليه بحيازته ما عدده 25 خمسة وعشرين حبة من حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي وتعاطيه لها وقيادته السيارة تحت تأثيرها ، وذلك للأدلة والقرائن الموضحة باللائحة وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على أي سوابق جنائية. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما لذا أطلب:-إثبات ما أسند إليه وفق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بما يلي: -1 بعقوبة السجن وفق الفقرة 1من المادة 41 من النظام. 2 منعه من السفر وفق الفقرة رقم 1 من المادة 56 من النظام 3-إثبات قيادته للسيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة وفقا للفقرة رقم 8 من الجدول رقم 1 الملحق بنظام المرور وإفهامه أن عقوبته الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 68 من نظام المرور تقرر من الجهة المختصة وفق الفقرة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 315 في 1429/10/24 ه. هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من القبض علي في التاريخ المذكور وأنه عثر بحوزتي على عدده 25 خمسة وعشرين حبة من حبوب الإمفيتامين المحظورة وأن قصدي من حيازتها التعاطي وأنني تعاطى هذه الحبوب وقدت السيارة تحت تأثيرها كل ذلك صحيح لكنني تبت عن هذا العمل هكذا أجاب وبدراسة المعاملة جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي وصحيفة السوابق المشار لهما أعاه فوجدتها كما ذكر المدعي العام فبناءً على ما تقدم وحيث تتلخص دعوى المدعي العام في اتهام المدعى عليه بتعاطي حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة وقيادة السيارة تحت تأثيرها وحيازة 25 خمسة وعشرين حبة من حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي ويطلب معاقبته على ذلك ولأن هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى بناء على المواد 131،128 من نظام الإجراءات الجزائية ولإقرار المدعى عليه وهو بكامل أهليته بجميع ما جاء في دعوى المدعي العام ولأن الإقرار حجة على المقر ولأن ما أقدم عليه أفعال محرمة شرعاً لما في تعاطي هذه الحبوب من أضرار صحية بالغة والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة: 195 كما أن حيازة وتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة مجرم نظاماً وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات كما أن قيادة السيارة تحت تأثير المؤثرات العقلية فعل مجرم نظاماً وفقاً للفقرة 8من جدول المخالفات رقم 1الملحق بنظام المرور. لهذا كله فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه الحاضر ……..بالآتي: أولاً: تعاطي حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة. ثانياً: حيازة 25 خمسة وعشرين حبة من حبوب الإمفيتامين المنبهة والمحظورة بقصد التعاطي. ثالثاً:قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحظورة. وبعد الاطلاع على المواد 60،56،41 من نظام مكافحة المخدرات ونظراً لقلة الكمية المحازة وعدم وجود سوابق على المدعى عليه ولما أبداه من التوبة فقد حكمت بتعزير المدعى عليه للحق العام بجلده ستين جلدة دفعة واحدة و سجنه مدة ثلاثين يوماً ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن وباعلان الحكم قنع به المدعى عليه وقرر المدعي العام اعتراضه وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء 7/ 6/ 1434 ه حضر المدعي العام والمدعى عليه ……..وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار برقم 34210844 في 11 / 5/ 1434 ه المتضمن: لوحظ أولاً: أن ما حكم به فضيلته من سجن على المدعى عليه قليل جداً. ثانياً: لم يُفهم فضيلته بعد ثبوت إدانة المدعى عليه بقيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة أن تقرير الجزاء راجع للجهة المختصة أ.ه. واستجابة لوجهة نظر أصحاب الفضيلة فقد قررت الرجوع عما حكمت به من عقوبة السجن فقط وحكمت بتعزير المدعى عليه بسجنه ستين يوماً إضافة لعقوبة الجلد والمنع من السفر السابقتين كما أفهمته بأن عقوبته على قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المنبهة المحظورة تقرر من الجهة المختصة وباعلان الحكم قنع به المدعى عليه وقرر المدعي العام أنه لا يزال على اعتراضه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 34254934 في 28 / 6/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير و للبيان ألحق في 10 / 7/ 1434 ه.