القضاء التجاري / شرب مسكر كبتاجون
المفاتيح
مسكر , اشتراك في حيازة مسكر بقصد الاستعمال , شرب المسكر ,- تعاطي حبوب الكبتاجون , قيادة السيارة تحت تأثير المسكر , حد المسكر , تداخل التعازير إذا اتحد جنسها, التعزير بالجلد والمنع من السفر
السند
1 قال تعالى يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون .
2 قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .
3 الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
4 المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
5 المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
6 الفقرة الثامنة من جدول المخالفات رقم 1 الملحق بنظام المرور.
7 قرار مجلس الوزراء رقم 315 تاريخ 24 / 10 / 1428
8 قرار هيئة كبار العلماء رقم 53 تاريخ 4/ 4/ 1397
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه باشتراكه مع شخص في حيازة مسكر بقصد الاستعمال وشرب المسكر وتعاطي الحبوب المحظورة وقيادة السيارة تحت تأثيرهما وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد المسكر وسجنه ومنعه من السفر تعزيراً لقاء الحيازة وإفهامه بأن عقوبة قيادته السيارة تحت تأثير المسكر عائد للجهة المختصة وفق الأنظمة والتعليمات ،حيث تم ملاحظة إحدى المركبات والاشتباه بها فتم استيقافها واتضح أنها بقيادة المدعى عليه ويرافقه أحد الأشخاص وبتفتيش السيارة عثر على قارورة يشتبه باحتوائها على مسكر كما قام أحدهما بالتلفظ على رجال
الأمن والبصق عليهم وعثر على طلق ناري فتم القبض عليهما – أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة لمادة الكحول الإيثيلي، كما أثبت تقرير السموم الشرعي إيجابية عينة سوائل المدعى عليه لمركب الإمفيتامين وصادق المدعى عليه على الدعوى، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة جلده حد المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة علناً وجلده ستين جلدة ومنعه من السفر خارج المملكة لقاء حيازة المسكر وتعاطي الحبوب المحظورة وإفهامه بأن عقوبته لقاء قيادة السيارة تحت تأثير المسكر والحبوب المنبهة عائدة للجهة المختصة ورد طلب المدعي العام معاقبة المدعى عليه بعقوبة السجن الواردة بالفقرة 1 من المادة 41 لعدم انطباقها على المدعى عليه ، قنع المدعى عليه بالحكم واعترض المدعي العام بدون لائحة وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…..رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 34415532 وتاريخ 1434/09/08 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331942234 وتاريخ 1433/11/02 ه ففي يوم الخميس الموافق 10 / 09 / 1434 ه حضر المدعي العام …..كما حضر المدعى …..، سعودي رقم سجله المدني ….. وقدم الأول لائحة دعوى تتضمن بأن المدعى عليه …..البالغ من العمر 26 عاماً تم الإفراج عنه بالكفالة الحضورية بتاريخ 1433/8/28 ه. بتاريخ 23 / 5/ 1433 ه، اتضح أنه تم ملاحظة مركبة من نوع ……… صنع عام 2010 م ، تحمل اللوحة….. والاشتباه فيها فتم استيقافها واتضح أنها بقيادة المتهم المذكور أعاه ويرافقه المدعو/…..، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم….. وبتفتيش السيارة عُثر على قارورة يشتبه أنها تحتوي على المسكر ، كما قام أحدهما بالتلفظ على رجال المجاهدين ومقاومتهم والبصق وعُثر أيضاً على طلق ناري فشق فتم القبض عليهما . وببعث عينة بول ودم للمدعى عليه للمركز الإقليمي لمراقبة السموم لتحليلها فورد تقرير مركز السموم الشرعية رقم….. ….. وتاريخ 25 / 5/ 1433 ه ، متضمناً إيجابية العينات المرسلة للمواد الكحوليةالكحول الإيثيلي وايجابية عينة البول المرسلة لمركب الإمفيتامين المحظور . وببعث عينه من المضبوط للمركز الإقليمي لمراقبة السموم قسم الكيمياء الشرعية لفحصها ورد التقرير الكيماوي الشرعي رقم ….. وتاريخ 29 / 5/ 1433 ه المتضمن ثبوت احتواء عينة القارورة المضبوطة لمادة الكحول الإيثيلي وبنسبة مسكره. وانتهى التحقيق لاتهامه بالاشتراك مع مرافقه ….. في حيازة قارورة تحتوي على المسكر بقصد الاستعمال، وشربه للمسكر ، وتعاطيه للحبوب المحظورة وقيادته للسيارة تحت تأثيرهما وذلك للأدلة والقرائن الموضحة باللائحة وبالبحث عما إذا كان لديه سوابق: تبن عدم وجود سوابق مسجلة ضده . وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات إدانته في ضوء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي :- 1-حد المسكر لقاء شربه له. 2-عقوبة السجن الواردة في الفقرة رقم 1 من المادة رقم 41 من النظام المشار إليه تعاطيه للحبوب المحظورة ، والمادة 30 من اللائحة التنفيذية لذات النظام. 3- منعه من السفر وفق الفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من ذات النظام. 4- عقوبة تعزيرية لقاء اشتراكه مع مرافقه في حيازة قارورة تحتوي على المسكر بقصد الاستعمال؛ وتشديد العقوبة كونه عسكري وفقاً لبرقية سمو النائب الثاني وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 29371 / 2/ش وتاريخ 24 / 3/ 1429 ه. -5 إثبات إدانته بقيادة السيارة تحت تأثير المسكر والحبوب المحظورة وفق الفقرة رقم 8من الجدول رقم 1 الملحق بنظام المرور وإفهامه أن عقوبته الواردة بالفقرة رقم 1من المادة رقم 68 والمادة رقم 76 من نظام المرور تقررها الجهة المختصة وفق الفقرة رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 315 في 24 / 10 / 1428 ه. هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام من اتهامي بالاشتراك مع ….. في حيازة قارورة تحتوي على المسكر بقصد الاستعمال، وشربي للمسكر ، وتعاطيي للحبوب المحظورة وقيادتي للسيارة تحت تأثيرهما صحيح لكنني تبت عن ذلك وأقلعت عنه منذ خمسة أشهر هكذا أجاب، وبدراسة ملف الدعوى جرى الاطلاع على سجل الحالة الجنائية والتقرير الكيماوي المشار له أعاه فوجدته كما ذكر المدعي العام .وبناء على ما تقدم وحيث تتلخص دعوى المدعي العام باتهام المدعى عليه بالاشتراك في حيازة قارورة تحتوي على المسكر بقصد الاستعمال، وشرب للمسكر ، وتعاطي للحبوب المحظورة وقيادة السيارة تحت تأثيرهما ويطلب معاقبته على ذلك ، ولأن هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى بناء على المواد 131,128 من نظام الإجراءات الجزائية ولإقرار المدعى عليه وهو بكامل أهليته بجميع ما جاء في دعوى المدعي العام ولأن الإقرار حجة على المقر ولأن ما أقدم عليه من شرب المسكر وتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة وقيادة السيارة تحت تأثيرها أفعال محرمة شرعاً لقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه المائدة: 90 ولما في تعاطي هذه الحبوب من أضرار صحية بالغة كما أن قيادة السيارة تحت تأثير المسكر فيها تعريض للنفس والغير للتهلكة والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة البقرة : 195 وبما أن تعاطي الحبوب المنبهة المحظورة مجرم نظاماً وفقاً للفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كما أن قيادة السيارة تحت تأثير المسكر و الحبوب المنبهة المحظورة فعل مجرم نظاماً وفقاً للفقرة 8من جدول المخالفات رقم 1الملحق بنظام المرور ،و لما نص عليه جماهير أهل العلم من أن حد شرب المسكر ثمانين جلدة وهو ما انتهى إليه قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة ذي الرقم رقم 53 في 4/ 4/ 1397 ه، ولما نص عليه الفقهاء من أن التعزيرات إذا كانت حقاً لله واتحد جنس موجبها تداخلت انظر كشاف القناع 14 / 113 وبعد الاطلاع على المواد 56،41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 315 في 24 / 10 / 1428 ه. فقد حكمت بالآتي: أولاً: إدانة المدعى عليه الحاضر……….بالاشتراك في حيازة قارورة تحتوي على المسكر بقصد الاستعمال، وشربه للمسكر ، وتعاطيه للحبوب المحظورة وقيادته للسيارة تحت تأثيرهما ثانياً: جلده حد شرب المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة علناً. ثانياً: جلده ستين جلدة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ من اكتساب الحكم القطعية عقوبة على حيازة المسكر وتعاطي الحبوب المنبهة المحظورة وأفهمته بأن عقوبته على قيادة السيارة تحت تأثير المسكر و الحبوب المنبهة المحظورة تقرر من الجهة المختصة. ورددت طلب المدعي العام معاقبة المدعى عليه بعقوبة السجن الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 41 لعدم انطباقها بحق المدعى عليه وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه عدم اعتراضه وقرر المدعي العام اعتراضه وطلب رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون تقديم لائحة اعتراضية ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف الشيخ ….. برقم 341942234 وتاريخ 21 / 9/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 2281852 / 34 وتاريخ 11 / 10 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته المسجل برقم 34316777 وتاريخ 10 / 9/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/ ………. في قضية مسكر وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حررفي 10 / 11 / 1434 ه .