تعاطي الحبوب المحظورة إقرار تحقيقاً

المفاتيح

مخدرات , حيازة الحبوب المحظورة, تعاطي الحبوب المحظورة, إقرار تحقيقاً, تعزير بالسجن والجلد, تخفيف عقوبة

السند

-1 قول الله تعالى  ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .

-2 قوله تعالى  ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث .

-3 مشروعية التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.

-4 المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

-5 الفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

لائحة الدعوى العامة ضد المدعى عليه بتوجيه الاتهام إليه بحيازة الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه السابق لها، وطلب المدعي العام إثبات ما اسند إليه والحكم بعقوبة السجن والمنع من السفر، تم القبض على المدعى عليه بعد أن عثر في ثوبه بالجيب العلوي على خمس حبات يشتبه أنها مؤثرة عقلياً وذلك في سكنه كما عثر تحت سريره على حبة واحدة يشتبه أن تكون مؤثرة عقلياً وصدر التقرير الكيميائي بإيجابية العينة المرسلة، إقرار المدعى عليه، ثبوت إدانة المدعى عليه، تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والمنع من السفر، تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي بالمحكمة الجزئية بمحافظة جدة القائم بعمل فضيلة الشيخ ….. بموجب خطاب التكليف رقم ….. في ……. وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة المساعد برقم …… وتاريخ …….. المقيدة بالمحكمة برقم ……. وتاريخ ……. ففي يوم الاثنين الموافق………. افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها قدم المدعي العام……. دعواه ضد / ……….. ،  38  عاماً ، سعودي الجنسية ، بموجب الهوية الوطنية رقم ………، المهنة عسكري ، متعلم ، محصن ، يقيم بمحافظة جدة حي …….، أفرج عنه بالكفالة الحضورية بتاريخ…….. بموجب أمر الإفراج رقم ……….. وتاريخ ……….استناداً للمادة 120  من نظام الإجراءات الجزئية المقبوض عليه بتاريخ …… من قبل شعبة مكافحة المخدرات بالقطاع الغربي بالحرس الوطني إثر ضبط  5 خمس حبات يشتبه أنها مؤثرة عقلياً بالجيب العلوي للثوب العائد له والذي عثر عليه بدولاب الملابس الخاص به بالغرفة التي كان نائماً بداخلها كما عثر تحت مرتبة سريرة على حبة واحدة يشتبه أنها مؤثرة عقلياً ، وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ……. لعام 1433 ه احتواء الخمس حبات المضبوطة والمرسلة للتحليل على مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً المدرج بجدول المخدرات رقم  2 فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وخلو الحبة المضبوطة تحت المرتبة من المواد المخدرة وبسماع أقواله أقر بحيازة لما تم ضبطه بقصد التعاطي وبتعاطيه السابق لنوعها . وقد انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام إليه بحيازة  5 خمس حبات تحتوي على مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً بقصد التعاطي وبتعاطيه السابق لنوعها ، المجرم استناداً للفقرة  2 من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك للأدلة والقرائن التالية:

  1. ما ورد في إقراره المنوه عنه المرفق لفة 5.

  2. ما ورد بشهادة الشهود بمحضر الضبط المنوه عنه المرفق لفة 1 .

  3. ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة 25

وبالاطلاع على سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة عليه وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً طبقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبتين الأصلية والتكميلية التاليتين :

  1. بالسجن لقاء ما أسند إليه استناداً للفقرة 1 من المادة 41  من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه.

  2. منعه من السفر لخارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبته استناداً للفقرة 1 من المادة 56  من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه. وبعرض ما ورد بدعوى المدعي العام على المدعى عليه الحاضر في المجلس الشرعي قرر قائلا ما ورد في دعوى المدعي العام من توجيه الاتهام لي بحيازة خمس حبات تحتوي على مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها من السابق فصحيح جمله وتفصيلا هذا وحيث جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدت الأدلة والقرائن التالية 1.ما ورد في إقراره المنوه عنه المرفق لفة  5

2.ما ورد بشهادة الشهود بمحضر الضبط المنوه عنه المرفق لفة  1 .

  1. ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة 25 فوجدت جميع ما تقدم طبقاً لما ذكر المدعي العام فبناء

على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليه بما ورد في دعوى المدعي العام ضده جمله وتفصيلا وحيث أن الشريعة الاسلامية جاءت بحفظ الضروريات الخمس الدين والنفس والعقل والمال والعرض وهذه الآفة مذهبه للدين ومهلكه للنفس ومفسده للعقل مضيعة للمال والعرض ولقوله تعالى } ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة{ وقوله تعالى }ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث{ ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر ولما في ذلك الضرر على المدعى علية وعلى المجتمع بأسره وما تسببه من انحلال وتدمير وانتشار للفساد والرذيلة ولما في فعل المدعى عليه من عصيان لله ولرسوله ولولي الأمر وحيث إن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفاره فبناء على جميع ما سبق فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة خمس حبات تحتوي على مادة الإمفيتامين المؤثرة عقلياً بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه من السابق ونظراً لعدم وجود سوابق للمدعى عليه وإظهاره للتوبة والندم وعدم العودة لفعله فقد حكمت عليه لقاء ذلك بما يلي أولاً سجنه لمدة شهرين تحسب منها مده إيقافه على ذمة هذه القضية وفقاً للمادة  60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ثانياً/ منعه من السفر لخارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ محكوميته لمدة سنتين وفقاً للفقرة 1 من المادة  56  من النظام المشار إليه وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف فأجبته لطلبه وسيجري اتخاذ الازم حسب التعليمات جرى النطق بالحكم في تمام الساعة العاشرة والربع وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 04 / 02 / 1434 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق …… افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الثانية برقم …. وتاريخ…….. والمتضمن أنه بدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن صورة الضبط غير مختومة بختم الحكم والتوقيع عليها صورة طبق الأصل لإكمال الازم والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قاضي استئناف …… قاضي استئناف ……… رئيس الدائرة …… وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله بأنه تم اتخاذ الازم حيال الملاحظة المذكورة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في …….

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على ما لا نبي بعده ، وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجدة برقم …… وتاريخ …….المرفق بها القرار الشرعي رقم …… وتاريخ ……الصادر من فضيلة الشيخ……. القاضي في المحكمة الجزائية بجدة المتضمن دعوى المدعي العام ضد ….. المتهم في مخدرات المحكوم فيه بما دون باطنه، والملاحظ عليه بقرار محكمة الاستئناف برقم…. وتاريخ…… وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

error: