القضاء التجاري / بيع
بيع , شراء المدعى عليه سيارة , كفالة غرم وأداء للمدعى عليه, سداد المدعى عليه جزء من ثمن السيارة , مطالبة البائع المدعي الكفيل بسداد باقي الثمن , سداد المدعي كامل الثمن بموجب صك , للكفيل حق الرجوع على مكفوله فيما غرمه عنه , الحكم غيابياً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به , الغائب على حجته متى حضر , رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم
من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع ( في كشاف القناع ) 3/ 372 ( .- المادة ) 55 ، 176 من نظام المرافعات الشرعية
ادعى المدعي وكالة بأن موكله سبق أن كفل المدعى عليه كفالة غرم وأداء في ثمن سيارة ، سدد المدعى عليه جزء من ثمنها وامتنع عن سداد الباقي ، قام المدعي بسداد باقي الثمن بناءً على صك يلزمه بالسداد ، تم تبليغ المدعى عليه بالدعوى إلا أنه لم يحضر، ولما كانت القاعدة أن للكفيل حق الرجوع على مكفوله فيما غرمه عنه حكمت المحكمة غيابياً بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي أصالة – تم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه بالحكم – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …………. القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض برقم 47263 وتاريخ 09 / 11 / 1431 ه المقيدة بالمحكمة برقم 31185780 وتاريخ 09 / 11 / 1431 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 07 / 02 / 1432 ه حضر المدعي وكالة …………. سعودي بموجب سجل مدني رقم ………… بصفته وكيا عن ……….. سعودي بموجب سجل مدني رقم ……….. بموجب صك وكالة صادر من كتابة العدل الثانية في جيزان برقم 8975 في 1/ 11 / 1431 ه ولم يحضر المدعى عليه ……………..وعاد إلينا خطاب التبليغ رقم32/123012 في 9/ 11 / 1431 ه وقد دون عليه محضر الخصوم رفض الموظف المختص استلام الباغ لكون المدعى عليه يتواجد في الدوام المسائي. وفي يوم السبت الموافق 12 / 5/ 1432 ه حضر المدعي وكالة…………… المدون هويته ووكالته سابقا ولم يحضر المدعى عليه………… وعاد إلينا خطاب التبليغ المؤرخ في 7/ 2/ 1432 ه وقد دون عليه محضر الخصوم رفض الموظف المختص استلام الباغ والتوقيع وذلك بعد الاتصال على المدعى عليه فقال الموظف لا تستلم الباغ . وفي يوم الأربعاء الموافق 30 / 03 / 1433 ه حضر المدعي وكالة ………. المدون هويته ووكالته سابقا ولم يحضر المدعى عليه ……… ووردنا جواب مدير مركز شرطة الملز رقم 1451 وتاريخ 6/ 2/ 1433 ه المتضمن الاتصال بالمدعى عليه بواسطة الجوال وأفاد أنه في جيزان وبناء على تبلغ المدعى عليه مرتن وعدم تجاوبه باستلام التبليغ وبناء على المادة ) 55 ( من نظام المرافعات جرى سماع الدعوى غيابيا وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائا: سبق أن كفل موكلي المدعى عليه كفالة غرم وأداء في ثمن سيارة هايلوكس غمارتان موديل 2000 م اشتراها المدعى عليه من ………….. في عام 1421 ه بثمن قدره تسعون ألف ريال مقسطة كل شهر ألف وخمسمائة ريال اعتبارا من 30 / 5/ 1421 ه وسدد المدعى عليه من ثمنها تسعة آلاف وستمائة ريال فقط وبقي من ثمنها سبعون ألف وأربعمائة ريال حل منها أربعة وخمسون ألف ريال ولم يسددها للبائع فأقام البائع دعواه ضد موكلي لسداد باقي الثمن وصدر من محكمة محافظ أبو عريش الصك رقم 6/ 3 وتاريخ 9/ 1/ 1425 ه بإلزام موكلي بسداد ذلك المبلغ للبائع المذكور وسدد موكلي ذلك المبلغ أربعة وخمسن ألف وأربعمائة ريال ثم المدعى عليه لم يسدد للبائع باقي المبلغ بعد ذلك الحكم وقدره ستة عشر ألف ريال فسددها موكلي للبائع بعد ان طالبه بها لذا أطلب إلزام المدعى عليه أن يسدد لموكلي المبلغ الذي سدده عنه سبعين ألف وأربعمائة ريال هذه دعواي وبسؤاله عن بينة أبرز صورة الصك المشار إليه أعاه المتضمن ما ذكره من الدعوى ضد موكله والحكم عليه بمبلغ أربعمائة وخمسن ألف وأربعمائة ريال ثم همش عليه بتسلم المدعى عليه ذلك المبلغ المدعى به للبائع وبسؤال المدعي وكالة عن أصل الصك استعد بإحضاره كما أبرز صورة ورقة على مطبوعات ………..لبيع وشراء السيارات المؤرخ في 14 / 7/ 1431 ه ونصه بعد المقدمة ما يلي: تشهد مؤسسة ………….. بأن المدعو …………………….. قد حكم بالصك رقم 6/ 3 في 9/ 1/ 1425 ه بمبلغ وقدره أربعة وخمسون ألف وأربعمائة ريال وقام بدفع المبلغ المدون في 54400 وقام بدفع باقي المبلغ وبذلك يكون المبلغ المدفوع من قبل المدعو ……………………70400 سبعون ألف وأربعمائة وقد أعطي هذا المشهد ختم المؤسسة مع توقيع. أه وأمرت بالكتابة إلى محكمة أبوعريش لتزويدنا بصورة طبق الأصل من صك الحكم المشار إليه أعاه واستخلاف المحكمة لإحضار ………….وسؤاله عما يدعيه المدعي من سداده للمبلغ حسب ما جاء في المشهد. وفي يوم الاثنين الموافق 12 / 01 / 1434 ه حضر المدعي وكالة ………… المدون هويته ووكالته سابقا ولم يحضر المدعى عليه …………… ووردنا جواب القائم بعمل رئيس المحكمة العامة بمحافظة أبو عريش المكلف برقم 3405 / 1383 / 3 وتاريخ 26 / 8/ 1433 ه وبرفقه صورة طبق الأصل من مكتب القضائي رقم 3 وهذا نصه بعد المقدمة حضر المدعي وكالة ………….. سعودي بموجب سجل مدني رقم )…………( بموجب الوكالة رقم 29 وتاريخ 15 / 2/ 1432 ه الصادرة من كتابة عدل أبو عريش والتي تخوله حق الإقرار وأقر بقوله: إن موكلي استلم كامل المبلغ المطالب فيه في القضية الصادر بها الصك رقم 6/ 3 وتاريخ 9/ 1/ 1425 ه الصادر من محكمة أبو عريش كما أن موكلي لا يطالب المدعى عليه بأي مبلغ بهذه البيعة مطلقا علما بأن المبلغ سبعون ألف ريال هكذا قرر. أه وبما أن المدعي وكالة ذكر في دعواه أن موكله سدد سبعين ألفاً وأربعمائة ريال بينما جاء في الضبط أعاه تحديد المبلغ بسبعين ألف ريال أجاب قائا: اقصر دعواي على المطالبة بمبلغ سبعين ألف ريال هكذا قرر ولم يتم من قبل محكمة أبو عريش إرفاق صورة طبق الأصل من صك الحكم 6/ 3 فبناء على ما تقدم من الدعوى وعدم حضور المدعى عليه وما أبرزه المدعي وكالة من الصك رقم 6/ 3 واستخلافنا محكمة أبو عريش وورود جوابهم وبرفقه صورة ضبط تضمنت إقرار المحكوم له وكالة باستلام المبلغ المحكوم به وبما أن للكفيل حق الرجوع على مكفوله فيما غرمه عنه كما قرره الفقهاء قال في كشاف القناع ) 3/ 372 (: ويرجع الضامن وكل من أدى عن غيره دينا واجبا بنية الرجوع .أه وقصر المدعي وكالة دعواه على مبلغ سبعين ألف ريال لذا فقد ألزمت المدعى عليه الغائب أن يدفع للمدعي أصالة المبلغ المدعى به وقدره سبعون ألف ريال والغائب على حجته متى حضر وبه حكمت وأمرت إخراج صك بموجبه وإبلاغ المحكوم عليه بصورته لتقرير قناعته أو معارضته وتقديم لائحة اعتراضه خال ثلاثون يوما فإن مضت مدة الاعتراض ولم يقدم لائحة اعتراضه بعد تبلغه سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/01/12 ه. وفي يوم الاثنين الموافق 25 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة بناء على شرح رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد على القيد رقم 34380999 وتاريخ 16 / 02 / 1434 ه وبرفقه خطاب مدير مركز شرطة الفيصلية والخالدية رقم 2/ 961 / 6/ 12 وتاريخ 12 / 02 / 1434 ه بشأن تسليم صك الحكم للمحكوم عليه …………. والمتضمن إعادة الأوراق لعدم معرفة المدعي وكالة عنوان المدعى عليه. وبناء على تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه وبناء على المادة 176 / 5 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أمرت بإلحاقه على صكه وسجله ورفع الحكم بدون لائحة اعتراض مع كامل ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف بالرياض لتدقيقه. وفي يوم الأربعاء الموافق 03 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة بناء على ورود خطاب رئيس محكمة الاستئناف بالرياض المكلف رقم 34638402 وتاريخ 28 / 3/ 1434 ه وبرفقه قرار الدائرة الحقوقية الخامسة رقم 34169008 وتاريخ 23 / 2/ 1434 ه المتضمن أنه لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم مع تنبيه فضيلته لتصحيح ما تحته خط من مبلغ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الخامسة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد برقم 3118578وتاريخ 4/ 3/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/…………….. المسجل برقم 3410373 وتاريخ 12 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى/………….وكالة ضد/………… في مبلغ من المال على الصفة الموضحة بالصك والمتضمن حكم فضيلته كما هو موضح بالصك وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم مع تنبيه فضيلته لتصحيح ما تحته خط من مبلغ. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .رَ