إذا وقع الجنون قبل المحاكمة فإنه يمنعها

لائحة اعتراضية

المفاتيح

مخدرات , حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه, شرب المسكر وحيازته بقصد الاستعمال, ولاية, عوارض الأهلية, إذا وقع الجنون قبل المحاكمة فإنه يمنعها, تقرير طبي, صرف النظر عن الدعوى

السند

-1 قول النبي صلى الله عليه وسلم:  رفع القلم عن ثلاث… ومنها المجنون حتى يعقل.

-2 العقل مناط التكليف.

-3 إذا وقع الجنون قبل المحاكمة فإنه يمنعها.

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له، وإدانته بشرب المسكر وحيازته له بقصد الاستعمال، والحكم عليه بحد المسكر وبعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحيث إنه تم تفتيش سيارة المدعى عليه بعد الاشتباه بها فعثر فيها على قطعة من الحشيش المخدر، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، حضر وليه الشرعي وقرر أن أخاه المدعى عليه تعرض لحادث أفقده الذاكرة، ومن المقرر شرعاً أن العقل مناط التكليف، إذا وقع الجنون قبل المحاكمة فإنه يمنعها بناء على ما تقدم قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه، وأخلت سبيله من هذه الدعوى وأفهمت المدعي العام بأن له حق إقامة الدعوى على المدعى عليه حال زوال العارض واكتمال أهليته، قنع ولي المدعى عليه بالحكم وعارض عليه المدعي العام، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. رئيس المحكمة الجزائية بحائل لقائم بأعمال المكتب القضائي السابع وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 3293909 وتاريخ 26 / 03 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 32281069 وتاريخ 24 / 03 / 1432 ه ففي يوم الأربعاء الموافق1434/11/26 ه افتتحت الجلسة تمام الساعة الحادية عشرة والربع وفيه حضر المدعي العام……. وادعى على……. سعودي بالسجل رقم……. قائلا في تحرير دعواه عليه حيث أنه عند الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 28 / 1/ 1432 ه تم اشتباه فرقة من مكافحة المخدرات بمحافظة بقعاء بسيارة من نوع جيب  …  صنع عام 2007 م تحمل اللوحة رقم ….. بيجي اللون متوقفة داخل محطة……. بمحافظة بقعاء وبداخلها قائدها وعند طلب أوراقه الثبوتية بدت عليه علامات الارتباك وتنبعث منه رائحة كريهة وبسؤاله عن رائحته أفاد أنها رائحة العرق المسكر الذي شربه الأمر الذي دعا لتفتيشه فلم يعثر معه على أي محظورات وتبين  أنه المدعى عليه وكان مرافقه قادما من تموينات المحطة وعند طلب أوراق الثبوتية بدت عليه علامات الارتباك وتنبعث منه رائحة كريهة وبسؤاله عن رائحته أفاد أنها رائحة العرق المسكر الذي شربه ، وبتفتيشه شخصيا لم يعثر معه على أي محظورات واتضح أنه المواطن……. وبتفتيش السيارة المذكورة والعائدة ملكيتها لشقيق المدعى عليه عثر على  بكت دخان  بمنتصف الطبلون وبداخله قطعة سوداء اللون يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها  3.400  ثلاث جرامات وأربعمائة مليجرام ، كما عثر على قارورة ماء صحة سعة 0.600  ستمائة مليجرام بها أكثر من النصف مادة كريهة الرائحة يشتبه أن تكون من مادة العرق المسكر بجانب ناقل الحركة جهة الراكب  تم فرز أوراق مستقلة للمواطن ……. لإقامة الدعوة عليه في محل إقامته ، كما فرزت أوراق مستقلة لقيادة المدعى عليه السيارة تحت تأثير المسكر لمعالجتها من قبل جهة الاختصاص  وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم  131  الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالقصيم برقم 294 /م س / 65 / 45  لعام 1432 ه ، إيجابية العينة المرسلة للقطعة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر وعينة المادة السائلة للكحول المسكر وباستجوابه اعترف بشربه للمسكر وبحيازته لما تم ضبطه معه قاصدا من ذلك التعاطي وأنه يتعاطى الحبوب المحظورة منذ سنة ويشرب المسكر منذ خمس سنوات وأن مرافقه ، لم يستعمل المسكر الذي ضبط معه وقد أسفر التحقيق معه عن اتهامه بشرب المسكر وحيازته بقصد الاستعمال وحيازة قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  3.400  ثلاث جرامات وأربعمائة مليجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لمادة الحشيش المخدر في السابق. وحيث إن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بحد المسكر لشربه وحيازته بقصد الاستعمال والحكم عليه بما يلي: 1. السجن. 2. المنع من السفر وفقا للمواد  56،41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وحيازته وتعاطيه الحشيش المخدر وبالله التوفيق أ.ه، هكذا ادعى ، وفي هذه الجلسة حضر……. سجل رقم …….، الولي الشرعي على المدعى عليه بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة بحائل برقم 3236877 وتاريخ 25 / 12 / 1432 ه، وأقر بقوله: أفيدكم بان أخي تعرض لحادث بتاريخ 7/ 5/ 1432 ه، حيث لا يزال مقعداً ، وغير مدرك للوعي شلل رباعي، حيث فقد ذاكرته ، وأرفق لكم صورة من التقرير الطبي الصادر بحق أخي فجرى الاطلاع على التقرير الطبي الذي أشار إليه الولي وأرفق ضمن طيات المعاملة حيث فيه ما مضمونه:  الاستشارة النفسية: تعرف حالة المريض بحالة ما بعد الإصابة الرضخية للدماغ مع خلل حاد في الإدراك وتغيرات سلوكية. لقد قيمت المريض عند تنويمه، وقد كان المريض يميل الى القتال ومصاب بالهياج وعدائي من حن لآخر، يعاني المريض من قصور حاد في الادراك على جميع النطاقات، وغير قادر على التخاطب في محادثة هادفة وجاء فيه أيضاً والتشخيص الحالي 1- حالة ما بعد التعرض لإصابة دماغية مع رضوض نزفية متعددة في أبريل 2011 م. 2-.خلل رباعي شلل طفيف مصحوبا برنح. 3 نوبات تشنجية جزئية معقدة 4 قصور في الإدراك مع تغيرات سلوكية 5 فقدان عام للقدرة على الكلام  حبسة تعبيرية عامة  ، وقصور في النطق إثر الخضوع لعملية غرس أنبوب التنفس في الرقبة  فغر الرغامي . 6 عدم القدرة على التحكم بالإخراج  البول والبراز  7 اعتماد كلي على الآخرين. فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة وبناء على ما تقدم من صك الولاية وبعد الاطلاع على التقرير الطبي ، وحيث إن العقل مناط التكليف ، والمدعى عليه في هذه الحالة لا يعقل ولا يعي الزمان ولا المكان، لا يستطيع الخطاب ، والرد على الكلام ، وهذا قد ذكره بعض أهل العلم أن الجنون إذا وقع قبل المحاكمة فإنه يمنع المحاكمة ، قال: عبد القادر عودة في كتابه  التشريع الجنائي الاسلامي فقرة 428  إذا حدث الجنون قبل الحكم، فإنه لا يمنع المحاكمة عند الشافعة والحنابلة ، وحجتهم أن التكليف لا يشترط إلا وقت ارتكاب الجريمة ، أما المالكية ، والحنفية فيرون أن الجنون قبل الحكم يمنع المحاكمة ويوقفها حتى يزول الجنون ، لأن شرط العقوبة التكليف ، ويتفق القانون المصري والفرنسي مع رأي المالكية والحنفية، ولكن علة الإيقاف عندهم هي عجز المجنون عن الدفاع عن نفسه ، وهذه العلة ظاهرة في نص المادة ] 247 [ من قانون تحقيق الجنايات المصري. أ.ه بتصرف. وحيث ذكر أهل العلم أن أهلية الوجوب الناقصة: هي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق دون أن تثبت عليه واجبات. وهي خاصة بالجنن إلى الولادة، وبها يكون أهاً لاستحقاق الإرث، والوصية، والنسب، ونحو ذلك. و العته: وهو اختال في عقل الإنسان بحيث يختلط كلامه، فيشبه كلام العقاء مرة، وكلام المجانن أخرى، والاختال يتفاوت من شخص لآخر، فالعته الذي يبقى معه إدراك وتمييز – ليس كإدراك العقاء وتمييزهم-، فهذا يلحق بالصبي المميز، بحيث تثبت له أهلية أداء ناقصة، دون الكاملة. ينظر في هذا  تيسير التحرير 372/2 ، وكشف الأسرار  4/ 384 – 385 ، وشرح التلويح 352/2 ، وقواطع الأدلة  2/ 388 ، وعوارض الأهلية، للجبوري ص 196 ، وما بعدها، وأصول الفقه، للزحيلي  1/ 170 ، وأصول الفقه، للبري ص 295 .فالحالة هذه إما ينطبق على المدعى عليه أهلية الوجوب الناقصة، أو يكون غير مكلف لانتفاء العقل لديه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها رفع القلم عن ثلاث… ومنهم المجنون حتى يعقل، لذلك كله وبناء على ما تقدم فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه، وأخليت سبيله من هذه الدعوى، وبذلك حكمت، كما أفهمت المدعي العام بأن له حق إقامة الدعوى على المدعى عليه حال زوال العارض واكتمال أهليته، وبعرضه على ولي المدعى عليه قنع به ، وبعرضه على المدعي العام لم يقنع به وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وعليه جرى التوقيع. تم قفل الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة من هذا اليوم الأربعاء الموافق 26 / 11 / 1434 ه ، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده وبعد وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 17 / 12 / 1434 ه ، افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة ، وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بحائل مرفقا بها القرار رقم 34378029 وتاريخ 3/ 12 / 1434 ه المتضمن وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة واللائحة الاعتراضية وما أجاب به فضيلته على قرار الدائرة رقم 34339248 وتاريخ 25 / 10 / 1434 ه، لوحظ أن القضية أن هذه القضية غير خاضعة للاستئناف بعد الإيضاح الأخير، والله الموفق قاضي استئناف……. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ……. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة……. ختمه وتوقيعه. وعليه أنبه أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف  وفقهم الله لكل خير  أنه لا بد من تدقيق الحكم، كونه حكم في قضية جنائية مآلها التعزير، طبقا للمادة  193  من نظام الإجراءات الجزائية، وقررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لإجراء لازمها، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 17 / 12 / 1434 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بحائل برقم 341924618 وتاريخ 1/ 12 / 1434 ه والمقيدة لدينا برقم341924618 وتاريخ 2/ 12 / 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي رقم34372253 وتاريخ 26 / 11 / 14343 ه، الصادر من فضيلة الشيخ …. رئيس المحكمة الجزائية بحائل، الخاص بدعوى المدعي العام ضد المدعى عليه……. سعودي الجنسية حامل السجل المدني رقم ……. لاتهامه بقضية حيازة مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بصرف النظر عن دعوى المدعي العام على النحو المفصل فيه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة: جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته بالقرار المشار إليه مع تنبيه فضيلته أنه يوجد خطاء في تاريخ صك الولاية وتاريخ وقوع الحادث على المدعى عليه وذلك في القرار وضبطه فا بد من تصحيحه والله الموفق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

فسخ عقد الزواج

error: