القضاء التجاري / المكتبة القانونية تصفّح المكتبة
لا مشكلة في تسمية النظام التجاري أو القانون التجاري فلها نفس المعنى والمراد ، والمملكة العربية استخدمت مصطلح النظام .
تعريفات القانون التجاري:
القانون التجاري فرع من فروع القانون أو النظام الخاص.
القانون هو : مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تحكم سلوك الناس ، ويتفرع القانون لفرعين :
القانون العام : مجموعة القواعد العامة التي تكون الدولة طرف فيها ، ويندرج تحته القانون الدستوري والقانون الدولي العام والقانون الجنائي .
القانون الخاص : مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي تكون بين الأفراد ، والدولة ليست طرف فيها إلا في وضع الأنظمة والقوانين.
فروع القانون الخاص :
القانون المدني : ويضم القانون المدني : (أ- القانون التجاري ، ب- قانون العمل ، ج- قانون التأمينات الاجتماعية)
القانون التجاري : هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم الأعمال التجارية ونشاط التجار.
والتجارة : عرفت بتعريفات كثيرة : (تقليب المال بقصد الربح) يعني أن تشتري سلعة ثم تبيعها بزيادة في السعر فهذا القدر النامي يسمى ربحاً.
نشأة القانون التجاري :
القانون التجاري كان فرعاً من القانون المدني ، فكل الممارسات من بيع وشراء وتأمين كانت محكومة بالقانون المدني .
يقسم ظهور القانون التجاري إلى تقسيمات ثلاثة عصور وهي :
العصور القديمة
العصور الوسطى
العصور الحديثة
في العصور القديمة التجارة ازدهرت في عصر البابليين الذين سكنوا بلاد وادي الرافدين. ودعى المصلح التجاري والاجتماعي والسياسي المعروف “حامورابي” إلى تدوين بعض أحكام التجارة في مدونته القانونية الشهيرة (مجموعة حامورابي) وقانون حامورابي جمع الأعراف السائدة والممارسات التجارية وسيرها إلى قوانين ملزمة .
جاء الفينيقيون وسكنوا بلاد الشام ، ومجاورتهم للبحر أدت إلى نشوء القانون التجاري البحري ، حتى التأمين التجاري البحري نشأ من هذه البلاد ثم تطور قانون التأمين إلى أن يغطي أشياء ومخاطر كثيرة .
وجاء بعد ذلك الإغريق واهتموا بالتجارة البحرية وابتدعوا قانون المخاطر الجسيمة .
ثم جاء الرومان واهتموا بالقروض التجارية .
ثم جاء العرب قبل الإسلام وكانت رحلة الشتاء والصيف ،
وبعد ذلك أنزل الله شريعته الغراء التي جاءت لإصلاح الناس ورحمة للعالمين وجاءت بقواعد فائقة تنظم للبشرية أمورهم بأفضل ما يكون ، والشريعة الإسلامية لم تفرق في المعاملات بين العمل التجاري والعمل المدني.
أسباب وجود القانون التجاري :
1/ السرعة : أي أن العمل التجاري يتطلب السرعة فلا يقبل التوقف ، فالتاجر يشتري بضاعة بالهاتف أو عن طريق شبكة الانترنت ولابد من وجود قوانين ولوائح تخدم هذا السرعة .
2/ مبدأ الائتمان : والمقصود بالائتمان “الثقة” أي ثقة الشخص بشخص آخر ، ومن الممكن أن تكون سلسلة طويلة من التجار فهو دائن ومدين في نفس الوقت ، فوجود الائتمان هو الأساس في العملية التجارية .
النظريات التي تحكم القانون التجاري : (نطاق سريان القانون التجاري) :
1/ النظرية الذاتية أو الشخصية : تقوم على أساس النظر للقائم بالعمل وهو التاجر .
2/ النظرية الموضوعية المادية : تنظر إلى طبيعة الأعمال التي يقوم بها الشخص فهذه النظرية “تسمى قانون الأعمال التجارية” .
موقف النظام التجاري السعودي :
القانون السعودي أخذ بالنظريتين بطريقه فائقة فجمع محاسن النظرية الأولى ومحاسن النظرية الثانية ، واستخلص منها “النظرية المختلطة”.
مصادر النظام التجاري السعودي :
1. التشريع التجاري .
2. العرف والعادات التجارية.
3. الفقه والقضاء.
4. السوابق القضائية.
الآثار المترتبة على العمل التجاري والعمل المدني :
1/ الاختصاص القضائي :
المحاكم التجارية لا تنظر إلا للقضايا التي بين التجار أو أن يكون التجار طرفاً فيها.
لا يحق للقاضي المدني أن يحكم في القضايا التجارية ولا ينبغي أن ينظر إليها .
2/ قواعد الإثبات في العمل التجاري:
المدعي يستطيع إثبات دعواه بكافة أنواع الإثبات في القانون التجاري (شهود ، إقرار، الدفاتر التجارية ، صور ، فاكسات ، إيميلات).
المدعى عليه عليه عبء إثبات ما ينفي ذلك.
لا يجوز للقاضي التجاري أن يقول عليك إبراز الأصل من تلقاء نفسه فهنا المدعى عليه يقوم بالدفاع عن نفسه.
لا يجوز للقاضي التجاري أن يقوم بالدفاع عن المدعى عليه من خلال التأكيد على تطبيق قواعد الإثبات.
الأصل في القضاء التجاري أنه حر طليق سوى القيود الدارجة والمتعارف عليها كالشهادة أو القرائن التي تثبت ما يدعيه المرء .
3/ منع منح نظرة الميسرة :
لا يجوز للقاضي التجاري أن يعطي التاجر مهله للوفاء فيجب عليه أن يأمره مباشرة بالوفاء
نظام المحكمة التجارية المادة (517) نص على أنه يجوز للقاضي إعطاء مهلة معقولة للوفاء.
شُراح النظام التجاري يقولون أن ما يجري عليه العمل أنه لا يعطى التاجر مهلة للوفاء لان التاجر الدائن يرتبط مع تجار.
4/ نظام الإفلاس :
التاجر إذا توقف عن دفع ديونه يجب أن يعلن إفلاسه.
إشهار الإفلاس للتاجر يعتبر من أقسى العقوبات ، فيعتبر موت للتاجر وتكون قد أعطيت الناس علماً وأحطتهم بعدم التعامل معه .
تقسيم الأعمال التجارية :
يمكن القول بتقسيم الأعمال التجارية إلى التقسيمات الآتية :
1/ أعمال تجارية أصلية :
أعمال تجارية منفردة أو مفردة
أعمال تجارية بالمقاولة أو بالتكرار .
2/ أعمال تجارية بالتبعية :
وهي الأعمال التي لا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا صدرت من تاجر يقوم بها لأمور تتعلق بأعمال تجارته .
3/ الأعمال التجارية المختلطة :
هي التي تقع بين تاجر وغير تاجر فتكون تجارية بالنسبة لأحد طرفيها دون الآخر فالآخر تكون أعماله أعمال مدنية .
الأعمال التجارية الأصلية : هي عماد القانون التجاري وهي قسمين :
أولاً : الأعمال التجارية المنفردة :
1/ الشراء بقصد البيع : يعتبر من الأعمال التجارية كل ما يأتي : كل شراء بضاعة من أجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها.
لكي تقوم بصدد عمل تجاري يلزم أن تتوافر أربع شروط :
أ/ يكون هناك شراء : والشراء هو : “كل كسب ملكية شيء بمقابل سواء كان هذا المقابل نقدياً أو عينياً” (نظام المقايضة).
وبذلك نستبعد الإرث والوصية أو كل انتقال ليس بعوض فهذا لا يدخل في الأعمال التجارية المنفردة.
في هذا الشرط يمكن أن نستبعد بعض الأشياء التي لا تدخل في نطاق الأعمال التجارية بناءاً على أنه يلزم أن يكون هناك شراء :
النشاط الزراعي : إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته فلا يعد شيئاً من ذلك عملاً تجارياً.
الذي يشتري المواشي ويقوم بتربيتها وتسمينها وبيعها يكون هذا العمل تابع للنشاط الزراعي
إذا انفصل العمل كتربية المواشي يقوم أحد الأشخاص بشراء قطيع من الأغنام وتربيته وليس تابعاً للعمل الزراعي ثم يقوم ببيعها بعد تكاثرها فهذا يعد عملاً تجارياً لأنه اشترى هذه البضائع وهذه منقولة ويقصد من ورائها الربح.
الأعمال الإستخراجية : فاستخراج الأشياء من باطن الأرض كالبترول والمعادن وقطع الأشجار والصيد كصيد الأسماك تستبعد ، ولكن الشخص الذي قام بشراء هذه الأشياء بكميات ومن ثم إعادة بيعها هذا يعد عملاً تجارياً لأنه وجد شراء.
الإنتاج الفكري والمهن الحرة : فما يجود به الفكر من بدائع لا يعد عملاً تجارياً فالرسام إذا باع لوحته التجارية حتى وإن كانت بأعداد مهولة لا يعد عملاً تجارياً لأنه لم يسبقه شراء ، وكذلك المؤلف .
المهن الحرة: كالمحامي والطبيب وكل شخص يعتمد على قريحته وإبداعاته الفكرية لا يعد عمله تجارياً.
القانون التجاري استقر على جواز بيع الشيء قبل قبض ثمنه وقيل قبل شراءه.
بيع الشيء قبل قبضه فقد يكون قام بشرائه ولكن لم يقم بقبضه ، وهناك خلاف في الفقه الإسلامي إلى أقوال أربعة :
منهم من يجيزه مطلقاً ، ومنهم من يمنعه مطلقاً ، ومنهم من يحصره في عقار دون المنقول ، ومنهم من يختلف في هذا)
الأسلم والأصلح والأبعد عن النزاع هو أن ينص عليه في مدونة القوانين التجارية ليكون أبعد عن النزاع .
ب/ أن يكون محل الشراء منقولاً : يجب أن يكون العمل التجاري شيئاً منقولاً (سيارات – طائرات – سفن – بضائع).
ج/ يكون الشراء من أجل إعادة البيع :
من يشتري منقولاً بقصد استعماله أو الاحتفاظ به ثم يعدل عن رأيه فيقوم ببيعه فهذا يعد عملاً مدنياً.
يعد شراء المنقول تجارياً متى تم بقصد إعادة البيع حتى لو عدل بعد ذلك عن موقفه وقام باستهلاكه أو الاحتفاظ به لنفسه .
د/ الشراء بقصد الربح : الذي يشتري منقولاً بقصد إعادة بيعه ولكنه لا يريد تحقيق الربح لا يعد عمله تجارياً
الجمعيات الخيرية التي تقوم بشراء الأشياء وبيعها على الناس بسعر التكلفة لا يعد عملاً تجارياً .
2/ الأوراق التجارية : (الكمبيالة والشيك والسند لأمر) .
الأوراق التجارية : (الكمبيالة والشيك والسند لأمر) .
الأوراق المالية : (الأسهم والسندات) .
الأوراق النقدية : (الأموال التي بأيدينا وتسمى البنكنوت) .
كل هذه الأعمال تعد عملاً تجارياً على خلاف بالنسبة للكمبيالة
نص النظام بأن سندات الحوالة وما يتعلق بها يعد من الأعمال التجارية
الشيك والسند لأمر فيه خلاف فمنهم من ذهب إلى أن الشيك لا يعد عملاً تجارياً إلا إذا صدر من تاجر بمناسبة أعمال التجارية .
هناك مكتب في وزارة التجارة اسمه مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
3/ الصرف وأعمال البنوك:
الصرف : هو مبادلة النقود بالنقود ، ريالات سعودية بدولارات أو يورو أو أي عملة أجنبية .
كل الأعمال الصرفية التي يقوم بها الشخص تعد من الأعمال التجارية سواء كان القائم بها فرداً أو مؤسسة أو مصرفاً .
وهناك نظام مراقبة البنوك صدر عام 1386هـ في مرسوم ملكي ولا يزال ساري المفعول حيث نظم أعمال الصرف .
اختصاص المحكمة التجارية النظر للأعمال التي يتم تداولها بين التجار سواء كانت بين البنوك أو فيما
جميع الأعمال التي تقوم بها المصارف تعد أعمال تجارية مفردة.
أعمال الصرف لا تعد تجارية إلا بالنسبة للمصرف وحده أما عميل المصرف فإن الأمر يتوقف على صفته هل هو تاجر أم لا ؟
المنازعات التي يكون البنك طرفاً فيها يختص بنظرها الآن لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي التابعة لوزارة المالية .
4/ السمسرة :
والمقصود بها (الدلال) وهو الذي يتوسط بين البائع والمشتري حتى تتم الصفقة ، وهو ليس وكيلاً للبائع ولا للمشتري ويحصل على عمولة من البائع أو المشتري أو منهما على نظام البلد الموجود فيه وعلى حسب الاتفاقات التي تتم بينهم .
وتعريفها : هي الوساطة في العقود في مقابل أجر يتقاضاه الوسيط ، ونظام المحكمة التجارية نص على اعتبار إن كل ما يتعلق بالدلالة (السمسرة) يعد من الأعمال التجارية سواء كانت بطريقة الامتهان والتكرار أو كانت متفردة وقعت مره واحدة فيعد عملاً تجارياً.
القضاء التجاري في المملكة أصدر بعض الأحكام منها أنه لا يعتبر أعمال السمسرة إلا إذا كانت عن طريق الامتهان أي أصبحت مهنة .
شراح النظام السعودي قد حملوا السمسرة وجعلوها في الأعمال التجارية المفردة .
5/ أعمال التجارة البحرية:
جميع أعمال التجارة البحرية تعد من الأعمال التجارية المفردة .
عندما تستأجر مركب في البحر كالدبابات البحرية فتعد للمؤجر عملاً تجارياً.
أما بالنسبة لك فتعد عملاً مدنياً لأنك لا تقصد من وراء هذه النزهة التجارة بل الترفية .
وصيد الأسماك ينازعه مبدءان :
أ/ (الأشياء الاستخراجية وأعمال التجارة البحرية) : يمكن أن يرجح المرء أن الأصل عدم تجارية الأشياء طالما أنه لم يسبقها شراء .
ب/ من يقوم بصيد الأسماك الاستهلاكية والأكل فهذا قول واحد بأنه ليس من الأعمال التجارية .
ثانياً : الأعمال التجارية بطريقة بالتكرار أوالمقاولة :
والفرق بين الأعمال التجارية بالمقاولة والأعمال التجارية المفردة يتمثل في أمر واحد :
هو أن الأعمال التجارية المفردة لو وقعت مرة واحدة من شخص واحد كانت أعمال تجارية.
أما الأعمال التجارية بالمقاولة فيجب إن يكون هناك تكرار واحتراف للعمل.
والأعمال التجارية بالمقاولة إذا نظرنا إليها وجدناها أعمال تجارية متعددة ويمكن حصرها فيما يأتي:
1/ مقاولة الصناعة أو الإنتاج :
والمقصود بها تحويل المواد الأولية إلى مواد نصف مصنوعة .
قرر نظام المحكمة التجارية تجارية كل شراء منقولات يجب بيعها بحالها أو بعد صناعة أو عمل فيها .
الفرق بين الأعمال التجارية المفردة وبين الأعمال التجارية بالمقاولة هو في قضية التكرار والاحتراف ، وأما من حيث الآثار فكلها تكتسي بثوب القانون التجاري .
2/ المقاولة بالتوريد : عقد يتعهد بمقتضاه شخص أن يسلم بضائع معينة بصفة دورية خلال فترة معينة لشخص آخر لقاء مبلغ معين .
3/ مقاولة الوكالة بالعمولة :
هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص بأن يقوم بعمل أو تصرف باسمة الخاص لحساب موكلة نظير أجر.
اسمه غير حقيقي ، فالواقع مجرد ظهور بالعقد وحقيقة الأمر وباطنه أنه يقوم بحساب موكله نظير أجر.
عقد الوكالة تقتضيه ظروف معينة فقد يكون الشخص مشهوراً لا يريد أن يظهر اسمه في العقد.
الفرق بين الوكيل بالعمولة والسمسار والوكيل العادي هو :
السمسار : لا يظهر في العقد فهو مجرد مقرب لوجهات النظر .
الوكيل بالعمولة : موجود بالعقد فأنت يخيل لك بأن الوكيل بالعمولة هو المشتري الحقيقي ولكن الحقيقة ليست كذلك.
الوكيل العادي : وكيل واضح بأنه يتوكل عن فلان ويذكر اسمه ، ويظهر ذلك في الظاهر وفي الحقيقة .
4/ مقاولة النقل : كل نقل للأشخاص أو البضائع من مكان لآخر أيا كانت وسيلة النقل سواء كانت برية أو بحرية .
5/ مقاولة المحلات والمكاتب التجارية المقاولة :
هي الأعمال الخدمية للناس فكلها تعد من الأعمال التجارية بالمقاولة طالما أنها جاءت على سبيل التكرار والاحتراف.
6/ مقاولة البيع بالمزاد :
ما يعرف الآن بالحراج فمثلاً شخص امتهن هذه المهنة فتأتي البضائع في الحراج ويقوم بالتحريج عليها ويبدأ بفتح المزادز
عادة يكون بيع المنقولات والتي قد تكون جديدة أو مستعملة ، وتكون مقابل أجر وعادة بنسبة مئوية من ثمن الشيء المباع .
7- مقاولة إنشاء المباني :
يعد من الأعمال التجارية جميع المقاولات المتعلقة بإنشاء المباني ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها.
الأعمال التجارية بالتبعية:
تعريفها: الأعمال التي يقوم بها الشخص لخدمة تجارته فهي اكتسبت الصفة التجارية نظرا لأنها تتبع تجارة هذا الشخص.
صدر قرار مجلس الوزراء عام 1423هـ باعتبار الأعمال التجارية بالتبعية من الأعمال التجارية وجعل ذلك من اختصاص المحاكم التجارية.
الأعمال التجارية بالتبعية يلزم أن يكون الأطراف كلهم من التجار .
الأعمال التجارية بالتبعية كثيرة كالالتزامات التعاقدية كشراء الوقود والآلات وعقد الكفالة يدخل ضمن ذلك والمسؤولية المدنية التي تترتب على التاجر إذا كانت نشأت بسبب أعمال تجارة التاجر سواء كانت هذه المسؤولية المدنية تقصيرية أو مسؤولية عقدية
فالمسؤولية المدنية تنقسم إلى قسمين:-
المسؤولية العقدية : التي نتجت عن إخلال بعقد من العقود بين الطرفين أو أكثر .
المسؤولية التقصيرية : التي نتجت عن إخلال بالتزام عام.
فكل الأعمال التي ترتبط بأعمال التاجر وخدمة تجارته ولا تنفك عنها من الأعمال التجارية .
الأعمال التجارية المختلطة:
تعريفها : هي التي لها وجهان وجه تجاري ووجه مدني .
قد يكون الاثنان تاجران فنطبق على الاثنين القانون التجاري بلا أي إشكال.
ولكن الإشكال يبدو صعباً حينما يكون أحد الطرفين تاجراً والآخر من الأشخاص المدنين .
وحل هذه المشكلة يتمثل فيما يأتي :
استقر الرأي على أنه ينظر على طبيعته بالنسبة للمدعي والمدعى عليه :
إن كان العمل بالنسبة للمدعي تجاري وبالنسبة للمدعى عليه مدني وجب رفع الدعوة للمحكمة المدنية.
إذا كان العمل بالنسبة للمدعي مدنياً وللمدعى عليه تجارياً جاز للمدعي رفع الدعوة للمحكمة المدنية وللمحكمة التجارية حسب اختياره .
التاجر :
التاجر : هو كل من اشتغل بالتجارة واتخذها مهنة له.
شروط وصف التاجر :
1/ مباشرة الأعمال التجارية : يلزم أن يباشر المرء الأعمال التجارية بقصد تحقيق الربح وليس وسيلة لشيء أو عمل آخر .
التاجر الذي يمارس أعمالاً غير مشروعة هو آثم ومعاقب وممنوع من هذا العمل ، لكن هل هو يكتسب صفة التاجر إن مارس هذا العمل ؟ :
أ/ يلزم أن يكون العمل مشروعاً : فإذا كان يمارس عملاً غير مشروع كمن يشتري الخمور فلا يكتسب صفة التاجر .
ب/ يكتسب صفة التاجر وذلك حماية للغير : .
ج/ نعامله بالأشد من القانونين المدني والتجاري : فمثلاً ما يتعلق بالإفلاس يطبق علية القانون التجاري ، ولا يستفيد من مزايا القانون التجاري .
والراجح : أن من يمارس عملاً غير مشروع لا يكتسب صفة التاجر .
2/ احتراف التجارة : يتخذ العمل التجاري مهنة وحرفة له .
3/ ممارسة التجارة باسم التاجر ولحسابه : فالشخص لا يعد تاجر إلا إذا قام بالتجارة لحسابه وبإسمه الخاص لأن التجارة تعني تحمل المخاطر.
مدير المشتريات والمدير التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء الفروع وغير ذلك كل أولئك لا يعدون تجاراً.
الوصي والولي والقيم الذي يمارس كل واحد منهم أعمالاً تجاريه لا يعدون تجاراً لأن الأعمال التي يقومون بها ليست لحسابهم.
نظام المحكمة التجارية أخرج هذا عن الأصل ونص على اعتبار الوكيل بالعمولة تاجراً وذلك لحماية الوضع الظاهر.
إذا مارس الشخص التجارة مستتراً وراء شخص آخر فهذا شبيه بالوكيل بالعمولة فالأغلبية يقولون أن الاثنان من التجار ويمنحون وصف التاجر الظاهر حماية للوضع الظاهر أما المستتر فلأن التجارة تمت لحسابه .
4/ الأهلية التجارية : من الأمور المهمة بالنسبة للنظام السعودي ، فيلزم إن تتوفر في الشخص لممارسة التجارة.
الأهلية لغـة : الجدارة والكفاءة لأي أمر من الأمور.
واصطلاحاً : صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلاً صالحاً للتكليف .
أنواع الأهلية : (أ- أهلية وجوب ب- أهلية أداء) :
أ/ أهلية الوجوب : مناطها الصفة الإنسانية ولا علاقة لها بالسن أو العقل أو الرشد.
ب/ أهلية الأداء : صلاحية الشخص لكي يكون أهلاً أي يكون محلاً صالحاً للإلزام والالتزام .
والإلزام : ثبوت الحقوق له كأن يستحق قيمة المتلفات من أمواله مثلاً .
الالتزام : ثبوت الحقوق عليه كالتزامه بأداء ثمن المبيع والتعويض عن الأغراض التي أصابت الغير جراء اعتداءه وتفريطه .
والقانون التجاري فيه بعض الاختلافات فنقسم الأهلية إلى قسمين : أ/ أهلية السعوديين ، ب/ أهلية الأجانب .
أ/ أهلية السعودي: يلزم أمران لكي يكون السعودي أهلاً للتجارة أن يكون:
بالغا والبلوغ هو بلوغ سن (18) سنة
وأن يكون رشيداً.
ب/ أهلية الأجانب : الأهلية اللازمة لممارسة الأجنبي للتجارة في المملكة هي الأهلية اللازمة لممارسة السعودي للتجارة .
التزامات التاجر :
الالتزامات تقابل كلمة الواجبات وهي :
1/ الالتزام بمسك الدفاتر التجارية .
2/ الالتزام بالقيد في السجل التجاري .
3/ الالتزام بعدم المنافسة الغير مشروعة .
4/ خضوعه لنظام الإفلاس .
1/ الالتزام بمسك الدفاتر التجارية : فهو يقيد في هذه الدفاتر كل ما له من حقوق وما عليه من واجبات ويعرف مركزه المالي وما حققه من أرباح وخسائر من خلال النظر في الدفاتر التجارية.
للدفاتر التجارية دور هام في الإثبات ، كما أنها تقي التاجر من الإفلاس الاحتيالي.
التاجر الذي يدون ما له وما عليه في دفاتره بشكل منتظم يعطي المحكمة التجارية قناعة بأن هذا التاجر حينما أفلس إنما أفلس إفلاس حقيقي وليس إفلاس احتيالي.
الدفاتر التجارية مفيدة ونافعة بشكل واضح في تقدير الزكاة وهذا يبعد التقديرات الجزافية للزكاة.
أنواع الدفاتر التجارية الإلزامية :
المادة (1) أعفت كل تاجر لا يزيد رأس ماله عن (100) ألف ريال من الالتزام بالدفاتر التجارية.
أ/ دفتر اليومية الأصلي : وهو الذي يجب أن يدخل فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر يومياً .
ب/ دفتر الجرد : وهو الدفتر الذي يقيد فيه التاجر تفاصيل البضاعة الموجودة لديه في آخر سنته المالية
يجب ألا نخلط بين دفتر الجرد والميزانية:
فالجرد بيان مفصل لما هو موجود من بضاعة في متاجر هذا التاجر.
أما الميزانية فهي قائمة تتألف من جانبين أحدهما جانب الأصول وهي ما للتاجر من أموال ثابتة وحقوق لدى الآخرين والجانب الآخر جانب الخصوم وهي الديون التي في ذمة التاجر .
ج/ دفتر الأستاذ العام : وهو الدفتر الذي ترحل إليه العمليات ذات الطبيعة الواحدة من دفتر.
جميع القيود والعمليات المسجلة في الدفاتر التجارية يفترض أنها تمت برضى الشخص وأنها حجة عليه ما لم يثبت العكس.
في حالة امتناع التاجر عن تقديم الدفاتر التجارية فللجهة القضائية أن تعتبر ذلك بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها .
دور الدفاتر التجارية في الإثبات :
الدفاتر التجارية أدلة يصنعها التاجر لنفسه ولأن التجارة تقتضي ذلك فإنه هنا يمكن أن يحتج بهذه الدفاتر التجارية.
إذا كان هذا الإثبات ضد تاجر فإن الأمر في غاية السهولة وذلك بأن يطلب من كل منهما دفاتره التجارية وتتم المقارنة بينهما .
إذا كان ضد تاجر على شخص غير تاجر ففيه شيء من الإشكالات فلابد من النظر في هذه الدفاتر ولا بد من مساندة هذه الدفاتر التجارية بوسيلة إثبات أخرى.
الاحتجاج بها بشكل مطلق غير صحيح ، ولكن يمكن أن تكون قرينة فإن عثر على قرينة أخرى حتى وإن كانت ضعيفة مع هذا الدليل أصبح لدى القاضي قناعة أكيدة ويكون حكمه في ذلك صحيحاً ومقبولاً .
في حالة عدم الالتزام بمسك الدفاتر التجارية فيترتب الجزاء على عدم انتظام الدفاتر التجارية:
عدم الاحتجاج بها أمام القضاء.
عقوبات غُرمية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن خمسين ألف ريال ، وهناك لجان تطبق هذه القرارات .
اعتبار الشخص مفلساً بالتقصير.
عدم وجود دفاتر بالكلية أو وجودها غير منتظمة يفتح باب التقديرات الجزافية لمصلحة الزكاة .
الإفلاس ثلاثة أنواع : إفلاس حقيقي – إفلاس بالتقصير – إفلاس احتيالي .
الإفلاس الاحتيالي: الذي يترتب على غش أو تدليس أو ما إلى ذلك.
الإفلاس بالتقصير: التاجر الذي يبدد أمواله ولا يهتم بأُموره وتجارته فهو قصّر في هذا الأمور فهو مفرط بالتعبير الفقهي .
2/ الالتزام بالقيد في السجل التجاري : النظام هنا ينص على أنه يجب على كل تاجر أن يلتزم بقيد نفسه كتاجر سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة في السجل التجاري فكل تاجرٍ بلغ رأس ماله (100,000) ريال وخلال 30 يوماً من إفتتاح محله أو إمتلاك محل تجاري أو من بلوغ رأس المال فلابد من وجود السجل التجاري وفوائد هذا الأمر واضحة.
من آثار القيد في السجل التجاري : البيانات المقيدة في السجل التجاري حُجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها.
نصت المادة (15) بغرامة مالية لا تزيد عن (50) ألف ريال في حالة أن هذا الشخص لم يلتزم بأحكام النظام التجاري .
3/ الالتزام بعدم المنافسة غير المشروعة : والمنافسة غير المشروعة تتمثل في :
أ- الاحتكار : وهو أن يحبس السلع عنده ، فيقوم بشرائها وقت انخفاض الأثمان وإذا ارتفعت الأثمان قام ببيعها .
ب- الإغراق في السلع : وهو أن يبيع بسعر التكلفة ، وأحياناً يوجد من يبيع بأقل من سعر التكلفة ثم يقوم بعد ذلك بالبيع بغلاء فاحش .
4/ خضوع التاجر لنظام الإفلاس :
في القانون التجاري : فهناك قانون يسمى (نظام شهر الإفلاس) وهو من أشد الأمور خطورةً على التاجر.
إذا شُهِرَ إفلاسه من جهة قضائية متخصصة فإن هذا يقضي على حياة التاجر تماماً ،
المقصود بشهر الإفلاس أنه يُعلن بأن هذا الشخص مُفلس والمقصود بالمُفلس “من استغرقت ديونه أمواله” أي صار الدين أكثر من الموجود عنده).
الإشهار عادة لا يكون إلا بطلب من غُرمائه أو بطلب من التاجر نفسه لأنه وجد نفسه في وضع سيئ لا يسمح له بالتجارة ، وقليل في الحياة العملية أن يطلب التاجر شهر إفلاسه .
وإذا شُهر إفلاس الشخص غُلت يده من أن يتصرف في أمواله فهو أشبه (بالحجر على المُفلس في الفقه الإسلامي)
الإفلاس نظام يختص بالتجار فالتاجر إذا ثبت إعساره فإنه يُشهر إفلاسه ويُحذر الناس منه بأن هذا الشخص قد تم شهر إفلاسه .
الشركات :
تعريف الشركة :
لغة : “الاختلاط”.
وإصطلاحاً : “الإجتماع في التصرف والإستحقاق”.
التصرف : مثل الإحتطاب والمضاربة في الأسهم وشراء البضائع بقصد بيعها.
الإستحقاق : أي إستحقاق الربح ويشمل إستحقاق العين واستحقاق ما ينتُج من هذا العمل من أرباح وخسائر فهم يتقاسمونها.
حكم الشركة :
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
وهي موجودة منذ القِدم فالقانون الروماني ، ومدونات حمورابي ، وجس تنيان أقرت فكرة الشركة
الشريعة الإسلامية هذبت الشركة بما يضمن مصالح الناس فأبعدت الربا والغرر والجهالة والغبن وكل الأشياء التي بها الضرر .
الحكمة من مشروعية الشركة :لتلتقي اليد العاملة مع رأس المال فينتج فوائد كثيرة.
أقسام الشركة : تنقسم الشركة لقسمين كبيرين هما :
1/ شركة الأملاك : وهي شركة اجتماع في استحقاق سواء كان ذلك جبراً أو اختياراً كما في الإرث أو تكون اختياراً كما في الوصية وتنتهي فيه عن نهاية الإرث أو نهاية الوصية.
2/ شركة العقود : وتنقسم إلى خمسة أقسام :
أ/ شركة الأبدان : وهي أن يشترك شخصان أو أكثر في مايكسبونه بأيديهم وليس معهم مال وتسمى هذه الشركة عند المذاهب الفقهية بشركة الأعمال ، وذهب جمهور العلماء بجوازها وهو الراجح .
ب/ شركة العنان : أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملان فيها بأبدانهما والربح بينهما. والفرق بين شركة الأبدان وشركة العنان أن في شركة الأبدان ليس لدينا مال لكن لدينا عمل ، وشركة العنان لدينا مال وعمل . وهي جائزة باتفاق العلماء.
ج/ شركة المضاربة : وهي دفع مال معلوم إلى آخر ليتجر به والربح على ما اشترطاه ، وهي جائزة بإجماع العلماء وتسمى شركة القراض.
د/ شركة الوجوه : وهي أن يشترك اثنان لامال لهما على أن يشتريا بجاههما ويقومان ببيعه والربح بينهما على ما اشترطاه ، وهنا الائتمان التجاري له حضور في هذه الشركة. ونقول أنها جائزة على الراجح من أقوال العلماء لقاعدة الأصل في العقود والشروط الإباحة والجواز .
هـ/ شركة المفاوضة : وهي التي تتضمن وكالة كلا الشريكين لصاحبه وكفالته وضمان التجارة .
تعريفها عند الحنابلة : هي تفويض كل شريك لصاحبه شراء وبيعاً في الذمة ومضاربة وتوكيلاً ومباشرة للمال وارتهاناً وضمان مايرى من الأعمال ، فإذا اجتمعت هذه المعاني يرى العلماء كالحنابلة بأنها جائزة .
الأحكام العامة في الشركات :
1/ شرط الدين :هل يلزم أن يكون الشركاء كلهم من المسلمين ؟ والصحيح أنها تجوز مطلقاً .
2/ هل يلزم أن تكون الشركة من العروض؟ : هذه العروض ممكن أن تقيم تقييماً سليماً ثم تدخل في رأس مال الشركة وهذا القول هو الراجح وهو الذي أخذ به نظام الشركات السعودي.
3/ خلط رأس المال هل هو لازم ؟ : الراجح أنه لايلزم خلط رأس المال بين الشركاء أي الخلط الحقيقي ويكفي الخلط الحكمي .
4/ اقتسام الأرباح : ذهب بعض الحنابلة والحنفية إلى أن الربح على ما اشترط العاقدان وهو الصحيح.
5/ تقسيم الأرباح : لا يجب أن يكون بقدر ثابت وإنما يكون بنسبه شائعة يعني ثلاثين بالمائة خمسين بالمائة.
مسالة كيفية تقدير الخسائر : الخسارة يجب أن تكون وفق رأس المال ولا يجوز أن يحمل الشريك أي خسارة أكثر من راس ماله ، ومن قدم عمله كرأس مال فإنه يخسر عمله فقط ولا يحمل أي خسائر ماليه .
نظام الشركات السعودي :
تعريف الشركة في المادة الأولى بنظام الشركات السعودي :
“الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح”.
أصدر مجلس الوزراء قراراً استثنائياً لهذه المادة وأجاز أن تؤسس بعض الشركات المساهمة شركة من شخص واحد وجعل ذلك خاصاً في شركات الاتصالات وشركات التأمين أن تنشئ شركة من شخص واحد.
أنواع الشركات :
1/ تقسيم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به :
أ) شركات مدنية .
ب) شركات تجارية : وتنقسم من حيث قيامها على الاعتبار الشخصي أو المالي إلى :
شركات أشخاص .
شركات أموال .
شركات مختلطة أو “ذات طبيعة خاصة” .
أكثر الأنظمة وقوانين الشركات نصت على أن الشركة إذا أخذت شكل الشركات الحديثة كانت شركة تجارية بصرف النظر عن العمل الذي تقوم به وهذا هو الصحيح من النظام التجاري السعودي.
الشركة التجارية هي التي يكون لها قضاء تجاري مستقل خاص وأيضاً هناك مبادئ
قواعد الإثبات في الشركات التجارية غيره في الشركات المدنية ، كذلك ما يتعلق بالإفلاس .
2/ تقسيم الشركات من حيث الاعتبار الشخصي :
أ/ شركات الأشخاص : التي تقوم عادة على الاعتبار الشخصي وتتكون في الغالب من عدد قليل لا يتجاوز 5 أو 6 أو 10 أشخاص
يندرج تحت هذا الإطار ثلاث شركات وهي : (شركة التضامن _ وشركة التوصية البسيطة _ وشركة المحاصة) .
ب/ شركات الأموال : التي تقوم على الاعتبار المالي ، فالعبرة فقط بالمال الذي تقدمه.
يأتي في طليعة هذا الأمر شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم.
ج/ الشركات المختلطة : هي خليط من شركات الأشخاص وشركات الأموال ، كالشركة ذات المسئولية المحدودة وهي ذائعة الصيت وتوجد بالآلاف في كل بلد ويرمز لها بـ (ذ م م) أي “ذات مسئولية محدودة” وأكثر الناس يحبذون هذه الشركة .
الأركان الموضوعية العامة : يلزم أن يتوفر في الشركة أركان والأركان العامة هي :
1/ الصيغة : وهي الإيجاب والقبول بين الشركاء.
2/ المحل : لابد أن يكون محل الشركة مشروعاً وهو المال أو رأس المال الذي انعقدت الشركة عليه .
3/ السبب : هو الباعث لهذه الشركة ، والباعث لأي شركة هو تحقيق الأرباح .
4/ أن يكون كل الشركاء قد توفرت فيهم الأهلية اللازمة للتجارة .
الأركان الموضوعية الخاصة وهي :
1/ تعدد الشركاء : والنظام السعودي بدأ يغير من فكرة الشركة إلى أنها يجوز أن تكون من شخص واحد.
2/ تقديم الحصص : يجب على كل شخص أن يقدم حصة في رأس مال الشركة.
أنواع الحصص كالتالي :
أ/ الحصة النقدية : الأغلب في الشركات أنه يقدم كل شريك حصة نقدية وهي أموال نقود ريالات دولارات .. ، والحصة يجب عليه أن يقدمها ويجوز أن تؤخر .
والحصة النقدية باتفاق العلماء أنه يجوز أن يقدم الشريك الحصة النقدية كحصة في رأس المال .
ب/ الحصة العينية : والمقصود بها هي ماعدا النقود مما له قيمة في العرف فهذا يسمى عروضاً أو حصصاً كتقديم سيارات ، أراضي.
الشركة بالحصص العينية هي ما يسمى بالشركة في العروض في الفقه الإسلامي ، والراجح جواز الشركة بالعروض .
ج/ الحصة بالعمل : والمقصود بالعمل “العمل الجاد الذي يسهم وينتج ويحقق أهداف الشركة كعمل المهندس والمحاسب والباحث في مجال معين وبهذا يخرج العمل الذي لا قيمة له ولا يمكن أن يدخل في تكوين رأس مال الشركة”.
السمعة: لا يجوز أن يدخل أحد الشركاء بسمعته ، والسمعة والنفوذ تنقسم إلى أقسام (سياسية – إدارية – تجارية)
النظام السعودي حسم المسألة ومنع أن تكون حصة في رأس مال الشركة بأي شكل كان .
3/ نية المشاركة : نظام الشركات السعودي لم ينص عليه وإنما شراع الأنظمة قاطبة في الشركات نصوا على هذا الركن والمقصود بالنية هي الرغبة في الاتجار وتحمل المخاطر المشتركة.
4/ اقتسام الأرباح والخسائر : والواجب أن توزع الأرباح على جميع الشركاء بحسب الاتفاق وكذلك الخسائر ، ولكن النظام شرط ألا يترتب على هذا الاتفاق حرمان أحد الشركاء من الأرباح ولا تحصين أحد من الشركاء ضد الخسائر الذي يسمى بشرط الأسد.هذا على تسمية القانونيون فإن وضع أصبح شرطاً باطلاً لا قيمة له ولا اعتبار ،
يجب أن يكون توزيع الخسائر حسب رأس المال وليس حسب الاتفاق فلا يجوز أن يحمل أي شريك أي خسارة مالية لا تتناسب مع رأس المال الذي قدمه .
الأركان الشكلية :
الموضوعي هو : “الداخل في ذات الشيء أي لا يمكن أن يتم هذا الشيء إلا بوجوده“.
وأما الشكلي فهو : “الخارج عنه أي أن العقد صحيح والإجراء صحيح ولكن هناك شكليات نمطيات أمور معينة استلزم النظام أن تكون على وفقها” ، والأركان الشكلية التي ذكرها النظام السعودي :
1/ كتابة العقد : أشترط النظام السعودي أن يكون العقد مكتوباً سواء العقد الأصلي أو العقد بعد التعديل واستثنت شركة المحاصة بقولها (يثبت عقد الشركة وكذلك ما يطرأ عليه من تعديل بالكتابة أمام كاتب عدل وإلا كان العقد أو التعديل غير نافذ في مواجهة الغير.
في حال عدم كتابة العقد فلا يجوز للشركاء الاحتجاج على الغير بعدم نفاذ العقد الذي لم يثبت على النحو المتقدم.
يجوز للغير الذي يتعاملون مع الشركة أن يحتج بوجود الشركة على الشركاء ويسأل مدير الشركة وأعضاء مجلس الإدارة بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم كتابة عقدها ،
بعض القوانين في بعض البلاد ترتب البطلان فتقول عقد الشركة باطل كأنه غير موجود في حالة عدم كتابته.
النظام السعودي لم يشأ أن يرتب البطلان وإنما رتب الجزاء .
2/ شهر العقد : والمقصود به “إعلام الناس أن عقد الشركة قد تم كتابته وتوثيقه ووجدت شركة”
النظام أوجب شهر عقد الشركة الأصلي.
وشهر الشركة يختلف باختلاف الشركة فهناك شركات لا بد أن تكون في الجريدة الرسمية
يترتب على عدم الشهر عدم نفاذ العقد في مواجهة الغير.
إذا شهر بعض البيانات كانت تلك البيانات المنشورة هي النافذة.
المادة (13) نصت على حكم آخر يتعلق بالشهر وهو ميلاد الشخصية المعنوية ، ويترتب على شهر الشركة أنها استكملت كل أمورها وخرجت بالشخصية المعنوية للشركة أي وجدت ذمة جديدة للشركة سميت بالشخصية المعنوية وانفصلت عن ذمم الشركاء .
الشخصية المعنوية للشركة : المادة (13) من النظام نصت على أنه في ماعدا شركة المحاصة تعتبر الشركة من وقت تأسيسها شخصاً اعتبارياً ولكن لا يحتج بهذه الشخصية في مواجهة الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر.
تظل الشركة محتفظة بها طوال فترة قيامها بنشاطها وحتى تنتهي بسبب من أسباب الانقضاء ، والشركة لا تنقضي ولا تزول شخصيتها في الحال بل تظل محتفظة بشخصيتها طوال فترة التصفية
الشركة إذا انتهت تدخل فترة مرحلة التصفية والمقصود بـ التصفية هي “تسييل الأموال والعروض وتحويلها إلى نقود”
يترتب على وجود الشخصية المعنوية للشركة أن تصبح لها مالية مستقلة عن ذمم الشركاء وتكتسب اسماً وموطناً وجنسية قد تختلف عن جنسية الشركاء وتتمتع الشركة بالصلاحيات اللازمة لإبرام التصرفات.
لا يجوز لدائني الشركة الحجز على حصص الشركاء
لا يجوز لأحد من الشركاء أن يدفع بالمقاصة بين الدين الذي للشركة عليه والدين الذي له على أحد الشركاء لاختلاف الذمم بين الشركة والشركاء .
تمثيل الشركة :
لا بد من وجود شخص طبيعي يمثل الشركة ، سواء كان مديراً للشركة أو وكيلاً أو من يكون أي له صلاحية التكلم والتصرف باسم الشركة.
انقضاء الشركات :
الأسباب العامة : هي التي تشمل كل الشركات فإذا وجد أي سبب من هذه الأسباب أدى ذلك إلى انقضاء هذه الشركة أياً كان نوعها .
الأسباب الخاصة : تخص كل شركة على حدة .
الأسباب العامة :
1/ انقضاء المدة المحددة لكل شركة : كل شركة يكتب في عقدها مدة الشركة وبعد تلك السنين تنقضي هذه الشركة.
2/ تحقق الغرض الذي أسست من أجله الشركة.
3/ انتقال جميع الأسهم أو الحصص إلى شريك واحد : لأن الشركة تتكون من شخصين وأكثر .
4/ هلاك جميع أملاك الشركة أو معظمه بحيث يتعثر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.
5/ اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها لأي سبب كان.
6/ اندماج الشركة في شركة أخرى : وهذا الأمر أصبح شائعاً مؤخراً لما له من أهداف اقتصادية بغرض الاستحواذ على سوق معينة أو قانونية.
وأنواع الإندماج :
أ/ الضم والابتلاع : يترتب على الاندماج بصورة الابتلاع “انتهاء” شخصية الشركة المبتلَعة وبقاء شخصية الشركة البالعة.
ب/ المزج والإتحاد : يترتب على الاندماج بصورة المزج “انتهاء” شخصية الشركتين تماماً ونشوء شركة جديدة.
دائنو الشركة البالعة أو الدامجة لا يحق لهم الاعتراض لأنهم كسبوا شيئاً جديداً.
دائنو الشركة المندمجة يحق لهم الاعتراض ولا ينفذ قرار الاندماج في مواجهتهم إلا بعد (90) يوماً من بعد شهره.
إذا شهر هذا القرار ولم يعترض أحد قبل المدة المذكورة صار هذا القرار نافذاً في مواجهة الجميع ، وينبغي أن نعترف بنفس الحق لدائني الشركة الدامجة لإتحاد العلة في الأمرين وهي حماية دائني الشركتين من المزاحمة .
7/ حل الشركة من القضاء التجاري : “أسباب الانقضاء كلها توجد في نص المادة (15)” التي أجازت حل الشركة بصدور قرار من ديوان المظالم بناءً على طلب أحد ذوي الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك.
ذوي الشأن هم الشركاء دون غيرهم ، وعبر بـ”ذوي الشأن” ليدخل غيرهم فقد يكونوا الشركاء أو دائنوا الشركة أو من له أي علاقة بالشركة فيجوز له الحق بتقديم طلب حل الشركة .
مرحلة تصفية الشركة :
التصفية : تحويل موجودات الشركة وأموالها إلى نقود تمهيداً لتوزيعها على الدائنين إن وجدوا ثم على الشركاء
تبدأ مرحلة التصفية بمجرد توفر سبب من أسباب الانقضاء العامة ، أو أي سبب من أسباب الخاصة بكل شركة ، والشركة تحتفظ بشخصيتها المعنوية حتى تنتهي مرحلة التصفية .
الأصل أن تعيين المصفي وعزله من اختصاص الشركاء وفي حالة اختلاف الشركاء فإن المحكمة التجارية تعين المصفي .
والمصفي له سلطات وغالباً عقد الشركة هو الذي يحدد هذه الصلاحيات.
من الأمور التي يجب اتخاذها من قبل الشركة “إشهار قرار تعيين المصفي وصلاحياته”
يقوم المصفي بعد ذلك بسداد ديون الشركة ويقوم بتجنيب المبالغ اللازمة للشركاء ثم بعد ذلك بتوزيع الحصص على الشركاء.
شركات الأشخاص :
تنقسم لثلاث أقسام : وهي : (شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة) .
أولاً : شركة التضامن :
تعريفها : الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة.
فمثلاً “محمد صالح وشركاه التضامنية”.
خصائص شركة التضامن :
1/ المسئولية الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة : هي أبرز خصائص هذه الشركة ، والمقصود بها أن الشريك في هذه الشركة تمتد مسئوليته عن ديون الشركة إلى أمواله الخاصة وليس فقط بحصته في رأس مال الشركة .
لا بد من تحقق شرطين للدائن حتى يستطيع مطالبة أي من الشركاء التضامنيين وهي :
أ/ ثبوت هذا الدين في ذمة الشركة
ب/ إعذار الشركة بذلك : أي ذهابه إلى الشركة ككيان ومطالبتها فإن ماطلت يقوم باختيار أي شريك ويقوم بمطالبته ولا يستطيع أحد من الشركاء في شركة التضامن أن يدفع هذه المطالبة بحجة أنه شريك .
هذه المسئولية تمتد إلى الشركاء الجدد الذين ينظمون لاحقاً حتى وإن الدين قد نشأ قبل دخول هذا الشخص.
2/ يلزم ظهور اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة : فلابد من ظهور اسم أحد الشركاء (اسمه الشخصي) وتضيف ما ينبئ عن وجود الشركة بكلمة وشركاه أو مشاركوه وذلك حماية للغير ، ولا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة اسم شخص أجنبي
يجوز في حال انسحاب أحد الشركاء أو وفاته أن يبقى اسم هذا الشخص في عنوان الشركة نظراً للشهرة والمكاسب المعنوية الذي حققها هذا الاسم ، وذلك بشرطين :
أ/ موافقة الشريك المنسحب أن يبقى الاسم .
ب/ موافقة ورثة هذا الشريك .
3/ عدم قابلية الحصص للتداول كقاعدة عامة لا يجوز أطلاق تداول الحصص حتى لا يفاجئ الشركاء بمسئوليتهم شخصياً وتضامنياً مع آخر قد يكون غريباً عنهم لا يعرفونه.فلا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول
ويجوز للشركاء أن يتفقوا على خلافه بأن يتنازل الشريك عن حصته ولكن بشرط موافقة جميع الشركاء آو أغلبهم حسب العقد ويجب أيضا أن يشهر هذا التنازل.
كل اتفاق على جواز التنازل عن الحصص بغير هذه القيود باطل لأنه يؤدي إلى إهدار الاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه شركة التضامن.
يجوز للشريك التنازل للغير عن الحقوق المتصلة بحصته ولا يكون هذا التنازل منتجاً لآثاره إلا في العلاقة مابين الشريك والشريك الجديد الذي تنازل له عن حصته لكنه ليس حجة أمام بقية الشركاء.
هذا الشريك الذي تم التنازل له يسمى في المصطلح بالرديف ، وهذا الرديف ليس له من الحقوق إلا الحقوق المالية وهي الأرباح ولكن لا يجوز له حضور جمعيات التصويت وفي حال وجود مشاكل بينه وبين شريكه لا يجوز أن يأتي للشركة يطالبها بل يطالب شريكه فهو أجنبي عن الشركة .
4/ اكتساب الشركاء وصف التاجر : الشركة التضامنية بمجرد دخول الشخص فيها يكتسب صفة التاجر بقوة النظام ، ويترتب على ذلك الأمور الأربعة التي تترتب على اكتساب المرء صفة التاجر ،
جرى العرف على عدم إلزام الشريك المتضامن بمسك الدفاتر التجارية لأنه قد يكون شريك متضامن ولكن لا علاقة له بالأمور والإدارة ففي هذه الحالة هو غير ملزم بذلك .
الشخص المعنوي يجوز أن يكون شريكاً في شركة التضامن ، وممكن أن يكون كل الشركاء معنويين كشركة سابك والاتصالات مثلاً شركة سابك وشركاؤها التضامنيين .
إدارة شركة التضامن :
جميع الشركاء لهم الحق في إدارة الشركة فيجوز أن يكون مدير الشركة أحد الشركاء ويجوز للشركاء أن يعينوا شخصاً من غير الشركاء يدير الشركة.
في عقد تأسيس الشركة ينص على ذلك ، فإذا عين الشريك مديراً في عقد الشركة سمي بالمدير النظامي ، وإذا عين في عقد مستقل عن تأسيس عقد الشركة سمي بالمدير الأتفاقي أو غير النظامي
فالمدير النظامي هو من توفر فيه شرطان :
1/ أن يكون شريكاً .
2/ أن يكون تم تعينه في تأسيس عقد الشركة .
والشريك الاتفاقي هو الذي اختل فيه أحد هذين الشرطين .
الأسباب الخاصة لانقضاء شركة التضامن :
1/ وفاة أحد الشركاء : يترتب على وفاة احد الشركاء في شركة التضامن انقضاء الشركة.
2/ إفلاس الشريك أو إعساره أو الحجر عليه : وهذا النص ليس ملزماً ، فإذا اتفقوا على خلاف ذلك كانت الشركة باقية حتى لو أعسر أو حجر عليه لحظ نفسه أو لحظ غيره وسواء أصابه عارض من عوارض الأهلية أو الدائنون حجروا عليه .
3/ انسحاب أحد الشركاء : تنقضي شركة التضامن إذا أنسحب احد الشركاء بشرطين :
أ/ أن يخبر الشركاء بأنه يريد الانسحاب .
ب/ ألا يترتب على ذلك الانسحاب ضرر على الشركة .
فإذا انسحب احد الشركاء انقضت الشركة مالم يتضمن العقد استمرارها في هذه الحالة .
=============================================
ثانياً : شركة التوصية البسيطة :
هي موجودة ولها حضور واضح في عالم التجارة والأعمال وهذه الشركة تخفف إلى حد ما من وطأة شركة التضامن الشديدة وهي المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء .
تعريفها : التي تتكون من فريقين من الشركاء:
فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسئولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة.
وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً موصياً مسئولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال .
الشريك المتضامن يأخذ نفس أحكام شركة التضامن.
الشريك الموصي مسئول عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال.
خصائص شركة التوصية البسيطة :
1/ عنوان الشركة : يتكون من أسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مقروناً بما ينبئ عن وجود شركة ويبين في العنوان بأنها شركة توصية بسيطة
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتضمن عنوان الشركة أسم أحد الشركاء الموصين وذلك حماية للغير الذي يتعامل مع الشركة.
إذا علم الشريك الموصي بوجود أسمه في عنوان الشركة ولم يعترض على ذلك فإنه ينقلب في مواجهة الغير لشريك متضامن وتبقى علاقته بالشركة والشركاء على أنه شريك موصي
وإذا كان لا يعلم فمن حقه أن يطالب بكافة الأضرار التي لحقت به من وراء هذا العمل الغير نظامي .
2/ عدم اكتساب الشريك الموصي صفة التاجر.
3/ المسئولية المحدودة للشريك الموصي : فهو لا يسأل عن ديون الشركة إلا بقدر حصته من رأس المال.
ومن ثم فلا بد أن يقدم الشريك الموصي حصته نقدية أو عينية ولا يجوز أن تكون حصته مجرد عمل في الشركة.
الشريك الموصي لا يجوز له أن يتدخل في إدارة الشركة التدخل المباشر ، ويجوز له أن يطلع على أوراق ودفاتر الشركة اطلاعاً عاماً.
الأسباب الخاصة لانقضاء شركة التوصية البسيطة :
تنقضي بالأسباب العامة لانقضاء الشركات وتنقضي أيضا بالأسباب الخاصة التي تنقضي بها شركة التضامن .
============================================================
ثالثاً : شركة المحاصة :
تعريفها : هي من الشركات التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر.
فالذي يقوم بهذا العمل شخص واحد أو أشخاص متعددين لكن أمام الغير يظهر أن هذا الشخص هو الذي يعمل وهو في الواقع يخفي وراء ظهره عدداً من الشركاء اتفقوا في نهاية كل فتره زمنية بقسمة هذه الأرباح
ننظر لهذه الشركة وما تمارس ، فإذا كانت تمارس أمراً غير محرم فهي شركة صحيحة بصرف النظر عن البذرة الأولى
الرديف في شركة التضامن يمثل صورة من صور شركات المحاصة .
خصائص شركة المحاصة :
1/ الخفاء والاستتار : فليس لها شخصية اعتبارية ولا يوجد فيها أي إجراءات
النظام نص على أنه يجوز أن تعتبر هذه الشركة شركة تضامن.
2/ لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا يعرف الغير سوى المدير الذي يتعامل معهم .
3/ تقوم على الاعتبار الشخصي : فالحصص فيها لا يمكن أن تتداول إلا برضى الشركاء .
4/ لا يكتسب الشركاء المحاصون وصف التاجر .
إدارة شركة المحاصة :
يمكن أن يتفق الشركاء على أن يقوم كل منهم بالعمل
وقد يتفق الشركاء على أن يقوم أحدهم بإدارة الشركة والشركاء يقدمون رأس المال وتكون نسبته في الأرباح أكثر لأنه قدم المال والعمل.
وقد يتفق الشركاء بجماعية الإدارة .
انقضاء شركة المحاصة :
تنقضي بالأسباب العامة ، وبأسباب انقضاء شركة التضامن
النظام حينما أجاز هذه الشركة أجازها لإعطاء فرصة لمن لا يريد ظهور اسمه أمام الناس على أنه يمارس الأعمال التجارية.
شركات الأموال :
وهي نوعان : شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم .
أولاً : شركة المساهمة :
تعريفها : هي الشركة التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابله للتداول ولا يسأل الشركاء إلا بقدر قيمة أسهمهم وتخضع في تأسيسها إلى قواعد خاصة.
كل أسهم الشركة المساهمة يجب ألا تتجاوز 10 ريال قيمة أسمية
القيمة السوقية تخضع للنزول والارتفاع ، وهي لابد أن تكون قابلة للتداول.
لو أفلست الشركة ومنيت بمئات الملايين فأنت تخسر أسهمك فقط ولا تتحمل أي خسارة ثانية
تعد من أهم شركات الأموال وهي صورة فذة من الشركات الحديثة التي لو أديرت إدارة صادقة وصحيحة.
من يملك أسهم في أي شركة من الشركات يتقاضى أرباحاً سنوية أحيانا تصل إلى 10% وأحيانا أكثر من ذلك .
نشأت الشركات المساهمة : نشأت كوسيلة استعمارية في طلائع القرن السابع عشر الميلادي
كثير من العلماء المعاصرين ذهب إلى جوازها وهي عقد والأصل في العقود والشروط الإباحة.
أنواع شركة المساهمة : نوعان :
1/ الشركة المقفلة : مغلق على المؤسسين ولا تطرح أسهمها للاكتتاب .
2/ الشركة الغير مغلقة : تطرح أسهمها للاكتتاب في البنوك ورأس مالها لا بد أن يكون بقدر معين ولا يجوز أن يقل عنه .
خصائص الشركة المساهمة :
1/ انتفاء الاعتبار الشخصي وهي تقوم على الاعتبار المالي .
2/ انقسام رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة : فيدخل الشخص شريكاً عن طريق الاكتتاب في الأسهم التي تطرح في بداية الشركة ، والشريك يكون شريكاً بمجموع ما يملكه من أسهم قابله للتداول ولا يجوز أن تقوم الشركة بمنع تداول الأسهم .
3/ لا يجوز أن يشتمل اسم الشركة على شخص طبيعي : إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص ، أو إذا كانت مؤسسة عادية أو شركة غير مساهمة ثم تحولت إلى مساهمة فإنه يجوز أن تكون بهذا الاسم .
4/ تحديد مسئولية المساهم : المساهم ليس مسئولاً إلا بقدر ما يملك في الشركة ولا يجوز أن يسأل بأكثر من ذلك .
إجراءات إنشاء الشركة المساهمة :
كتابة العقد بين الشركاء
ثم يقومون بكتابة النظام الذي تسير عليه الشركة
ثم يصدر قرار من وزير التجارة بالموافقة على تأسيس الشركة
ثم تأتي المرحلة التالية برفعه إلى مجلس الوزراء ليصدر قراراً بالموافقة
بعد صدور المرسوم الملكي بالموافقة تنشر أحكام الشركة بالجريدة الرسمية
بعد ذلك ندخل في مرحلة الاكتتاب
النظام حسم التلاعب في هذا الأمر وألزم أن يتولى الإشراف على الاكتتاب أحد البنوك الذي يعينه وزير التجارة.
لو بقي سهم واحد لم يكتتب فيه فإن هذه الشركة لا تقوم وعادة البنوك تتعهد بتغطية الاكتتاب كاملاً.
بعد انتهاء مرحلة الاكتتاب تنعقد جمعية تسمى الجمعية التأسيسية فيدعو المؤسسون المكتتبين إلى عقد هذه الجمعية
ويكون لكل مساهم حق الحضور وتختص هذه الجمعية بالتأكد من الاكتتاب بكامل رأس المال والمصادقة على تقييم الحصص العينية تقيماً صحيحاً دون مبالغة ، وتعيين أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، وتعيين أول مراقب حسابات واعتماد مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم ، وكل ذلك بإشراف وزارة التجارة .
الصكوك التي تصدرها شركة المساهمة :
1/ الأسهم : السهم هو صك يمثل حصة في رأس مال الشركة وهو يقابل الحصة في شركات الأشخاص .
خصائص الأسهم :
1/ متساوية القيمة (أصبح بعد آخر تعديل يعادل 10 ريال).
2/ عدم قابليته للتجزئة .
3/ قابل بالتداول بالطرق التجارية (ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمنع السهم من التداول).
أنواع الأسهم :1/ من حيث طبيعة السهم تنقسم إلى :
أ/ أسهم نقدية .
ب / أسهم عينية .
2/ من حيث تداول السهم تنقسم إلى :
أ/ أسهم لحاملها : مثل الشيك الذي يكتب لحاملة وهذا فيه خطورة للغاية لأنه يمكن لأي شخص صرفه .
ب/ أسهم أسمية : الذي يقيد فيه أسم الشخص صاحب السهم .
3/ من حيث ما ترتبه من حقوق تنقسم إلى :
أ/ أسهم عادية : الأسهم المعروفة وترتب حقوق متساوية وحق في التصويت وحق في الأرباح ، فليس لأحد ميزة على الآخر .
ب/ أسهم ممتازة : تصدرها الجمعية العامة للشركاء بمزايا معينة لصالح المؤسسين أو غيرهم ، وتتميز بمايلي :
أولوية في قبض ربح معين .
أولوية في استرداد ما دفع من رأس المال عند التصفية وعند انقضاء الشركة ، ويجوز أن يجمع بين الأمرين أعلاه .
صاحب الأسهم الممتازة له من الأصوات ضعف السهم.
والمزايا التي أعطيت لأصحاب هذا السهم غير مقبولة وينبغي أن يعاد النظر فيها .
ج/ أسهم تمتع : يجيز النظام للشركة المساهمة أن تستهلك الأسهم أثناء قيام الشركة إذا كان مشروع الشركة هذا يهلك تدريجياً أو يقوم على أعمال مؤقتة.
الأصل أنه لا يجوز رد قيمة الأسهم للمساهمين إلا عند انقضاء الشركة وبعد الوفاء بديونها.
أسهم التمتع بهذه الكيفية فيها أشكال لأن هناك السهم وهناك رأس المال وهناك الأرباح ، فإذا انتهت الشركة تعاد رؤؤس الأموال فلا يجوز أن تستهلك الأسهم عن طريق الأرباح لأن الشريك له حقان رأس المال والأرباح ، والأرباح ورأس المال يجب أن يرد له كاملاً في حالة بقاءه فإن خسرت الشركة فقد انتهت المسألة أما إنهاء هذه الشركة بهذه الطريقة فغير مقبول .
القيود الواردة على تداول الأسهم :
1/ لا يجوز تداول الأسهم النقدية والعينية الخاصة بالمؤسسين قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنيتين ماليتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ التأسيس.
2/ لا يجوز تداول الأسهم الذي يقدمها عضو مجلس الإدارة لضمان إدارته طوال مدة عضويته وحتى تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية أو إلى أن يفصل في الدعوى إذا كان هناك خصومة والمدة هي سنة .
يجوز للشركة المساهمة أن تضع قيوداً على تداول الأسهم بشرط ألا يؤدي ذلك لمنع التداول بشكل مطلق .
2/ حصص التأسيس : وهي ما يحصل عليه بعض المؤسسين من أرباح دون أن يقابل ذلك حصة في رأس مال الشركة ، فمن أسدى للشركة جميلا أو أسدى للشركة ميزة من المزايا فإن الشركة تقرر أن تعطي هذا الشخص ما يسمى (بحصص التأسيس).
معظم قوانين الشركات في كثير من دول العالم قد ألغت حصص التأسيس.
نظام الشركات السعودي حد من هذه الحصص بشكل كبير حيث حصر حصص التأسيس في أمرين :
أ/ لمن قدم للشركة براءة اختراع.
ب/ حصل على إلتزام من شخص معنوي.
خصائص حصص التأسيس :
1/ أنها لا تدخل في رأس مال الشركة : فصاحبها يتقاضى أرباحاً ولكنه لم يقدم رأس مال في الشركة .
2/ قابلة للتداول شأنها شأن الأسهم .
3/ غير قابلة للتجزئة .
4/ تكون اسمية أو لحاملها : فيستطيع صاحب حصص التأسيس أن يقوم ببيعها لغيره ويتقاضى هذه الأرباح ويحل محله فهي قابلة للتداول .
5/ لا تخول أصحابها حق الإشتراك في إدارة الشركة , ولا في حضور الجمعيات وإنما هم يتفيئون ظلال هذه الأرباح .
6- تخول حصص التأسيس لأصحابها نصيباً في أرباح الشركة , لكن لا يجوز أن تتجاوز نسبة الأرباح التي تخصص لحصص التأسيس عن 10% من الأرباح الصافية .
البديل المناسب أنها تقيم وتدخل في رأس مال الشركة ، وهي الطريقة السليمة ، وأما بهذا الشكل فإنها غير مناسبة وغير مقبولة .
3/ السندات : وهي صك قابل للتداول يثبت حق حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض للشركة وحقه في الحصول على الفوائد المستحقة واقتضاء دينه في الميعاد المحدد لانتهاء مدة القرض.
والشركات عادة تدخل في مشاريع جديدة والتزامات عديدة ولذلك تحتاج إلى سيولة وتحتاج إلى أموال ولها في ذلك أحد طريقين :
1/ أن تقوم برفع رأس مالها وتدعو الناس إلى الإكتتاب .
2/ الإقتراض : فتلجأ للإقتراض وتفضله لأنه لا يرتب على الشركة دخول مساهمين جدد في .
الفرق بين السند والسهم :
السند |
السهم |
لا يمثل حصة في رأس المال هو حصة في الدين |
يمثل حصة في رأس المال |
لحامل السند حق استرداد قيمة سنده (قيمة القرض) في الوقت المحدد |
حامل السهم لا يستطيع استرداد قيمة السهم إلا بانتهاء الشركة أو عن طريق أسهم التمتع أو عن طريق التخارج ببيع هذه الحصة وفق شروط وضوابط معينة |
لحامل السند اخذ فائدة ثابتة سنوياً حتى ولو لم تربح الشركة |
حامل السهم لا يستطيع أن يحصل على أي أرباح أو أي مزايا مالية إلا إذا ربحت الشركة |
حامل السند لا يتدخل في إدارة الشركة لأنه ليس شريكا بل مقرض (محسن) إلى هذه الشركة |
حامل السهم يتدخل في إدارة الشركة لأنه شريك فيها.
|
السندات قابلة للتداول (مثلها مثل الأسهم تماماً) وتصدر بقيمة متساوية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة |
شروط وقيود إصدار السندات :
1/ أن يكون ذلك مصرحاً في نظام الشركة (أنها تصدر سندات).
2/ أن تقرر ذلك الجمعية العامة العادية .
3/ أن تكون الشركة قد استوفت قيمة رأس المال بالكامل أما قبل استيفاء رأس المال فلا يجيزه النظام .
4/ ألا تزيد قيمة القرض (السند) عن قيمة رأس المال المدفوع .
يتم الإكتتاب بالسندات عن طريق أحد البنوك التي يعينها قرار وزير التجارة .
أنواع السندات :
1/ سندات مع علاوة إصدار : بمعنى يقترضون سند ب50 ريال (متساوية القيمة) أو نقول مثلا يقترضون 1,000,000 ريال ويجعلونه 1,000,100 ريال ، فهذا السند له علاوة إصدار ويأخذ أيضاً فائدة ثابتة عليه كل سنة أو حسب الإتفاق عادة تكون 3% 4% .
2/ سندات النصيب : مثل السابق فيه علاوة إصدار وأرباح (فوائد ثابتة) وفيه نصيب ، بمعنى أن يكون هناك سحب على جوائز معينه سيارات أراضي مبالغ معينة فهذا فيه ثلاثة أمور : علاوة إصدار فوائد ثابتة واليانصيب (الذي هو المسابقة) أو السحب .
3/ سندات عادية : وهذا لا يحصل إلا على فوائد ثابتة فقط بدون علاوة إصدار وبدون نصيب .
إدارة الشركة المساهمة :
الذي يهيمن على تسيير دفة الأمور مجلس الجمعية العمومية للمساهمين فيجتمع فيه كل الشركاء والمساهمين بضوابط معينه .
الجمعية التأسيسية تتولى تعيين أول مجلس إدارة لمدة 5 سنوات ، وبعد انقضاء مدته تقوم الجمعية العمومية العادية بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات كحد أقصى ويجوز أن يتضمن نظام الشركة تحديد مدة اقل (ويتكون المجلس من 3 أعضاء على الأقل ، ولا يوجد حد أقصى) وكان من الأولى أن يضع النظام حداً أقصى حتى لا يزداد عدد الأعضاء لغاية مادية .
إذا شغر مركز احد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب فإن المجلس يتولى تعيين عضواً مؤقتاً مكانه على أن يعرض الأمر على أول اجتماع للجمعية العمومية ويكمل العضو الجديد مدة سلفه .
إذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام وجب دعوة الجمعية العمومية العادية لتنفيذ العدد وإكمال العدد اللازم .
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً ، ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب ، ويبين نظام الشركة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب .
يعين مجلس الإدارة سكرتيراً من بين أعضائه أو من غيرهم ويجوز دائماً إعادة العضو المنتدب وسكرتير مجلس الإدارة ، ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وسكرتير عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ، أما (رئيس المجلس) فيجوز تحديد فترة رئاسته للمجلس لمدة واحدة فقط وللمجلس في كل وقت أن يعزلهم جميعا أو بعضهم دون إخلال في حقهم في التعويض إذا قامت أسباب هذا التعويض .
شروط عضو مجلس الإدارة :
1/ أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن 10,000 ريال : وتودع في أحد البنوك التي يحددها قرار وزير التجارة خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين وتخصص هذه الأسهم لضمان مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.ولذلك تعرف بأنها (أسهم الضمان).
2/ ألا يكون موظفاً عاماً : فلا يجوز الجمع بين وظيفة من وظائف الدولة العامة وعضوية مجلس إدارة الشركات .
3/ ألا يكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية.
4/ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة بغير ترخيص من الجمعية العامة العادية (يجدد كل سنة) أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وإلا كانت الأرباح التي تقاضاها لحساب الشركة مع تعويض الشركة عن أي أضرار تترتب على ذلك.
5/ لا يجوز للشركة أن تقوم بالإقراض النقدي لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة .
اختصاصات مجلس الإدارة :
– لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة كما يكون له في حدود اختصاصاته بعض الأمور الموجودة في نظام الشركات.
– لمجلس الإدارة في حالة عدم وجود أحكام في نظام الشركة أن يتمتع بكل السلطات اللازمة التي تحقق غرض الشركة وتكون أعماله وتصرفاته ملزمة للشركة مادامت خالية من الغش أو الخطأ الجسيم.
– يُمنع مجلس الإدارة بغير إذن من الجمعية العامة العادية القيام بالأعمال الآتية :
عقد القروض التي تتجاوز آجالها 3 سنوات .
بيع عقارات الشركة أو رهنها .
بيع متجر الشركة أو رهنه .
إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم .
لكن هذه الأشياء المحظورة على الشركة إذا كان نشاط وغرض الشركة هو هذه الأشياء فهذا أمر جائز فإذا كانت مثلاً الشركة قامت بالمتاجرة بالعقار بيعه وشراؤه فلا يحظر عليها وكذلك بالنسبة للمتجر ونحو ذلك .
– طريقة اجتماعات المجلس والمداولة هذه أمور شكلية وإجرائية .
مكافآت أعضاء المجلس :
أجازت أن تأخذ المكافأة أحد الصور الآتية :
راتبا معيناً .
أو بدل حضور عن الجلسات .
أو مزايا عينية أو نسبة معينة من الأرباح .
وعضو مجلس الإدارة طالما انه قدم العمل مع المال فينبغي أن نزيد له نسبة الأرباح لكي تكون الأمور منضبطة.
مسؤولية مجلس الإدارة :
مجلس الإدارة ليس حراً طليقاً من قيود المسئولية بل عليه مسئولية كبيرة ، ومسؤولية مجلس الإدارة تنعقد مقابل (أمام) :
1/ الشركة ، 2/ المساهمين ، 3/ الغير .
كل من تضرر من الشركة أو المساهمين أو من الغير فإن مجلس الإدارة مسئول أمام هؤلاء عن كل ضرر ينشأ بسبب مخالفة نظام الشركات أو نظام الشركة أو سوء الإدارة ، ومن يدعي الضرر فعليه أن يقيم الأدلة والبراهين على ثبوته وقيام أركانه من خطأ وضرر وعلاقة سببيه .
مسئولية مجلس الإدارة مسؤولية تضامنية : بمعنى انه لا يستطيع أن ينفك أو يتنصل احدٌ من أعضاء مجلس الإدارة من هذه المسئولية , فالمسئولية تضامنية على جميع الأعضاء إذا كان القرار صدر بالإجماع.
القرارات التي صدرت بأغلبية الأعضاء فلا يسأل عنها إلا من أيد القرار الذي ترتب عليه الضرر أما المعارض فلا يسأل بشرط إثبات ذلك .
الجمعية العامة :
تعريفها : هي التي يجتمع فيها المساهمون للتداول في أمور ويجب على الشركة أن تعلن هذا وهو من الشروط .
أقسام الجمعية العامة : تنقسم إلى ثلاثة أقسام : (الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية) .
الجمعية العامة العادية : لكل مساهم حائز ل(20) سهماً حق حضور الجمعية العامة.
لو نص في نظام الشركة على غير ذلك (لأن هذا نص آمر) فيجب على الشركة أن تلتزم به.
للمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة فيؤلفوا النصاب المطلوب ثم يوكلوا احدهم بالتصويت في هذه الجمعية .
تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة كتعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات وحساب الأرباح والخسائر وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية …الخ ,
فالجمعية العامة العادية هي المهيمنة وهي المسيطرة ولذلك مجلس الإدارة يخضع للجمعية العامة.
يجب أن تنعقد الجمعية العامة مرة على الأقل في السنة خلال الستة شهور التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة
يجب أن تتم دعوة الجمعية العامة في الصحف اليومية قبل الإنعقاد ب(25) يوماً على الأقل
لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى
الجمعية العامة غير العادية : تختص بتعديل نظام الشركة في أي موضوع من الموضوعات باستثناء ما يلي :
أ/ التعديلات التي تؤدي إلى حرمان المساهم من حقوقه اللصيقة بوصفه شريكاً والتي يستمدها من النظام أو من نظام الشركة.
ب/ التعديلات التي تؤدي إلى زيادة أعباء المساهمين المالية : كرفع القيمة الاسمية للسهم .
ج/ تعديل غرض الشركة : فإذا قامت الشركة ودخل الناس فيها على أساس أن هذه الشركة زراعية مثلاً وبعد ذلك عُدل الغرض وأصبحت عقارية مثلاً أو في البترول أو في التأمين ..الخ .
د/ لا يجوز نقل المركز الرئيسي للشركة إذا كانت الشركة قد تم تأسيسها في المملكة إلى بلد أجنبي .
هـ/ تعديل جنسية الشركة .
وللجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط الخاصة بالجمعية العادية .
الرقابة المالية على الشركة :
يجب أن يكون هناك مراقب حسابات أو مجلس لمراقبة الحسابات في الشركة وبالتالي لا يستطيع مدير الشركة ولا العضو المنتدب ولا مجلس الإدارة أن يتصرف أو يتلاعب في هذه الشركة بمعنى أنه يحد من ذلك بشكل كبير .
إنقضاء شركة المساهمة :
تنقضي شركة المساهمة بالأسباب العامة
مع ملاحظة أن الأسباب العامة المبنية على الإعتبار الشخصي لا أثر لها في انقضاء شركة المساهمة لأنها تقوم على الإعتبار المالي.
فلا أثر للوفاة أو انسحاب شريك أو شهر إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه لأي سبب من الأسباب.
علاوة على الأسباب العامة لإنقضاء الشركات تنقضي أيضاً بما يلي :
1/ إنتقال جميع الأسهم إلى مساهم واحد : لأن الشركة أصبحت فرداً واحداً.
2/ هلاك ثلاثة أرباع رأس مال الشركة بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً
إذا أهمل أعضاء مجلس الإدارة إدارة الجمعية العامة غير العادية أو إذا تعذر على الجمعية إصدار قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة) ، ويمكن القول بأن القضاء التجاري له سلطة واسعه بالنظر في حل الشركة من عدمها .
ثانياً : شركة التوصية بالأسهم :
تعريفها : هي الشركة التي تتكون من فريقين :
الأول : يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسئولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة.
الثاني : يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن 4 ولا يُسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس مال الشركة.
خصائص شركة التوصية بالأسهم :
1/ تضم فريقين من الشركاء :
أ/ شركاء متضامنون : لهم نفس المركز القانوني للشركاء المتضامنين في شركة
ويكتسب كلٌ منهم صفة التاجر ولا يجوز نقل ملكية حصة الشريك المتضامن إلى أجنبي عن الشركة إلا برضى جميع الشركاء.
ب/ شركاء مساهمون : لهم نفس مركز الشركاء في شركة المساهمة
ولا يكتسب احد مهم وصف التاجر ولا يتدخل في مسئولية الشركة إلا بقدر ما قدمه من رأس مال ولا تدخل أسماؤهم في عنوان الشركة ، وهؤلاء يشبهون إلى حد كبير الشركاء الموصون في شركات التوصية البسيطة .
2/ تقسيم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة : قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولا تقل قيمة السهم عن 10 ريال .
3/ عنوان الشركة : يتألف من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يُنبئ عن وجود شركه .
4/ إدارة الشركة : منوطة بالشركاء المتضامنين ولا شأن للشركاء المساهمين في ذلك .
تأسيس شركة التوصية بالأسهم :
تسري أحكام تأسيس شركة المساهمة وشهرها على شركة التوصية بالأسهم باستثناء اشتراط صدور المرسوم الملكي فليس شرطاً
يتولى إدارة الشركة الشركاء المتضامنون وحدهم ويشاركهم الشركاء المساهمون في أعمال الإدارة الداخلية.
الشريك المساهم موقفه من الإدارة يشبه موقف الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة فهو محظور عليه التدخل في الإدارة الخارجية
لها جمعيه عامه تضم جميع المساهمين وتخضع لأحكام جمعيات المساهمين في شركة المساهمة ولها من الناحية النظرية جميع سلطات الجمعية العامة في شركة المساهمة فهي تناقش التقارير وتنظر في أعمال المديرين ومراقبي الحسابات .
مجلس الرقابة في شركة الأسهم :
يتألف من ثلاثة شركاء مساهمين على الأقل تعينهم الجمعية العامة وليس للشركاء المتضامنين رأي في هذا التعيين
يختص المجلس في الرقابة على أعمال المديرين نيابةً عن الشركاء المساهمين وله أن يراقب الأعمال ويتأكد من أن الشركة تسير سيراً صحيحاً.
انقضاء شركة الأسهم :
1/ تنقضي هذه الشركة بالأسباب العامة لانقضاء الشركات .
2/ تنقضي بانسحاب أحد الشركاء المتضامنين أو وفاته أو الحجر عليه أو إفلاسه : وذلك لقيامها على الجانب الشخصي.
3/ تنقضي بأسباب الإنقضاء الخاصة بشركة المساهمة : مع مراعاة أنه في حالة أيلولة الأسهم إلى شريك واحد متضامن فإن هذا الشريك لا يكون مسئولاً فقط في حدود موجودات الشركة بل يكون مسئولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة .
الشركات المختلطة :
الشركة ذات المسئولية المحدودة :
تعريفها : هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء عن (50) شريكاً.
وهي من أهم الشركات وأكثرها انتشاراً في العالم وفي العالم الإقتصادي والتجاري ،
وسميت شركة مختلطة لأن فيها شوباً من شركات الأموال وشوباً من شركات الأشخاص.
ففيها من خصائص شركات الأموال الآتي :
1/ تشبه شركات الأموال لأن عدد الشركاء فيها لا يجوز أن يتجاوز (50) شريكاً .
2/ عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية “كما هو الحال للأسهم في شركة المساهمة”.
3/ منع الإلتجاء للإكتتاب العام وإمكان إسترداد الشركاء الحصص واتخاذ عنوان يتضمن اسم شريك أو أكثر في عنوان الشركة.
وفيها شوباً من خصائص شركات الأموال من ناحية :
1/ المسؤولية المحدودة لكل شريك بقدر حصته بحيث لا تتعدى هذه المسئولية إلى أمواله الخاصة .
2/ عدم حل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه كقاعدة عامة ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك ، ولأنه لا يجوز التنازل عن الحصص إلا بشروط معينة .
ونظراً لأن مسئولية الشركاء فيها محدودة بقدر حصصهم وهذا وضع خطير للغاية لذلك بعض القوانين في بعض الدول رفضت هذه الشركة
والناس والتجار ورجال الأعمال لا يتعاملون معها إلا إذا قدمت الشركة ضماناً بنكياً لأن الشركاء مسئوليتهم محدودة بقدر رأس .
وبعض القوانين رفضتها تماماً.
والمملكة نهجت نهجاً بهيجاً فحينما بدأ بعض التجار ورجال الأعمال الذين يمارسون ممارسات غير جيده فيما يتعلق بهذه الجزئية من نظام الشركات عدلت هذه المسألة تعديلاً كاملاً كما سنرى لاحقاً .
خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة :
1/ المسئولية المحدودة للشركاء : أنه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للإجتماع خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع إلتزام الشركاء بدفع ديونها أو حلها.
يجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها
وصدر عام 1430هـ مرسوم ملكي وخفض هذا القدر وجعله نصف رأس المال
بالتالي تسمية الشركة بعد هذا التعديل (بالشركة ذات المسئولية المحدودة) لا يتناسب مع هذا التعديل لأنها أصبحت تماثل شركة التضامن
النظام السعودي بهذا التعديل أضفى حماية كاملة وطمأنينة أكيدة لكل من يتعامل مع هذه الشركة .
2/ لا تُؤسَس الشركة ذات المسئولية المحدودة بصفةٍ نهائية إلا إذا وُزِّعَت جميع الحصص النقدية والعينية على الشركاء وتم الوفاء الكامل بها :
3/ الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يكتسب وصف التاجر بمجرد انضمامه إليها :
4/ تحديد عدد الشركاء : الحد الأدنى شريكين فأكثر ، وعلى ذلك إذا زاد عدد الشركاء عن هذا القدر (50 شريكاً) فإن الشركة لا تؤسس بل تكون الشركة بهذه الزيادة شركة باطلة.
5/ عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية : يُقسَم رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية القيمة وهذه الحصص غير قابلة للتداول بالطرق التجارية مراعاةً للجانب الشخصي.
يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد الشركة.
يجوز لكل شريك أن يطلب إسترداد الحصة بثمنها الحقيقي وهو المسمى (حق الشُفعة) ومعنى استرداد ها أن يقوم هو بشرائها من الشريك الآخر ويُقصي الأجنبي الذي أراد أن يدخل في هذه الشركة عن طريق (الشُفعة).
حق الاسترداد لا يسري في حالة إنتقال الحصص بالإرث أو بالوصية ، ومسقطات الشُفعة وعوارض الشُفعة إذا انتقلت بغير عوض فهذا فيه إشكالية ولكن هنا يجب على من يدّعي خلاف ذلك الإثبات.
6/ حظر الاكتتاب العام : لا يجوز لهذه الشركة أن تلجأ إلى الإكتتاب العام لتكون رأس مالها أو لزيادته.
7/ اسم الشركة وعنوانها : يجوز أن يتكون الاسم من شريك أو أكثر (كما هو الشأن في شركات الأشخاص) ويجوز أن يكون الاسم مشتق من غرضها (كما هو الحال في شركات الأموال).
إدارة الشركة ذات المسئولية المحدودة :
يقترب جهاز الإدارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة من شركات المساهمة إذ يدير الشركة مدير أو أكثر من بين الشركاء أو من غيرهم وإلى جانبه جمعية عامة للشركاء.
إذا زاد عدد الشركاء عن (20) شريك وجب تعيين مجلس رقابه ينوب عن الشركاء في مراقبة هذه الشركة والإشراف على أعمالها .
مديري الشركة:
يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم ويُعين الشركاء المديرين في عقد الشركة أو في عقدٍ مستقل مدةً معينة.
لا يجوز عزل المديرين المعينين في عقد الشركة أو في عقدٍ مستقل إلا لمُسَوِغ واضح.
الجمعية العامة:
للشركة جمعية عامة تضم جميع الشركاء ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد الحصص التي يملكها.
يجوز لكل شريك أن يوكل عنه كتابةً شريكاً آخر من غير المديرين في حضور إجتماعات الشركاء والتصويت ما لم ينص عقد الشركة خلاف ذلك.
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من المديرين وفقاً للأوضاع التي يحددها عقد الشركة وينعقد مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الستة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
ويجوز دعوتها إلى الإنعقاد في كل وقت بناءً على طلب المديرين أو مجلس الرقابة أو مراقب الحسابات أو عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل.
تختص الجمعية العامة بسلطات مماثله للسلطات في الجمعية العامة في شركة المساهمة فهي تعين المديرين وأعضاء مجلس الرقابة ومراقبي الحسابات وتقوم بعزلهم وتُصادق على الميزانيات والحسابات وتوزيع الأرباح .
مجلس الرقابة:
الأصل أن لكل شريك حق الرقابة والإشراف على أعمال المديرين وإبداء النصح والمشورة لهم إذا كان عددهم يقل عن (20) شريكاً والإطلاع على مركز الشركة وأعمالها وفحص دفاترها ووثائقها.
إذا زاد عدد الشركاء عن (20) فإن النظام يوجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس رقابة يتكون من ثلاثة شركاء على الأقل للإشراف على أعمال المديرين وتقديم تقرير للشركاء.
وجود مجلس الرقابة إذا زاد عدد الشركاء عن (20) إلزامي في النظام لا يجوز التنصل عنه .
انقضاء الشركة ذات المسئولية المحدودة :
1/ تنقضي الشركة هذه الشركة بالأسباب العامة لانقضاء الشركات : ولا تنقضي بالأسباب التي تؤدي إلى انقضاء شركات الأشخاص فلا أثر لوفاة احد الشركاء أو انسحابه أو شهر إفلاسه أو إعساره إلا إذا نص الشركاء في عقد الشركة على ذلك .
2/ إذا آلت الحصص إلى شريك واحد انقضت : وصار مسئول عن ديون الشركة في حدود ما آل إليه من موجوداتها.
3/ إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال : ففي هذه الحالة وجب على المديرين دعوة الشركاء لاتخاذ قرار بشأن استمرار الشركة أو حلها.
إذا أهمل المديرين دعوة الشركاء أو تعذر الوصول إلى قرار جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة .
الفرق بين الانقضاء والبطلان :
البطلان : أن الشركة تكون باطلة من تاريخ إنشائها ، فالشركة في حالة البطلان كأن لم تكن .
الانقضاء أو الحل : أن الشركة تنتهي من تاريخ وقوع حلها ولكنها لا تنعطف ولا تنسحب إلى الماضي .
جمهور العلماء يذهبون إلى أن العقد ينقسم إلى أما صحيح أو باطل.
علماء الحنفية ذهبوا إلى أن العقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام صحيح وباطل وفاسد.
بالتالي يمكن القول هنا بأن العقد كقاعدة عامة إما باطل وإما صحيح .
الشركة القابضة :
تستخدم مصطلحات متعددة لهذه الشركة _الشركة الأم ، الشركة المسيطرة .
الشركة القابضة: ، وهي التي تهدف إلى امتلاك أسهم كيانات أو شركات أخرى من أجل السيطرة على نشاطها أو توجهها وتكون مسيطرة على الأمور المالية والإدارية للشركات التابعة لها من خلال تملكها لأكثرية مطلقة على الأقل من أسهم تلك الشركة أو الشركات التي تريد أن تسيطر عليها ، فإذا ملكت ما نسبته 51% من رأس مال الشركة فهنا كان لها اليد الطولى فيها .
نظام الشركات السعودي بوزارة التجارة أصدر مذكرة قانونية بين الشروط التي تلزم لقيام الشركة القابضة في المملكة والمعايير والأمور الهامة التي يجب أن تتوفر في هذه الشركة لكي تكون مسيطرة أن تمتلك أغلبية مطلقة في رأس مال هذه الشركات الوليدة ، وهذه الشركة منشره في كل دول العالم .
مشروع نظام الشركات الجديد نص على هذه الشركة وأقرها في منظومته القانونية
خصائص الشركات القابضة :
1/ تعد الشركات القابضة مجرد شريك في الشركة التابعة : شريك يستأثر بنسبه كبيره من رأس مالها تمكنه من السيطرة على هذه الشركة .
2/ تبقى الشركة التابعة محتفظة بكيانها القانوني : فتبقى محتفظة بشخصيتها الاعتبارية والمعنوية ككيان مستقل .
3/ ينحصر نشاط الشركة القابضة على القيام بالمشاركة في رأس مال الشركة التابعة : بحيث أنها لا تحقق أغراضها المنصوص عليها في نظامها إلا من خلال الشركة التابعة.
الشركة الأم القابضة لا تستطيع أن تدخل وتحل محل هذه الشركة فليست اندماج بين الشركتين .
4/ الشركة القابضة ممكن أن تأخذ أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها.
5/ الشركة التابعة ممكن أن تأخذ أي شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها .
6/ الشركة القابضة لا تؤسس إلا إذا كان لدى من يريد إيجادها رؤؤس أموال ضخمة : لأنه لا يمكن السيطرة على شركات وليده وتابعه إلا من خلال رأس مال كبير يمكن من الدخول والسيطرة على هذه الشركات .
الأوراق التجارية :
تعريفها : التي تسير عليها البنوك ، فجزء كبير من أعمال البنوك يتعلق بالأوراق التجارية.
الكمبيالة هي أهم الأشياء في هذا النظام انضمت المملكة لهذه المعاهدة من خلال إصدار نظام الأوراق التجارية عام 1383هـ وهو نظام متكامل ومنظومة متكاملة في أحكام جديدة وقواعد فريدة قد لا تجدها قبل المعاهدة.
بعد ذلك يأتي السند ثم الشيك وهو معروفة أحكامه وتفاصيله وكل دول العالم تجري على الشيك وتطورت الأمور وأصبح الكمبيالة الالكترونية والشيك الالكتروني ، والأشياء الورقية تكاد ترحل وتختفي عن التعامل.
كل الأعمال التي تقوم بها البنوك من فتح حسابات والتحويلات وما إلى ذلك كله داخل في منظومة القانون التجاري.
العقود التجارية وهي السبيل والطريق لعمل التاجر والشركات التجارية فهناك عقود تجارية محلية وعقود دولية. وهناك عقود على ظهر السفينة وهناك عقد فوب وعقد سيف وعقود كثيرة ومنتشرة وكلها داخلة في منظومة القانون التجاري المملكة .
للقانون التجاري تطورات كبيرة وكثيرة ففي ما مضى كان هناك لجان صغيرة في بعض الوزارات فطبيعة الأمور كانت بسيطة وكان الناس أعدادهم قليله والحياة كانت بسيطة فكانت هناك لجان تقوم بالنظر والفصل في المنازعات التي تحدث بين التجار وغيرهم، ثم تطورت بعد ذلك ونقلت اختصاصات النظر في منازعات الأعمال التجارية والشركات إلى ديوان المظالم وصدر مرسوم ملكي عام 1407هـ وهذا كانت بداية التوسع القضائي لنظر المنازعات التجارية ، ثم صدر تنظيم جديد عام 1428هـ عندما عدل نظام القضاء وديوان المظالم حيث أصبحت وزارة العدل تفصل ولايتها على كثير من المنازعات ماعدا المنازعات التي يختص بها ديوان المظالم ، وإلا فإن الولاية العامة للمحاكم المدنية وهذا نص دستوري لأن النظام الأساسي للحكم نص على أن القضاء في المملكة ليس له إلا شكلان قضاء المحاكم وقضاء ديوان المظالم
بعد صدور نظام المحاكم التجارية أصبحت كل الاختصاصات المتعلقة بالقانون التجاري سترحل للمحاكم التجارية ونص على رحيلها النظام وأبقى ثلاث لجان وترك لمجلس القضاء الأعلى البت فيها خلال مدة محدده