القضاء التجاري / الحضانة
المفاتيح
حضانة , مطالبة الأم بها , ابن رضيع , عدم الطعن في الأم , أحقيتها بالحضانة , حاجة الطفل لأمه , الحكم لها بحضانة ابنها
السند
ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتِ أحق به ما لم تنكحي.
الملخص
أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة ابنها الرضيع منه؛ وذلك لأنها تسكن في بيت أهلها لوجود خلافات مع المدعى عليه، ويقيم ابنها معها ،وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها، وقرر عدم موافقته على طلبها حضانة ابنها منه، وبسؤاله عن وجود ما يطعن به في زوجته فأجاب بالنفي؛ ونظرا لأن الولد صغير ،ويحتاج إلى أمه ورعايتها، ولما قرره الفقهاء من أن أحق الناس بحضانة الطفل هي أمه؛ لذا فقد حكم القاضي بأن تكون حضانة الابن لوالدته، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم …………. وتاريخ …………. ، المقيدة بالمحكمة برقم …………. وتاريخ …………. وفي يوم الأربعاء الموافق …………. افتتحت الجلسة الساعة …………. وفيها حضرت المدعية أصالة … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة … سعودي بالسجل المدني ذي الرقم …، وادعت المرأة قائلة: إن المدعى عليه زوجي تزوجني في …………. على مهر وقدره عشرة آلاف ريال، وقد رزقت منه بولد اسمه …، وعمره سنة واحدة، وهو عندي الآن وأنا أعيش في بيت أهلي؛ نظرا لوجود خلافات بيني وبين زوجي؛ لذا أطلب الحكم لي بحضانة ابني …، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليه صادق على ما ذكرته المدعية من النكاح والمهر والولد؛ وأما الحضانة فلا أوافق عليها، هكذا أجاب. وبسؤاله: هل يطعن في الزوجة بشيء؟ قال: لا؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث إن الولد صغير ويحتاج أمه ورعايتها، ولما قرره الفقهاء من أن أحق الناس بحضانة الطفل هي أمه، ولما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” أنتِ أحق به ما لم تنكحي“؛ لذلك كله فقد حكمت بأن تكون حضانة الابن … لوالدته، وأفهمت المدعى عليه بأنه سيسلم نسخة من صك الحكم في …………. وأن له مدة ثلاثين يوما لتقديم لائحته الاعتراضية، فإن لم يتقدم خلال هذه المدة يسقط حقه في الاعتراض ،ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الاستئناف
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم …………. والتاريخ …………. المشتملة على الصك ذي الرقم …………. والتاريخ …………. الصادر من فضيلة الشيخ /… القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المتضمن دعوى/… ضد/… في حضانة .وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم