القضاء التجاري / مخدرات
مخدرات , الوساطة في ترويج الهيروين المخدر , الشروع في ترويج الهيروين المخدر ,التعزير للتهمة , التعزير بالسجن والجلد والإبعاد
-1 تعميم معالي وزير العدل رقم 13 /ت/ 3406 وتاريخ 17 / 06 / 1429 ه.
-2 المادة 2/ 6 من نظام وثائق السفر .
-3 المادة 49 من النظام الأساسي للحكم .
ادعى المدعي العام على المدعى عليه بالتوسط في ترويج الهيروين المخدر والشروع في بيع نصف كيلو من الهيروين المخدر ، حيث وردت معلومات وجود شخص يقوم بالتوسط والدلالة على الهروين المخدر بكميات كبيرة جداً ويعمل سائق أجرة وأن معه أشخاص آخرين وهم عصابة وتم تمكن المصدر من الاتصال على المدعى عليه والاتفاق على شراء نصف كيلو من الهروين وكانت المكالمة على مسمع من رجال الضبط ، تم إعداد الخطة اللازمة وتزويد المصدر بالمبلغ المرقم وتكليف أحد الأفراد بمرافقته ليقوم بتمثيل دور المشتري تم تسليم المبلغ للمدعى عليه ودخل المدعى عليه داخل السوق لإحضار الكمية فتم القبض عليه خوفاً من هروبه وضياع المبلغ الحكومي وعثر مع المدعى عليه على المبلغ الحكومي المرقم وأقر أمام الفرقة القابضة بالتوسط في شراء الهروين وطلب المدعى العام إثبات ما أسند للمدعى عليه وأنكر المدعى عليه ما نسب إليه مما حرا بالمدعي العام لإحضار شاهدين من مكافحة المخدرات ورصدت الشهادة وأنكر المدعى عليه ما جاء في الشهادة ،بناء على ما سبق حكمت المحكمة على المدعى عليه وبتعزيره بالسجن والجلد والإبعاد، رد طلب المدعي العام في المطالبة بالغرامة و مصادرة الجوال وإلغاء شريحته وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم 3441813 وتاريخ 24 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34204121 وتاريخ 24 / 01 / 1434 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 06 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15:11 وفيها حضر المدعي العام … و حضر لحضوره السجين … بنجلاديشي بموجب الإقامة رقم … بقوله بالاطلاع على محضر الباغ والضبط والتفتيش المعد من قبل رجال الضبط الجنائي بمكافحة المخدرات تبن أنه في يوم الجمعة الموافق 17 / 12 / 1433 ه ورود معلومات من مكتب الاتصال في دولة …… الشقيقة مفادها وجود شخص بنجلاديشي الجنسية يقوم بالتوسط والدلالة على الهروين المخدر بكميات كبيرة جدا ويعمل سائق تاكسي في الخبر ويقوم بالتوسط في بيع الهيروين المخدر على سيارته التاكسي ويدعى/ … البنجلاديشي أفاد المصدر بأنه يحمل رقم جوال … وذكر المصدر أنهم عصابة مكونه من الشخص البنجلاديشي وأشخاص من الجنسية الباكستانية وذكر أنهم حذرين جدا في التعامل وبناء على ما ذكر تم تمكن المصدر من الاتصال على المدعو/ … على هاتفه رقم … بعد التحية والسام ذكر المصدر أنه بالقرب من جسر البحرين وسأله المصدر عن توفر النصف كيلو من الهيروين وجاوب قائلا موجود بسعر ستون ألف ريال وقال البنجلاديشي تعال إلى مجمع … عند بوابة ثمانية وانتهت المكالمة وكانت على مسمع من رجال الضبط الجنائي بالمكافحة ومن ثم تم التوجه إلى مجمع … وعند الوصول إليه نزل المصدر وأحد رجال المكافحة ليقوم بتمثيل دور المشتري مع المصدر ويكون شاهدا على عملية الاستلام والتسليم وتم تسليم المصدر المبلغ الحكومي المرقم وبعد حوالي عشر دقائق اتصل البنجلاديشي المدعو/ … على المصدر وقال أنه في الشارع العام فذهبوا أما أنظار الفرقة باتجاه المدعو/ … الذي كان يركب سيارة تاكسي من نوع …. بيضاء اللون وركبوا معه واتجهوا باتجاه إحدى الشوارع القريبة من مجمع … ومن خال متابعة الفرقة القابضة له اتضح لهم حذره الشديد وجرى التفاوض معه على الحصول على عينة من الهروين المخدر لتجربته ومن ثم تسليمه المبلغ الحكومي المرقم واستلام النصف كيلو من الهيروين المخدر إلا أنه رفض ذلك وأصر أن يتم إعطائه المبلغ وقدره ستون ألفا ثم يذهب مترجلا إلى مجمع … حيث ذكر للمصدر ومرافقه أن هناك بداخل المجمع … شخص باكستاني سوف يحضر له المبلغ ويستلم منه النصف الكيلو وهو يحمله بداخل شنطة وقال أبقوا في السيارة وأنا سوف أخذ المبلغ وأذهب لمقابلة الشخص الباكستاني في خال عشر دقائق ولكن رفض المصدر ومرافقه ذلك إلا بعد مشاهدة العينة من الهيروين وبعد ذلك جرى التفاوض لمدة ساعتين مع المصدر ومرافقه إلا أن المدعو… كان مصراً على استلام المبلغ بنفسه والذهاب به وحده ورفض المصدر ومرافقه ذلك ثم أنزل صاحب التاكسي المدعو … المصدر ومرافقه من السيارة لعدم توصلهم إلى اتفاق بذلك وبعد حوالي ساعة عاود الاتصال المدعو/ ….على المصدر ومرافقه وقال لهم لكم عشرة دقائق سوف نتقابل في مواقف مجمع … عند بوابة رقم 1 سوف أخذ المبلغ وأنزل لوحدي لكي أحضر الكمية المتفق عليها من الهروين المخدر فوافق المصدر ومرافقه على ذلك وتم التوجه بالفرقة على مجمع … عند البوابة المتفق عليها وتم توزيع الأفراد بشكل دقيق وبعد حوالي ربع ساعة وصل المدعو/ … وقابل المصدر ومرافقه وأخذ منهم المبلغ الحكومي المرقم وقدره ستون ألف ريال ثم ذكر لهم سوف يحضر الكمية من داخل المجمع في غضون عشر دقائق وبعد توجه هو لوحده إلى المجمع وهو تحت أنظار الفرقة ودخل إلى بوابة رقم 1ومن ثم أتجه إلى بوابة رقم 2 وأتجه باتجاه إحدى سائقي الأجرة وقال لأحدهم ممكن توصلني وعند محاولة ركوبه تم القبض عليه من قبل الفرقة خوفا من هروبه وضياع المبلغ الحكومي المرقم وتم العثور على المبلغ الحكومي المرقم في جيبه الأيمن كاملا وبمناقشته أعترف وأقر أنه تلقى اتصال أفاد فيه أن الباكستاني الذي يسلم له كمية الهيروين طلب منه الركوب في أحد سيارات الأجرة وبمناقشته كذلك أقر أنه يقوم بالتوسط في شراء الهروين المخدر قبل ذلك عدة مرات وأنه يتقاضى مائة ريال على كل كبسولة من الهروين المخدر وباستجواب المدعى عليه أقر بأنه قام باستقبال المدعو / …بحريني الجنسية أربع مرات وقام باصطحابه إلى شارع …… بالخبر للدلالة على الهيروين المخدر وفي كل مرة يعطيه البحريني مائة ريال ويقوم بإرسال بطاقة شحن للباكستاني بمبلغ 300 ريال وأنه يقوم بالاتصال على الباكستاني ليرشده على مكان تواجد الهيروين حيث يقوم برميه على شارع ……. بالخبر بسوق …. ولم يقابل الباكستاني وإنما معرفه معه عن طريق التلفون ويقوم بالتنسيق معه على هاتفه رقم … ويدعى … وفي يوم القبض عليه اتصل على الشخص الباكستاني وطلب منه نصف كيلو من الهيروين المخدر واخبره الباكستاني بأن قيمة النصف كيلو هي 60 ألف ريال وأخبر الشخص البحريني بذلك وأستلم المبلغ المذكور وقام بالاتفاق مع الشخص المروج الباكستاني وطلب منه الباكستاني المقابلة في مجمع … مول ودخل ومعه المبلغ ثم اتصل المروج الباكستاني وقال له تعال عند البوابة رقم 2 وخرج عند البوابة وتم القبض عليه وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام… بالتوسط أربع مرات في ترويج الهيروين المخدر والشروع في بيع نصف كيلو من الهيروين المخدر .وذلك للأدلة والقرائن التالية وأقرار المدعى عليه والمرفق على اللفات رقم 12.11.2 . 2- محضرا الباغ والقبض والتفتيش المشار إليه والمدون على الصفحات رقم 2 و 12.11 من ملف ضبط إجراءات الاستدلال . وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه – وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً- فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاماً فإنني أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه وفق الفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات، والحكم عليه بما يلي : 1- بعقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من النظام مع مراعاة المادة 1/ 62 من النظام مع تشديد العقوبة عليه وفقا للمادة 38 / 2/ج من النظام واستنادا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 8346 / 2ش وتاريخ 8/ 2/ 1427 ه . 2- إبعاده عن الباد إعمالا لمقتضى الفقرة رقم 2 من المادة رقم 56 من النظام ثانيا : مصادرة الهاتف الجوال العائد للمدعى عليه و الذي من نوع نوكيا و يحمل الرقم المصنعي رقم 2/ 35166305765845 ورقم الاتصال … لاستخدامه في الترويج وفقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 53 من النظام ، مع المطالبة بإسقاط شريحة الهاتف النقال وعدم صرفها لنفس المدعى عليه وفقا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1429 ه هذه دعواي وبطلبي من المدعى عليه الجواب أجاب بواسطة مترجم المحكمة … قائلا ما ذكره المدعي العام غير صحيح والصحيح أني قابلت شخص من الجنسية البحرينية وركب معي واتجهت معه إلى محل … بكورنيش الخبر وتوقفت قليا وكان يتحدث بهاتفه النقال ولأني اعرف العربية فهمت انه يتكلم عن شراء هيروين مخدر بمبلغ ستين ألف ريال ثم طلب مني الاتجاه إلى مجمع … مول بالدمام فتوجهت ثم توقفت قليا ثم طلب مني التوجه إلى البرج … على طريق الدمام الخبر السريع وهنالك قابلنا شخصين من الجنسية البحرينية وحصل بينهما خاف ومشادة وكان بيد الشخص الراكب معي علبة بلاستيك بها مبلغ ستين ألف ريال وبعد مشادة بينه وبن زملائه قام برمي العلبة التي تحوي المبلغ بداخل السيارة فقمت با خذها وخرجت من السيارة لرمي المبلغ وهنا تم القبض علي من قبل رجال الامن هكذا أجاب ورفعت الجلسة لإحضار بينة المدعي العام وهم أعضاء محضر القبض من افراد مكافحة المخدرات بالدمام وفي جلسة اخرى حضر المدعي العام وحضر للشهادة عضو الفرقة القابضة … سجله … وبسؤاله عما لديه شهد قائلا وردنا إخبارية عن وجود شخص يقوم بترويج الهروين المخدر بكميات كبيرة ويعمل سائق تاكسي فجرى التنسيق والاعداد للاطاحة به فجرى تمكين المصدر من الاتصال به فاتفق معه على كمية محددة بمبلغ ستين ألف ريال فتواعدنا عند … مول عند البوابه رقم 8 ولما وصلنا للموقع اتصلنا به فقال سوف اصل بعد عشر دقائق ثم بعد عشر دقائق وصل على سيارة تاكسي والتقينا معه وركبنا معه في السيارة وتفاوضنا معه على ان تشتري منه كمية حشيش مخدر فقال لابد ان اخذ مبلغ الستين ألف ريال ثم ادخل السوق واحضر كمية الهيروين بعد خمس دقائق فرفضنا تسليمه المبلغ الا بتسليم الهيروين فحاولنا اقناعه بقصد الايقاع به فطلبنا منه عينة حتى تعرف جودة الهيروين فرفضت ذلك الا باستلام المبلغ كامل فقلنا له نعطيك جزء من المبلغ قدره خمسة الاف ريال اما كامل المبلغ فا فرفض فلم نتفق فافترقنا بعدها بعشر دقائق اتصلنا عليه مره ثانية وطلبنا ان نلتقي معه وذلك للتفاوض مرة اخرى فاتفقنا على الالتقاء عند مجمع … في المكان المحدد قابلناه وحاولنا التفاوض معه ثم سلمناه كامل المبلغ وقدره ستون ألف ريال ثم قال سوف ادخل السوق واستلم كمية الهيروين وارجع اليكم مرة ثانية ثم دخل السوق وهنا انتهى دوري فاشهد لله تعالى بالتفاوض مع المدعى عليه على شراء هيروين مخدر بمبلغ ستين ألف ريال واستلامه للمبلغ هذا ما لدي واشهد به هذا وحضر للشهادة وادائها … سجله … وبسؤاله عما لديه قال اشهد لله تعالى أني كنت من ضمن الفرقة القابضة وشاهدت المدعى عليه يدخل إلى مجمع …. من بوابة بعد ان ترك الشاهد لأول في سيارته ويخرج من بوابة اخرى وركب سيارة اجرة فقمت بالقبض عليه وبحيازته مبلغ الستين ألف ريال الحكومي المرقم هذا ما لدي وبه اشهد وحضر للشهادة … سجله … و…سجله….وبسؤالهما عما لديهما شهد كل واحد منهما منفردا بعدالة وثقة الشاهدين وعليه جرى التوقيع وفي جلسة اخرى حضر المدعي العام …. و حضر لحضوره السجين … بنجلاديشي هذا وبطلبي من المدعي العام زيادة بينة قال ليس لدي سوى ما في أوراق المعاملة هذا وبتلاوة شهادة الشاهدين قرر المدعى عليه قائلا بواسطة المترجم المتعاون…….. باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم … و الذي يقوم بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الأردية و بالعكس قائلا ما ذكره الشاهد … غير صحيح جملة و تفصيلا و الصحيح هو جوابي في الجلسة السابقة أما ما شهد به الشاهد … فالصحيح منه أنه تم القبض علي و معي المبلغ الحكومي المرقم لأن الشخص البحريني ألقاه بسيارتي بداخل علبة فقمت بأخذها وخرجت من السيارة لرمي المبلغ وهنا تم القبض و غير صحيح أني دخلت للسوق من بوابة ثم خرجت من بوابة أخرى و ركبت سيارة لموزين بل تم القبض علي بمجرد خروجي من سيارة اللموزين التي أقودها و غير صحيح أني قمت بالتوسط أربع مرات في ترويج الهيروين المخدر و وغير صحيح أيضا أني قمت بالشروع في بيع نصف كيلو من الهيروين المخدر أما الشهود فلا أعرفهم ولا أقول فيهم شيئا هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى و الإجابة و حيث أنكر المدعى عليه التوسط أربع مرات في ترويج الهيروين المخدر والشروع في بيع نصف كيلو من الهيروين المخدر و حيث أقر بالقبض عليه وبيده علبه تحتوي على مبلغ ستين ألف ريال و هو المبلغ الحكومي المرقم و حيث أنه دفع أنه كان يقصد من ذلك رمي المبلغ و حيث أن هذا الدفع ينافي شهادة الشاهدين حيث شهد الشاهد الأول … بتسليمه كامل المبلغ وقدره ستون ألف ريال و شهد الشاهد الثاني بالقبض عليه وبحيازته مبلغ الستين ألف ريال الحكومي المرقم و حيث شهد الشاهد الأول بالتفاوض مع المدعى عليه على بيع هروين بمبلغ ستين ألف ريال و حيث ليس للمدعي العام زيادة بينة لذا فإنه لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه … بالتوسط أربع مرات في ترويج الهيروين المخدر والشروع في بيع نصف كيلو من الهيروين المخدر لعدم كفاية الأدلة و عدم اكتمال نصاب الشهادة و تتوجه عليه التهمة في الشروع في ترويج الهروين المخدر و استلام الثمن وقدره ستون ألف ريال و ذلك لشهادة الشاهد الواحد في التفاوض مع المدعى عليه في بيع هروين مخدر بمبلغ ستين ألف ريال و شهادة شاهد ثانٍ في القبض على المدعى عليه و بحيازته مبلغ الستين ألف ريال و حكمت عليه بالآتي : ] 1[ تعزيره على التهمة في الشروع في ترويج الهروين المخدر مع مراعاة التشديد عليه في العقوبة لما ورد في شهادة الشاهد من شدة حذره و رفضه تسليم المخدر إلا بعد استلام المبلغ و لكبر المبلغ المقبوض بحيازته و الذي سيؤدي بالتالي إلى كبر كمية الهروين المشروع في ترويجها مما يلزم معه التشديد عليه في العقوبة صيانة للعباد والباد من شر المفسدين في الأرض بنشر هذه الآفات التي تضر بدين الناس و دنياهم وذلك بسجنه أربع سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ سجنه و جلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على ستة دفعات متساويات بن كل دفعة و الأخرى أسبوع] 2[ رد مطالبة المدعي العام بتطبيق عقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من النظام لعدم ثبوت الترويج ] 3[ رد مطالبة المدعي العام بإعمال مقتضى الفقرة رقم 2 من المادة رقم 56 من النظام لعدم ثبوت الترويج ] 4[ رد مطالبة المدعي العام بمصادرة الهاتف الجوال العائد للمدعى عليه ورد المطالبة بإسقاط شريحة الهاتف النقال وعدم صرفها لنفس المدعى عليه وفقا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ1429/2/10-9 ه لعدم ثبوت الترويج ] 5[ و حيث أن للقاضي الحكم بالإبعاد و المصادرة ولو لم تثبت الإدانة وذلك بناء على قواعد التعزير العامة حيث نص تعميم معالي وزير العدل رقم 13 /ت/ 3406 بتاريخ6/17 / 1429 ه ونص الحاجة منه : أما في حالة عدم ثبوت الإدانة وتوجه الشبهة فا يمنع من السفر وفقاً للمادة 56 المشار إليها وإذا رأى ناظر القضية أن يعزر من توجهت إليه الشبهة بالمنع من السفر فله ذلك لأنه داخل ضمن صلاحية أصحاب الفضيلة وفق المادة 2/6 من نظام الوثائق السفرية بالنسبة للمواطن السعودي وتعليمات الإبعاد بالنسبة للأجنبي عماً بالمادة 49 من النظام الأساسي للحكم لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد كون الحكم بالمنع من السفر لا يكون وفقاً للمادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلا في حال ثبوت التهمة والإدانة وفقاً لما نص عليه النظام من أوصاف جرمية و في حال عدم ثبوت الإدانة ورأى فضيلة ناظر القضية – لقوة التهمة – التعزير بالمنع من السفر فإن له ذلك استناداً على المبادئ العامة في التعزير لذا فقد حكمت بإبعاد المدعى عليه من الباد و عدم تمكينه من دخولها مرة ثانية اتقاء لشره كما حكمت بمصادرة الجوال العائد للمدعى عليه و إسقاط شريحة الهاتف النقال وعدم صرفها لنفس المدعى عليه وذلك بناء على المصلحة العامة حتى لا يتم استغلال الرقم في عمليات تنسيق و تفاوض أخرى من قبل المدعى عليه أو غيره و بعرض الحكم عليهما قرر المدعي العام المعارضة و الاكتفاء بلائحة الدعوى عن تقديم معارضة وقرر المدعى عليه القناعة به وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم حرر في 27 / 2/ 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم 34204121 وتاريخ 14 / 4/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 959615 / 34 وتاريخ 20 / 4/ 1434 ه المرفق بالقرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ … المسجل برقم 3457461 وتاريخ 8/ 3/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/… بنجلاديشي الجنسية في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه ؛ وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 18 / 5/ 1434 ه