مصادرة السلاح والذخيرة

لائحة اعتراضية

رقم القضية ٤٤٦٥/١/ق لعام ١٤٢٧هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٣٦/د/ج/٣ لعام ١٤٢٧ هـ.

رقم حكم التدقيق ٧٧/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ

تاريخ الجلسة 22/2/١٤٢٨ هـ

الموضوعات

أسلحة , ذخيرة , حيازة بدون ترخيص , إدانة , عقوبة قصوى , مصادرة السلاح والذخيرة , اطلاق نار

 

الأنظمة واللوائح

نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) في تاريخ 25/7/١٤٢٦ هـ.

الملخص

أقامت هيئة التحقيق والادعاء العام هذه الدعوى ضد المتهم لحيازته سلاح وذخيرة بدون ترخيص صاحب الحيازة إطلاق نار على مواطن وإصابته وطلبت معاقبته وفقا لنص المادتين (٥٠ -٤٥) من نظام الأسلحة وقد أقر المتهم بحيازة سلاح رشاش وطلقات بدون ترخيص وإطلاق النار على المواطن فأصدرت الدائرة حكمها بإدانته ومعاقبته بالعقوبة القصوى بسجنه سنة وستة أشهر وتغريمه ستة آلاف ريال مع مصادرة السلاح والطلقات.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع الهيئة المذكورة أقام هذه الدعوى بموجب لائحة دعوى عامة رقم (٢١/ ٤٣) وتاريخ ١٦/٩/1٤٢٧هـ وقد جاءت لائحة الدعوى على النحو التالي:

«بصفتي مدعيا عاما في دائرة التحقيق والادعاء العام بفرع الهيئة بمنطقة حائل أدعي على:

….. البالغ من العمر (٣٩) عاما، بموجب السجل المدني رقم ….. قبض عليه بتاريخ 3/7/١٤٢٧ هـ وأحيل إلى سجن حائل العام بموجب أمر تمديد التوقيف رقم (هـ١١ح/ ٧/ ٥٩٠٧ ) وتاريخ ١٣/٧/14٢٧هـ.

أنه بتاريخ 28/6/١٤٢٧ هـ تبلغت الجهة الأمنية عن حدوث اطلاق نار علي …… بحائل المواطن …… وإصابته وذلك بالقرب من دوار الساعة الواقع شمال فندق الجبلين. بحائل طريق الملك عبدالعزيز.

وبالانتقال والمعاينة لموقع الحادثة شوهدت سيارة الدورية الأمنية بجوار الرصيف الجنوبي وشوهد بقعتان دمويتان كبيرتان منتشرتان بجوار الرصيف للدوار وقد أحضر فرد الدورية سلاحا من نوع (رشاش) لونه رمادي أفاد الفرد أنه السلاح المستخدم في الجريمة. وبمعاينة ثوب المجني عليه تبين وجود ثقبين ناريين وفتحة دخول وخروج محاذي للفخذين والثوب لونه أبيض وقد تلطخ بالدماء كاملا.

وبمعاينة سيارة المجني عليه عثر بها على ورقة مكتوب فيها (الأخ صاحب الكابرس يوجد مسمار في الكفر الأمامي الأيمن) كما شوهد مسمار حديدي مخترقا الكفر. وقد أثبت التقرير الفني رقم (٣/ مسرح جريمة/ 1٤٢٧هـ) ما يلي:

١ – بمعاينة مسرح الجريمة شوهدت آثار دماء على الأسفلت وآثار دماء على الرصيف المجاور للدوار الذي وقعت به الحادثة.

٢ – وبمعاينة الدورية الرسمية المتمركزة بالموقع شوهد بداخلها شماغ عليه آثار دماء وعقال للمجني عليه على المقعد الأمامي كما شوهد (بريهة) للفرد عليها آثار دماء كذلك على حافة الباب الأيمن من الداخل أسفل الزجاج الجانبي وآثار دماء على الباب الأيمن من الخارج أسفل الزجاج الجانبي كما شوهد آثار دماء على (بنطال) فرد الدورية أسفل الركبة للرجل اليمنى.

٣ – وبمعاينة السلاح المستخدم في الجريمة اتضح أنه عبارة عن بندقية آي كي (AK) مع المخزن صناعته صينية عيار (62.7×39) ملم ويحمل الرقم (٢٦٥٠٦٣٩) ويوجد بمقدمة البندقية حربة وقد تم استخراج ظرف فارغ من حجرة الإطلاق للبندقية يحمل عيار (62.7×39) ملم واستخراج عدد (٧) سبع طلقات حية من المخزن نفس العيار كما شوهد آثار دماء بمقدمة البندقية.

4- وبمعاينة سيارة المدعي عليه شوهد أثر خروج المقذوف ناري عبر الباب الأيسر الخلفى من الخارج حيث وجد هذا الأثر مغطى بمادة وذلك بقصد الإخفاء والتمويه كما وجد أثر دخول لمقذوف ناري عبر الباب الأيسر الخلفي من الداخل.

وباستشمام السلاح المضبوط في الجريمة اتضح انبعاث رائحة البارود حديثا من سبطانته. وقد أثبت التقرير الفني رقم (٤٠/ أسلحة / 1٤٢٧هـ) أن الظرف الفارغ المضبوط في السلاح مطلق من البندقية نفسها.

وبسماع إفادة العسكري جندي أول….. والذي كان متمركزا بالدوار الذي حصلت به الحادثة أفاد أنه أثناء وجوده بالدورية بالجهة الجنوبية الغربية من الدوار لوحده وبرفقة الدورية وقف خلفه قائد سيارة صغيرة بيضاء اللون وبها خلف السائق بالمرتبة الخلفية المدعى عليه وبيده سلاح مشهره على مؤخرة رأس المجني عليه وهو يطلب النجدة فاتجه إليه من الجهة الثانية للسيارة وفتح الباب الخلفي الأيمن وأمسك بالرشاش مع المدعى عليه داخل السيارة ووجه سبطانته إلى الأسفل وقد أمسك هو والمدعى عليه بالرشاش فنزل المجني عليه واتجه إليهما مع الباب الأيسر الخلفي وأثناء ذلك كان المدعى عليه واضعا يده على زناد الرشاش فأطلق طلقة واحدة باتجاه المجني عليه بعد ذلك قام بسحب الرشاش منه فطلب المجني عليه النجدة كونه مصابا فقام وأخذ الرشاش وأركب المجني عليه الدورية وذهب به إلى المستشفى فهرب المدعى عليه على السيارة الصغيرة والتي تحمل الرقم (…..) لا يعرف أحرفها لأنه كان منشغلا بإسعاف المجني عليه.

وباستجواب المدعى عليه اعترف أن السلاح الموجود معه لا يحمل عليه تصريحا (فرزت أوراق مستقلة لموضوع إطلاق النار وإصابة المجني عليه وايضاح حيازة الحبوب المحظورة وأحيلت لجهة الاختصاص).

وقد أسفر التحقيق معه عن اتهامه بحيازة سلاح من نوع رشاش رقمه (٢٦٥٠٦٣٩) وعدد (٧) ذخيرة حية بدون ترخيص وذلك للأدلة والقرائن التالية:

1- اعترافه المصدق شرعا.

2- إفادة العسكري الفرد …… .

3- محضر الانتقال والمعاينة .

٤- التقرير الفني رقم (3/ مسرح جريمة / 1427هـ)

5- محضر استشمام السلاح المنوه عنه.

6- التقرير الفني رقم (٤٠ / أسلحة / 1٤٢٧هـ).

7- إقراره تحقيقا .

علما بأن الحق الخاص ما زال قائما.

وبالبحث في سجله الجنائي لم يعثر على سوابق مسجلة بحقه.

وحيث إن ما أقدم عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما أطالب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة بالمادة (٤٠) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ 25/6/14٢٦ هـ والحكم بمصادرة السلاح وذخيرته وفقا للمادة (٥٠) من النظام نفسه.

وبإحالة القضية لهذه الدائرة بشرح فضيلة رئيس الفرع بتاريخ 8/10/1٤٢٧ هـ حددت لها جلسة اليوم وفيها حضر المدعي العام… والمتهم….. وبتلاوة لائحة الدعوى عليه من قبل المدعي العام تم سؤال المدعى عليه عما نسب إليه من حيازة سلاح رشاش وذخيرته بدون ترخيص فأجاب: بصحة حيازته لسلاح رشاش بدون ترخيص وطلقاته، وأما إطلاقه النار على المجني عليه فذكر أن إطلاق النار كان أثاء تماسكه مع المجني عليه وأنه لم يقصد ذلك، وأضاف أن سبب اعتدائه على المجني عليه لخلافات شخصية بينهما وبعرض أقواله على المدعي العام قرر اكتفاءه بلائحة الدعوى وبهذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها، ، ثم رفعت الدائرة الجلسة للمداولة.

الأسباب

حيث ان الدائرة وهي بصدد مساءلة المدعي عليه عما نسب إليه وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى والتحقيقات المجراة فيها وحيث اعترف المدعى عليه بما نسب إليه من حيازه سلاح رشاش وذخيرته بدون ترخيص، وحيث إن النظام الذي أصدره ولي الأمر يمنع حمل السلاح بدون ترخيص ويقرر عقوبات على حامله بدون ترخيص فضلا عن استعماله من قبل المتهم في ترويع الآمنين والاعتداء عليهم، وحيث إن اختصاص الديوان في هذا الأمر مقتصر على حيازة السلاح بدون ترخيص ولا يناقش ما نشأ عن ذلك من إطلاق للنار واعتداء على المجني عليه وحيث إن الدائرة وهي تدين المتهم بحيازة سلاح بدون ترخيص تراعي الظروف المشددة التي ترتبت على حيازة السلاح وتوقع عليه أقصى العقوبة الواردة بالمادة الأربعين والخمسين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ 25/7/1٤٢٦ هـ كما هو مبين بمنطوق الحكم.

فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإدانة….. بحيازة سلاح رشاش وطلقاته بدون ترخيص ومعاقبته عن ذلك بسجنه سنة وستة أشهر تحتسب من تاريخ ايقافه على ذمة هذه القضية وتغريمه ستة آلاف ريال مع مصادرة السلاح المذكور وطلقاته، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ١٣٦ / د/ ج / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ فيما انتهى إليه من قضاء والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فسخ عقد الزواج

error: