مخدرات – الاتجار في الحشيش المخدر

لائحة اعتراضية

المفاتيح

مخدرات، الاتجار في الحشيش المخدر ، ترويج الحشيش المخدر ، تعاطي الحشيش المخدر ، شهادة الشهود ، حد المسكر ، إنكار الترويج وإقرار التعاطي ، التعزير بالسجن والجلد ، المنع من السفر ، صرف النظر.

السند

1 – قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 29 / 135 : والصحيح أن الحشيشة مسكرة ، كالشراب ، وأن آكلها يحد منها فهي خمر. 2 – وقال رحمه الله في الفتاوى 29 / 142 : وفيها من المفاسد ما ليس في الخمر ، وإن كان في الخمر مفسدة ،ليست فيها، وهي الحدة ،فهي بالتحريم أولى من الخمر ، لان ضرر آكل الحشيشة على نفسه ، أشد من ضرر الخمر، وضرر شارب الخمر على الناس أشد ، إلا أنه في هذه الأزمان لكثرة أكل الحشيشة صار الضرر الذي منها على الناس أعظم من الخمر . 3 – المادة 56 / 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 4 – المادة 3/ 2 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 5 – المادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعي العام على المدعى عليه ببيع الحشيش المخدر، وتعاطي الحشيش المخدر، تبلغت الجهة الأمنية من أحد المصادر السرية عن قيام المدعى عليه بترويج الحشيش ، واستعد المصدر للإطاحة به ، واتصل المصدر على المدعى عليه وطلب منه حشيشاً مخدراً بمبلغ 250 مائتين وخمسين ريال ، ووافق المدعى عليه على ذلك ، وأبلغ المصدر بأنه سوف يقوم بتوفيرها من شخص آخر ، وتم تزويد المصدر بالمبلغ المرقم ، وتفتيشه، وتكليف أحد الأفراد بمرافقته، وفي مكان آخر ، سلم المدعى عليه للمصدر والجندي المرافق له قطعة بلغ وزنها 6.6 ستة جرامات وستة بالعشرة من الجرام ثبت إيجابيتها للحشيش المخدر ، وتم القبض عليه وعثر معه على الجوال المستخدم في عملية البيع، وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة جهاز الجوال وإلزامه بإعادة المبلغ الحكومي وإلغاء الشريحة الصادرة باسمه، أنكر المدعى عليه ما جاء بدعوى المدعي العام بخصوص الترويج، وأقر بتعاطيه الحشيش المخدر، بطلب البينة من المدعي العام على دعواه أحضر شاهداً واحد يشهد بصحة الواقعة، صدر الحكم بحد المسكر على المدعى عليه، والحكم بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد، والحكم بمنعه للسفر مده مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا …….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام بناء على المعاملة الواردة من هيئة التحقيق والادعاء العام والمقيدة لدى المحكمة برقم …… وتاريخ ……. ه والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالدمام برقم …… وتاريخ …… ه افتتحت الجلسة في يوم الثلاثاء …… ه الساعة الحادية عشرة وفيها قدم المدعي العام …… دعواه قائلا فيها بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع المنطقة الشرقية أدعي على/ ………. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. حيث إنه بالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل مكافحة المخدرات بالدمام تبين أنه بتاريخ …….. ه ورد باغ من أحد المصادر السرية مفاده أن المدعى عليه يعمل بائع جولات في سوق بالدمام ويقوم بترويج الحشيش المخدر مستخدماً في ذلك جواله ذي الرقم ….. واستعد المصدر بالإطاحة به بالجرم المشهود واتصل عليه وطلب منه حشيشاً مخدراً بمبلغ مائتين وخمسين ريالاً فرد عليه المدعى عليه بأنه سوف يوفرها من شخص وستكون عنده بعد نصف ساعة ثم تم تفتيش المصدر وزود بالمبلغ المرقم واتجه برفقة أحد أفراد المكافحة تحت أنظار الفرقة ودخا إلى منزل المصدر حيث إنه هو الموقع المتفق عليه للمقابلة مع المدعى عليه وبعد نصف ساعة توقفت سيارة من نوع ….. تحمل اللوحة رقم ….. وترجل منها المدعى عليه ودخل منزل المصدر وقابل المصدر ورجل الأمن المرافق له وسلمهما قطعة بلغ وزنها 6,6 ستة جرامات وستة بالعشرة من الجرام أثبت التقرير الكيماوي رقم 3241 ك ش وتاريخ ……. ه ايجابيتها لمادة الحشيش المخدر وقد خرج المدعى عليه سريعاً ولم تستطع الفرقة القبض عليه في حينه وبتاريخ ه شوهد بالقرب من سوق …… بالدمام وتم القبض عليه وعثر معه على الهاتف الجوال المستخدم في عملية البيع والذي من نوع ….. ويحمل الرقم المصنعي …… ورقم شريحته …… وبسماع أقواله واستجوابه أقر بأنه يتعاطى الحشيش المخدر وأن السيارة التي حضر عليها تعود لشقيقه ونفى ما سوى ذلك وقد انتهى التحقيق إلى اتهام المدعى عليه بالآتي: 1- بيع 6,6 ستة جرامات وستة بالعشرة من الجرام من الحشيش المخدر بقصد الاتجار 2- تعاطي الحشيش المخدر وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- محاضر الباغ والاتصال والقبض القبض المنوه عنها المدونة على الصفحة 2،4،12،13 من الملف المرفق على اللفة رقم 1 2- التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 9 3- العثور على الجوال الذي تم تنسيق عملية البيع عليه مع المدعى عليه قرينة على صحة الاتهام وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما أطلب ما يلي: أولاً: إثبات قيامه ببيع 6,6 ستة جرامات وستة بالعشرة من الجرام من الحشيش المخدر بقصد الاتجار وتعاطيه لمادة الحشيش المخدر والحكم عليه بالآتي: 1 بعقوبة السجن والجلد والغرامة وفق الفقرة رقم 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والاكتفاء بالعقوبة الأشد وفقاً للفقرة رقم 1 من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات 2 منعه من السفر وفق الفقرة 1 من المادة 56 من النظام 3 مصادرة الهاتف الجوال المستخدم في عملية البيع الموضح نوعه ورقمه المصنعي في الوقائع وفق الفقرة رقم 1 من المادة 53 من النظام. ثانياً: اسقاط شريحة الهاتف الجوال وعدم صرفها للمدعى عليه مرة أخرى وفق تعميم وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه. ثالثاً: إلزامه بدفع مبلغ مالي 250 ريال بدلاً عن المبلغ الحكومي المرقم الذي لم يتم العثور عليه وفق تعميم وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 15980 وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1428 ه هكذا ادعى وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من قيامي ببيع الحشيش فذلك غير صحيح وأما تعاطي الحشيش فذلك صحيح هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي العام قال ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرت في دعواي هكذا أجاب ثم جرى سؤال المدعي العام البينة على دعواه فقال أطلب مهلة لإحضارها ولذا رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان ثم جرى سؤال المدعي العام عما طلب الاستمهال لأجله فقال إنني أحضرت معي أحد أعضاء الفرقة القابضة وأطلب سماع ما لديه وهو هذا الحاضر/ سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وبسؤال الشاهد عما لديه من شهادة قال أشهد بالله أنه وردنا باغ من أحد المصادر السرية مفاده أن المدعى عليه يعمل بائع جولات في سوق …. بالدمام ويقوم بترويج الحشيش المخدر مستخدماً في ذلك جواله واستعد المصدر بالإطاحة به بالجرم المشهود واتصل عليه وطلب منه حشيشاً مخدراً بمبلغ مائتين وخمسين ريالاً فرد عليه المدعى عليه بأنه سوف يوفرها من شخص وستكون عنده بعد نصف ساعة ثم تم تفتيش المصدر وزود بالمبلغ المرقم واتجه برفقتي ودخلنا إلى منزل المصدر حيث إنه هو الموقع المتفق عليه للمقابلة مع المدعى عليه وبعد نصف ساعة توقفت سيارة من نوع …… وترجل منها المدعى عليه ودخل منزل المصدر وقابل المصدر وسلمه قطعة الحشيش المخدر واستلم من المصدر المبلغ ثم خرج المدعى عليه سريعاً ولم تستطع الفرقة القبض عليه في حينه هكذا شهد ثم جرى سؤال المدعي العام هل لديه زيادة بينة فقال أطلب الرجوع إلى المعاملة هكذا أجاب ثم جرى عرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه فقال الشاهد لا أعرفه ولم أره وشهادته غير صحيحة هكذا أجاب ثم جرى رفع الجلسة للتأمل وفي يوم السبت ه افتتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان ثم جرى الاطلاع على المعاملة فوجدت على لفة رقم 1 دفتر التحقيق ص 12 – 13 محضر انتقال وقبض وتفتيش وهو طبق ما ذكر المدعي العام في دعواه كما وجدت على لفة رقم 10 تقرير كيماوي شرعي رقم 3241 ك ش المتضمن ايجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر كما وجدت على لفة رقم 15 كرت بصمات المدعى عليه المتضمن عدم وجود سوابق له فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه ونظراً لعدم اكتمال بينة المدعي العام على دعواه وبما أن المدعي العام لم يحضر إلا شاهد واحد وبناءً على محضر القبض والتفتيش وبناء على الفقرة 2 من المادة 3 والفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات المؤثرات العقلي وبناء على المادة 30 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبما أن الحشيش مسكر حيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ما نصه: والصحيح أن الحشيشة مسكرة كالشراب وأن آكلها يحد منها فهي خمر ج 29 /ص 135 كما قال: وفيها من المفاسد ما ليس في الخمر وإن كان في الخمر مفسدة ليست فيها وهي الحدة فهي بالتحريم أولى من الخمر لأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الخمر وضرر شارب الخمر على الناس أشد إلا أنه في هذه الأزمان لكثرة أكل الحشيشة صار الضرر الذي منها على الناس أعظم من الخمر مجموع الفتاوى ج 29 /ص 142 لذا فقد ثبت لدي تعاطي المدعى عليه للحشيش المخدر ولم تثبت لدي إدانته ببيع الحشيش المخدر ونظراً لوجود الشبهة وقوة القرائن التي قدمهما المدعي العام في قيام المدعى عليه بالترويج فقد قررت الآتي: أولاً: صرفت النظر عن مطالبة المدعي العام بتطبيق الفقرة 1 من المادة 38 والفقرة 1 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعن مطالبته بإعادة المبلغ الحكومي لعدم ثبوتها. ثانياً: جلد المدعى عليه ثمانين جلدة دفعة واحدة حد المسكر ويكون التنفيذ في مكان عام يحضره جمع من الناس لقاء شربه الحشيش المسكر. ثالثاً: سجنه لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه وجلده مائتي جلدة تعزيراً مفرقة على أربع دفعات متساوية بن كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام لقاء شبهة البيع. رابعاً: منعه من السفر لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء فترة السجن المقررة في حقه في البند ثالثاً. وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه والمدعي العام الاعتراض على الحكم وطلبا الاستئناف بلائحة يقدمها كل واحد منهما فجرى إفهامهما بأنه سوف يجري بعد قليل تسليم كل واحد منهما نسخة من الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية خال ثلاثين يوماً يكون حقه في الاعتراض بعدها ساقطاً ففهما ذلك وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر …….. ه
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الاثنين ……… ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعى عليه وقرر العدول عن اعتراضه وأنه موافق على الحكم هكذا قرر وأما المدعي العام فلم يقدم اعتراضه على الحكم وقد مضت المدة النظامية للاعتراض لذا فقد سقط حقه في الاعتراض وأمرت برفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف وذلك بناء على المادة 195 من نظام الإجراءات الجزائية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت ه الساعة الثانية عشرة والنصف افتتحت الجلسة وفيها وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثانية برقم في ه المتضمن ما نصه: لوحظ أن فضيلته لم يعمل بمقتضى المادة 56 من نظام المخدرات لملاحظة ذلك وإعادة المعاملة لإكمال لازمها عليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنني قد رجعت عما حكمت به سابقاً في البند رابعاً وحكمت بما يلي: رابعاً: منع المدعى عليه من السفر لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ بعد انتهاء فترة السحن المقررة في حقه في البند ثالثاً. وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة بالحكم وأما المدعي العام فقرر الاعتراض والاكتفاء بلائحة الدعوى العامة وأمرت بإلحاق ذلك بالقرار ورفع المعاملة إلى محكمة الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت ه افتتحت الجلسة الساعة الثانية إلا ربع وفيها وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم في ه وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثانية برقم في ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الإستئناف

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم وتاريخ ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام برقم وتاريخ ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …….. المسجل برقم وتاريخ ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/ المدعى عليه في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم ج 2/ب وتاريخ ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في…….

فسخ عقد الزواج

error: