مطالبة برد ذهب أخذه الزوج

لائحة اعتراضية

المفاتيح

مطالبة برد ذهب أخذه الزوج ، انكار الدعوى ، عدم وجود البينة من المدعية ، البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، رفض المدعية يمين المدعى عليه ،- الحكم برد دعوى المدعية.

السند

-1  قوله صلى الله عليه وسلم  البينة على المدعي واليمين على من أنكر  .

 -2 المادة  166 من نظام المرافعات الشرعية .

الملخص

ادعت المدعية بأنها كانت زوجة للمدعى عليه وقام بطلاقها بموجب صك الطلاق وقد أخذ ذهبها وتطلب الحكم لها بإعطائه ذهبها ،بعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أنكر ما جاء فيها وأنه لم يأخذ منها شيئاً والذي حصل أنه رأى زوجته تلبس الذهب في اليوم السابع من زواجها ولا يدري أين وضعته بعد ذلك وبعد رجوعهم من السفر لم يشاهد الذهب ، بطلب البينة من المدعية قالت لا بينة لها ، قررت المدعية أنها لا تطلب يمين المدعى عليه ، بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإنكار المدعى عليه دعوى المدعية ، ونظراً لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر  ولأنه لا بينة للمدعية على دعواها ، صدر الحكم برد دعوى المدعية لعدم ثبوتها ، قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وقررت المدعية اعتراضها على الحكم بلائحة اعتراضية فأفهمت بتعليمات الاستئناف ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 32421469 وتاريخ 1432/09/21 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321217633 وتاريخ 1432/09/21 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 30 / 10 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 51 : 01 وفيها حضرت ارتيرية الجنسية بموجب الإقامة رقم وادعت على الغائب عن مجلس الحكم قائله أن المدعى عليه كان زوجي وطلقني بموجب صك الطلاق رقم 2/ 42 / 2 وتاريخ 1431/11/23 ه وقد أخذ ذهبي وهو عباره عن طقم حبشي وخمس بناجر وست خواتم وطقم ذهب ومغش ذهب أطلب الحكم عليه بإعطائي ذهبي هذه دعواي ولإحضار المدعى وعليه تأجلت الجلسة وفي جلسة أخرى لدي أنا القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة خلف فضيلة الشيخ عليه ففي يوم الأحد الموافق 28 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضرت المدعية ….. أريتيرية الجنسية بالإقامة رقم… وحضر لحضورها المدعى عليه ….. اثيوبي الجنسية بالإقامة رقم… وبناء على المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية جرى تلاوة  ما تم ضبطه سابقا فصادقت عليه المدعية وبعرض ما جاء في الدعوى على المدعى عليه قال ما ذكرته المدعية من الطلاق فصحيح وأما ما ذكرته من الذهب فليس بصحيح وأنا لم أخذ منها شيئا والذي حصل أني رأيت زوجتي في سابع يوم من زواجي تلبس الذهب ولا أدري أين وضعته بعد ذلك وبعد رجوعنا من السفر لم أشاهد الذهب أبدا هكذا قال وبطلب البينة من المدعية قالت لا بينة لدي هكذا قالت فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإنكار المدعى عليه دعوى المدعية ولقوله صلى الله عليه وسلم :  البينة على المدعي واليمين على من أنكر  الحديث ولأنه لا بينة للمدعية على دعواها فقد حكمت برد دعوى المدعية لعدم ثبوتها وأفهمتها بأن لها يمين المدعى عليه فقالت لا أطلب يمينه هكذا قالت وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة وبعرضه على المدعية قررت عدم القناعة وطلبت الاستئناف فأجيب إلى طلبها وجرى تسليمها نسخة من الحكم للاعتراض عليه خلال ثلاثين  يوما تبدأ من تاريخ الحكم وإذا انتهت مدة الاعتراض ولم تتقدم باللائحة الاعتراضية فيسقط حقها في طلب الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية وأغلقت الجلسة الساعة 30 : 11 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الاستئناف

الحمد لله ، والصلاة  والسلام على رسول الله ، وبعد :  نحن قضاةَ الاستئناف بالدائرة الحقوقية الخامسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منّا الاطلاع  على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بجدة المسجل بعدد 33468935 وتاريخ 29 / 11 / 1433 ه المتضمن دعوى ضد المحكوم فيه بما دون باطن الصك ، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فسخ عقد الزواج

error: