القضاء التجاري / سرقة لائحة اعتراضية
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ 9/ 3 / 1441 هـ
فضيلة رئيس محكمة الاستئناف ………….. حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد ،،
الموضوع: لائحه إعتراضيه علي الحكم الصادر بالصك رقم ( …………………. ) بتاريخ …………………
في القضيه المقيده بالمحكمه الجزائيه ……….. برقم (……………… ) وتاريخ …………..
من
……………. سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ” …………….. ” ” معترض ”
ضد
الدعوى المقامة من المدعي العام في فرع النيابة العامة ………. ” معترض ضده “
الوقائع
تتلخص وقائع تلك الدعوي أنه بتاريخ ………………. ه قد إدعى المدعى بالحق الخاص انه كان لدي مؤسسه …………………… عمل في الشفا وكان يتواجد بالموقع معد حفار من نوع كتلبر لونه أصفر موديل 2011 وعند حضورهم لم يجدوه في مكانه وبعد البحث والتحري وجهت النيابه العامه بالطائف إتهامها ضد المعترض بالإشتراك في سرقه المعده العائده للمدعي وبعد إحاله الملف إلي المحكمه أصدر فضيلة ناظر الدعوي الحكم محل الإعتراض بالشبهه علي المعترض الذى جاء بحيثياته ومنطوقه الآتي ” تعزير المدعي عليه الأول / …………………… لقاء تهمه الإشتراك فى سرقة المعده العائده للمدعي ولخلو سجل المدعى عليه من السوابق حكمت بسجه لمده سته أشهر تحتسب منها فتره إيقافه علي ذمه القضيه وجلده مائه وخمسون جلده مفرقه علي ثلاث دفعات كل دفعه خمسون جلده وبين كل دفعه وأخري عشره أيام ” .
– ولعدم قناعتنا بالحكم الصادر محل الإعتراض فإننا نتقدم بإعتراضنا خلال القيد الزمني المحدد نظاما وفقا لما يلى ذلك من أسباب:-
أولا : من الناحية الشكلية:
حيث ينص نظام المرافعات الشرعية على أن فترة الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ بالحكم وحيت تم صدور الحكم بتاريخ 01 / 09 / 1440 هـ عليه فيكون الاستئناف مقبول من الناحية الشكلية
ثانيا : من الناحية الموضوعية:
أولاً: مخالفة الحكم المعترض عليه لتعميم مجلس القضاء الأعلى رقم 1205 / ت في 27/4/1440هـ
– أصحاب الفضيلة إن الحكم الصادر محل الإعتراض جاء مخالفا لصحيح القانون والنظام، حيث أنه بتاريخ 16/4/1440 قد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراره رقم (441/11/40 ) والمتضمن لما يلي :-
أولا : يجب على المحكمه قبل تقرير العقوبه الجزائيه النص على ثبوت إدانه المتهم ، وعلي الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة ، على الا يكون توجه التهمه أو الشبهة من الاوصاف التي يدان بها المتهم مع مراعاه مانصت عليه الماده الثامنه والخمسون بعد المائه من نظام الإجراءات الجزائيه من عدم تقيد المحكمه بالوصف الوارد في لائحه الدعوى .
-وما ورد من صاحب الفضيله ناظر الدعوى وقوله بباطن الحكم المعترض عليه ص 6 ” فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابه ولإنكار المدعي عليهما بما نسب إليهم في الدعوي ونظرا لبذل المدعي عليهم اليمين علي نفي دعوى المدعي بالحق الخاص ، لذلك لم تثبت لدي إدانه المدعى عليهم بالإشتراك في سرقه المعده العائده للمدعي ولكن التهمه القويه القائمه في حقهما …… إلخ “
-والثابت هنا أن صاحب الفضيله ناظر الدعوى قد أدان المعترض على الرغم من إقرار فضيلته بحيثيات و بباطن الحكم بعدم ثبوت إدانه المعترض بالإشتراك في سرقه المعده و هو الامر المخالف لصحيح القانون والنظام وقرار المجلس الأعلي للقضاء الامر الذى يستوجب نقض الحكم .
-وقال الله تعالي في كتابه ” يا أيها الذين امنوا إجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ” ( الحجرات -12)
فالأصل في الإنسان البراءه و أن المتهم برئ حتي تثبت إدانته ولكن ما ادان به صاحب الفضيله ناظر الدعوي المعترض في الحكم المعترض عليه دون وجود دليل يقيني وقرائن قويه تدين المعترض الامر الذي يستوجب معه نقض الحكم .
ثانيا : الخطأ في الاستدلال والقصور في التسبيب
حيث أن مبني طعن المعترض على الحكم المعترض عليه إذ دان المعترض بجريمة (( دعوي سرقه غير مشتركه)) قد شابه فساد وخطا في الاستدلال وقصور في التسبيب كما أخطا في تطبيق الشرع والنظام ذلك بأنه عول في الإدانة على ( ماورد في أقوال المعترض ………………. بعائدية الرقم له – ماورد في اقوال المدعي عليه ……….. بمرافقته قائد السطحه – ماورد في محضر الاطلاع علي المكالمات – التناقض في اقوال المدعي عليهما حال انكارهم لمعرفتهم ببعض – ماورد في محضر المواجهه والتعرف )
– حيث ان ماورد من أقوال المعترض ……………….. من عائده الرقم له فهذا أمر ليس بدليل علي ثبوت فعل السرقه ضد المعترض فضلا علي أن المدعو ( ………………… ) سائق السطحه لم يتعرف علي المعترض ( ………….. ) ولم يستطع تمييز الصوت وأنه لم يسبق له مقابلته هكذا أقر سائق السطحه في ص 1 من الحكم المعترض عليه وما يؤكد إنتفاء الصله أيضا إقرار المدعي عليه الثاني بأن من إتصل علي قائد السطحه ليس المعترض .
– ما ورد من أقوال المدعي عليه الثاني …………. بمرافقته لقائد السطحه ليس بدليل إدانه علي المعترض ( ………….. ) ولا يمكن الإعتداد به على أنه كذلك ، فضلا ما جاء على لسانه وما ورد بباطن الحكم من أن المدعي عليه الثاني قابل المعترض في المكان المعد لإيجار المعدات وكان يريد إستئجار معده شيول صغير للعمل لديه فقلت له أنا اخدم فى ذلك …. إلخ الامر الذي ينفى صلتي كمعترض علي الحكم بالواقعه محل الدعوي
– ما ورد في محضر الاطلاع علي المكالمات بشأن وجود نشاط هاتفي بين المعترض والمدعي عليه الثاني فإنه ليس بدليل علي أن هذا النشاط له علاقه بالسرقه وإنا يمكن أن يكون لشيء اخر، فلم يرد بشأن هذا النشاط تسجيل صوتي للمعترض يفيد تخطيط أو إشتراك أو إرتكاب للواقعه .
– الامر الذي يتضح لفضيلتكم أن الحكم قد بني على شك وظن من أن المتهم إرتكب الواقعه أو له علاقه بإرتكابها، ولا يصح أن ترتقي تلك الشكوك والظنون إلي مرتبه الدليل حيث أن الاحكام الجنائية لا تبني على الشك والتخمين وإنما تبني على الجزم واليقين .
– وحيث أن الحكم قد إنتهى فى بيان أسبابه للإستناد إلى تلك القرائن والأدلة والتي ليس بها أي إثبات عن علاقه المتعرض بالواقعه أو أى دليل مادي ملموس عن إشتراكه في تلك الواقعه الامر الذى يتضح معه أن الحكم المعترض عليه قد جانبه الصواب ويستوجب نقضه للقصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال.
– وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ” البينة علي المدعي، واليمين علي من أنكر “
ثالثا : عدم الإعتداد بشهاده الشهود كدليل إدانه للمعترض : –
-ثابت فضيلتكم بين طيات هذا الحكم المعترض عليه شهاده شاهدي إستند اليهما صاحب الفضيله ناظر الدعوي في تسبيبه الحكم لإدانه المعترض وهما :
الشاهد الاول : ………………………….. وقال في شهادته ” اشهد بالله باني وجدت معده شيول صغير بالقرب من إستراحه كفيلي ولا نعلم من أحضرها وقام كفيلي بالإبلاغ عنها ….. إلخ “”
الشاهد الثاني : ………………………… ( قائد المركبه ) وقال في شهادته ” أشهد بالله بأنه تم الاتصال علي جوالي من شخص وطلب مني أن أذهب معه لتحميل معده بالشفا ….. إلخ
– فالشاهد الأول فضيلتكم لم يرى ولم يعلم من أحضر الشيول ، والشاهد الثاني أقر بأنه لم يتعرف علي المعترض ولم يستطع تمييز صوته ، فكيف نعتد بشاهدتهم !! ويتم الإستناد اليهم في الإدانه علي المعترض !!
– عن أبن عباس- رضي الله عنه – ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة , فقال لي : ” يا أبن عباس لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله بيده الـــى الشمـس ” ، و قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الغنيمة لمن شهد الواقعة ) .
اما ما ساقة ناظر القضية من اقوال العلماء في القرائن واستناده اليها فنحن نستند الى سيد ولد آدم محمد صلي الله عليه وسلم في القرائن :
فالقرائن الحديثة مضبوطة بضابط شرعي يتمثَّل فيما يلي:
أن تكون القرينةقوية، واحتِمال الخطأ فيها نادرًا.
أن تتَّصل القرينةبالحق اتصالاً مباشرًا، وأن يكون الارتباط قويًّا، لا انفِكاك له.
كما ان القرينة شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. وهي من الأدلة الظنية، يتطرَّق إليها الاحتمال، تتَّسع للرأي والرأي الآخر فالتوسع بالأخذ بها بغير ضابطها يجعلها أداة للظلم، ووسيلة للاضطهاد والتعسف ونورد ما يلي علي حجتنا :
أ- عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البينة على المدَّعي، واليمين على من أنكر)).
وجه الاستدلال بالحديث:
الحديث اعتمد البينة وسيلة لإثبات الحق، ولو كانت القرينة مُعتمدة لذِكرها الحديث، وعدم ذكرها دليل على عدم اعتمادها وسيلة من وسائل إثبات الحق
ب- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة، لرجمتُ فلانة؛ فقد ظهر منها الريبة في منطقها، وهيئتها، ومن يدخل عليها)).
وجه الاستدلال بالحديث:
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُقم الحد على المرأة بناءً على الظاهر، وهذا دليل واضح على عدم اعتماده صلى الله عليه وسلم القرينة وسيلة من وسائل الإثبات.
جـ- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب رجل فسكر، فلُقي يَميل في الفجِّ، فانطُلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما حاذى بدار العباس، انفلَت، فدخل على العباس فالتزَمه فذكَر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك وقال: (أفعلها؟)) ولم يأمر فيه بشيء.
وجه الاستدلال بالحديث:
إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإقامة الحد على الرجل؛ لأنه لم يعتمِد قرينةَ سُكرِه دليلاً على ذلك، ولو كانت القرينة وسيلة إثبات؛ لأقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد، بناءً عليها.
فإن القرائن وإن كانت قوية من حيث الظاهر قد يظهر بعد ذلك الأمر على خلافها، ويتطرَّق إليها الاحتمال، وتدور حولها الشبهات، وقد يترتب على الحكم بها الظلم والمفسدة، وهذا لا يجوز شرعًا ؛ عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجًا، فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يُخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة))
-وتأسيسا لما سبق بيانه لفضيلتكم من مخالفة الحكم المعترض عليه لصحيح القانون والنظام والحكم علي المعترض بالشبهه، فضلا عن القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال ، وضعف الأدله والقرائن التي أستند عليها صاحب الفضيله ناظر الدعوى في تأسيس حكمه علي المعترض الامر الذي يستوجب نقض الحكم المعترض عليه .
الطلبات:
أولا: -قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد القانوني
ثانيا: -وفى الموضوع بالحكم بنقض الحكم المعترض عليه والقضاء مجددا ببراءة المدعي عليه لما تم ذكره سابقاً .
والله ولى التوفيق
مقدمه / ………………………………………………………………..
التاريخ / ………………………………………………………………….
التوقيع / …………………………………………………………………