تداخل الحدود

لائحة اعتراضية

المفاتيح

مخدرات , حيازة حشيش وحبوب محظورة بقصد التعاطي وتعاطيها , حد المسكر , إقرار ,- إدانة , تداخل الحدود , الاكتفاء بحد المسكر عن العقوبة التعزيرية للتعاطي ,  التعزير بالسجن والمنع من السفر

السند

-1 قول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

-2 قول الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها .

-3 المادة  41  والفقرة  1 من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بشربه المسكر وحيازة الحبوب المحظورة والحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه لها، والحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث إنه تم تفتيش المدعى عليه شخصيا فضبط بجيب ثوبه الأيسر على حبوب محظورة، كما تم تفتيش منزله فعثر فيه على كيس نايلون بداخله عدد من الحبوب المحظورة، وعثر فيه أيضاً على قطعة من الحشيش المخدر، وأثبت التقرير الكيماوي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر والإمفيتامين، أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، كما أقرَّ بشرب المسكر وباستعمال الحشيش المخدر مما يستوجب الاكتفاء بحد واحدٍ كما أقرَّ بتعاطي الحبوب المحظورة فيتوجه الاكتفاء عن مجازاته لقاء ذلك بحد المسكر، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت إقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانين  جلدة دفعة واحدة علنا وسجنه لمدة تسعة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده وبعد فلديَّ أنا ….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء بناءً على المعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء برقم 238 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 3443390 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 349518 وتاريخ 06 / 01 / 1434 ه فتحت الجلسة الأولى يوم الأربعاء 14 / 01 / 1434 ه الساعة الحادية عشرة والنصف وفيها حضر المدعي العام المُعَمّد بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم …….. والتاريخ 01 / 12 / 1433 ه وقرّر دعواه قائلا بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على: البالغ من العمر 46 عاما سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. موظف ب …..، محصن، قبض عليه بتاريخ 26 / 11 / 1433 ه أوقف بموجب أمر التوقيف الصادر من دائرة التحقيق والادعاء العام بالأحساء رقم …….. وتاريخ 27 / 11 / 1433 ه استناداً لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 4/ 79425  وتاريخ 1432/12/20 ه وجرى تمديد إيقافه  25  يوما بموجب أمر التمديد الصادر من رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية رقم …….. وتاريخ 29 / 11 / 1433 ه وأحيل إلى السجن العام بمحافظة الأحساء انه بتاريخ 26 / 11 / 1433 ه تم القبض عليه من قبل إحدى فرق مكافحة المخدرات بمحافظة الأحساء إثر توفر معلومات عن حيازة المدعى عليه للحبوب المحظورة بمحطة ……..، وبانتقال الفرقة هناك شوهد المدعى عليه مترجلاً على قدميه فتم استيقافه وبتفتيشه ضبط بجيب ثوبه الأيسر على  1.5  حبة ونصف الحبة بيضاء اللون يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة ، وبالانتقال لمنزله وتفتيشه عثر بالمجلس على كيس نايلون بداخله عدد  43  ثلاثة وأربعين حبة يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة مخبئة بداخل إحدى المساند، كما عثر أيضاً على قطعة سمراء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها  0.6 جم ستة من العشرة من الجرام وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم …….. لعام 1433 ه إيجابية العينة المرسلة لمركبات الحشيش المخدر ومركبات الإمفيتامين المحظور والمدرجان من ضمن المواد في الجدول  1 فئة أ و 2 فئة ب من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وباستجوابه اعترف بشراء وحيازة عدد  44.5  أربع وأربعين حبة ونصف الحبة من حبوب الإمفيتامين المحظور ، وقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  0.6 جم ستة من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعيها، وشرب المسكر وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام له بشرب المسكر ، وحيازة عدد  44.5  أربع وأربعين حبة ونصف الحبة من حبوب الإمفيتامين المحظور ، وقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  0.6 جم ستة من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعيها، وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1-اعترافه المنوه عنه المدون على الصفحة رقم  1/ 2 من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم  13 . 2- محضر القبض المدون على الصفحة رقم  11 / 12  من ملف إجراءات الاستدلال الأولية المرفق على اللفة رقم  4. 3- التقرير الكيماوي المرفق على اللفة رقم 26 . وببحث سوابقه تبين  وجود سابقه مخدرات في عام 1431 ه . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً في ضوء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه اطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي:- 1. بحد المسكر لقاء شربه له. 2. بالعقوبة الواردة في الفقرة الأولى من المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء حيازته للحبوب المحظورة والحشيش المخدر الموصوف في الدعوى بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعيها. 3. منع من السفر خارج البلاد وفقاً للفقرة الأولى من المادة  56  من النظام المشار إليه هكذا ادَّعى ؛ عليه فقد حضر المدعى عليه وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى المدعي العام عليه فأجاب قائلا: صحيح ما نسبه لي المدعي العام من واقعة القبض ومن حيازتي لعدد  44.5  أربعة وأربعين حبة ونصف الحبة من حبوب الإمفيتامين المخدر ومن حيازتي لقطعة الحشيش المخدر البالغ وزنها  0،6 جم ستة من العشرة من الجرام بقصد التعاطي ومن استعمالي للحشيش المخدر وللحبوب المحظورة ومن شربي للمسكر مختاراً عالماً بتحريمه وصحيح اعترافي ونسبة السابقة لي وقد أخذت محكوميتها هكذا أجاب هذا وقد جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي الصادر من قسم الكيمياء الشرعية بالمركز الإقليمي لمراقبة السموم التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية برقم  …….. لعام 1433 ه المتضمن إيجابية عينة ما ضبط للحشيش المخدر وللحبوب المحظورة كما جرى الاطلاع على كرت سوابق المدعى عليه المتضمن وجود سابقة مخدرات واحدة عليه فبناء على ما ورد من الدعوى والإجابة وبعد النظر في حال المدعى عليه والتأكد من أهليته ولما ورد في محضر القبض واعتراف المدعي عليه وبما أنه صادق على صحة ما نسب إليه من حيازة الحشيش المخدر والحبوب المحظورة على صفة ما ورد في الدعوى وبما أن ما صدر منه حرام في الشريعة لما في الحشيش المخدر والحبوب المحظورة من الخطر والضرر على البلاد والعباد وعلى من صدر منه ذلك قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها  مما يستوجب معاقبة المدعى عليه وتعزيزه بالعقوبة الواردة في المادة الواحدة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات كما يتوجه استحقاقه للعقوبة الواردة في المادة السادسة والخمسين الفقرة الأولى منها وبما أنَّ المدعى عليه أقرَّ بشرب المسكر وحد المسكر أن يجلد صاحبه ثمانين  جلدة علنا كما استقر عليه عمل الأمة مما يتوجب حد المدعى عليه حد المسكر وبما أنه أقرَّ باستعمال الحشيش المخدر واستعماله يأخذ حكم المسكر للتوافق بينهما في مناط الحكم لاستعماله للحشيش المخدر مما يستوجب الاكتفاء بحد واحدٍ لما قرره أهل العلم من الاكتفاء بحدِّ واحد في حال اجتماعهما إذا كانا من جنس واحد كما يتوجه الاكتفاء عن مجازاته عن استعمال الحبوب لدخول الأصغر في حكم الأكبر لذا كله ولأجل الحق العام حكمت على المدعى عليه بالآتي: أولاً/ ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بشرب المسكر مختاراً عالماً بتحريمه كما ثبت لديَّ إدانته أيضاً باستعمال الحشيش المخدر ويجلد حد المسكر ثمانين  جلدة دفعة واحدة علناً كما ثبت لديَّ إدانته كذلك باستعمال الحبوب المحظورة وعقوبته لقاء ذلك داخلة في الحد ثانياً/ ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة لعدد  44.5  أربعة وأربعين حبة ونصف الحبة من حبوب الإمفيتامين المخدر ومن حيازة لقطعة الحشيش المخدر البالغ وزنها  0،6 جم ستة من العشرة من الجرام بقصد التعاطي وأن يعزر بسجنه تسعة أشهر من تاريخ توقيفه على ذمة القضية وذلك بموجب المادة الواحدة و الأربعين من نظام مكافحة المخدرات. ثالثا/ وأن يمنع من السفر مدة عامين حسب مقتضى ما ورد في المادة السادسة والخمسين من النظام نفسه على أن يكون المنع ابتداء من انتهاء محكوميته وبتلاوة الحكم على الطرفين وإفهام المدعى عليه بحقه في التمييز قرر قناعته بالحكم وطلب المدعي العام رفع الحكم للتمييز وأن لائحته الاعتراضية هي لائحة الدعوى هذا وجرى توجيه المدعى عليه بما يلزم ومن ذلك حرمة استعمال الحشيش المخدر و الحبوب المحظورة وأثرهما السيئ على العقل والمال وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر الحكم في1434/01/14 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده وبعد ففي يوم الاربعاء 17 / 04 / 1434 ه فتحت الجلسة الثانية وقد عادت المعاملة المتعلقة بالدعوى العامة المقامة ضد……. في قضية مخدرات من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطاب فضيلة رئيسها ذي الرقم 34195526 والتاريخ 10 / 04 / 1434 ه مرفقاً بها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثلاثية الأولى رقم 3449444 /ج 1 وتاريخ 27 / 02 / 1434 ه وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه: وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن المعاملة خاصة بدعوى المدعي العام ضد……. في حن أن خطاب فضيلته رقم 3443390 في1434/1/20 ه خاص بدعوى المدعي العام ضد ……. كما لوحظ أن هناك قرار رقم 3412131 في 14 / 1/ 1434 ه مرفق بالمعاملة ليس له علاقة بهذه المعاملة لملاحظة ما ذكر وإكمال الازم ومن ثم إعادة المعاملة وبالله التوفيق قاضي استئناف ……..ختمه وتوقيعه، قاضي استئناف……. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة……. ختمه وتوقيعه أ. ه عليه أجيب مشايخي بأنه قد تم إكمال الازم حيال تعديل الخطاب وأقفلت الجلسة وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تحريراً في 17 / 04 / 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد وقد تم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فسخ عقد الزواج

error: