لائحة اعتراضية سب وقذف

لائحة اعتراضية

من المستأنف ( المدعى عليه) في الحكم الصادر بالصك رقم ……….. موضوع الدعوى رقم ………. الصادر من الدائرة التعزيزية رقم …. في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة

مقدمه / …………………….   ( المعترض)

ضد  / …………………….   ( المعترض ضدها)

الموضوع

اقامت المدعية الدعوى رقم ………. والصادر بموجبها الحكم بموجب الصك رقم ………. بتاريخ 20/7/1440هــ والقاضى منطوقه بعد الاسباب بالاتى:

” لذا كله فقد ثبت لدى ادانة المدعى عليه بتشويه سمعة المدعية بانها عملت له السحر بمنزله عن طريق مقطع فيديو فى جواله لخادمته وحكمت عليه لقاء ذلك بجلده عشرين جلده دفعه واحده واما ماباقى دعوى المدعية فقد رددتها لعدم ثبوتها وافهمتها بان لها يمين المدعى عليه متى طلبتها على باقى دعواها وبذلك حكمت وافهمت المدعية والمدعى عليه بان لكل واحد منهم حق طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم المحدد لاستلام صورة من صك الحكم المحدد بعالية بناء على المادة الثالثة والتسعين بعد المائة من ذات النظام ومن لم يقدم اعتراضه منهم خلال المدة النظامية يسقط حقه فى طلب الاستئناف بناء على المادة الرابعة والتسعين بعد المائة من ذات النظام ويكتسب الحكم الصفة النهائية بقوة النظام بموجب المادة العاشرة بعد المائتين من ذات النظام وجرى تحديد هذه اليوم لاستلام صورة الحكم واستلم كل منهم صورة من الحكم والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين”

ولعدم قناعتنا بالحكم الصادر محل الاعتراض فإننا نتقدم باعتراضنا خلال القيد الزمني المحدد نظاما وفقا لما يلي ذلك من أسباب:

أسباب الاعتراض على الحكم

  • من الناحية الشكلية

حيث ينص نظام الإجراءات الجزائية في مادته 194 على أن مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً وذلك من تاريخ التبليغ بالحكم، وحيت تم اعتماد صك الحكم بتاريخ 6/ 3 / 1441 هـ عليه فيكون الاستئناف مقبول من الناحية الشكلية

اولا: الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه

الثابت لدى المحكمة الموقرة ان المدعية والدة زوجته التى قد انقضت فيما بينهم علاقة الزوجية وقد تداولت المحاكم العديد من القضايا التى تعمدت اثقال كاهل (المعترض) بها وذلك بنية الكيد والتنكيل به ومساومته  .

لذا فالمستأنف يدفع الاتهام والحكم الصادر بالكيدية والتلفيق المتعمد من جانب  (المعترض ضدها)

ثانيا: الدفع بتناقض اقوال الشهود

فقد ورد بالجلسات تناقض اقوال الشهود مع اقوال المدعية وهو الامر الموجب للالتفاف عن شهادتهم التى تميل الى المدعية وذلك لوجود صلة القرابة التى لايمكن ان نغفلها باسباب الحكم المستأنف.

ولذا فالمستأنف يدفع الاتهام ببطلان شهادة الشهود وذلك لتناقضها وعدم اتساقها بالاضافة الى وجود صلة قرابة بينهم وبين المدعية.

ثالثا: الدفع بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالحكم

فقد اورد الحكم فى طيات اسبابه سند الدعوى وهو ما نسب الى المدعى علي( المستأنف) من انه قد قام باتهم المدعية ( المستأنف ضدها) باتهامها باعمال السحر واساءة سمعتها بين الناس , وفى ذات الوقت تقوم بالزج به ايضا فى تهمة اجبار خادمته على تسجيل مقطع فيديو تقول فيه ذلك , فكيف يحدث هذا الا بعد ان تقوم المدعية ( المستأنف ضدها) بمساومة الخادمة وتجبرها او تغريها على الاعتراف بمقابل حفنة من النقود التى تجعلها تقوم بذلك فالخادمة تعمل لدى المستأنف ولايمكن ولا يقبل عقل ان يعترف عامل على صاحب عمله وكفيله الا اذا كان هذا بناء على ترتيب مسبق مع احد خصومه الذين يهمهم امره والزج به فى اى تبلى , ناهيك عن ان هذا الاتهام المسند الى المستأنف لم يثبت وقد ردته المحكمة الموقرة فى حكمها الا انها اثبتت الواقعة الاولى والتى قد اجتزئت دون سند شرعى ( فما لايؤخذ كله لايترك كله) .

وبناء على سقوط اتهام المستانف ضدها ( المدعية) المتعلق باجبار الخادمة وتهديدها والذى ثبت رده وعدم تحققه فاننا ندفع بعدم معقولية تصور الواقعة على النحو الوارد بالحكم ونطالب برد الاتهام الاول لعدم معقوليته.

رابعا: انتفاء صفة المستأنف ضدها( المدعية) للقيام بالاجراءات الجزائية

فقد ادعت المستأنف ضدها ان المستأنف قد تهجم على منزلها لرؤية زوجته وقت العدة الشرعية وقذفها بانها ذهبت الى السحرة برسالة جوال لاخ زوجها وانه اجبر الخادمة على كفالته بان تعترف اننى اقوم بالسحر والشعوذة وطلبت مجازاته على هذا علما بان الرسالة التى ارسلتها لم تنال منها اى تعرض للمدعية ( ……………) فى شئ وبالتالى قد انتفت صفتها فى رفع الدعوى.

ولذا انتفت صلتها وصفتها بالوقائع المنظورة امام فضيلتكم وهو مايوجب رد الدعوى كاملة .

ذكر احد الشهود ان الواقعة كانت عام 1440 والشاهد الاخر ذكر ان الواقعة في عام 1439 اما المدعية فقد ذكرت ان الواقعة في عام 1438 ولم تلتفت المحكمة الي هذا التناقض نهائياً

خامسا: عدم تحقق شروط القذف فى حق الاتهام المسند الى المستانف

فجميع الوقائع التى ذكرتها المستأنف ضدها( المدعية) لا تحمل فى طياتها مايوحى بالجرم او التجاوز المعاقب عليه الشرع والنظام فلم يتحقق فعل الاسناد اليها ولم يكن ما ادعته يوجب العقاب على المستأنف فلم يكن المستأنف يقصد من رسالته المدعية ولم يشير اليها باى فعل او قول او تلميح يفهم منه ذلك, بالاضافة الى عدم تحقق الضرر اليقينى للمدعية ( المستأنف ضدها).

ولذا فندفع الاتهام بعدم تحقق شروط القذف فى حق الاتهام المسند الى المستأنف بما يوجب رد الدعوى.

سادسا: انتفاء الجريمة بركنيها المادى والمعنوى

فبناء على ماتم ذكره خلال جلسات المحاكمه وما اثبتناه فى اوراقها ان الجريمة قد انتفت بركنيها المادى والمعنوى فلم يتحقق فعل الاسناد فى الواقعة التى انتفت عنها صفة العلانية فهى مجرد وسائل تواصل خاصة بكل فرد لايسأل عن اذاعتها الا من يحوزها فقد حازت المدعية التسجيلات وهى التى قامت باعلانها للكافة ولم يثبت قيام المستأنف بذلك باى حال من الاحوال وكذا لم تثبت عمديته فى القيام بفعل اجرامى يسبب ضرر للغير وانما قد يكون خطأ غير عمدى لايستوجب العقاب.

لذا فالمستأنف ( المعترض) يدفع الاتهام نظرا لانتفاء اركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوى ويطالب فضيلتكم برد الدعوى.

سابعا: القصور في التسبيب

فقد قصر الحكم في التسبيب ولم يستعرض ما دفع به المستأنف والرد على دفاعه بشكل كافة حيث اقتصر على بعض السطور التى لا تكون العقيدة القانونية الكاملة فى اثبات او نفى اتهام وانما تبنى وجهه واحده اصر على السير فيها .

ولذا فقد قصّر الحكم فى تسبيبه ولم يكن كافيا للرد على دفوع ودفاع المستأنف التى اوردها بمذكرات المحاكمة المتداولة على مدار سيرها الاجرائى والنظامى وهو الامر الذى يوجب رد الدعوى بحكمها الصادر.

وللاسباب الاخرى التى سيبديها المستأنف بمذكراته فى جلسات الاستئناف

بناء عليه

نطالب من عدالتكم اثبات طلباتنا الاتية:

اصليا: البراءة

اعانكم الله على تحقيق العدل

error: