مطالبة المضمون للضامن

لائحة اعتراضية

بيع , ثمن مبيع , مطالبة المضمون له الضامنَ بتسليم ما بقي من ثمن المكيفات , غياب المدعى عليه وتبلغه لشخصه , الاطلاع على العقود والكمبيالات ، وحلف المدعي يمن الاستظهار , الحكم على الضامن بتسليم باقي ثمن المكيفات,اعتبار الحكم حضورياً

1. قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
2. قوله صلى الله عليه وسلم: ) الزعيم غارم
3. المواد 55 / 1 و 55 / 2 و 178 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية .

ادعى المدعي أنه باع خمسة مكيفات بقيمة إجمالية قدرها اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال مقسطة على أقساط شهرية مقدار القسط الواحد ألفان وخمسمائة ريال وأن المشتري سلم من الثمن ألفن وستمائة ريال وبقي في ذمته تسعة آلاف وتسعمائة ريال كلها حالة ، وأن المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم، والمتبلغ لشخصه ، قد كفل المشتري كفالة غرمية، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ الذي يدعي به وقدره تسعة آلاف وتسعمائة ريال حالاً – بطلب البينة من المدعي على صحة دعواه أبرز عقدين، وسندين ، وبتفحصها وجد مضمونها كما ذكر المدعي في دعواه- بطلب يمن الاستظهار من المدعي على دعواه، حلفها – بناء على ما أبرزه المدعي من العقود والسندات المبرمة بينه وبن المدعى عليه
– وأداء المدعي يمن الاستظهار على بقاء حقه في ذمة المدعى عليه- وتبلغ المدعى عليه لشخصه، ولم يحضر واستناداً للمواد 55 / 1 و 2/55 و 178 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه – ولقوله تعالى)ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ( وقوله صلى الله عليه وسلم
) الزعيم غارم ( – ثبت أن في ذمة المدعى عليه لصالح المدعي مبلغاً وقدره تسعة آلاف وتسعمائة ريال كلها حالة في ذمته – تم الحكم بإلزامه بدفع هذا المبلغ حالاً – يعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً – بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم الأحد الموافق 21 / 2/ 1433 ه الساعة الثامنة والنصف صباحاً فتحت الجلسة لدي أنا )….( القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك بناءً على المعاملة المحالة لي بشرح فضيلة الرئيس المساعد برقم 3361783 وتاريخ 24 / 1/ 1433 ه وفيها حضر المدعي ………..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )…………( ولم يحضر المدعى عليه ……….. ولم ترد إفادة بتبلغه من عدمه لذا سيجري تحديد موعد آخر وذلك في يوم الأحد الموافق 13 / 3/ 1433 ه الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً وعليه جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن وحرر في الساعة الثامنة والنصف من ضحى يوم الأحد الموافق 21 / 2/ 1433 ه
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 14 / 3/ 1433 ه الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً فتحت الجلسة لدي أنا …………… القاضي بالمحكمة الجزائية بتبوك بناءً على المعاملة المحالة لي من فضيلة الرئيس المساعد برقم 3361783 في 24 / 1/ 1433 ه وفيها حضر المدعي ………… سعودي بموجب السجل المدني رقم ) ………… ( فادعى ضد الغائب عن مجلس الحكم الشرعي ……… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )………..( ويعمل عسكرياً في سرية …….. بمنطقة تبوك قائلاً في تحرير دعواه عليه : لقد بعت للمدعو ………… عدد خمسة مكيفات من نوع هوائي بقيمة إجمالية قدرها اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال وذلك على أقساط شهرية قيمة القسط الواحد ألفان وخمسمائة ريال وذلك ابتداءً من تاريخ 27 / 12 / 1433 ه وقد سدد مبلغاً وقدره ألفان وستمائة ريال وتبقى في ذمته تسعة آلاف وتسعمائة ريال كلها حالة في ذمته وقد كفله المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم الشرعي كفالة غرم وأداء وذلك حسب العقد المرفق بالمعاملة برقم ) 00570 ( وتاريخ 3/ 1/ 1432 ه والعقد المرفق برقم ) 00551 ( وتاريخ 27 / 12 / 1431 ه وحسب السندين المرفقين برقم ) 0061 ( ورقم ) 0159 ( لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسديد جميع المبلغ الذي أدعي به وقدره تسعة آلاف وتسعمائة ريال حالاً هذه دعواي وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بنفسه بموعد الأمس في يوم الأحد الموافق 13 / 3/ 1433 ه في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً حسب خطاب محضري الخصوم في المحكمة والمرفق أصله في المعاملة وتم انتظاره حتى نهاية الدوام ولم يحضر ولم يقدم عذراً عن عدم حضوره ولم يقدم مذكرة بدفاعه لذا فقد طلبت من المدعي البينة على صحة دعواه فأبرز العقد المرفق بالمعاملة برقم) 00570 ( وتاريخ 3/ 1/ 1432 ه والعقد المرفق برقم ) 00551 ( وتاريخ 1431/12/27 ه كما أبرز السندين المرفقين بالمعاملة برقم ) 0061 ( ورقم ) 0159 ( وبتفحصها وجدت مضمونها كما ذكر المدعي في دعواه وقد أرفقت في المعاملة صورة من جميع ما ذكر ثم أفهمت المدعي أن عليه اليمن الشرعية على بقاء حقه في ذمة المدعى عليه فتفهم ذلك فأذنت له فحلف قائلاً ) أقسم بالله العظيم أنني قد بعت المدعو ……. عدد خمسة مكيفات من نوع هوائي بقيمة إجمالية قدرها اثنا عشر ألفاً وخمسمائة ريال وقد وصلني من المبلغ ألفان وستمائة ريال وتبقى في ذمته تسعة آلاف وتسعمائة ريال لم يسدده لي حتى الآن وهي حالة في ذمته وقد كفله المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم الشرعي ……… كفالة غرم وأداء أقسم بالله العظيم على هذا ( فبناءً على ما تقدم من الدعوى وللبينة التي ذكرها المدعي في دعواه وهي العقود والسندات المبرمة بينه وبن المدعى عليه وذلك بتوقيعه وإمضائه ونظراً لأداء المدعي يمن الاستظهار على بقاء حقه في ذمة المدعى عليه ونظراً لتبلغ المدعى عليه بنفسه بموعد هذه الجلسة ولم يحضر واستناداً للمادتين 55 / 1 و 55 / 2 و 178 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه وبعد اطلاعي على الكمبيالة المشار إليها وجدت مضمونه كما ذكر المدعي في دعواه ولقوله تعالى ) ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ( وقوله صلى الله عليه وسلم ) الزعيم غارم ( لذا فقد ثبت لدي أن في ذمة المدعى عليه ……….. لصالح المدعي مبلغاً وقدره تسعة آلاف وتسعمائة ريال كلها حالة في ذمته وقررت إلزامه بدفع المبلغ حالاً هذا ما ظهر لي وبه حكمت ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً وقد قررت بعث نسخة من الصك له لإبلاغه به وإفهامه بأن له حق الاعتراض على الحكم مدة ثلاثون يوما من تاريخ التبليغ فإن لم يقدم اعتراضه فإن الحكم يكتسب الصفة القطعية وعليه جرى التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر في الساعة الحادية عشرة وأربعون دقيقة من ضحى يوم الاثنين الموافق 14 / 3/ 1433 ه حمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 20 / 1/ 1434 ه الساعة الحادية عشرة صباحاً فتحت الجلسة وفيها تم الاطلاع على هذه المعاملة وقد تمت الكتابة بشأن تبليغ المدعى عليه بنسخة الحكم أكثر من مرة ولم نجد جواباً حيث تم تمت الكتابة لأول مرة بتاريخ 15 / 3/ 1433 ه لسعادة قائد مجموعة الشرطة ………. بتبوك بشأن تبليغ المدعى عليه ولم ترد إفادة ثم جرت الكتابة بخطاب إلحاقي بتاريخ 22 / 6/ 1433 ه ولم ترد إفادة ثم جرت الكتابة مرة ثالثة حسب الخطاب المؤرخ في1433/9/12 ه ولم ترد إفادة حتى تاريخه ، وحيث الأمر ما ذكر ولأن أمد القضية قد طال ، والظن أنه يصعب تبلغ المدعى عليه بالحكم لذا فإني أرفع المعاملة إلى أصحاب الفضيلة في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك لتقرير ما يرونه أصحاب الفضيلة ، وعليه جرى التوقيع ، حرر في الساعة الحادية عشرة والنصف من ضحى يوم الثلاثاء الموافق 20 / 1/ 1434

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك برقم 33159943 وتاريخ 25 / 1/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ …………. وفقه الله برقم 33132641 وتاريخ1433/3/14 ه الخاص بدعوى ……….. ضد ……….. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة جرت المصادقة على الحكم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فسخ عقد الزواج

error: