حادث مروري – مطالبة بأرش تلفيات سيارة من قبل أهل الخبرة

المفاتيح

حادث مروري،تصادم سيارتين ، مطالبة بأرش تلفيات سيارة تقدير أرش تلفيات سيارة من قبل أهل الخبرة ، حكم بشاهد ويمين، إلزام المدعى عليه بدفع أرش تلفيات سيارة المدعي ، إقرار باستلام المبلغ المحكوم به .

السند

قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين

الملخص

ادعى المدعي بأن المدعى عليه تسبب في تلفيات لحقت بسيارة المدعي جراء حادث مروري  وأدين المدعى عليه بنسبة الخطأ 100 % وطالب بالحكم على المدعى عليه بأرش تلفيات السيارة – أجاب المدعى عليه بأن المتسبب في الحادث هو المدعي وطالب بأرش تلفيات سيارته – أحضر المدعي شاهداً واحداً تضمنت شهادته صحة دعوى المدعي و عُدِّلَ الشاهد – قرر المدعى عليه أن شهادة الشاهد غير صحيحة وان الشاهد لا يعلم عنه شيئاً – افهم ناظر القضية المدعي بأن عليه بذل اليمين على صحة دعواه وحلف على ذلك – تم تقدير أرش تلفيات سيارة المدعي من قبل أهل الخبرة صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الأرش للمدعي – قرر المدعي القناعة وقرر المدعى عليه عدم القناعة – صدر قرار محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالمصادقة على الحكم – حضر المدعي وقرر استلامه للمبلغ المحكوم به.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا مساعد رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 33611693 وتاريخ 1433/10/18 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331843913 وتاريخ 1433/10/18 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 09 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 10 وفيها حضر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وأدعى على الحاضر معه سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم قائلا في دعواه عليه تسبب المدعى عليه في تلفيات لحقت بسيارتي جراء حادث مروري أدين فيه بنسبة مائة بالمائة أطلب الحكم عليه بأرش تلفيات سيارتي هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه قال ما ادعاه المدعي غير صحيح والصحيح أن المدعي هو المتسبب في الحادث وأطلبه أرش تلفيات سيارتي فسألت المدعي وصف الحادث فقال أن المدعى عليه تجاوز بسيارته الجيب سيارتي الكامري من اليمين وتفاجأ بصاحب حافلة في وجهه فانحرف بسيارته على سيارتي فأتلف الاسطب الأمامي الأيمين وشيئا من الصدام والكبوت والشمعة وبعرض ذلك على المدعى عليه قال لا صحة لما ادعاه المدعي فسألت المدعي البينة فقال أطلب امهالي وفي يوم الإثنين الموافق 27 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة  00 : 9  وفيها حضر الطرفان وجرى سؤال المدعى عليه عن وصف الحادث فقال كنت أسير في شارع ……..بعد قاعة ……..وكنت أسير في المسار الأيسر وتفاجأت بالمدعي يقود سيارته الكامري بعد الخط الأصفر وصدمني من الجهة اليسرى وتزحلقت سيارتي من قوة الاصطدام وصدمت في الصبات وانكسر الكفر الأمامي وتدحرج حتى دخل في الشارع الثاني فطلبت من المدعي البينة فأحضر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم من مواليد عام 1401 ه ويسكن مكة فسألته عن علاقته بالمدعي فقال لا تربطني به علاقة سوى رابطة الدين وباستشهاده شهد لله قائلا كنت أسير في طريقي وتجاوزني سيارتين الكامري في المقدمة والجيب خلفه مباشرة وكانا يسيران بسرعة جنونية وعند وصولي إلى المنعطف رأيت كلتا السيارتين الجيب في اليمين والكامري في اليسار قد وقع بينهما حادث اصطدام ولم أرهما لحظة الاصطدام فنزلت وسألت المدعى عليه صاحب الجيب كيف وقع الحادث فقال كنت خلف صاحب الكامري ويقصد المدعي وحاولت تجاوزه بالانحراف من جهة اليمين إلا أنني تفاجأت بصاحب الحافلة في وجهي فاضطررت إلى الانحراف على الكامري حتى لا اصطدم بالحافلة وانحرفت جهة اليسار وصدمت الكامري ثم انحرفت جهة الحافلة وصدمتها هذا ما لدي من شهادة وبعرض حال الشاهد وما جاء في شهادته على المدعى عليه قال أما حاله فلا أعلم عنه شيئا وأما ما جاء في شهادته فشهادته غير صحيحة فسألت المدعي هل لديك زيادة بينة فقال ليس لدي سوى من أحضرت فطلبت من المدعى عليه البينة على ما ادعاه من وصف الحادث فقال ليس لدي بينة فطلبت من المدعي تزكية شاهده فاستعد بذلك وفي يوم الإثنين الموافق 12 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة  30 : 9  وفيها حضر الطرفان وأحضر المدعي معه سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم و سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وباستشهادهما شهدا بعدالة وثقة الشاهد المذكور أعاه عليه أفهمت المدعي بأن عليه بذل اليمين بأن المدعى عليه انحرف بسيارته جهة الجانب الأيمين من سيارته وأن المدعى عليه هو من صدمه في الجانب الأيمين من سيارته وأن وصف المدعى عليه للحادث غير صحيح فحلف قائلا والله العظيم أن المدعى عليه انحرف بسيارته على سيارتي من الجانب الأيمين واصطدم بها وأن وصف المدعى عليه للحادث غير صحيح فجرى الإطلاع  على تقدير شيخ المعارض المرفق بالمعاملة لفه  19  وجاء فيه تقدير سيارة المدعي قبل الحادث  26000  وبعده  24200  وبناء على ما تقدم وشهادة الشاهد ويمين المدعي وحيث لا بينة للمدعى عليه على دعواه ولقضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين فقد  حكمت على المدعى عليه بدفع ألف وثمانمائة ريال  1800  للمدعي وبعرض الحكم على الطرفين  قرر المدعي قناعته بالحكم كما قرر المدعى عليه الاعتراض وطلب محكمة الاستئناف فأجبته لطلبه وأفهمته بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما تبدأ من يوم السبت 17 / 1/ 1434 ه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 12 / 01 / 1434

الاستئناف

وفي يوم الثلاثاء الموافق 16 / 04 / 1434  افتتحت الجلسة الساعة  10.30 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالرقم 34525469 في 11 / 3/ 1434  وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الأولى رقم 3456552 في 7/ 3/ 1434  المتضمن ودراسة الحكم وصورة ضبطه لائحة اعتراضية  قررنا إعادتها لفضيلة حاكم القضية لملاحظة أن الشاهد ذكر في شهادته أن المدعي والمدعى عليه كانا يسيران بسرعة جنونية وهذا يعني أنهما يتحملان سويا مسؤولية الحادث كما أن من أعد تقرير الحادث ذكر في تقريره أن نسبة الخطأ على الطرفين  بنسبة خمسين بالمائة على كل واحد منهما فعلى فضيلته إعادة النظر والتأمل وعرض الصلح على الطرفين  وإجراء ما يلزم والله الموفق والجواب عليه ذكر أصحاب الفضيلة أن معد تقرير الحادث ذكر في تقريره أن نسبة الخطأ على الطرفين  بنسبة خمسن بالمائة على كل واحد منهما والصحيح أن محضر نسبة الإدانة المرفق بالمعاملة لفه  31  قد وضع النسبة كاملة على المدعى عليه أما ما ذكره الشاهد وهوا أنهما كانا يسيران بسرعة جنونية فهذا حن تجاوزه المتداعيان بسيارتهما ثم  غابا عنه ثم لو فرض أن المدعي كان يسير بسرعة فليست السرعة سببا في الحادث وإنما السبب هوا انحراف المدعى عليه الخاطئ ولذا فلم يظهر لي ما يوجب إعادة النظر فيما حكمت به وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/04/16 وفي يوم الثلاثاء الموافق 23 / 01 / 1435 ه افتتحت الجلسة الساعة  ….وفيها حضر المدعي وقرر استلامه كامل المبلغ المحكوم به لذا جرى إثبات ذلك وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 23 / 01 / 1435

الحمد لله وحده والصلاة  والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الإطلاع  على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة برقم 34833377 وتاريخ 1434/4/22 ه المرفق بها الصك الشرعي رقم 3418933 وتاريخ 1434/1/21 ه الصادر من فضيلة الشيخ / القاضي في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ، المتضمن دعوى ضد / المتهم بقضية حادث مروري المحكوم فيه بما دون باطنه. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم ، والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

error: