محضر ضبط تلبس بالجريمة

رقم القضية الابتدائية ٨٣٢٧/ ٤ / ق لعام ١٤٣٦هـ
رقم قضية الاستئناف ٢٧٤ / ق لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ٢٠/٢/١٤٣٧ هـ
الموضوعات
رشوة – طلب علقة غير شرعية – تعاضد أدلة الادانة – محضر ضبط تلبس بالجريمة – محضر تفريغ الهاتف الجوال – تشديد العقوبة – أسباب تشديد العقوبة.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهم بصفته موظفا عاما (رجل أمن) لطلبه وأخذه صورة فتاة، وطلبه إقامة علاقة محرمة معها مقابل حل مشكلتها – إنكار المتهم ما نسب إليه من تهمة – طرح إنكار المتهم لمخالفته الأدلة الثابتة ضده، ومنها محضر ضبط واقعة تلبسه بالجريمة، ومحضر تفريغ جوال الفتاة المتضمن رسائل ومقاطع خليعة صادرة من رقم جوال المتهم الذي أقر بعائدته له – تغليظ العقوبة بحق المتهم لنوعية الجريمة التي قام بها، ولعدم مراعاته طبيعة عمله – أثر ذلك: إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته عن ذلك بالسجن والغرامة.
الأنظمة واللوائح
· المادتان (١، ٥) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ.
الوقائع
تتلخص حسبما هو مبين بأوراق القضية أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة عسير أقام هذه الدعوى الجزائية بلائحة الدعوى المرفقة ضد (…)، سعودي الجنسية، رقم الهوية (…). حيث إنه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٦هـ تقدمت فتاة تحتفظ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعلوماتها – ببلاغ مضمونه أن المدعى عليه المذكور يعمل بالبحث الجنائي بمحافظة بيشة، وقد سبق لها التقدم ببلاغ للبحث الجنائي والذي قام بالرد عليها المدعى عليه المذكور، فطلبت منه رقم المسؤول أو المدير، فقام بإعطائها رقم جواله الخاص إيهاما منه للفتاة على أنه هو المدير، ثم قامت الفتاة بالاتصال على رقم جوال المدعى عليه، وذكرت له شكواها بأن هناك من يقوم بإزعاجها على هاتفها النقال من الرقم (…) فأجابها المدعى عليه المذكور بأنه رئيس قسم ولديه صلاحيات على الجهاز والتعرف على الأرقام وتحديد مواقعها، ثم بعد ذلك قام بإرسال رسائل للفتاة، وقامت الفتاة بإرسال رسالة لجوال المدعى عليه رقم (…) للاستفسار عن موضوعها الذي يتعلق برقم الجوال الذي كان يزعجها، فقام المدعى عليه بالرد عليها برسالة يقول فيها “عشان أرسلك إقامة العاملة التي بموجبها الشريحة ولا يشحنها إلا بهذا الرقم علشان يعرف الكلب إنك قدمتي فيه، لاما ابي سوالف بترسلي الصورة ولا لا، متى السنة القادمة، أرسليها الآن”، كما يتضح من محضر معاينة الجوال وتفريغه، ثم بعد ذلك تم التنسيق مع الفتاة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإعداد كمين، وتم القبض على المدعى عليه عند حضوره للفتاة، وحضر لها على سيارة عائدة للبحث الجنائي ومعه جهاز لاسلكي يعود للبحث، وبتفريغ جوال المجني عليها عثر به على رسائل كثيرة واردة لها من جوال المدعى عليه رقم (…) تتضمن طلب إقامته علاقة محرمة مع الفتاة، وقيامه بتصوير… وإرساله لها، وقيامه بإرسال عبارات معاكسة وغزل وعبارات جنسية فاضحة جدا، وإرساله مقطع جنسي لها، كما قام بإرسال صورته الشخصية لها، وطلب منها إرسال صورها له على جواله، وإرساله صورة الفتاة لشخصين آخرين، كما قام بإرسال محادثته معها لأحدهما وأرسل له مقطع جنسي فاضح، كما اتضح من خلال المحادثة طلبه من الفتاة الزواج منها وهو يعلم أنها متزوجة تغريرا بها – تم فرز أوراق خاصة باقامة العلاقة المحرمة- وباستجواب المدعى عليه، أقر بأن الجوال المستخدم في الجريمة عائد له، وأنكر الاتهام المنسوب إليه جملة وتفصيلا، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالرشوة (مرتشي)؛ لكونه بصفته موظفا عاما رئيسا لقسم التحريات الميدانية بالبحث الجنائي بمحافظة بيشة أخذ من الفتاة مقدمة البلاغ وطلب إرسال صورتها له عن طريق الجوال وإقامة علاقة محرمة معه والخروج معه لتلبية رغباته الدنيئة وما منعه من ذلك إلا قبض رجال الهيئة عليه؛ وذلك للإخلال بواجباته الوظيفية بأن يقوم بإرسال رقم الشريحة الخاصة بالشخص الذي أزعج الفتاة وحل مشكلتها؛ للأدلة والقرائن التالية: ١- اعترافه بالتحقيقات التي تمت معه بأن رقم الجوال (…) عائد له. ٢- محضر معاينة وتفريغ الجوال لفة رقم (١٦ ، ١٧) ٣- محضر ضبط الواقعة لفة رقم (٢، ٣). وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور أعلاه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل مجرم نظاما بموجب المادة (الثالثة) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ، لذا يطلب فرع الهيئة من المحكمة إثبات ما أسند إليه، والحكم عليه بالمادة (الأولى) من نظام مكافحة الرشوة آنف الذكر. وفور ورود القضية لهذه الدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم، وفيها حضر المدعي العام (…)، كما حضر لحضوره المتهم، وبعد تلاوة لائحة الدعوى عليه وبمواجهة المتهم بما نسب إليه بلائحة الدعوى العامة؟ أجاب بإنكار ما نسب إليه فيها جملة وتفصيلا، وأن الجوال أخذ منه يوم ٢٨/١٠/١٤٣٦هـ، وأن المحاضر التي فرغت فيها رسائل الجواب كانت في ٢٥/١٠/١٤٣٦هـ مما يعني أن الجوال المفرغ الرسائل منه لا يعود إليه. وبمواجهته بأدلة الاتهام؟ أجاب بأن الجوال عائد له إلا أن الرسائل ليست صادرة منه ولا يعلم عنها شيء، وأنكر جميع ما ورد بالمحاضر، وليس لديه ما يود إضافته. وبعرض ذلك على المدعي العام؟ اكتفى بما ورد بلائحة الدعوى العامة. كما اكتفى المتهم بما ذكره. وبعد سماع الدعوى والإجابة عنها، وحيث استوفت القضية أوضاعها النظامية من حيث الاختصاص والشكل، وبعد دراسة الدائرة للاتهام وأدلته وجواب المتهم عنه والاطلاع على كامل أوراق القضية، وحيث أنكر المتهم ما نسب إليه إلا أن إنكاره جاء مخالفا لما ثبت ضده في القضية بالأدلة مما يضحي معه إنكاره مرسلا وفاقدا للمصداقية قصد به التخلص من العقوبة، وحيث تضمن محضر ضبط الواقعة المرفقة بالقضية لفة رقم (٢، ٣ ، ١٨) أن امرأة متزوجة تقدمت ببلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضد المتهم بأنها اتصلت بالبحث الجنائي لتقديم بلاغ عن رقم يزعجها، فرد عليها المتهم، فطلبت منه التواصل مع المدير، فأوهمها بأنه هو المدير وأن لديه الصلاحيات الكاملة في حل موضوعها وأعطاها رقم جواله الخاص، وقد تعرف – بحكم عمله – على عائلتها وزوجها وعنوان منزلها وجميع بياناتها، ثم قام بمراسلتها والاتصال بها وتخبيبها على زوجها، ثم ابتزازها وإجبارها على الخروج معه لتلبية رغباته الدنيئة، وعند تأكد الهيئة من صحة البلاغ قامت بالتنسيق مع المرأة وقد حضر لها المتهم ليأخذها في المكان والزمان الذي اتفق معها عليه، وعندما فتحت المرأة باب السيارة للركوب تم القبض عليه متلبسا بجرمه، وحيث تضمن محضر معاينة وتفريغ جوال المبلغة المرفق بالقضية لفة رقم (١٦ ، ١٧) وجود رسائل كثيرة للمتهم تحتوي موضوع البلاغ المقدم للبحث الجنائي ووعده لها بحله، ورسائل أخرى فاضحة وإرساله لمقاطع خليعة وصوره الشخصية وصور يدعي أنها…، ورسائل تضمنت تفاصيل ممارسة الفاحشة وصور عديدة للمرأة المبلغة، وقد نشرها لبعض الأرقام التي ذكر أنها أرقام زملائه في العمل، وحيث أقر المتهم بأن الجوال المستخدم في الجريمة والرقم المرسل منه تلك الرسائل على جوال المرأة المبلغة عائد له واستقرت أقواله على ذلك، وحيث إن ما قام به المتهم بصفته الوظيفية من وعود حقيقية أو مزعومة للمرأة المبلغة بتحقيق مطالبها مقابل الحصول على صورها وإقامة العلاقات المحرمة معها يعد فعلا مجرما بموجب أحكام نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٦) وتاريخ ٢٩/١٢/١٤١٢هـ حيث نصت المادة (الأولى) منه على أن: “كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به”، ونصت المادة (الخامسة) على أن: “كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا النظام ” وحيث توافرت أركان الجريمة المادية والمعنوية والمصلحة منها والقصد الجنائى، وتأسيسا على ما سبق الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إدانة المتهم بما نسب إليه من جريمة الرشوة، وتعزيره عن ذلك وفقا لأحكام المادة (الأولى) من نظام مكافحة الرشوة المشار إليه أعلاه. وحيث إن ما أقدم عليه المتهم يضعف من الثقة برجال الأمنوبالوظيفة الأمنية، فبدلا من أن يقوم بواجباته الوظيفية من السعي إلى تحقيق الأمن والقبض على المجرمين والمخالفين والقضاء على كل ما يخل بالأمن بجميع صوره، قام باستغلالها في أمور محرمة وغير أخلاقية بتكوين علاقة مع امرأة محصنة متزوجة لجأت إليه واستندت به بحكم منصبه وعمله ليقوم بإنصافها والقبض على من أذاها وأزعجها، وإذا به يقوم بنفس دور من بلغ عنه، وحيث إن المقابل لما وعد به المرأة كان أشنع من حصوله على رشوة المال الحرام؛ لأن المقابل كان علاقات محرمة، وفواحش، وهدم للبيوت، وتدنيس لأعراض نساء مؤمنات، وإشاعة للفاحشة، وقد قال الله تعالى: “إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخرة”. وحيت إن المتهم لم يعن صفيرا في سنه حال جريمته، بل كان في الأربعينيات من عمره، وقد أغناه الله بالزواج ورزقه الذرية والأولاد مما يدل على أن قيامه بتلك الجريمة لم يكن لمجرد نزوة عابرة بل لتأصل النزعة الإجرامية في نفسه مما يجعل الدائرة وهي تقوم بدور العدالة في قطع دابر المفسدين أن تشدد العقوبة بحقه تحقيقا لردعه وزجرا لغيره لشناعة الجرم الذي ارتكبه. لذلك حكمت الدائرة: بإدانة (…) – سعودي الجنسية – بما نسب إليه من جريمة الرشوة (مرتشي)، وتعزيره عن ذلك بسجنه لمدة ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وتغريمه مبلغ ثلاثين ألف (30.000) ريال. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: