مبررات وقف تنفيذ العقوبة

رقم القضية الابتدائية ٢٥١/١٠/ ق لعام ١٤٣٧ هـ
رقم قضية الاستئناف ٢٠٧٩/٢/إس لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ٢٦/٥/١٤٣٧هـ
الموضوعات
تزوير – محرر رسمي – تصريح دخول المشاعر المقدسة – اصطناع – استعمال – إقرار – تقرير الأدلة الجنائية – محضر ضبط – دفوع مرسلة – التنصل من المسؤولية الجنائية – ارتكاب جرمين لغرض إجرامي واحد – مبدأ تداخل العقوبات – وقف تنفيذ عقوبة السجن – مبررات وقف تنفيذ العقوبة.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بطلب معاقبة المتهمين لمساهمتهما في تزوير محرر رسمي (تصريح دخول سيارات نقل خدمات إلى المشاعر المقدسة) بالاصطناع، وعن طريق الاتفاق والمساعدة مع شخص مجهول الذي قام باصطناع كامل المحرر وتزويد المتهمين به بموجب مقابل مالي، ولاستعمالهما المحررين المزورين فيما زورا من أجله – ثبوت ارتكاب المتهمين لجريمة التزوير والاستعمال بموجب اعترافهما في التحقيقات بأنهما لم يقوما بأخذ التصاريح من جهة رسمية، بل تحصلا عليها من شخص مجهول مقابل مبلغ مالي، وأنهما لا يستحقان هذا التصريح نظاما، وأنهما استعملا المحرر المزور بتقديمه لرجال الأمن محتجين بصحته – عدم قبول دفع المتهمين بعدم علمهما بأن المحررات مزورة؛ لكونه دفع مرسل لا دليل عليه هدفه التنصل من المسؤولية الجنائية عدم قبول إنكار المتهمين أمام الدائرة بحيازتهم للمحررات؛ لتعارضه مع ما ورد بمحضر القبض المتضمن القبض على المتهمين وبحوزتهما المحررات محل الاتهام، ولإفادة الأدلة الجنائية بأن المحررين – محل الاتهام – مزوران – جريمتا التزوير والاستعمال المنسوبتان إلى المتهمين مرتبطتان ببعضهما، ونظمهما غرض إجرامي واحد، ومن ثم فإنه يتم معاقبة المتهمين بعقوبة واحدة – أثر ذلك: إدانة المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهما، وتعزيرهما عن ذلك بالسجن والغرامة، مع وقف عقوبة السجن بحقهما مراعاة لخلو سجلهما من الجرائم.
الأنظمة واللوائح
· المادة (٢١٤ / ٢) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ هـ.
· المواد (٨، ١٩، ٢١) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١١) وتأريخ ١٨/٢/١٤٣٥ هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام رقم (١٧٩) وتاريخ ١/١/١٤٣٧هـ المرفق به لائحة الاتهام لعام ١٤٣٧هـ مع مشفوعاته، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط، حيث حضر المدعي العام (…) والمدعى عليهما، وادعى في مواجهتهما قائلا: تتهم هيئة التحقيق والادعاء العام كلا من: ١- (…)- سوداني الجنسية- ، رخصة إقامة رقم (…)، (٢٦) سنة، عامل، متزوج. ٢- (…)- سوداني الجنسية – ، رخصة إقامة رقم (…)، (٦١) سنة، عامل، متزوج. حيث تم القبض على المدعى عليهما أعلاه بنقطة فرز دخول السيارات إلى المشاعر المقدسة بتاريخ ١٠/ ١٢ /١٤٣٦ هـ لقيامهم بوضع تصريح دخول سيارات نقل خدمات للمشاعر المقدسة على سيارتهم: ٠١ (…) التصريح رقم (٠٢٧١٨)، ٢- (…) – المدعى عليه الأول – التصريح رقم (٠٦٠٨٥)، ٣ – (…) – المدعى عليه الثاني- التصريح رقم (٠٦٠١١)، وجميعهم من الجنسية السودانية ويشتبه بعدم صحة التصاريح فتم القبض عليهم وإحالتهم رفق المحررات للبحث الجنائي. وباستجواب المدعى عليه الأول، أقر بحصوله على التصريح رقم (٠٦٠٨٥) من شخص برماوي الجنسية لا يستطيع الدلالة عليه مقابل مبلغ خمسمئة ريال، كما قام بوضع التصريح على زجاج سيارته وأثناء مروره بنقطة الفرز تم القبض عليه. وباستجواب المدعى عليه الثاني أقر بحصوله على التصريح رقم (٠٦٠١١) من شخص برماوي الجنسية لا يستطيع الدلالة عليه بواسطة شخص سوداني الجنسية يدعى (…) مقابل مبلغ ستمئة ريال، كما قام بوضع التصريح على زجاج سيارته وأثناء مروره بنقطة الفرز تم القبض عليه. وأضاف بأنه قبل عدة أيام من القبض عليه كان بحلقة الكعكية للأغنام وشاهد شخصا سوداني الجنسية يدعى (…) راكبا مع شخص برماوي الجنسية وأخبره (…) بأن البرماوي لديه تصريح دخول سيارة للمشاعر المقدسة للبيع بمبلغ ستمئة ريال، فوافق على ذلك وسلم المبلغ لـ (…) الذي سلمه (…) للبرماوي، واستلم من البرماوي التصريح وسلمه له، ويستطيع الدلالة على المدعو (…). فطلبت الدائرة من البحث الجنائي القبض على الشخص البرماوي الذي زود المدعى عليه الثاني بالمحرر المزور ويمكنهم التوصل إليه عن طريق المدعو (…)، فتم القبض على المدعو (…) لكي يرشد على الشخص البرماوي، وأفاد بأنه لا يعرف الشخص البرماوي ولم يحصل المدعى عليه الثاني على التصريح من البرماوي بواسطته ولم يقابل المتهم بحلقة الكعكية إطلاقا ولا يعرف شخص يقوم ببيع التصاريح. وقد أسفر التحقيق عن اتهام كل من: ١- (…)٢- (…) – سودانيي الجنسية – بالآتي: ١- ساهم الأول مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي (تصريح دخول سيارات نقل خدمات إلى المشاعر المقدسة رقم (٠٦٠٨٥) لعام ١٤٣٦هـ منسوب صدوره لقيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور) بالاصطناع وعن طريق الاتفاق والمساعدة بأن أمد الشخص المجهول بالمبلغ المالي المتفق عليه وقام الأخير باصطناع كامل المحرر بما يحويه من بيانات. ٢- ساهم الثاني مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي (تصريح دخول سيارات نقل خدمات إلى المشاعر المقدسة رقم (٠٦٠١١) لعام ١٤٣٦هـ منسوب صدوره لقيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور) بالاصطناع وعن طريق الاتفاق والمساعدة بأن أمد الشخص المجهول بالمبلغ المالي المتفق عليه وقام الأخير باصطناع كامل المحرر بما يحويه من بيانات. ٣ – استعمال المذكورين للمحررين المزورين فيما زورا من أجله وذلك بوضعهما على سيارتهما أثناء مرور سيارتهما بنقطة الفرز مع علمهما التام بتزويرهما. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- إفادة الأدلة الجنائية بأن المحررين محل الاتهام مزوران. ٢- إقرار المدعى عليهما بحصولهما على المحررين من شخص مجهول مقابل مبلغ مالي. ٣- إقرار المدعى عليهما باستعمال المحررين محل الاتهام. 4- ما جاء بمحضر القبض. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما المذكوران وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا، فعل مجرم نظاما وفقا للمواد (1 ، 2 ، 19 ، 21) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) في ١٨/٢/١٤٣٥هـ لذا تطلب الهيئة إثبات ما أسند إليهما ومعاقبتهما عن ذلك طبقا للمادة (٨) من النظام الجزائي لجرائم التزوير. وبعد سماع المدعى عليهما الاتهام المنسوب إليهما، وبسؤال المتهم الأول عن الجواب؟ أنكر ما نسب إليه في لائحة الدعوى العامة، وذكر بأنه لم يكن يحمل تصريحا. وبسؤاله عن إقرار بحصوله على التصريح محل الاتهام من شخص برماوي بواسطة المتهم الثاني؟ ذكر بأن إقراره كان بدون علم أمام جهات التحقيق، وقد بصم عليه دون قراءته. وبسؤال المتهم الثاني؟ أنكر ما نسب إليه، وأضاف بأنه لا يعرف المتهم الأول ولم يتقابل معه إلا بقسم الشرطة، كما أنه لا يعرف البرماوي الذي تدعي الهيئة بأنه توسط بينه وبين المتهم الأول للحصول على التصريح محل الاتهام. وبعرض ذلك على ممثل الادعاء العام، ذكر أن التقرير الفني يثبت بأن المحررين – محل الاتهام – مزور، كما أن حصولهم على التصاريح محل الاتهام كان من أشخاص ليسوا مختصين بإصدارها، كما أنه يوجد إقرار للمتهمين بقيامهم باستعمال التصاريح محل الاتهام. وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم إصدار الحكم.
الأسباب
ومن حيث إن الدائرة وهي بصدد الفصل في القضية، وبعد سماع الدعوى والإجابة عنها، وبعد دراسة أوراق القضية تبين لها إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما من المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها، والمفصلة وقائعها في لائحة الدعوى، وذلك لما أوردته جهة الادعاء من أدلة وقرائن تقوى بمجموعها على إدانة المدعى عليهما، حيث إنهما قد اعترفا في التحقيقات السابقة بأنهما لم يقوما بأخذ التصاريح – محل الاتهام – من جهة رسمية، بل تحصلا عليها من شخص مجهول مقابل مبلغ مالي، وأنهما يعلمان أنهما لا يستطيعان الدخول للمشاعر المقدسة إلا بموجب التصريح، وأنهما لا يستحقان هذا التصريح نظاما، ولما كان المدعى عليهما قد اعترفا أمام جهات التحقيق باستعمال المحرر الرسمي – محل الاتهام – وذلك بتقديمه لرجال الأمن محتجين بصحته، وأما ما دفع به المدعى عليهما من عدم علمهما بأن المحررات مزورة؛ فهو قول مرسل لا دليل عليه هدفه التنصل من المسؤولية الجنائية، ويدحضه قيامهما بشراء المحررات من مجهول، ولم يستخرجاها بصفة رسمية، ولكونهما المستفيدان من هذا التزوير بإلصاق المحررات على سيارتهم والدخول إلى المشاعر المقدسة. وأما إنكارهم أمام الدائرة بحيازتهم للمحررات؛ فيدفعه محضر القبض المتضمن القبض عليهما وبحوزتهما المحررات محل الاتهام، ولإفادة الأدلة الجنائية بأن المحررين- محل الاتهام – مزوران. وحيث انتظم الجريمتين مشروع جرمي واحد باتحاد الغرض منهما وارتباطهما ارتباطا لا يقبل التجزئة؛ فإن الدائرة تخلص إلى معاقبة المدعى عليهما عنهما بعقوبة واحدة وفق المادة (الثامنة) من النظام الجزائي لجرائم التزوير التي نصت على أن: “من زور محررا منسوبا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال”، وما نصت عليه المادة (١٩) من ذات النظام من أنه: “يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام كل من استعمل أيا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره… ” ، وما نصت عليه المادة (٢١) من أن: ” من اشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة”. ومن حيث إنه قد ظهر من أخلاق المتهمين ما يبعث على وقف تنفيذ عقوبة السجن بحقهما، وأن ما لحقهما من تحقيق وتوقيف ومحاكمة كاف لردعهما وزجرهما عن العود لمثلها لاسيما وأنها أول زلة لهما، وأنهما قاما بهذا الجرم لأجل القيام بعمل ديني متمثل في تأدية ركن من أركان الإسلام، فإن الدائرة تقضي بذلك استنادا لما نص عليه نظام الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في مادته (٢١٤/ ٢) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقة وبه تقضي.
لذلك حكمت الدائرة: بإدانة كل من المتهم الأول (…) – سوداني الجنسية – والمتهم الثاني (…) – سوداني الجنسية – بما هو منسوب إليهما في هذه الدعوى من جرائم المساهمة والاستعمال لمحررات رسمية مزورة المنسوبة إليهما في هذه الدعوى، وتعزيرهما عن ذلك بسجن كل واحد منهما سنة تحسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وتغريم كل واحد منهما مبلغا قدره ألف ريال، مع إيقاف تنفيذ عقوبة السجن عنهما.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: