كف اليد الموظف للاتهام في قضية جزائية

رقم القضية 344/1/ق لعام 1414هـ

رقم الحكم الابتدائي 2/د/ف/9 لعام 1416هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 104/ت/2 لعام 1416هـ

تاريخ الجلسة 30/5/1416هـ

الموضوعات

خدمة مدنية , قرارات وظيفية , حسم من الراتب , ترقية , مكافأة نهاية الخدمة , كف اليد , الاتهام في قضية جزائية , حجية الحكم القضائي المقضي به جوازية الترقية , اختصاص المدعي بتحديد طلباته , دعوی , شروط قبول الدعوى , التظلم الوجوبي

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن حسم ثلاثة أشهر من راتبه، وصرف أنصاف رواتبه أثناء كف يده عن العمل وكافة المبالغ المستحقة له خلالها من إجازاته التي لم يتمتع بها أثناء الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها نظاما ، والمطالبة بترقيته إلى المرتبة التي يستحقها – اتهام المدعي في جرائم اختلاس وتزوير لمسيرات مستحقات الطلاب بصفته رئيس قسم الطلاب ومندوب صرف – الثابت صدور حکم الدائرة الجزائية بعدم إدانته، لعدم كفاية الأدلة والشيوع المسؤولية، إلا أن المدعى عليها قامت بحسم مستحقاته المالية محل المطالبة تسديدا للمبالغ المختلسة محل الدعوى الجزائية، وإصدارها قرارة بمجازاته بحسم ثلاثة أشهر من راتبه – عدم قبول طلب إلغاء قرار الحسم؛ لعدم سابقة التظلم منه أمام الديوان العام للخدمة المدنية – رفض طلب الترقية إذ إنها سلطة جوازية لجهة الإدارة وليست حقا مكتسباً للموظف – تكييف الدائرة لطلبات المدعي الأخرى على أنها مطالبة بحقوق شخصية تندرج ضمن دعوى التسوية – الحكم الجزائي بعدم إدانة المدعي حائز لحجية الأمر المقضي به ومؤدى ذلك وجوب تنفيذه، وعدم جواز إعادة مناقشة ما قضى به، وبالتالي فلا يحق للجهة حسم مستحقات المدعي لأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى تفريغ الحكم الجزائي من مضمونه – أثر ذلك: عدم قبول طلب إلغاء قرار الحسم، وإلزام المدعى عليها برد ما حسمته على المدعي من مبالغ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (8) من المرسوم الملكي الصادر برقم (43) لعام 1377هـ.

  • المادة (10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ.

الوقائع

تتلخص حسبما يتضح من أوراق القضية وما دون في ضبطها من أقوال طرفيها في تقدم المدعي (…) بدعوى في مواجهة وزارة المعارف لخصها يقوله أن اتهمت في قضية مالية في عام 1403هـ وتم التحقيق معي من قبل اللجنة وكذا هيئة الرقابة والتحقيق وكفت يدي عن العمل في 21/12/1404هـ ثم رفعت المعاملة إلى ديوان المظالم بأبها في 15/5/1412هـ، وتمت محاكمتي أمام الدائرة الجزائية الرابعة عشرة ، وصدر الحكم برقم (42/د/ج/14) لعام 1412هـ بعدم إدانتي فيما نسب إلي من جرائم الاختلاس والتزوير والاستعمال، وأصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ بقوات مواعيد الطعن عليه، وسلمت لي صورة منه، وعلى ضوء ذلك تقدمت بطلب إعادتي إلى الخدمة وصرف أنصاف رواتبي وترفيعي، وفعلا تمكنت من العمل في 6/9/1412هـ، أما أنصاف رواتبي وترفيعي فقد تقدمت بعشرات الشكاوى إلى وزير المعارف وجميع المسؤولين ولم أتحصل على أي إنصاف بعد ذلك لجأت إلى الديوان، وتوالت بعد ذلك القرارات التعسفية الغير مستندة إلى الشرعية فقد صدر القرار رقم (1601/10) في 29/8/1413هـ بحسم ثلاثة أشهر من رواتبي ظلماً وعدوانا رغم اعتراض الإدارة القانونية في الوزارة على ذلك، وقبل إحالتي على التقاعد بأقل من شهر صدر القرار رقم (737/10) في 1/6/1414هـ يتضمن حسم أنصاف رواتبي ومكافآتي التقاعدية واجازني أثناء الخدمة وحتى راتبي التقاعدي” وانتهى إلى طلبه ما يلي: – أولا/ صرف أنصاف رواتبه أثناء كف يده عن العمل من 21/12/1404هـ إلى 6/9/1412هـ. ثانياً صرف مكافآته التقاعدية، ثالثا/ صرف إجازته أثناء الخدمة والتي يستحقها نظام، رابعاً الإفراج عن راتبه التقاعدي. خامسا / إعادة الثلاثة أشهر التي حسمت منه بموجب القرار التأديبي. سادسا/ إلزام المدعي عليها بترقيته إلى المرتبة التي يستحقها قبل التقاعد، وقد حضر ممثل وزارة المعارف المدعى عليها وأجاب على الدعوى بما نصه: أولا/ القرار الصادر بالحسم عليه لدمة ثلاثة أشهر من رواتبه فبالرجوع إلى سبب القرار نجد أنه يتمثل في مخالفته لواجبات وظيفته المنصوص عليها بالمادة (11/ ج و 15) من نظام الخدمة المدنية وذلك بارتكابه عدة مخالفات إدارية ولذلك كانت مجازاته بالقرار المذكور أعلاه ولا يعني المذكور عدم إدانته جنائيا، فمن المسلم به أن عدمه مساءلة الموظف جنائيا لا يمنع من مساءلته تأديبيا فكل من الجريمة الجنائية والجريمة الإدارية تستقلان عن بعضهما وإلى هذا ذهبت صراحة المادة (۳۱) من نظام تأديب الموظفين، كما أن العقوبة الموقعة على المذكور لم تخرج عن العقوبات التأديبية التي حددتها المادة (۳۲) من نظام تأديب الموظفين والتي يجوز أن توقع على الموظف وتدخل في سلطة الإدارة التقديرية وقد أوصت بها هيئة الرقابة والتحقيق وأخذت بها الوزارة. وأما ما يتمسك به المذكور من اعتراض الإدارة القانونية على العقوبة الموقعة نود أن نوضح أن الإدارة لم تعترض على ذلك على أنه غير قانونيا وإنما اقترحت توقيع عقوبة شهرين ورأيها في ذلك استشاريا وغير ملزم ورأی صاحب الصلاحية الأخذ بما أوصت به الهيئة بحسم ثلاثة أشهر ومبرر ذلك كون المذكور مأمور صرف ورئيس شؤون الطلاب ومسؤوليته تتضاعف بذلك، ولا شك أن ذلك يدخل إطار الظروف الملابسة للمخالفة المشددة والتي يجب مراعاتها عند اقتراح العقوبة وفقاً لنص المادة (34) من نظام تأديب الموظفين. ثانياً/ فيما يتعلق بتظلمه من القرار رقم (737/10) في 10/6/1414هـ وما قامت به الوزارة من تحصيل المبالغ المطالب بها المذكور بالرغم من عدم إدانته بما نسب إليه بجرائم الاختلاس والتزوير، نود أن نوضح هنا أن ما يدفع به المدعي بعدم إدانته بموجب حكم ديوان المظالم رقم (424/2/ج/14) لعام 1412هـ المتضمن عدم إدانته بجرائم التزوير والاختلاس المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة لا يعفيه من مطالبته بالمبلغ الثابت والاختلاس المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة لا يعفيه من مطالبته بالمبلغ الثابت عليه حيث إنه وإن كان حكم ديوان المظالم يتضمن عدم إدانة المذكور لعدم كفاية الأدلة إلا أن المبلغ المطالب به المذكور تم تحديده من قبل لجنة شكلت لدراسة وضعه أثبتت مسؤوليته عن المبالغ المسلمة إليه ، هذا وقد طلبت الوزارة توخياً للعدالة وحفاظاً على الحقوق العامة لخزينة الدولة تشكيل لجنة أعلى مشتركة من وزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق إضافة إلى الوزارة لدراسة الملاحظ عليها في عهدة مندوب الصرف المذكور فتمت الكتابة لوكيل وزارة المالية بالخطاب رقم (599/4) في 26/9/1413هـ بطلب الاشتراك في اللجنة وتحديد مندوب ، وقد أفاد وكيل وزارة المالية بخطابه المرفق صورة منه رقم (4/42599) في 20/10/1413هـ  بأن وزارة المالية ترى أن المبالغ المشار إليها ثابتة بذمة المذكور لأن الحكم بعدم الإدانة لعدم كفاية الأدلة لا يعفيه من مطالبته بالمبلغ الثابت عليه حيث إنه ناتج عن عجز ثابت عليه في المبالغ المسلمة له وليس هناك داع لتشكيل لجنة بل يجب مطالبة المذكور بتسديد المبلغ مع حسم أنصاف رواتبه أثناء كف يده تسديداً لجزء من العهدة الثابتة لديه وحفاظاً على حقوق الخزينة العامة للدولة ، كما تمت الكتابة مرة أخرى لوزارة المالية فردت وزارة المالية بخطابها رقم (4/9669) في 27/2/1414هـ بأن وزارة المالية لا تزال على رأيها السابق . هذا وقد تمت الكتابة إلى هيئة الرقابة والتحقيق فأفادت بخطاب وكيل الهيئة المرفق صورته رقم (9674/4/3) في 26/10/1413هـ أن الهيئة قد انتهت من دراسة القضية بخطابها الوارد للوزارة بمعاقبته وانتهى دورها في ذلك . كما تمت الكتابة إلى ديوان المراقبة العامة وقد  اجب نائب رئيس ديوان المراقبة العامة بخطابه المرفق صورته رقم (8559/1/6/545) في 16/4/1414هـ أنه يلزم تحصيل المبالغ المطالب بها المذكور وفقاً لنظام جباية أموال الدولة وتعميم وزارة المالية . رقم (4/9205) في 13/5/1394هـ وبذلك لم يبقى للوزارة سوى مطالبة المذكور بتسديد المبلغ المطالب به وهو مبلغ (754685) (سبعمائة وأربعة وخمسون ألف وستمائة وخمسة وثمانون ريال ) . وبناءً على ما تقدم نخلص للآتي : أن ما اتخذته الوزارة بحق المذكور أعلاه من قرارات بمجازاته تأديبياً وإلزامه بدفع ما بذمته يتفق وصحيح النظام وقائم على أسباب صحيحة وموجبة ولعل من الأهمية الشارة إليه أن المطالب التي حددها في مذكرته تتوقف على مدى مسؤوليته عن المبالغ المسلمة إليه . وطالما أنها ثابتة بحقه وتحت عهدته ومسؤوليته فإنه ليس له أي أحقية في ما يطالب به باسترداد ما تم حسمه عليه ، أما ما ذكره المذكور من العمل على ترفيعه فهوا حالياً متقاعد وقبل تقاعده لم تتم ترقيته لأنه من المعلوم أن الترقية ليست حقاً للموظف وإنما لها شروط يجب أن تتوافر ومن تلكم الشروط عدم كونه مكفوف اليد ومن ثم فإن المذكور لا يستحق الترقية لعدم توافر شروطها به وينتهي إلى طلبه رفض دعوى المدعي . وقد أصدرت الدائرة حكمها رقم (20/د/ف/1) لعام 1415هـ وأحيل لهيئة التدقيق الدائرة الثانية مع كامل أوراق القضية فأصدرت الهيئة حكمها رقم(226/ت/2) لعام 1415هـ بنقض الحكم بناءً على ما يلي :- أولاً :- أن الدائرة بعد أن عددت طلبات المدعي وقسمتها إلى ستة طلبات تناولت الطلب الأول الخاص بطلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها رقم (1601/10) وتاريخ 29/8/1413هـ فيما تضمنه من حسم ثلاثة أشهر من راتبه وخلصت إلى عدم قبول الدعوى بشأنه شكلاً لعدم تظلم المدعي منه قبل إقامة الدعوى أمام الديوان العام للخدمة المدنية ثم تناولت الطلبات (ثانياً وثالثاً ورابعاُ وخامساُ) من الناحية الشكلية وكيفت الدعوى بالنسبة لها على أنه دعوى تسوية تندرج في عموم الدعاوى المنصوص عليها في المادة (8/1/أ) من نظام ديوان المظالم في حين أن الثابت من استقراء أوراق الدعوى أن الطلبات المشار إليها صدر بها القرار الإداري رقم (737/10) وتاريخ 1/6/1414هـ والذي طلب المدعي صراحة إلغاءه بمذكرة دفاعه المودعة بجلسة 22/7/1414هـ الأمر الذي تكون دعوى المدعي بالنسبة له طعناً في قرار إداري محصن ؛ لأن الإدارة لا تنازع المدعي في حقوقه الوظيفية ولكنها حسمت هذه المبالغ استيفاء لما ترى لها من حقوق في ذمته مما يتعين معه على الدائرة أن تنظر الدعوى على أساس أنها طعن في قرار إداري وتندرج في عموم الدعاوى المنصوص عليها في المادة (8/1/ب) من نظام الديوان وبحث مدى قبول الدعوى من حيث الشكل قبل الخوض في موضوعها لتبين مدى استيفائها لشكلها من عدمه . ثانياً : إن قيام المدعى عليها بإلزام المدعي بالمبالغ المذكورة أياً كانت قيمتها يتوقف على صدور حكم من الدوائر الجزائية المختصة بديوان المظالم وفقاً لما نص عليه المرسوم الملكي رقم (43) لعام 1377هـ والذي نصت المادة الثالثة منه على أنه فضلاً عن العقوبات المذكورة في المادة السالفة يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر ، وبرد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها الأمر الذي يكون معه قرارها رقم (737/10) وتاريخ 1/6/1414هـ  بإلزام المدعي برد المبالغ محل المطالبة معيباً نظاماً لمخالفته للمرسوم الملكي سالف الذكر ، وتلاحظ الهيئة بان الدائرة الجزائية الرابعة عشرة عند نظرها لقضية الاختلاس المتهم فيها المدعي رقم (697/ع3) لعام 1412هـ لم تتطرق في حكمها الصادر فيها برقم (42/د/ج/14) لعام 1412هـ لما جاء في قرار الاتهام رقم (224/ج) لعام 1412هـ من طلب معاقبة المتهم (المدعي في هذه الدعوى ) طبقاً للمادتين الثانية فقرة (7) والثالثة من المرسوم الملكي رقم (43) لعام 1377هـ وللوزارة أن تتخذ ما تراه مناسباً لإعادة النظر في طلب رد المبالغ لدى الدوائر المختصة بالديوان طبقاً للمادة الثالثة من المرسوم رقم (43) لعام 1377هـ وما لم يصدر حكم بذلك فإن الدوائر الإدارية بالديوان ليس لها اختصاص في هذا الشأن . وأحيل إلى الدائرة مع كامل أوراق القضية لنظرها والفصل فيها مجدداً على ضوء ملحوظات الهيئة .

الأسباب

حيث يهدف المدعي من رفع دعواه الحكم لصالحه بما يلي : أولاً/ إلغاء قرار المدعى عليها رقم (1601/10) وتاريخ 29/8/1413هـ  المتضمن حسم ثلاثة أشهر من راتبه . ثانياً/ صرف أنصاف رواتبه أثناء كف يده عن العمل . ثالثاً / صرف المبالغ التي يستحقها نظاماً عن إجازاته التي لم يتمتع بها أثناء الخدمة . رابعاً/ الإفراج عن راتبه التقاعدي . خامساً / صرف مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها نظاماً . سادساً/ ترقيته إلى المرتبة التي يستحقها نظاماً . وحيث نصت المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ على أن : يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي :- (أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم . (ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح “. وبناء على ذلك فإن جميع طلبات المدعي تدخل في ولاية ديوان المظالم مما يتعين معه على الدائرة الحكم باختصاص الديوان بنظرها والفصل فيها . وبالنسبة لطلب المدعي الأول إلغاء قرار المدعى عليها رقم (1601/10) وتاريخ 29/8/1413هـ. فحيث نصت المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ  على أنه ” فيما لم يرد به نص خاص في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة تبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها ، وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه أما إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه …” . وحيث إن الثابت في أوراق القضية أن المدعي لم يتظلم من ذلك القرار أمام الديوان العام للخدمة المدنية مما يتعين على الدائرة عدم قبول طلب المدعي إلغاء ذلك القرار . أما بالنسبة لباقي طلبات المدعي فإنه لما كانت دعوى التسوية بصفة عامة تقوم على خصومة بشأن حق ذاتي في مواجهة من يعتدي أو يهدد بالاعتداء عليه فإن صاحب الشأن يرفعها عادة للمطالبة بحق يزعم أن النظام منحه إياه ، وبما أن المدعي يطالب بصرف مبالغ مالية هي حقوق شخصية ثابتة له بموجب أوامر ولي الأمر حرم منها بحجة استيفاء مبالغ مالية في ذمته للمدعى عليه ، فإن دعواه تعتبر من دعاوى الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم . وحيث نصت المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان على أنه : ” يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفترة (أ) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى الديوان مراعاة ما يلي : 1- مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان ، وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها ، وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها . 2- إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة بالفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة لا يجوز رفعها إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه ، ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه 3- إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول ، ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً “. وحيث تقدم المدعي بتظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية ولم يرد الديوان على تظلمه إلا في تاريخ 28/5/1415هـ حسبما هو ثابت من خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم (21846) وتاريخ 28/5/1415هـ وبهذا تكون الدعوى مقبولة شكلاً . أما بالنسبة للموضوع فحيث صدر حكم الدائرة الجزائية الرابعة عشرة بفرع الديوان بالمنطقة الجنوبية – أبها رقم (42/د/ج/4/14) لعام 1412هـ والذي جاء فيه ما نصه : ” حيث اطلعت الدائرة على أوراق الدعوى وعلى ملفات القضية والتي اشتمل معظمها على مسيرات لمدارس منطقة جيزان وهي عبارة عن صور كربونية وكذا بعض البيانات الواردة من المدارس التي تبين أن هناك عدداً من الطلاب لم يستلموا مستحقاتهم وكذا أسماء وهمية إضافة إلى أن المسيرات محل الاتهام جاء بعضها خالياً من التواقيع المطلوبة من بعض المسؤولين وهذا في حد ذاته يعد مخالفة مالية كان من الأجدر التحقيق مع أولئك الموظفين هذا فضلاً عن أن المتهم كان يقوم بمسؤوليتين في وقت واحد على نفس المسيرات رئيس لقسم الطلاب ومندوب صرف وقد خلا هذا العمل من الرقابة المالية من أصحاب الاختصاص ثم إن هذه التهم كان بالإمكان اكتشافها من أول وهلة إذ إن المطلع على تلك المسيرات يكتشف في بعضها ما يلفت الانتباه إلى إعادة النظر فيها إلا أن الأمر خلا من الرقابة واستمر الحال على ما كان لمدة تقارب ثلاث سنوات ، وهذه المدة كفيلة بمعرفة ما إذا كان هناك اختلاس من عدمه ، وهو ما لم يحصل إلا بعد أن أرادت إدارة التعليم بجازان إثارة هذا الموضوع ،ولئن كانت هذه القضية قد أحاط بها الكثير من الملابسات وطال بها الوقت مدة تقارب العشر سنوات وانتهت الهيئة إلى إدانة المتهم إلا أن واقع القضية خلاف ذلك فالمتهم في جميع مجريات التحقيق معه لم ينكر أنه هو الذي كان يقوم بالصرف باستثناء شهر واحد قام فيه بتسليم مدير معهد إعداد المعلمين رواتب الطلبة فقط ثقة من المتهم في المدير كما يقول والمتهم في جميع الأقوال التي أفاد بها يصر على أن البيانات التي تخرج في مسيرات الرواتب تبنى على البيانات التي ترفع من المدارس ، وأن التعديل في الأسماء بالحذف أو الزيادة إنما يأتي بناءً على ما يأتي من المدارس كما دفع بأن الأسماء المضافة بكربون وقلم مختلف وأنها تأتي عادة في ذيل المسيرات وتأتي بعد جميع مستحقات الطلبة الموجودين بالفعل بأن هذا أمر طبيعي فكثرة الطلبة وكثرة المسيرات التي يقوم بإعدادها قد يقع مثل ذلك ، وإن كانت الدائرة لا ترى المصادفة دائماً في مثل هذه الحالة وهو أن تأتي الأسماء الوهمية في ذيل المسيرات إلا أنها في نفس الوقت لا ترى الاعتماد على هذه القرينة فقط كما أن المتهم قد أفاد بأن الإشعارات التي ترفع من المدارس التي تتضمن نقل أو فصل أو تغيب أي طالب مستحق بالإعانة إنما تأتي غالباً بعد إعداد المسيرات وصرفها ومثل هذا يؤدي بالطبع إلى إرباك العمل وعدم انتظامه فضلاً عن أن الطلاب غير معروفين لديه وليس لديهم ما يثبتهم عدا تعريفهم من قبل مدراء المدارس . وحيث أحاط هذه الواقعة نوع من شيوع المسؤولية وعد الدقة في كثير من إجراءاتها إذ قرر المختصون بالتوقيع على المسيرات أن توقيعهم تكون أحياناً قبل الصرف وأحياناً بعده ن حين أن البعض منهم لم يوقع أصلاً وفي حال التوقيع تترك مسافة بين نهاية الأسماء والتواقيع دون قفل ، وهذه الأمور تعد مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية ؛ لأنها تتيح الفرص للتلاعب والتفريط في المال العام ..”. وحيث إن الحكم المشار إليه حائز لحجية الأمر المقضي به ومؤدي حجية الأمر المقضي به باعتبارها أثر للأحكام القضائية وجوب تنفيذها وإمضائها ، وعدم جواز إعادة مناقشة ما قضت به باعتبار الأحكام حجة فيما فصلت فيه ؛ وذلك سعياً لاستقرار الحقوق والمراكز التي أكدتها الأحكام القضائية فاحترامها إذاً واجب على الخصوم والقضاء على حد سواء ويترتب على ذلك لزوماً أنه إذا أثير أمام القضاء في دعوى منظورة أمامه نزاع حوال واقعة صدر بشأنها حكم قضائي بين الخصوم ذاتهم وللسبب ذاته وجب على القاضي ولو من تلقاء نفسه أن يحكم بمقتضى هذا الحكم ، ولا يقبل منه القضاء بخلافه يقول سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي يرحمه الله ” إذا حكم الحاكم بطريق الحكم الشرعي ترتب على حكمه أمور منها أن حكمه محترم فلا ينقضي حكم الحاكم الأهل حتى ولو تغير اجتهاده فلا ينقضه هو ولا ينقضه غيره ولا يستأنف المدعي أو المدعى عليه الدعوى لحاكم آخر ؛ فإنه لولا هذا الحكم لم يثبت حكم ولتلاعبت أيدي الشهوات بحسب الأوقات بأحكام الحكام ولكثر النزاع وانتشر من حيث قصد حسمه بالحكم … إلا إذا خالف نصاً من كتاب أو نص سنة رسوله أو إجماعاً فهذا يتعين نقضه ، ومنا أنه إذا حكم القاضي بقضية نفذها الحاكم الآخر سواء كان قريباً أو بعيداً ” ( الإرشاد إلى معرفة الأحكام صفحة (232/234) . وحيث إن حكم الدائرة الجزائية قد فصل في موضوع النزاع بعدم إدانة المدعي فيما نسب إليه من اختلاس وتزوير ؛ لعدم كفاية الأدلة فضلاً عن وجود شيوع في المسؤولية وكان حري بالمدعى عليها أن تبحث عن المسؤولين عن الاختلاس وتحقق معهم وتحدد المسؤولية عن ذلك ، أما أن تطالب المدعي وحده بدفع المبالغ كاملة مع أن هناك شيوعاً في المسؤولية عن ضياع تلك المبالغ ذلك أنه يمكن أن يكون المدعي مسؤول عن جزء يسير من تلك المبالغ ، ولما كان الثابت من خلال حكم الدائرة الجزائية المشار إليه أن الموضوع فيه شيوع في المسؤولية فإنه يلزم بداءة أن تقوم الوزارة بالتحقيق ومساءلة كل من له يد في ذلك الأمر  ومن ثم تحديد المسؤول عن فقد تلك المبالغ ومحاسبته . وحيث إن الثابت من الأوراق أن الوزارة حتى قبل رفع الدعوى الجزائية لم تقم بالتحقيق الكافي لتحديد من هو المسؤول وذلك يتبين من خلال محضر اللجنة المشكلة من وزارة المعارف وديوان المراقبة العامة  والتي تذكر المدعى عليها أنه أثبتت تورط المدعي بالعجز المالي فقد ورد فيه بعد إبداء الرأي ما نصه : ” أخيراً من واقع ما تم التوصل إليه ووفقاً للتقارير والملاحظات التي دونت أن هذه القضية متشعبة الجوانب حيث يتطلب الأمر ما يلي : أ- استكمال لمراجعة وتطبيق المتبقي من مدارس العام المالي 1400/1401هـ وكذلك المتبقي من مدارس القطاع الجنوبي . ب- تطبيق القرارات الخاصة باستحقاق الإعانة للطلاب . ج- مواجهة مندوب الصرف ومن يشمله التحقيق . د- زيارة المدارس بالإضافة إلى ما قد يستجد عند المواجهة في هذه القضية علماً بأن هذه القضية علماً بأن هذه المدارس متباعدة والبعض منها في الجبال وطرقها وعرة . هـ – وعلى ضوء ما تم إنجازه من خطوات في سبيل التوصل إلى النتائج النهائية فاللجنة ترى أن الأمر يتطلب مدة كافية لا تقل عن ثلاثة شهور تقريباً مع ملاحظة أن هذا يتوقف على نتائج المراجعة والمواجهة وزيادة المدارس وما يتناوله التحقيق في هذه القضية .” وقد كانت الوزارة مقتنعة بأنه لابد من التحقيق في الأمر لتحديد المسؤول ، ويدل على ذلك قول ممثل الوزارة أنها قد طلبت توخياً للعدالة وحفاظاً على الحقوق العامة لخزينة الدولة تشكيل لجنة أعلى مشتركة من وزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق إضافة إلى الوزارة لدراسة المبالغ الملاحظ عليها في عهدة مندوب الصرف المذكور فتمت الكتابة إلى وزارة المالية بالخطاب رقم (599/4) في 265/9/1413هـ بطلب الاشتراك في اللجنة وتحديد مندوب ، وقد أفاد وكيل وزارة المالية بخطابه رقم (4/42599) في 30/10/1413هـ  بأن وزارة المالية ترى أن المبالغ المشار إليها ثابتة بذمة المذكور ؛ لأن الحكم بعدم الإدانة لعدم كفاية الأدلة لا يعفيه من مطالبته بالمبلغ الثابت عليه حيث إنه ناتج عن عجز ثابت في المبالغ المسلمة له وليس هناك داع لتشكيل لجنة ، بل يجب مطالبة المذكور بتسديد المبلغ مع حسم أنصاف رواتبه أثناء كف يده تسديداً لجزء من العهدة الثابتة لديه ، وحفاظاً على حقوق الخزينة العامة للدولة ،كما تمت الكتابة مرة أخرى لوزارة المالية فردت بخطابها رقم (4/9669) في 27/2/1414هـ بأن وزارة المالية لا تزال على رأيها السابق هذا ، وقد تمت الكتابة إلى هيئة الرقابة والتحقيق فأفادت بخطاب وكيل الهيئة رقم (9674/4/3) في 26/10/1413هـ أن الهيئة قد انتهت من دراسة القضية بخطابها الوارد للوزارة بمعاقبته وانتهى دورها في ذلك ، كما تمت الكتابة إلى ديوان المراقبة العامة وقد أجاب نائب رئيس ديوان المراقبة العامة بخطابه رقم (559/1/6/545) في 16/4/1414هـ أنه يلزم تحصيل المبالغ المطالب بها المذكور وفقاً لنظام جباية أموال الدولة وتعميم وزارة المالية رقم (4/9205) في 13/5/1394هـ وبذلك لم يبقى للوزارة سوى مطالبة المذكور بتسديد المبالغ المطالب بها . ولما كان الثابت من أوراق القضية أن الوزارة المدعى عليها لم تقم بالتحقيق المناسب ولم تحدد المسؤولية تحديداً قاطعاً ، ولما كان الثابت من حكم الدائرة الجزائية أن هناك شيوعاً في المسؤولية ، فإنه يلزم معه الحكم بإلزام المدعى عليها برد ما حسمته من مبالغ مستحقة للمدعي لأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى تفريغ الحكم القضائي الصادر من الدائرة الجزائية الرابعة عشرة من مضمونه ، وهذا لا يجوز شرعاً كما يؤدي إلى الحكم بإلزام شخص بدفع مبالغ لم تثبت في ذمته ولم يغلب على الظن ثبوتها في ذمته وهذا ينافي أحكام الشرع الحنيف . أما بالنسبة لطلب الترقية إلى المرتبة التي يستحقها نظاماً فحيث نصت المادة (10/1) من لوائح نظام الخدمة المدنية على أنه ” يجوز ترقية الموظف بالشروط الآتية … ” فترقية الموظف ليست حقاً مكتسباً للموظف بل أمرها موكول للسلطة المنوط بها تقدير كفاية الموظفين وصفاتهم مراعية في ذلك الصالح العام تأسيساً على أن تقدير مدى صلاحية الموظف للوظيفة التي يرقى إليها متروك للإدارة تقدره بحسب ما تلمسه من كفاية الموظف أثناء قيامه بأعماله مراعية في ذلك تنظيم العمل والصالح العام ودرجة إنتاج الموظف إلى غير ذلك من الاعتبارات التي تقدرها جهة الإدارة ، ولما كانت الترقية سلطة جوازية لجهة الإدارة وليست حقاً مكتسباً للموظف فلا يحق له المطالبة بها بوجه عام مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب . أما بالنسبة لما ذكرته هيئة التدقيق الموقرة من أنه يتعين على الدائرة أن تنظر طلبات المدعي الثاني والثالث والرابع والخامس على أساس أنها طعن في قرار إداري ؛ لأنه صادر بها القرار الإداري رقم (737/10) وتاريخ 1/6/1414هـ والذي طلب المدعي صراحة إلغاءه بمذكرة دفاعه المودعة بجلسة 22/7/1414هـ  الأمر الذي تكون دعوى المدعي بالنسبة له طعناً في قرار إداري محصن لأن الإدارة لا تنازعه في حقوقه الوظيفية …إلخ “. فحيث استقر قضاء الديوان على أن الأصل أن يحدد المدعي نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء ولا تملك أن تتعداها فتقضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ، فإن تكييف طلبات الخصوم في الدعوى أمر يستلزم إنزال حكم الشرع الحنيف على واقعة المنازعة ، وبهذه المثابة فهو يخضع لرقابة القضاء الإداري ، ولهذا القضاء سلطة في تقصي الطلبات وتقصي مراميها والنية الحقيقية من وراء إبدائها بدون الوقوف عند ظاهر المعنى الحرفي لها ، وبهذا فإن الدائرة لا تلزم بتكييف المدعي لدعواه . أما ما يتعلق بتكييف الدائرة لهذه الدعوى وإدراجها ضمن دعاوى الحقوق المقررة بالمادة (8/1/أ) من نظام الديوان فهذا أمر واضح وجلي ؛ لأن ما سماه المدعي قراراً هو في الواقع ليس كذلك وإن كان في صورة قرار إداري ؛ لأن قيام الجهة الإدارية باغتصاب سلطة الجهة القضائية وإصدار قرار ليس من حقها إصداره يعطي الجميع الحق في عدم الالتفات إلى هذا القرار ، لأن القاعدة الشرعية تنص على أن ما بني على باطل يكون باطل ، ووزارة المعارف بإصدارها ذلك القرار اغتصبت سلطة القضاء المقررة بموجب المادة الثامنة من المرسوم الصادر من ولي الأمر برقم (43) لعام 1377هـ الذي جاء فيه ما نصه أنه : ” فضلاً عن العقوبات المذكورة في المادة السالفة يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر ، وبرد المبالغ التي أخذت بدون وجه شرعي إلى أربابها “. وبالتالي فإن الدائرة رأت الالتفات عن ذلك القرار ؛ لأن القرار الذي تقبل الدعوى بإلغائه هو قرار منتج لكل آثاره قبل الحكم بإلغائه ، وذلك الحكم هو الذي يعدمه ويزيل آثاره منذ صدوره ، أما القرار المبني على باطل فهو على العكس من ذلك لا يرتب أي آثار ، وبالتالي فلا محل لطلب إلغائه ؛ لأنه لا يمكن الحكم بإلغاء قرار قائم على أساس باطل ، وتقرير تصدي القضاء لنظر مثل تلك القضايا إشغال له عن الأمور المهمة فضلاً عن أن عدم الاعتداد بمثل تلك القرارات واضح ، وحكم القضاء بإلغائه أو تقرير عدم الاعتداد به يعتبر تقرير وتوضيح أمر واضح ومن باب تحصيل أمر حاصل . ولما سبق كله رأت الدائرة عدم الالتفات إلى قرار وزارة المعارف الجهة المدعى عليها واعتباره كأن لم يكن مما يتعين معه على الدائرة أن تكيف الدعوى على أنها دعوى حقوق تندرج ضمن الدعاوى المنصوص عليها في المادة (8/1/أ) من نظام الديوان . أما قول الهيئة أن الدعوى بالنسبة للمدعي طعناً في قرار إداري محصن ، فالدائرة ترى أن مثل هذه التصرفات لا تتحصن في مواجهة الغير على فرض أنها دعوى إلغاء . أما ما ذكرته الهيئة الموقرة من أن الدائرة الجزائية الرابعة عشرة عند نظرها لقضية الاختلاس المتهم فيها المدعي رقم (697/34) لعام 1414هـ لم تتطرق في حكمها الصادر فيها برقم (42/د/ج/14) لعام 1412هـ لما جاء في قرار الاتهام رقم (224/ج) لعام 1412هـ من طلب معاقبة المتهم – المدعي في هذه الدعوى – طبقاً لنص المادتين الثانية فقرة (7) والثالثة من المرسوم الملكي رقم (43) لعام 1377هـ … ” فإن الدائرة ترى أن حكم الدائرة الجزائية الرابعة عشرة رقم (42/د/ج/14) لعام 1412هـ حكم ناقش إدانة المتهم بالجريمة من عدمه وأثبت عدم إدانته ، ومن الأمور المسلم بها أن من لا يثبت في حقه جرم معين لا يعاقب ومع ذلك فإن الدائرة لا يهمها هذا فيما يتعلق بحكمها إنما الذي يهم هو هل المدعي في الدعوى المماثلة مختلس لمبلغ (754685) ريال أم لا ؟ وقد تكفل حكم الدائرة الجزائية الرابعة عشرة ببيان عدم إدانته بتلك المبالغ لعدم كفاية الأدلة فإنه لا يجوز شرعاً إلزام شخص بدفع مبالغ أثبت القضاء بحكم شرعي أنه غير مسؤول عنها وذمته خالية منها . أما ما ذكرته هيئة التدقيق الموقرة من أنه “للوزارة أن تتخذ ما تراه مناسباً لإعادة النظر في طلب رد المبالغ لدى الدوائر المختصة بالديوان طبقاً للمادة الثالثة من المرسوم رقم (43) لعام 1377هـ وما لم يصدر حكم بذلك ” ، فإن الدوائر الإدارية بالديوان ليس لها اختصاص في هذا الشأن . فالدائرة ترى أن ما يتعلق بحق الوزارة المدعى عليها في أن تتخذ ما تراه مناسباً لإعادة النظر في طلب رد المبالغ لدى الدوائر المختصة بالديوان فهذا موضوع ليس له علاقة بالقضية المماثلة فتلتفت عنه ، أما ما يتعلق بحجب اختصاص الدوائر الإدارية في الديوان بنظر دعوى المدعي لحين قيام الوزارة برفع دعوى أمام الدوائر المختصة في الديوان فعلى  التسليم بحق الوزارة المدعى عليها في رفع تلك الدعوى فإنه لا يستقيم القول بعدم اختصاص الدوائر الإدارية بنظر دعوى المدعي بطلب استرداد ما امتنعت الوزارة المدعى عليها عن دفعه من حقوقه التي قررها له ولي الأمر لأن الديوان كجهة قضاء لا يستطيع إلزام الوزارة بأن ترفع دعوى أمام الدوائر المختصة بالمطالبة برد المبالغ ؛ لأن رفع الدعوى أمر متروك للوزارة فإذا هي رفعت دعوى بذلك الشأن فإن دوائر الديوان الإدارية غير مختصة أما إذا لم ترفع الوزارة دعوى فهل تبقى حقوق المدعي في جهة الإدارة حتى رفع الوزارة الدعوى بالمطالبة برد ذلك المبلغ ؟ وعلى فرض أن الوزارة لم ترفع الدعوى فهل تبقى كذلك حقوق المدعي إلى الأبد في ذمة الوزارة .

لذلك حكمت الدائرة : أولاً / عدم قبول طلب المدعي إلغاء قرار المدعى عليها رقم (1601/10) وتاريخ 29/8/1413هـ . ثانياً / إلزام وزارة المعارف المدعى عليها برد ما حسمته على المدعي من مبالغ . ثالثاً / رفض ما عدا ذلك من طلبات ، وذلك لما هو مبين بالأسباب .

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء في فقرته (أولاً ) وتعديل المنطوق في فقرتيه (ثانياً ) و(ثالثاً ) ليكون ” ثانياً : إلغاء قرار المدعي عليها رقم

error: