الوساطة في الترويج

لائحة اعتراضية

مخدرات , الوساطة في ترويج الحشيش المخدر , إنكار , اقرار بجرم آخر , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر والمصادرة وإسقاط شريحة الجوال

-1 قاعدة المرء مؤاخذ بإقراره.
-2 المادة 3 من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقلية .
-3 المادة 38 من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقلية .
-4 المادة 53 من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقلية .
-5 المادة 56 من نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقلية .

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بترويجه للحشيش المخدر وطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة ومنعه من السفر ومصادرة الجوال والغاء الشريحة تطبيق لأحكام نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، حيث إنه ورد لفرقة مكافحة المخدرات معلومات من مصادرها السرية عن وجود شخص يقوم بترويج مادة الحشيش المخدر ، فاستعد المصدر بالاتصال بالمروج وطلب منه قطعة من الحشيش واتفق معه على مبلغ مقداره 50 ريال ، وبعد إجراءات التسليم والاستلام تم القبض على المدعى عليه ، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر ، صادق المدعى عليه ما هو منسوب عليه وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزيره بالسجن لمدة سنة وجلده مائة جلدة وغرامة مالية 1000 ريال ومنعه من السفر ومصادرة الهاتف الجوال وإلغاء الشريحة وبعرض الحكم على طرفي الدعوى قنع المدعى عليه وقرر المدعي العام الاعتراض بغير لائحة وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 25 / 3/ 1434 ه لدي أنا …… القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من رئيس المحكمة برقم ……………. وتاريخ1434/2/20 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… وقدم المدعي العام …… لائحة الإدعاء المتضمنة بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الإدعاء العام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أدعي على المذكور أعاه وبالاطلاع على محضر الانتقال والقبض والتفتيش المعد من قبل رجال الضبط الجنائي بشعبة مكافحة المخدرات بالدمام تبن أنه في يوم الأحد الموافق 14 / 11 / 1433 ه ورد بلاغ من أحد المصادر السرية عن شخص يدعى …… يقوم بالتوسط بترويج الحشيش المخدر فتم تمكن المصدر من الاتصال عليه وطلب منه قطعة من الحشيش المخدر بمبلغ 200 مائتين ريال فأجابه بأن يحضر إليه بحي 75 بالدمام لكون الحشيش المخدر لدى جاره فتم الانتقال إلى الموقع برفقة المصدر بعد تكليف أحد أفراد الفرقة القابضة بمرافقته وتزويده بمبلغ مرقم وعند وصولهما لمنزل الشخص المخبر عنه المتهم/…… خرج لهما وركب معهما واتصل بجاره المتهم/…… حيث خرج من منزله وتقابل مع المتهم/…… أمام المنزل ثم رجع المتهم/…… للمصدر وأفاد بأنه لا يوجد لديه سوى قطعة صغيرة بخمسين ريال وقام المتهم/…… بأخذ مبلغ 100 مائة ريال من المصدر وهي جزء من المبلغ المرقم وسلمها للمروج المتهم/…… والذي سلم له القطعة المروجة وهي قطعة صغيرة سوداء اللون تزن 2,3 جرامن وثلاثة من العشرة من الجرام وأعاد له مبلغ 50 خمسون ريال بعدها قام المتهم/…… بتسليم المصدر القطعة المروجة ومعها مبلغ 50 خمسون ريال وذهب على قدميه مسرعا حتى اختفى عن الأنظار وعندها جرى طرق باب المتهم/ …… وعند خروجه تم القبض عليه وبالدخول لمنزله وجد زوج أمه الذي حاول التهجم على الفرقة لجهله بهويتهم عندها جرى السيطرة على الوضع وتعريفه بهوية الفرقة وبتفتيش غرفة المتهم/…… لم يعثر على شيء من الممنوعات وقد تم ضبط المبلغ المرقم وقدره 100 مائة ريال بجيب المتهم/…… ولم يقم بإنكار قيامه بالترويج وأفاد بأنه لا يوجد لديه سوى ما قام بترويجه وبالانتقال لمنزل المتهم/…… وطرق الباب خرج والده وأفاد بأنه غير موجود وبالتأكد من اسمه الكامل اتضح انه يدعى …… واثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم 4070 ك ش وتاريخ 20 / 11 / 1433 ه ايجابية عينة القطعة المروجة لمادة الحشيش المخدر المدرجة بالجدول الأول فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبتاريخ 14 / 1/ 1434 ه تم القبض على المتهم …… -1 تم إيقاف المتهم المذكور بالسجن رهن المحاكمة لكون جريمته من الجرائم الكبيرة الموجبة للإيقاف وفقا للقرار الوزاري رقم …………. وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه 2-تم إحالة قضية المتهم …… للمحكمة الجزائية بالدمام بالخطاب رقم ………. وتاريخ1433/12/4 ه وباستجواب المتهم المذكور أقر بقيامه باستلام مبلغ مائة ريال من المصدر ومن ثم قام بتسليمها للمتهم الأخر …… واستلم منه قطعة الحشيش المخدر ومبلغ خمسون ريال ومن ثم قام بتسليمها للمصدر وبعدها ذهب لمنزله نافيا هروبه بعد واقعة الترويج وأنه قام ببيع قطعة الحشيش المخدر مساعدة للمتهم الآخر لكونه جار له ونفى تعاطيه للمخدرات وقد انتهى التحقيق إلى اتهام/…… ببيع ما وزنه 2,3 جرامين وثلاثة من العشرة من الجرام من مادة الحشيش المخدر بقصد الاتجار وذلك للأدلة والقرائن التالية:
-1 اعترافه بما نسب إليه المدون بمحضر استجوابه المرفق على اللفة رقم 38 – 40 2- اعترافه بما نوه عنه المدون بمحضر سماع أقواله الأولية على الصفحة رقم 2 المرفق على اللفة رقم 31 3- محضر القبض المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 3- 12 4- التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 24 – 25 وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً- فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماًَ أطلب إثبات ما أسند إليه وفقاً للفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم عليه بما يلي: 1-بعقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة بالفقرة رقم 1 من المادة رقم 38 من النظام
-2 منعه من السفر إعمالا لمقتضى الفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من النظام 3- مصادرة الهاتف الجوال العائد للمذكور جوال ….. يحمل الرقم المصنعي …… مع المطالبة بإسقاط شريحة الهاتف النقال وعدم صرفها لنفس المتهم وفقا لتعميم سمو وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه وبالله التوفيق وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي من القيام ببيع الحشيش المخدر فهذا غير صحيح ولكنني قمت بالتوسط في بيع قطعة الحشيش المضبوطة في هذه القضية وأنا تائب ونادم وهذه أول مرة يصدر مني مثل هذا الفعل وقد استخدمت جوالي من نوع ……+ في عملية التوسط والتنسيق هذه إجابتي وبعد تدوين ما سبق جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي رقم 4070 ك ش المتضمن إيجابية عينة القطعة المضبوطة في هذه القضية لمادة الحشيش المخدر كما جرى الاطلاع على محضر التحريز المدون على اللفة السابعة عشرة والمتضمن أن المضبوط في هذه القضية عبارة عن قطعة صغيرة الحجم سوداء اللون تزن جرامين وثلاثة من العشرة من الجرام يشتبه أن تكون حشيش مخدر كما جرى الاطلاع على صحيفة سوابق المدعى عليه المرفقة بالمعاملة والمتضمنة عدم وجود سوابق مسجلة عليه وبتأمل لائحة الادعاء تبن أن المدعو هو من قام ببيع الحشيش وهو من تم ضبط المبلغ المرقم في جيبه وأنه قد اعترف بالبيع وإنما اقتصر دور المدعى عليه …… على التوسط في البيع بدون مقابل حيث إنه أخذ من المصدر مائة ريال وسلمها للمروج وأعاد للمصدر خمسن ريالا ولم يثبت أنه أخذ مقابلا لقاء التوسط فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بقيامة بالتوسط في عملية بيع الحشيش المخدر وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره وبناء على محضر التحريز والتقرير الكيماوي الشرعي المشار إليهما أعاه واستناداً للمادة الثالثة والمادة الثامنة والثلاثين والمادة الثالثة والخمسين والمادة السادسة والخمسين من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية وحيث إن العقوبات الواردة في المادة الثامنة والثلاثين تشمل من قام بالتوسط في شيء من الأفعال الجرمية الواردة فيها سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل كما هو منصوص المادة وبناء على عدم وجود سوابق مسجلة على المدعى على المدعى عليه وحيث أظهر التوبة والندم واستنادا للمادة الستين من نظام مكافحة المخدرات واستنادا للمادة التاسعة والخمسين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بالتوسط في بيع قطعة من الحشيش المخدر تزن جرامين وثلاثة من العشرة من الجرام بدون مقابل واستخدامه جواله المشار إليه في لائحة الادعاء في ذلك وحكمت عليه لقاء ذلك بما يلي/ أولا/ سجنه سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إيقافه وجلده مائة جلدة مفرقة على دفعتن متساوية وبن كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام وإلزامه بدفع غرامة مالية مقدارها ألف ريال ثانيا/ منعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين تبدأ بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها ثالثا/ مصادرة الهاتف الجوال من نوع نوكيا ذي الرقم المصنعي…… وإسقاط شريحته وعدم صرفها للمدعى عليه مرة أخرى وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر قناعته به وقرر المدعي العام الاعتراض والاكتفاء بما في أوراق المعاملة فأجيب لطلبه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وبه حرر في 25 / 3/ 1434 ه . وفي يوم الثلاثاء الموافق 30 / 4/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة والنصف وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم…… وتاريخ 27 / 4/ 1434 ه المتعلقة بدعوى المدعي العام /…… وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثانية برقم …… وتاريخ1434/4/21 ه المتضمن المصادقة على الحكم لذا جرى إلحاق ذلك حتى لا يخفى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم وتاريخ 10 / 4/ 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمدينة الدمام برقم وتاريخ 6/ 4/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/…… المسجل برقم وتاريخ 28 / 3/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/…… في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 20 / 4/ 1434 ه.

فسخ عقد الزواج

error: