القضاء التجاري / شرب مسكر مخدرات
المفاتيح
مخدرات , حيازة حشيش بقصد البيع وتعاطيه والشروع في بيعه , محاولة الهرب من رجال الأمن , إقرار, إدانة , حد المسكر , تعزير بالسجن والجلد والغرامة , منع من السفر ومصادرة
السند
-1 جاء في فتح الباري 10 / 45 واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر.. إلخ
-2 المواد 38 و 53 و 56 و 59 و 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد البيع وشروعه في البيع بقصد الاتجار وتعاطيه له ومحاولة الهرب من رجال الأمن ، والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمصادرة والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم الاتفاق معه على شراء حشيش مخدر وبعد أن تقابل مع المصدر قُبض عليه فحاول الهرب ولم يتمكن من ذلك، وبتفتيشه شخصيا لم يعثر بحوزته على شيء من الممنوعات ووجد بحوزته الجوال الذي تم التنسيق من خلاله، ثم اسْتُخْرِج مفتاح السيارة من جيبه وبتفتيشها عثر فيها على الكمية المتفق عليها من الحشيش، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، أقر أمام المحكمة بجميع التهم التي أسندها إليه المدعي العام، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت سجنه لمدة ست سنوات وجلده خمسمائة جلدة على عشر دفعات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف ريال ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ست سنوات ومصادرة المضبوطات وجلده حد المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا……. القاضي بالمحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم 3441791 وتاريخ 24 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34203946 وتاريخ 24 / 01 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق 25 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 20 : 9 وفيها قدم المدعي العام لائحة دعوى عامة ضد …….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم….. قائلا فيها حيث أنه بالاطلاع على المحضر المعد من قبل شعبة مكافحة المخدرات بالدمام بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 25 / 10 / 1433 ه تبين انه تم القبض على المدعى عليه إثر بلاغ عن قيامه بترويج الحشيش المخدر بكميات وافرة وأنه من سكان الثقبة ويستخدم لذلك الجوال رقم …. وتم تمكن المصدر من الاتصال عليه والاتفاق معه على شراء الحشيش المخدر فوافقه المدعى عليه على ذلك وطلب منه الحضور إليه في الثقبة وبناء عليه تم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقا ابراءً للذمة وقام المصدر بالاتصال على المدعى عليه ولكنه لم يرد وبعد ربع ساعة عاود الاتصال عليه وتم الاتفاق على مقابلته أمام مطعم ……. على شارع ……. وتم التوجه إليه وعند الوصول إلى هناك أفاد المدعى عليه بأنه بالقرب من مطعم ……. وعند المرور بالقرب من المطعم حضر المتهم وقام بمصافحة المصدر وتم القبض عليه وحاول الهرب إلا انه تم التمكن منه وبتفتيشه لم يتم العثور بحوزته على شيء من الممنوعات وتم العثور بحوزته على الجوال الذي تم التنسيق من خلاله وتم إخراج مفتاح السيارة من جيبه وبتفتيشها تم العثور فيها على الكمية المتفق عليها وهي عبارة عن كيسن بداخل كل واحد منهما قطعه بلغ وزنهما جميعاً 1.984.3 واحد كيلو وتسعمائة وأربع وثمانون جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام اثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم 3903 ك ش وتاريخ 3/ 11 / 1433 ه إيجابيتها لمادة الحشيش المخدر وتم العثور بحوزته على مبلغ مالي قدره 1894 ريال وباستجواب المدعى عليه أفاد أنه تم القبض عليه لوجود اثنين كيلو من الحشيش المخدر لأحد الأشخاص بحوزته اتصل عليه في ذلك اليوم طلب منه إحضارها وانه قام بذلك بغرض أن يعطيه ذلك الشخص جزء منها للتعاطي الشخصي وأفاد انه تم القبض عليه أثناء تواجده في الثقبة وتم العثور في سيارته على الحشيش المخدر والذي لا علاقة له به وأفاد أنه في ذلك اليوم اتصل به شخص يعرفه وطلب مقابلته وبعد ذلك قام بإعطائه حاجة له ووضعها في سيارته وبعد ذلك عاود الاتصال عليه وطلب تلك الحاجة منه وعند تسليمه إياها تم القبض عليه وأفاد انه لم يكن يعلم بأنها مواد مخدره إلا بعد القبض عليه واقر بتعاطيه للحشيش المخدر وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام بالحيازة بقصد البيع للإتجار والشروع في بيع ما وزنه 1.984.3 واحد كيلو وتسعمائة وأربع وثمانون جرام وثلاثة من العشرة من الجرام من مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار وبتعاطي الحشيش المخدر وبمحاوله الهروب من رجال الأمن أثناء القبض عليه وذلك للأدلة والقرائن التالية 1- ما ورد في أقواله المنوه عنها على الصفحة رقم 2- 3 من ملف التحقيق على اللفة رقم 1 وعلى اللفة رقم 18 – 21 2- محضر الضبط والتفتيش المدون على الصفحة 1 4 من دفتر التحقيق رقم 1 3- التقرير الكيميائي الشرعي المرفق على اللفة رقم 16 / 17 وبالبحث عما إذا كان له سوابق عثر له على سابقة واحدة ترويج المخدرات – حيازة المخدرات – هروبه عن نقطة التفتيش صدر بشأنها الحكم رقم 20 / 4 وتاريخ 14 / 1/ 1430 ه وثبت إدانته بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه – وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً- فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاماً فإنني أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه وفق الفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات، والحكم عليه بما يلي: 1- عقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة في الفقرة 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات مع مراعاة ما تضمنته المادة 62 من النظام 2-منعه من السفر وفقاً للفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات 3- مصادرة الهاتف الجوال ذو الرقم المصنعي ….. المستخدم في عملية الترويج تطبيقاً للفقرة 1 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات مع إسقاط رقم شريحة الجوال المستخدم في عمليه الترويج وفقا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 في 10 / 2/ 1428 ه هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله ما جاء في الدعوى كله صحيح ففي تاريخ 25 / 10 / 1433 ه ورد اتصال على هاتفي الجوال ورقمه…… ونوع جوالي ….. بعد صلاة الظهر من أحد الأشخاص يطلب مني أن أبيعه الحشيش المخدر فوافقت على ذلك وواعدته في حي الثقبة بالقرب من مطعم ……. لأجل بيعه الحشيش المخدر وبالفعل قابلته هناك وبعد أن قمت بمصافحته حضر رجال المكافحة وقبضوا علي وقد حاولت الهرب لكن لم أستطع وبعد تفتيش السيارة التي كانت أقودها ….. وجد رجال المكافحة الحشيش المخدر الذي كنت أنوي بيعه على المصدر ويبلغ وزنه 1.984.3 كيلو واحد وتسعمائة وأربعة وثمانون جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام وقد كنت أستعمل الحشيش المخدر وأنا نادم على فعلي وتائب إلى الله تعالى وما دفعني لهذا الفعل هو ظروفي الصعبة حيث إن زوجتي مريضة وراتبي ضعيف علماً بأن السيارة التي كنت أقودها يعود ملكيتها للمؤسسة التي أعمل بها هكذا أجاب وبسؤاله عن سوابقه قال يوجد على سابقة واحدة وهي حيازة حشيش مخدر بقصد الترويج هكذا قرر بعد ذلك جرى الرجوع إلى اللفة رقم 2 وتضمنت محضر التحريز وجاء فيه أن المضبوط داخل سيارة المدعى عليه هو قطعتن كبيره بلغ وزنهما جميعاً 1.984.3 واحد كيلو وتسعمائة وأربعة وثمانون جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام كما جرى الرجوع إلى اللفة رقم 26 وتضمنت التقرير الكيماوي الشرعي وهو كما ذكر المدعي العام في دعواه فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بحيازته الحشيش بقصد البيع كما أقر بمواعدته المصدر ومقابلته لأجل بيعه الحشيش المخدر وهذا يعد شروعاً في البيع وحيث إن المدعى عليه قد استخدم هاتفه الجوال في هذه الجريمة وحيث أقر المدعى عليه باستعمال الحشيش المخدر ولما جاء في المواد الثامنة والثلاثين والثالثة والخمسين والسادسة والخمسين والتاسعة والخمسين والثانية والستين من نظام مكافحة المخدرات ولما قرره أهل العلم من إقامة حد المسكر على متناول الحشيش المخدر قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري 10 / 45 واستدل بمطلق قوله صلى الله عليه وسلمكل مسكر حرامعلى تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكره ولما جاء في محضر التحريز والتقرير الكيماوي الشرعي لذا فقد قررت ما يلي أولاً ثبت لدي حيازة المدعى عليه ما وزنه كيلو واحد وتسعمائة وأربعة وثمانون جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام 1.984.3 من الحشيش المخدر بقصد البيع وقررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه وجلده خمسمائة جلدة على عشر دفعات متساوية بن الدفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام وتغريمه مبلغ عشرة الآف ريال 10000 ومصادرة هاتفه الجوال المستخدم في الجريمة وإسقاط شريحته وعدم صرفها للمدعى عليه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات بعد تنفيذ عقوبة السجن عليه كما ثبت لدي شروع المدعى عليه في بيع هذه الكمية من الحشيش المخدر وعقوبته التعزيرية على ذلك داخله في عقوبته التعزيرية المذكورة أعاه كما ثبت لدي محاولته الهرب من رجال الأمن أثناء القبض عليه وعقوبته التعزيرية على ذلك داخله في عقوبته التعزيرية المذكورة أعاه ثانياً ثبت لدي استعمال المدعى عليه للحشيش المخدر وقررت أن يجلد لقاء ذلك حد المسكر ثمانين جلده دفعه واحده ويكون بن جلد الحد وجلد التعزير مدة لا تقل عن عشرة أيام وبما تقدم حكمت وبعرض الحكم قنع المدعى عليه ولم يقنع المدعي العام مكتفياً بما قدم في لائحة الدعوى وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الاستئناف
الحمد لله وحده، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر المكلف برقم 34203946 وتاريخ 28 / 1/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم286184/34 /ج 1 وتاريخ 4/ 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ…….. المسجل برقم 3422405 وتاريخ 25 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى …….. المدعي العام ضد ……… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 21 / 3/ 1434 ه.