الوساطة في بيع بقصد الترويج لنبات القات

لائحة اعتراضية

المفاتيح

مخدرات , الوساطة في بيع بقصد الترويج , قات , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والإبعاد عن البلاد بعد إنفاذ العقوبة ورد المبلغ المرقم

السند

1 قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1/ 2/ 1374 ه
2 الأمر السامي الكريم رقم 59633 في 9/ 12 / 1432 ه.
3 المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 2057 في 26 / 5/ 1404 ه
4 القرار الوزاري رقم 3818 في 28 / 9/ 1410 ه .

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بالوساطة في بيع قات بقصد الترويج و طلب إثبات ما أسند إليه والحكم بتعزيره وتشديد العقوبة لتعدد سوابقه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وإلزامه برد المبلغ الحكومي المرقم وقدره مائة ريال ،حيث تم الاشتباه بالمدعى عليه أثناء وقوفه عند أحد المنازل يقوم بترويج القات وعند سؤاله عن مكان بيع القات من قبل أحد أفراد فرقة المكافحة قام بإدخاله للمنزل والتوسط لشراء القات وعند خروجه من المنزل برفقة الفرد تم القبض عليه وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور وصادق المدعى عليه الدعوى ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بسجنه مدة سنتين تعزيراً وجلده خمسمائة جلدة علناً مفرقة كل دفعة خمسون جلدة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال تودع في بيت مال المسلمين وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه ورد المبلغ الحكومي المرقم وقدره مائة ريال وقنع المدعى عليه بالحكم واعترض المدعي العام مكتفياً بلائحة الدعوى ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 34446231 وتاريخ 12 / 10 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 342294560 وتاريخ 12 / 10 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 19 / 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 09 وفيها حضر المدعي العام …..بالتعميد رقم ….. في 13 / 8/ 1431 ه والمدعى عليه …..يمني الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم ….. وقدم المدعي العام دعوى محررة تتضمن : أنه بتاريخ 19 / 8/ 1434 ه وأثناء قيام إحدى فرق مكافحة المخدرات بواجبها في قرية …..تم الاشتباه في المدعى عليه عندما كان واقفاً بجانب منزل …..تمت المخاطبة بشأنه يقوم بترويج نبات القات المحظور وعند نزول أحد أفراد الفرقة القابضة وسؤاله عن مكان القات قام بإدخال الفرد للمنزل وإيصاله إلى مكان ترويج نبات القات والتوسط لشراء كميه من نبات القات بمبلغ 100 مائه ريال وأثناء خروجه من المنزل برفقة الفرد تم القبض عليه ولم يتم القبض على المروجين لكون المنزل به عوائل وبوزن الكميه المباعة من نبات القات المحظور بلغ وزنها 200 جم مائتين جراماً أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم…..لعام 1434 ه إيجابية العينة المرسلة من الكمية المضبوطة لنبات القات المحظور وباستجواب المدعى عليه المذكور أقر بالتوسط في بيع ما وزنه 200 جم مائتان جراماً من نبات القات المحظور لغرض الحصول على المال لصالح صاحب المنزل/….. تمت المخاطبة بشأنه كما أقر بأن الذين يبيعون القات بداخل المنزل شخصان هما …..و…..تمت المخاطبة بشأنهما وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليه عن توجيه الاتهام إليه بالتوسط في بيع ما وزنه 200 جم مائتين جراماً من نبات القات المحظور بقصد الاتجار المجرم بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1 ما جاء في إقراره المرفق 2 ما جاء في محضر القبض والتفتيش المرفق 3 التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق وبالبحث عن سوابقه عثر له على ثلاث سوابق الأولى مخالفة نظام أمن الحدود مقترنة بتهريب القات والثانية حيازة القات والثالثة مخالفة نظام أمن الحدود وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وما لحق به من تعديات فإني أطلب : 1- إثبات ما أسند إليه والحكم بتعزيره في ضوء المادة الثالثة من القرار الوزاري المشار إليه أعلاه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 1432/12/9 ه وتشديد العقوبة عليه لقاء تعدد سوابقه 2- الحكم بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه 3 الحكم بإلزامه برد المبلغ الحكومي المرقم البالغ قدره 100 مائة ريال والمسلم في عمليه شراء نبات القات المحظور منه استناداً لبرقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 29290 وتاريخ 7/ 5/ 1431 ه وبسؤال المدعى عليه المذكور أعلاه أجاب بالاعتراف بالتوسط في بيع ما وزنه مائتي جراماً من نبات القات المحظور على ممثل دور المشتري من أفراد مكافحة المخدرات مقابل مبلغ مالي قدره مائة ريال هكذا أجاب المدعى عليه عند ذلك جرى منا الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وعلى محضري الوزن والقبض فوجدت متطابقة لما جاء بالدعوى وبناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعى عليه …..يمني الجنسية بالاعتراف بالتوسط في بيع ما وزنه مائتي جراماً من نبات القات على ممثل دور المشتري من أفراد مكافحة المخدرات مقابل مبلغ مالي قدره مائة ريال لذا فقد ثبت لدى شرعاً إدانة المدعى عليه المذكور بترويج كمية نبات القات المحظور الموضحة أعلاه عن طريق التوسط في بيعها وهو يستحق العقوبة على ذلك وفق المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 26 / 5/ 1402 ه المعدل بالقرار الوزاري رقم 3818 وتاريخ 28 / 9/ 1410 ه استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 1374/2/1 ه وإنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 1432/12/9 ه ولما ذكر أعلاه فقد حكمت بتعزير المدعى عليه المذكور بما يلي: أولاً / يعزر بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية 19 / 8/ 1434 ه ثانياً / يعزر بالجلد بخمسمائة جلدة علناً مفرقة كل دفعة خمسون جلدة بن الدفعة والأخرى عشرة أيام ثالثاً/ يدفع غرامة مالية قدرها خمسة ألاف ريال تودع بيت مال المسلمين رابعاً / يبعد عن البلاد بعد إنفاذ العقوبة المقررة بحقه شرعاً ولا يسمح له بالعودة إليها عدى ما تسمح به أنظمة الحج والعمرة خامساً / كما حكمت على المدعى عليه برد المبلغ الحكومي المرقم وقدره مائة ريال إستناداً لتعميم وزير الداخلية الموضح بالدعوى هذا ما حكمت به وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وطلب المدعي العام استئناف الحكم مكتفياً بلائحة الإدعاء العام وأمرت بتنظيم القرار الازم بموجبه ورفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير لدراسته وإبداء ما تراه نحوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1434/10/19 ه .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 342294560 وتاريخ 2/ 11 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ /…..برقم 34340849 وتاريخ 1434/10/26 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / ….. يمني الجنسية في قضية قات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فسخ عقد الزواج

error: