عدم جواز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص

رقم القضية ٩٤٠/2 / ق لعام ١٤١٦هـ

رقم الحكم الابتدائي ٣ / د/ف / ٢٢ لعام ١٤١٨ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٦١ /ت /١ لعام ١٤١٨هـ

تاريخ الجلسة 8/5/١٤١٨هـ

الموضوعات

اختصاص ولائي – منازعات وقفية – أثر اختلاف الصفات النظامية للشخصية التي تدير المرفق العام على الاختصاص – عدم جواز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص.

مطالبة المدعي بالتزام المدعى عليهابالأجرة المتفق عليها بشأن عمارة الوقف، وتخفيض أجرة العمارة (١٥%) لكل المدة – تعاقد طرفي الدعوى على إيجار المدعى مبنى عمارة وقف بمكة المكرمة – العقد موضوع الدعوى وإن كان موقع من وزير الحج والأوقاف إلا أنها موقعة منه ليس بوصفه ممثلا للحكومة، وإنما بصفته رئيسا لمجلس الأوقاف الأعلى – العقار محل العقد ليس مملوكا للوزارة وإنما ملك الوقف، والقيمة الإيجارية لا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة – اتفاق طرفي الدعوى على نظرها في الديوان لا يمنح الديوان اختصاص نظرها؛ لأن الاختصاص من النظام العام الذي لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته – أثر ذلك: عدم اختصاص الديوان ولائيا بنظر الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه ورد لفرع ديوان المظالم بجده لائحة دعوى مقدمة من المدعي (…) اختصم فيها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وقد سجلت الدعوى قضية بسجلات الديوان برقم (٩٤٠/ ٢/ ق) لعام ١٦ ٤ ١هـ وأحيلت لهذه الدائرة للنظر فيها بتاريخ 8/10/١٤١٦هـ ومن ثم باشرت الدائرة نظرها على النحو المبين بضبط الجلسات حيث حضر عن المدعي (…) و(…) وحضر عن المدعى عليها (…) وبسؤال المدعى وكالة عن دعواه: قال إنه بتاريخ 3/2/1417 هـ استأجر موكلي من وزارة الحج مبنى عمارة وقف (…) الواقعة في شارع خالد بن الوليد بالشبكية بمكة المكرمة لمدة عشر سنوات مقابل أجرة سنوية قدرها ( ١٠٦٠٠٠٠) مليون وستون ألف ريال بموجب عقود موقعة مع معالي وزير الأوقاف وعند استلام المبنى سلمت الوزارة المبنى لموكلي منقوصا منه جزءا أساسيا وهو البدروم ووعدت بتسليمه لموكلي لاحقا وقد دأبت الوزارة من خلالى إداراتها المختصة باختلاق الأسباب والمواقف المتعنتة مع موكلي واستغلت سلطاتها الإدارية في الضغط عليه حتى أوصلت الأجرة السنوية إلى مليون وأربعمائة ألف ريال ثم إلى ثلاثة ملايين وخمسين ألف ريال وقد اضطر موكلي إلى القبول بهذا الوضع بصفة مؤقتة على أمل أن تدرك الوزارة الخطأ الذي وقعت فيه ورفع الظلم والتعنت الواقع على موكلي إلا أن ذلك لم يحدث وحيث إن مدة العقد على وشك الانتهاء ولموكلي بذمة الوزارة مبالغ كبيرة ناجمة عن فرق الأجرة الأصلية للمبنى وما فرضته الوزارة على موكلي من زيادات بغير حق علاوة على احتفاظنا بحقوقنا في بدروم العمارة والتي أجر إلى شخص آخر من قبل الوزارة وطلب في نهاية دعواه الحكم لموكله بما يلي:١- الحكم باعتبار العقد الموقع مع المدعى عليه في 3/2/1407هـ بشأن عمارة وقف (…) بالشبكية بأجرة قدرها (١٠٦٠٠٠٠) ريال سنويا تنتهي بنهاية عام ١٤١٧هـ العقد الساري بين الطرفين.٢ -تخفيض أجرة العمارة المذكورة بواقع (١٥%) لكل المدة نظرا لعدم قيام الوزارة بتسليمنا البدروم حتى تاريخه. ٣ – عدم الاعتداد بالعقدين الموقعين عن نفس العمارة المذكورة من تواريخ لاحقه على تاريخ العقد الأساسي الموقع بتاريخ 2/3/1407هـ ٤ – إلزام المدعى عليها بالكف عن ملاحقتنا وعدم المطالبة بما تدعيه من مبالغ بدعوى أنها باقي الأجرة المستحقة لها عن عام ١٤١٦هـ حيث دفعنا لها حتى تاريخه ما يزيد كثيرا عن الأجرة المستحقة. ٥ – إلزام المدعى عليها برد المبالغ المدفوعة إليها بالزيادة عن قيمة الأجرة السنوية المستحقة والبالغ قدرها (٨٢٢٥٠٠٠) فقط ثمانية ملايين ومائتين وخمسة وعشرين ريالا، وبعد ذلك تم نظر الدعوى وبعد استكمال المرافعة فيها أصدرت الدائرة فيها الحكم رقم (٤/ د/ف / ٢٢) لعام 14١٧ هـ القاضي برفض دعوى المدعي ورفعت القضية لهيئة التدقيق الإداري ثم أعادتها الهيئة للدائرة لمعاودة نظرها مرة ثانية على ضوء الملاحظات الواردة في حكمها رقم (٢٥١ /ث /١) لعام 14١٦ هـ فأشعرت الدائرة طرفي النزاع بفتح باب المرافعة في القضية وتم نظرها على النحو المبين بدفتر الجلسات وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة(…) وحضر لحضوره مندوب المدعى عليها (…) وقد أطلعت الدائرة الطرفين على مضمون حكم هيئة التدقيق فقرر وكيل المدعي بأنه يرغب في نظر الدعوى في ديوان المظالم حيث إنها مقامة ضد جهة حكومية وقرر مندوب المدعى عليها بأنه لا يمانع من أي إجراء تقرره هيئة التدقيق طالما أن الأنظمة تقضي بذلك.

الأسباب

وحيث إن العقود موضوع الدعوى الراهنة وإن كانت موقعة من معالي وزير الحج والأوقاف إلا أنها موقعة منه ليس بوصفه ممثلا للحكومة متمثلة في وزارة الأوقاف وإنما بصفته رئيسا لمجلس الأوقاف الأعلى كما جاء بالعقود وباعتباره مشرفا على الأوقاف، كما أن موضوع العقود هو تأجير عمارة خاضعة للوقف وليست مملوكة لوزارة الأوقاف وأن التأجير يتم بناء على إذن من مجلس الأوقاف الأعلى بقصد المحافظة على أموال الوقف وزيادة غلته تحقيقا لضبطه ومصلحة الوقف، بالاضافة إلى أن القيمة الإيجارية للعمارة الموقوفة لا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة وإنما يتم إيداعها بصندوق استثمار الغلال للإنفاق منها على الوقف، وحيث إن المادة (8/1/د) من نظام ديوان المظالم قد أناطت بالديوان الاختصاص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة وأحد الأشخاص المعنوية العامة طرفا فيها، الأمر الذي ترى معه الدائرة الحكم بعدم اختصاص الديوان ولاثيا بنظر الدعوى المطروحة ولا يغير من ذلك النص في العقود موضوع الدعوى على اختصاص ديوان المظالم بنظر الخلافات التي تنشأ بين الطرفين حول تطبيقها، إذ إن المستقر عليه أن مسائل الاختصاص من النظام العام وبالتالي لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفتها وفي حالة حدوث ذلك يكون هذا الاتفاق باطلا ولا يرتب أي أثر نظامي. وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة وسماع أقوال الخصوم وبعد الاطلاع على حكم هيئة التدقيق السابق ذكره.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر هذه الدعوى.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

رقم القضية ٤٤٦/1 / ق لعام ١٤١٣ هـ

رقم الحكم الابتدائي ٣/د/ف/٩ لعام ١٤١٣ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٩٦/ت /٢ لعام ١٤١٣هـ

تاريخ الجلسة 19/7/1413هـ

الموضوعات

اختصاص – ولائي – الاعتراض على قرار لجنة تعويض نزع الملكية – النص الخاص مقيد للنص العام ولو كان النص العام لاحقا.

مطالبة المدعي بإلغاء قرار لجنة التعويض التي قامت بتقدير أرضه المنزوعة – نظام نزع الملكية أناط باللجنة المنصوص عليها في هذه المادة السابعة الفصل في الاعتراض التي تقدم أصحاب الشأن على قرارات لجنة تقدير التعويضات خلال مدة ثلاثين يوما، وجعل النظام قرارها في المنازعة نهائيا لا يصح الاعتراض عليه أمام أي جهة قضائية أخرى- أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى.

الأنظمة واللوائح

المادتان (٠٢ ٧) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٦٥) وتاريخ 16/11/١٣٩٢هـ.

الوقائع

حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص في أنه بتاريخ 7/7/1412 هـ تقدم إلى(…) ديوانالمظالم باستدعاء قيد بالوارد العام برقم (٤٤٣٣/2) وتاريخ 7/7/١٤١٢ هـ ذكر فيه أن وزارة المواصلات سبق أن نزعت جزءا من أرضه لصالح أحد الطرق بمدينة الرياض وقد تم صرف التعويض المقدر له قبل أن يعلم بما صرف لجيرانه. وبعد علمه بالتقدير المختلف الذي جرى لأصحاب الأراضي المجاورة تقدم إلى الوزارة وأبدى تظلمه وطلب مساواته في التقدير بجيرانه، فلم يلتفت إلى تظلمه ولم يحصل على نتيجة من الوزارة، ثم تقدم بعد ذلك إلى وزارة المالية، وأوضح لهم ملابسات الموضوع وأبدى تظلمه، فأخبروه بأن لا حق له في المطالبة بعد تسلمه التعويض. ولما في ذلك من الإجحاف الواضح والظلم. ولكونه قد تسلم التعويض قبل علمه باختلاف التقدير بينه وبين جيرانه ممن أخذت أراضيهم لصالح الطريق المذكور لذا فإنه يطلب النظر في تظلمه هذا بما يحقق العدل وذلك بمساواته بجيرانه من أصحاب الأراضي المنزوعة ملكيتها. حيث لم يتنازل عن حقه في المساواة. أ. هـ، ومن هنا صدر خطاب معالي نائب رئيس ديوان المظالم رقم (4417/ ١) وتاريخ 1/7/1412 هـ المتضمن بأن المدعي سبق أن تقدم للوزارة باستدعاء تضمن أنه اقتطع من أرضه جزءا لصالح طريق الرياض الدائري (الضلع الجنوبي) وقدر له سعر المتر بمبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال وأنه اطلع على تقديرات المجاورين له وهم (…) و(…) وتبين أنه قدر لهما بسعر المتر بمبلغ (٨٠٠) ثمانمائة ريال ويطالب مساواته بجيرانه. وقد تمت الكتابة إلى سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشؤون أملاك الدولة بالخطاب رقم (١١٠٢٩) وتاريخ 21/12/1411هـ والمتضمن أنه بعد بحث موضوع هذا التعويض وكذا تعويضات المجاورين للمواطن تبين الآتي: أولا: (…) (الشاكي) ١ – مساحة الأرض الإجمالية بموجب الصك (٥٠٠) متر مربع.٢- تقع الأرض على شارع واحد من الجهة الجنوبية بعرض (١٥) متر. ٣ – نزع منها مساحة (٣٠٠) متر مربع. ٤ – تم تقدير ما نزعت ملكيته في 1/5/1408هـ بسعر (٥٠٠) ريال للمتر المربع. ٥ – تم صرف استحقاقه ومقداره (٥٩٥,١٤٠) مائة وأربعون ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالا بموجب أمر الدفع رقم (٩٦٥٨٠٣) وتاريخ 6/4/1409هـ المرسل لوزارة المالية بالخطاب رقم ( ١٦٦٤/ ح / ٣) وتاريخ ١٠/ ٤/ 14٠٩ هـ. ثانيا: (…) (مجاور الشاكي من الجهة الغربية)١-  مساحة الأرض الإجمالية بموجب الصك (806.25) متر مربع. ٢ – تقع الأرض على شارع واحد من الجهة الشمالية بعرض (٢٠) متر. ٣ – نزع منها مساحة (٥٠٠) متر مربع. ٤ – تم تقدير ما نزعت ملكيته في 9/3/١٤٠٩ هـ بسعر (٨٠٠) ريال للمتر المربع. ٥ – تم صرف استحقاقه ومقداره (384.880) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانون ريالا بموجب أمر الدفع رقم (٠٨٨٣٣٧/1) وتاريخ 4/9/1409 هــ المرسل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالخطاب رقم (٣٣٢/ح/٣) وتاريخ ٦/ ٩٩/ 1٤٠٩ هـ ثالثا: (…) (مجاور للشاكي من الجهة الغربية) ١- مساحة الأرض الإجمالية بموجب الصك (٩١٢٥) متر مربع. ٢- تقع الأرض على شارعين في الجهة الجنوبية والغربية بعرض (١٥-٢٠) متر. ٣ – نزع منها مساحة (٢٨١٢٥) متر مربع. ٤ – تم تقدير ما نزعت ملكيته في 1/10/١٤٠٨ هـ بسعر (٨٠٠) ريال للمتر المربع. ٥ – تم صرف استحقاقه ومقداره (369.928) ريال بموجب أمر الدفع رقم  (٨٩١٥١٨) وتاريخ 22/1/١٤٠٨هـ المرسل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني بالخطاب رقم (٦١٦/ ح /٢) وتاريخ ١٤٠٨/١١/٢٧هويذكر وكيل وزارة المواصلات أنه أوضح لسعادة وكيل وزارة المالية وجود فارق في التقدير بين أرض الشاكي ومجاوريه رغم أن التقدير تم في وقت متقارب، والاختلاف فقط في الشوارع التي تحد تلك الأراضي إذ إن أرض الشاكي تقع على شارع واحد عرضه (٢٠) مترا، أما المجاور الآخر فإن أرضه تقع على شارعين (١٥-٢٠ مترا). وطلبنا الإفادة بمرئيات وزارة المالية حول أسباب تفاوت التقدير للأراضي المتجاورة، وعما إذا كان الشاكي له الحق في المطالبة بمساواته بجيرانه. وقد أجيب بخطاب سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني لشئون أملاك الدولة رقم (٥/ ٦٤٦٧) وتاريخ 9/2/1412هـ المرفق صورته والمتضمن أنه بعد سؤال مندوبهم في لجنة التقدير فليس لدى الجهة المختصة بوزارة المالية ملاحظة على التقدير المشار إليه خاصة وأنه يوجد فارق زمني بين التقدير الذي تم للمذكور ولمجاوريه مع وجود اختلاف في موقع أرضه وأرض المجاورين. ينبغي أخذه في الاعتبار وأنه السبب في وجود مثل هذا التباين في التقديرات.

الأسباب

حيث إن المدعي (…) يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار لجنة التعويض التي قامت بتقدير قيمة أرضه المشار إليها في الوقائع عند نزع ملكيتها للمصلحة العامة بقيمة منخفضة عن القيمة المقدرة للأراضي المجاورة لأرضه بحيث يعاد تقدير قيمة أرضه بنفس القيمة المقدرة لأراضي جيرانه. وحيث أجابت الجهة المدعى عليها بالإجابة المتقدمة في الوقائع. وحيث تعد المنازعة في هذه القضية من قبيل المنازعات الإدارية، وهي التي تكون الجهة الإدارية طرفا فيها بوصفها سلطة عامة. وحيث إن ولاية الفصل في المنازعات الإدارية وغيرها. إنما تكون للجهة القضائية في فقه الشريعة الإسلامية بتوليتها لذلك من قبل ولي الأمر صاحب الولاية الأصلية العامة أو من ينوب عنه في ذلك، مما يتعين معه اعتبار مسألة تحديد اختصاص ديوان المظالم بنظر هذه القضية مسألة أولية تأتي قبل التعرض لموضوعها، حتى وإن لم يدفع أحد طرفي القضية بعدم اختصاصه، طالما أن نظرها متوقف على ثبوت الولاية فيها للديوان من قبل ولي الأمر في ذلك. وحيث إن ولاية نظر كافة المنازعات الإدارية وإن كانت ثابتة في الجملة للديوان بموجب نظامه الأساسى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ 17/2/1402هـ، إلا أن ذلك لا يعني دخول المنازعات الإدارية الموكول النظر فيها إلى جهات أخرى غير الديوان وفق نظام خاص، ضمن ولاية ديوان المظالم العامة سواء كان ذلك النظام الخاص متقدما على نظام الديوان في صدوره أم متأخرا عنه، وذلك لما هو مقرر في فقه الشريعة الإسلامية من أن الخاص يبقى على خصوصه سواء تقدم على النص العام في صدوره أم تأخر عنه، ما لم يرد نص خاص بنسخه، كما أفاد ذلك الإمام أبو الخطاب – رحمه الله- أحد أئمة الحنابلة في كتابه (التمهيد). ومن هنا فإنه يتعين والحال هذه البحث أولا في مدى اختصاص ديوان المظالم بنظر هذه القضية طبقا لنظامه الأساسي والأنظمة الأخرى الخاصة التي تسند ولاية القضاء في بعض المنازعات الإدارية إلى غير ديوان المظالم، طالما أن تعاليم الشريعة الإسلامية لا تعطي للديوان بصفته جهة قضائية حق نظر نزاع ما لم يكن مخولا من قبل ولي الأمر لنظره، حتى وإن اتفق الخصوم على تحكيمه وعليه، وحيث إنه بالرجوع إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ 16/11/١٣٩٢هـ تبين أنه قد تضمن قواعد خاصة في المنازعات التي تثور في نطاق أحكامه وذلك أن المادة (الثانية) من هذا النظام نصمنت تشكيل لجنة التعويض التي أنيط إليها الوقوف على العقار المنزوعة ملكيته وتحرير محضرين أحدهما تبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته واسم المالك والشاغل للعقار وأصحاب الحقوق عليه من واقع الصكوك والسندات التي تقدم للجنة، ويوقع هذا المحضر من قبل أعضاء اللجنة وأصحاب الشأن من الحاضرين، فإن امتنع أحد عن التوقيع أو اعترض أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب. ويتضمن المحضر الثاني تقدير قيمة التعويض موضحا فيه الأساس التي تم بمقتضاها، ويوقع من أعضاء اللجنة فقط فإن امتنع أي منهم عن التوقيع أو اعترض أثبت ذلك في المحضر مع بيان السبب. كما نصت المادة السابعة من نظام نزع الملكية على تشكيل لجنة تؤلف في وزارة العدل من عضو شرعي تكون له رئاسة اللجنة ومندوب فني من الجهة صاحبة المشروع ومندوب عن وزارة المالية أناط بها النظام الفصل في الاعتراضات التي تقدم من صاحب الشأن على قرار لجنة التعويض خلال ثلاثين يوما. من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويكون قرار هذه اللجنة في الاعتراض نهائيا. ولها عند قبول الاعتراض أن تعدل التعويض بما تراه عادلا. ومقتضى هذا أن نظام نزع الملكية قد خص هذه اللجنة دون غيرها بولاية الفصل في الاعتراضات المقدمة من أصحاب الشأن على قرار لجنة التعويض وجعل قرارها في المنازعة نهائيا لا يصح الاعتراض عليه أمام أي جهة قضائية أخرى. وبناء على ما تقدم فإن هذه الدعوى محل النظر تنحسر عنها ولاية ديوان المظالم ويتعين عدم اختصاصه بنظرها وتدخل في اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من نظام نزع ملكية العقارات وتحجب بموجبه أية جهة قضائية من نظر هذه المنازعات المتمثلة في الاعتراضات على قرارات لجنة التعويض بقلة التقدير، ولا يرد على ذلك أن هذه اللجنة لم يتم تشكيلها طالما أن النظام نص على تشكيلها وأسند إليها هذا الاختصاص. وتأسيسا على ما تقدم.

لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص الديوان بنظر قضية (…) ضد وزارة الموصلات، وانعقاد الاختصاص في نظرها للجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

error: