ترويج حبوب محظورة ثبوت إدانة المدعى عليه

لائحة اعتراضية

المفاتيح

مخدرات – ترويج حبوب محظورة- ثبوت إدانة المدعى عليه- ندم -نزول عن الحد الأدنى للعقوبة – مقاومة رجال الأمن – تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر – تعزير بمصادرة الهاتف الجوال وشريحته المستخدمَين في الجريمة- ظروف مخففة للعقوبة.

السند

فقرة 2 من المادة 3 ، المادة 38 ، المادة 56 ، المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه لقيامه بترويج المخدرات الإمفيتامين ، بقصد الكسب المادي ، حيث تم القبض على المدعى عليه وهو يروج حبوب الإمفيتامين وأقر المدعى عليه بصفة الترويج وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي احتواء المادة المضبوطة على الإمفيتامين وطلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه،ب عقوبة تعزيرية والمنع من السفر خارج البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة جهاز الجوال المستخدم في الترويج وإلغاء الشريحة المستخدمة في الترويج لنفس المدعى عليه، إقرار المدعى عليه بالدعوى – قررت المحكمة بثبوت إدانة المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة، حكمت المحكمة على المدعى عليه بسجنه سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه في هذه القضية، وجلده خمسين جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة بينهما عشر أيام، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال، والمنع من السفر خارج البلاد مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء عقوبة سجنه، ومصادرة الجوال المستخدم في الترويج وإلغاء الشريحة وعدم صرفها لنفس المتهم، وعقوبة تعزيرية لقاء توجيه التهمة عليه بمقاومة رجال الفرقة القابضة بجلده خمسين جلدة دفعة واحدة، قرر المدعي العام عدم قناعته بالحكم ،وقنع المدعى عليه وجرى تصديق الحكم من محكمة الاستئناف

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….القاضي في المحكمة الجزائية بخميس مشيط وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بخميس مشيط برقم ………. وتاريخ 21 / 01 / 1434 المقيدة بالمحكمة برقم ……….وتاريخ 1434/01/21 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 27 / 01 / 1434 ه حضر المدعي العام/ ……….المشار إلى تكليفه في الضبط وادعى قائلا دعواي هي ما ورد في لائحة الدعوى العامة المتضمنة الادعاء على/ ……………….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………. حيث أنه بتاريخ 15 / 12 / 1433 ه تم القبض عليه لترويجه الحبوب المحظورة وقد انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بترويج ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة عن طريق البيع وحيازة حبة بقصد الترويج والمجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتوجيه الاتهام له بمقاومة رجال الأمن وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1-ما ورد بإقراره المدون على الصفحة رقم 3 من دفتر التحقيق رقم 1 وعلى الصفحة رقم 18 من ملف إجراءات الاستدلال رقم 1 2- ما تضمنه محضر القبض والتفتيش المدون على الصفحة رقم 11 من ملف إجراءات الاستدلال المرفق لفه رقم 1 3- ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المرفق لفه رقم 13 وبالبحث عما إذا كان له سوابق اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومجرم ومعاقب عليه نظاماً بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي: 1-عقوبة تعزيزيه وفقاً لما ورد فالمادة 38 / 1 من النظام المشار إليه لقاء ما أسند إليه 2- منعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة وفقاً لما ورد في المادة 56 الفقرة الأولى من النظام المشار إليه 3- مصادرة جهازي الجوال ذوي الرقمين المصنعي رقم ………. ورقم………. وذلك لاستعمالها في قضية الترويج وفقاً لما ورد في المادة 53 / 1 من النظام المشار إليه وإلغاء رقم الشريحة ………. لنفس المدعى عليه وفقاً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه 4- عقوبة تعزيرية لقاء مقاومته لرجال الأمن عند القبض عليه هذه دعواي وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه وبسؤاله الإجابة أجاب قائلا ما نسب لي في دعوى المدعي العام كله صحيح إذ قمت بترويج الكمية المشار إليها في الدعوى مقابل مبلغ قدره مائتا ريال وسلمت الكمية واستلمت المبلغ واستخدمت الجوال وشريحة الإتصال المشار إليهما في الدعوى في التنسيق لهذه العملية وأما ما نسب لي من مقاومة رجال الفرقة فهذا غير صحيح فلم أقاومهم وليس لي سوابق وأنا تائب إلى الله وأتعهد بعدم العودة لذلك هذه إجابتي وجرى الاطلاع على الأدلة والقرائن المشار إليها في دعوى المدعي العام فوجد مضمونها كما ذكر ووجد في محضر القبض في الملف المرفق بالمعاملة لفة رقم 1أنه أثناء القبض على المدعى عليه قاوم مقاومة عنيفة ووجد أن التقرير الكيميائي الشرعي رقم ……….لعام 1433 ه المرفق بالمعاملة لفة رقم 12 يتضمن أنه بتحليل عينة مما تم ضبطه مع المدعى عليه ثبت إيجابيها لمادة الإمفيتامين المخدر المحظور فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام وإجابة المدعى عليه ومصادقته على ما نسب له في الدعوى عدا إنكاره مقاومة الفرقة القابضة وبناءً على ما يلي: -1 ترويج المدعى عليه لحبوب الإمفيتامين المحظورة فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعاقب عليه بالعقوبة الأصلية الواردة في المادة الثامنة والثلاثين والعقوبة التكميلية الواردة في المادة السادسة والخمسين من النظام المشار إليه 2-ماتضمنه التقرير الكيميائي المشار إليه 3-ما قرره المدعى عليه من التوبة وتعهده بعدم تكرر الفعل منه وعدم وجود سوابق عليه ولقلة الكمية ولصغر سنه هذا كله يستوجب تخفيف العقوبة عليه والنزول عن الحد الأدنى المقرر في المادة الثامنة والثلاثين وفقا لما ورد في المادة الستين من النظام المشار إليه 4 – استخدام المدعى عليه للجوال وشريحة الإتصال المشار إليها في الدعوى يستوجب مصادرته وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة والخمسين من النظام المذكور ووفقاً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية المشار إليه 5-توجه التهمة على المدعى عليه بمقاومة رجال الفرقة القابضة وذلك لما تضمنه محضر القبض لذا فقد تقرر ما يلي :أولاً ثبت لدي إدانة المدعى عليه بترويج ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة عن طريق البيع وحيازة حبة بقصد الترويج وقررت تعزيره على ذلك بسجنه مدة سنة وستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيفه في هذه القضية وجلده مئة وخمسين جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة وبينهما عشرة أيام وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها ألف ريال لخزينة الدولة ومنعه من السفر إلى خارج هذه البلاد مدة سنتين تبدأ بعد انتهاء عقوبة سجنه المنصوص عليها أعلاه ثانياً: ثبت لدي استخدام المدعى عليه للجوال وشريحة الاتصال المشار إليها وقررت مصادرة ذلك وعدم صرف شريحة الاتصال لنفس المستخدم ثالثاً: قررت تعزير المدعى عليه لقاء توجه التهمة عليه بمقاومة رجال الفرقة القابضة وذلك بجلده خمسين جلدة دفعة واحدة وبذلك حكمت وبعرض الحكم على المدعي العام قرر اعتراضه على الحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضيه وبعرضه على المدعى عليه قرر قناعته بالحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 27 / 01 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بخميس مشيط برقم ……….وتاريخ 4/ 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ ……….برقم ……….وتاريخ 28 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ ……….في قضية مخدرات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فسخ عقد الزواج

error: