صاحب الشيك هو المسؤول عن كتابة بياناته

المفاتيح

مطالبة برد شيك للإفراغ والتزوير ، الأصل أن صاحب الشيك مسؤول عن بياناته، إقرار المدعى عليه بتعبئة بيانات الشيك ، مما يؤثر في سلامة الشيك مشاركة عنصر خارجي باستحقاقه ، مصادقة طرفي الدعوى عليها ، وقف الحكم في موضوع الدعوى لتعلقه بالفصل في قضية أخرى

السند

1 – الفقرة أ من المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية.

2 – الفقرة أ من المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية واللائحة السادسة من ذات المادة

3 – المادة 83 / 1 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته

4 – قرار اللجنة القانونية بوزارة التجارة رقم 90 لعام 1406

الملخص

ادعى المدعي وكالة ضد المدعى عليه وكالة بأن موكل المدعى عليه أخذ من موكله شيكاً برقم …. في 20 / 8/ 1432 ه بقيمة عشرين مليون ريال بطريقة غير مشروعة مستغلا ثقة موكله به حيث سلمه شيكاً فارغاً وقام المدعى عليه بتعبئة بينات الشيك زاعماً بيع أربع وعشرين قطعة أرض بحي ……… على موكله وهذا لم يتم ويطلب إلزام المدعى عليه برد الشيك المذكور فوراً هكذا ادعى – أجاب المدعى عليه بأن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ولموكله شكوى في الشرطة ويوجد اتفاق بن موكله وموكل المدعي بخصوص قطع الأراضي التي في حي ……… حيث قام موكل المدعي ببيعها على أحد الأشخاص وقد استلم المبلغ في كتابة العدل بموجب شيك مصدق باسم موكل المدعي والأراضي باسم شقيق موكل المدعي وقد تم بيع الأراضي بعلمه من قبل موكليه وهما موكل المدعي وموكل المدعى عليه وصادق على استلام الشيك وأن كتابة الشيك كان برضا موكل المدعي وتوقيعه وأن المبلغ الذي في الشيك لا يخص موكله وحده بل شريكه شقيق موكل المدعي – وبناء على الفقرة أ من المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية واللائحة السادسة من ذات المادة- وحيث أنكر المدعى عليه وكالة بأن موكله أخذ الشيك عن طريق الحيلة وأقر بكتابة موكله لبينات الشيك وأنه كان بموافقة موكل المدعي وبما أن المدعي وكالة أنكر ذلك وبما أن مبلغ الشيك كبير جداً وكتابته من قبل المستفيد يضعف جانبه وبما أن الأصل في مثل ذلك أن صاحب الشيك هو المسؤول عن كتابة بياناته وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بأن مبلغ الشيك لا يختص بموكله ويشاركه فيه عنصر خارجي وهو أخ المدعي وذلك مما يقدح في سامة الشيك بموجب قرار اللجنة القانونية بوزارة التجارة رقم 90 لعام 1406 ه وبما أن هذا الشيك يعد قرينة على وجود تعاملات بن طرفي الدعوى وحفظاً لحق المدعى عليه أصالة وبناء على المادة 83 / 1 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته – لما تقدم صدر الحكم بما يلي : أولا: الأمر بوقف الحكم وتعليقه في موضوع هذه الدعوى لتعلقه بالفصل في القضية المالية التي بينهما ثانياً: إفهام الطرفين  بأن نظر قضية الموضوع الأصلي في الحق المالي لمبلغ الشيك محل الدعوى يكون لدى جهة الاختصاص وهي المحكمة العامة – قنع المدعي وكالة بالحكم واعترض المدعى عليه بلائحة – صدق الحكم من الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء الشيخ/……… برقم 331635185 وتاريخ 22 / 12 / 1433 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 332263440 وتاريخ 28 / 12 / 1433 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلته المسجل برقم ………وتاريخ 3/ 11 / 1433  الخاص بدعوى/ ……… ضد/ ……… في قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ما أجراه فضيلة القاضي والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 21 / 1/ 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..رئيس المحكمة الجزئيّة بالأحساء وبناء على المعاملة المحالة لمكتبين ا برقم 32608189 وتاريخ 26 / 12 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321635185 وتاريخ 26 / 12 / 1432 ه ففي يوم لثلاثاء تاريخ 4/ 1/ 1432 ه وفي تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة ….. »سعودي » بالسجل المدني رقم: ….. بصفته وكيا …..سعودي بالسجل المدني رقم : بموجب صك الوكالة الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية رقم  6862  في 1432/2/22 ه الجلد  3636  المخولة له المدافعة والمرافعة والمطالبة والمخاصمة والمداعاة وإقامة الدعوى والرد عليها وقبول الحكم والاعتراض عليه والإقرار والإنكار في الدعاوى والصلح والتنازل و حضر لحضوره المدعى عليه وكالة ….. »سعودي » بالسجل المدني رقم ….. بصفته وكيا عن …..سعودي «سعودي » بالسجل المدني رقم : …..بموجب صك الوكالة الصادر من كاتب عدل الأحساء الثانية رقم  31019  وتاريخ 9/ 8/ 1432 ه الجلد  3879  المخولة له المخاصمة والمطالبة والمرافعة والمدافعة وقبول الحكم والاعتراض عليه وفي الصلح والتنازل في أي قضية تقام منه أو ضده والإقرار والإنكار في الدعاوى فادعى الأول قائلا في تحرير دعواه بموجب ما جاء في صحيفة الدعوى التي نصها ما يلي : لقد أخذ المدعى عليه من موكلي شيكاً برقم  000120  في 20 / 8/ 1432 ه بقيمة عشرين مليون ري 20.000000 ال بطريقة غير مشروعة مستغلاً ثقة موكلي به حيث سلمه شيكاً فارغاً من الكتابة وقام بتعبئة بيانات الشيك زاعماً بيع أربعة وعشرون قطعة أرض في حي ……… على موكلي وهو الأمر الذي لم يتم ، أطلب إلزام المدعى عليه برد حيازة الشيك المبين بعاليه إلى موكلي فوراً هذه دعواي . وبعرض دعوى المدعي وكالة على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله : ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح وموكلي له دعوى بخصوص هذا الموضوع في شرطة المبرز ويوجد اتفاق بن موكلي وموكل المدعى عليه ….. بخصوص عدد أربعة وعشرين قطعة أرض في حي …….. بالهفوف قام ببيعهم موكل المدعي …..على المدعو ….. وقد تم استلام المبلغ في كتابة العدل بالأحساء بموجب شيك مصدق باسم موكل المدعي …..علما بأن هذه الأراضي المذكورة مملوكة باسم شقيق موكل المدعي المدعو ….. …..وقد تم ذلك بعلم منه بأن هذه الأراضي تم بيعها من قبل موكليه كلاهما المدعي أصالة ….. وموكلي …..ثم حضر مالك الأراضي …..إلى موكلي وقال له إنك قد بعت الأراضي الأربعة وعشرين قطعة فقال له موكلي أن الذي قام بالبيع هو أخوك …..وهو الذي استلم الشيك بنفسه وأعطى موكلي مبلغ مليون ونصف كدفعة أولى بموجب شيك لأجل أن يسلمها لأخيه …..علما بأن هذا الشيك الأخير صادر من حساب زوجة المدعي أصالة …..باسم موكلي …..وقد قام موكلي حالا بصرف هذا الشيك وتسليمه ل….. علما بأن موكلي مقر بأن مبلغ الشيك ليس له وحده وأن نصف هذا المبلغ وقدره عشرة ملاين لشقيق المدعي أصالة المدعو ………وموكلي لا ينكر ذلك لأنه يقصد الوصول إلى الحق وأخيرا أطلب من المدعي تحرير الدعوى تفصيلا بعد إجابتي وأنا مستعد بإجابة أخرى مفصلة في ذلك هكذا أجاب وبرد إجابة المدعى عليه وكالة على المدعي وكالة قرر بقوله لا صحة لما ذكره المدعى عليه وكالة والشيك مزور على موكلي والمدعى عليه أصالة هو الذي كتب بيانات الشيك بنفسه لأنه انتزع الشيك من موكلي بالحيلة بعد التوقيع عليه وقبل كتابة بياناته وبعد أن أخذه المدعى عليه أصالة قام بتعبئة بياناته بنفسه لأنه قال له إن هذا الشيك لا يقصد منه شيء سوى أنه يقصد به ضمان أمام أخو موكلي …… على حد كلامه لموكلي وإنني مستعد بتحرير الدعوى مفصلة بخصوص هذه الأراضي وأما الشيك فلا علاقة له بالموضوع وأنا أطالب به هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر بقوله أن الشيك محل الدعوى ليس مزوراً والذي وقع عليه هو المدعي أصالة بنفسه بدون أن يكتب بياناته وبعد توقيعه عليه أخذ موكلي هذا الشيك من المدعي أصالة برضاه ثم قام موكلي بتعبئة بيانات الشيك وكتابتها بنفسه ومن ضمن البيانات المبلغ المذكور فيه وهذا أمر عادي لأن المهم هو التوقيع وأنا ما زلت أطالب بتفصيل الدعوى من قبل المدعي وكالة هكذا قرر . وفي جلسة أخرى حضر لدي الطرفان وقرر المدعي وكالة بقوله لقد أحضرت مذكرة فيها توضيح لما طلبه المدعى عليه وكالة لأجل بيان حقيقة الموضوع ولكن أفيد فضيلتكم بأن موضوع دعوى موكلي ينحصر في المطالبة بالشيك لكونه أخذ عن طريق الحيلة وقد أقر المدعى عليه وكالة بأن موكله هو الذي قام بتعبئة بيانات الشيك كما أنه كتب معلوماته بغير علم موكلي وقد ذكر موكل المدعى عليه في كتابته على الشيك بأنه قيمة أربعة وعشرين قطعة أرض وهو أقر لديكم بأن هذه الأراضي اشتراها موكله من أخو موكلي …. وليس من موكلي … هكذا قرر ثم أبرز هذه المذكرة فجرى تصويرها وتسليم المدعى عليه وكالة صورة منها وإرفاقها بالمعاملة ثم جرى عرض ما قرره المدعي وكالة على المدعى عليه وكالة فقرر بقوله سوف أجيب على ذلك وعلى ما ذكره المدعي وكالة في مذكرته في الجلسة القادمة وفي جلسة أخرى فيها حضر المدعي وكالة ………والمدعى عليه وكالة………وقرر المدعى عليه بقوله احضرت معي إجابة على مذكرة المدعي وكالة التي احضرها في الجلسة الماضية ثم ابرزها وبالاطلاع  عليها فإذا هي تتضمن بندين الأول فيه الدفع بأن الشيك صحيح وليس فيه أي خطأ شرعي أو قانوني والبند الثاني فيه أن الشيك تم استلامه من المدعي أصالة بعد جلسه محاسبه وأن الشيك كتب بنفس القلم الذي تم توقيعه به في وقت واحد وان مبلغ الشيك مقابل عدد أراضي من حي ……… منها 24 قطعة تحمل الصك رقم 7/2/18 بتاريخ 19 / 2/ 1432 ه بقيمة عشرة ملاين وخمسمائة واحدى عشر ألف ريال  1051100  وان المدعي ………هو الذي قام ببيعهما واستلم الثمن بموجب شيك مصدق رقم  151586  على ………………. بتاريخ 29 / 3/ 2011 م ثم ذكر قطع أراضي أخرى داخله قيمتها في هذا الشيك كما ذكر في هذه الورقة أن ما يدعي به وكيل المدعي بخصوص شراكة موكله معه في المضاربة بالبورصة غير صحيح وأنه لا يوجد اتفاق مبرم بينهما لا شفهياً ولا خطياً وقد تم إرفاق هذه الورقة بالمعاملة وبعد عرضها على المدعي وكالة طلب صوره منها ووعد بالإجابة عليها وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة/ ………والمدعى عليه وكالة/ ………وقد أبرز المدعي وكالة مذكرة فيها جواباً على رد المدعى عليه وكالة السابق وقد جاء فيها تأكيد لما ذكر سابقاً وتفصيل عن شراء الأراضي المذكورة وبيعها وذكر المشتري لها ………وشهادة موكل المشتري ابنه ………وقد وعد المدعي وكالة بالإجابة عليها وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ………والمدعى عليه وكالة ……… فقرر المدعي عليه وكالة بقوله لقد أحضرت معي جواباً على رد المدعي وكالة السابق فأبرزه و قرر بقوله أنني ذكرت في هذه الورقة بيان لمبلغ الشيك الذي يعد مكتمل من النواحي القانونية وقد تمت كتابته بعد جلسة محاسبة بن موكلي والمدعي وتفصيل مبالغه كما يلي :- أولاً : مبلغ قدره عشرة ملاين وخمسمائة وإحدى عشر ألف ري 10511000 ال قيمة أربعة وعشرين قطعة أرض في مخطط ……… اشتراها موكلي من ………أخو ا لمدعي مؤجلاً ثم باعها على المدعي مؤجلاً بالمبلغ المذكور ثانياً : مبلغ ستة ملاين وخمسمائة ألف ري 6500000 ال قيمة اثني عشر قطعة أرض في حي ……… باعها موكلي على المدعي أصالة ……… مؤجلاً لمدة شهرين أو ثلاثة كان قدر اشتراها موكلي من ………ثالثاً : مبلغ مليون وستمائة ري 1600000 ال قيمة أربع قطع أراضي في حي ……… منطقة ب باعها موكلي على المدعي ……… مؤجلاً رابعاً : مبلغ مليون ري 1000000 ال سددها موكلي عن المدعي ……… بسبب رهن قطعتي أرض شرق الهفوف مملوكة لموكلي رهنها المدعي ………عند المدعو ……… لأخذ صكي الأرضين المذكورتين خامساً : مبلغ قدره ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف ري 389000 ال عبارة عن سعي وقروض هذا ما تضمنته ورقتي التي قدمتها هكذا قرر ثم جرى عرض ذلك على المدعي وكالة فقرر بقوله : إنني سوف أرد في جلسة قادمة رداً مفصلاً ولكن عندي سؤال وهو متى تمت جلسة المحاسبة وكيف أن المدعى عليه يسدد عن موكلي مبلغ الرهن ويرهن أراضيه فهل هناك سبب للعلاقة بينهما أم لا هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر بقوله : أما بخصوص جلسة المحاسبة فسوف أجيب عنها في جلسة قادمة أما تسديد مبلغ الرهن فأن موكلي صديق لوالدهم وهو لا يرد لهم قولاً . ثم قرر المدعي وكالة بقوله : إن بين موكلي وموكل المدعى عليه تجارة في البورصة وسوف أجيب عن ذلك مفصلاً في الجلسة القادمة هكذا قرر وحيث الأمر ما ذكر وبعد الدراسة والتأمل فيما ضبط سابقا جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل تمت كتابة بيانات الشيك والمبلغ المذكور فيه من قبل موكلك برضي وموافقة من المدعي أصالة فقرر بقوله نعم كان ذلك برضي وموافقة من المدعي أصالة هكذا قرر ثم قرر المدعي وكالة بقوله ليس صحيحاً ما ذكره المدعى عليه وكالة من أن موكلي وافق ورضي على كتابة مبلغ الشيك وبياناته بل إن موكلي لا يعلم بذلك وقد احتال عليه المدعى عليه في أخذ هذا الشيك وغرر به هكذا قرر ثم جرى سؤال المدعي عن ذلك فقرر بقوله لقد حضر المدعى عليه أصالة لموكلي وطلب من موكلي شيكاً لأجل أن يكون إثبات له في قضية مطالبة أخرى بينه و بين أخو موكلي وهو ……… وحلف له أيمان بأنه فقط لا يريده إلا لقصد الإثبات وتأخير مطالبة ……… له ولما بينهما من ثقة وعلاقة قام موكلي بإخراج الشيك والتوقيع عليه وقبل كتابة البيانات قام المدعى عليه أصالة بسحبه من موكلي وأخذه وقال سوف يتم التفاهم على ذلك بعدين هكذا قرر ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل لدى موكلك بينة على ما ذكرته من أن المدعى عليه أصالة احتال على موكلك في أخذ الشيك محل الدعوى بالطريقة التي ذكر فقرر بقوله سوف أراجع موكلي عن ذلك. وفي جلسة أخرى حضر لدي المدعي وكاله ………والمدعى عليه وكاله ……… وجرى سؤال المدعي وكاله عن بينته التي وعد بها في الجلسة السابقة فقرر بقوله أن بينة موكلي هي كتابة بيانات الشيك بما في ذلك التاريخ والاسم والمبالغ وسبب المبلغ بخط يد المدعى عليه أصالة حال أنه لا يوجد علاقة سببية بين ما ذكر من بيانات الشيك ومبلغ الشيك وقد فصلت طريقة أخذ الشيك والاحتيال في ذلك من قبل المدعي في إجابتي المفصلة التي قدمتها لكم في هذه الجلسة كما أنه يوجد لدى موكلي شهود اثنان يشهدون على ما ذكرناه من العلاقة السببية لوجود عمليات بيع بين الطرفين  ومستعدين بإحضارهم كما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت كلامه المرسل بخصوص سبب هذا الشيك من عقد مبايعة أو أي صكوك أو وكالات أو أوراق ثبوتيه أخرى تثبت شراء الأراضي أو اثبات العلاقة السببية للشيك محل الدعوى ثم أبرز المدعي وكاله مذكرة إجابته المفصلة على رد المدعى عليه وكاله في الجلسة السابقة وبتسليم المدعى عليه وكاله صورة منها طلب مهلة للرد عليها وقرر بقوله لدي سؤالان وهما هل المدعي أصالة فاقد الأهلية والثاني لماذا لم يتخذ إجراء ضد موكلي عندما تم أخذ الشيك بالحيلة على حد قولهم وحسب دعواهم في وقته هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعي وكاله أجاب بقوله أما بخصوص الأهلية فإن موكلي ولله الحمد كامل الأهلية وقد تعامل مع المدعى عليه أصالة بموجب ما بينهما من علاقة قديمة جدا منذ ما يقارب عشر سنوات وما بينهما من ثقة وتعامل في تجارة البورصة أما بخصوص عدم الإبلاغ  عن اخذه للشيك بالحلية في وقته من موكلي فقد أجبت عليه مفصلا في و قته هكذا قرر وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكاله ………و المدعى عليه وكاله ……… وقرر المدعى عليه وكاله بقوله أحضرت معي الإجابة على رد المدعي وكاله في الجلسة السابقة فأبرزه وقد تضمنت هذه الورقة أن الشيك محل الدعوى لا جدال في صحته وأنه تم إعطاؤه لموكله بعد جلسة محاسبة مع المدعي أصالة كما تضمنت بأن المدعي أصالة هو الذي استلم قيمة أربعة وعشرين أرض بحي ……… بموجب الشيك رقم 151586 تاريخ : 29 / 03 / 2011 م بمبلغ قدره خمسة ملاين وتسعمائة ألف ريال كما استلم قيمة الأراضي الأخرى المذكورة بموجب شيكات مجيرة كما ذكر في المذكرة السابقة كما تضمنت بأن عدم وجود اتفاقيات مكتوبة بخصوص شراء المدعي أصالة للأراضي الأربعة وعشرين المذكورة من موكله لا يدل على عدم صحة البيع و أن موكله قد اشترى هذه الأراضي من أخي المدعي ………بدون ورقة مبايعة هذه ما تضمنته هذه الورقة وقد تم ارفاقها بالمعاملة وتسليم المدعي وكاله نسخة منها و بسؤاله عنها قرر بقوله أما بخصوص صحة الشيك فهذا قد أجبنا عليه سابقا وهو أنه اذا انتفت العلاقة السببية مع الشيك ومبلغ الشيك تنتفي صحته أما ما ذكره بخصوص استلام موكله للشيك محل الدعوى من موكلي بعد جلسة محاسبة لا صحة له لعدم وجود ما يثبت هذه المحاسبة لا سيما و أن المبلغ كبير جدا وهو عشرين مليون أما بخصوص ما ذكره من استلام موكلي للشيك الذي ذكر وهو قيمة اربعة وعشرين أرض بحي ……… بالمبلغ الذي ذكر فهذا غير صحيح فإن موكلي لم يشتر من المدعى عليه هذه الأراضي التي ذكر وإنما استلم مبلغ الشيك لأجل أن يقوم بالمضاربة فيه حسب اتفاق مسبق بينهما و يوجد على ذلك شهود أما بخصوص ما ذكره من أن عدم وجود ورقة مبايعة لا يلغي صحة البيع فهذا غير صحيح لأنه ذكر بأن موكله اشترى هذه الأراضي من أخي موكلي ………بدون ورقة مبايعة لأنه تم البيع بين المدعى عليه وأخي موكلي بموجب شيكات مفصلة فيها أقيام هذه الأراضي ودفعاتها كما يوجد أيضا وكاله شرعية من المدعى عليه أصالة مذكور فيها رقم الصك لهذه الأراضي كما أني أطلب توجيه سؤال للمدعى عليه وكاله وهو ما سبب حضور موكله لدى كتابة العدل أثناء إجراء عملية إفراغ قطع الأراضي الأربعة وعشرين مع المشتري بدون حضور موكلي ……… وهذا يدل على أن البائع لهذه الأراضي هو ما لكها الحقيقي المدعى عليه أصالة ……… هكذا قرر وبعرض ذلك على المدعى عليه وكاله أجاب قائلا أما ما ذكره المدعي وكاله عن سبب وجود موكلي لدى كتابة العدل أثناء إفراغ الأراضي المذكورة والسبب هو وجود صك قطع الأراضي الأربعة وعشرين في حوزة موكلي فذهب لأجل أن يسلمه للمدعي أصالة ………كونه هو المشتري منه لهذه الأراضي ثم قام ………المدعي أصالة بالإفراغ في هذه الأراضي للمشتري ……… واستلم قيمتها بموجب الشيك المذكور أما بخصوص جلسة المحاسبة فقد فصلها موكلي للمدعي في الجلسة التي تمت بينهما وأن ما بعده ينهي ما قبله هكذا قرر ثم قرر المدعي بقوله أنه يوجد بينه لدى موكلي وهو المدعو ……… المشتري لهذه القطع الأراضي بوكالته عن والده وشهادته حاسمة في موضوع هذه الدعوى وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة ……… سعودي بالسجل المدني رقم : ……… والمدعي عليه أصالة ……… سعودي بالسجل المدني رقم : ……… فجرى عرض الدعوى على المدعي أصالة وقراءتها عليه فقرر مصادقته عليها كما جرى عرض إجابة وكيل المدعى عليه على المدعى عليه أصالة وقراءتها عليه فقرر مصادقته عليها واستثنى بقوله إن إجابة موكلي على دعوى المدعي وكالة صحيحة في جميع ما ذكره وهي نفس إجابتي على الدعوى ما عدا التوقيع على الشيك فإن الصحيح هو أن توقيع المدعي أصالة على الشيك كان بعد كتابة بياناته من قبلي فقد كتبت بيانات الشيك بنفسي ثم قام المدعي أصالة بالتوقيع على الشيك بعد ذلك هكذا قرر ، ثم قرر المدعي أصالة بقوله لا صحة لما ذكره المدعى عليه أصالة فأنا لم أعلم عن مبلغ الشيك الذي كتبه المدعي أصالة وإنما وقعت عليه على بياض فقط ثم قام المدعى عليه بسحبه مني ونزل من السيارة وهو يتصل بالهاتف ثم قال لي جاءته مكالمة بأن والده مريض فذهب بالشيك بعد التوقيع عليه على بياض هكذا قرر ، ثم قرر المدعى عليه أصالة بقوله : ما ذكره المدعي أصالة غير صحيح و مما يدل على صحة كلامي أن المدعى عليه لم يقدم شكوى بعد استلامي للشيك بل لاذ بالفرار خارج البلاد  ولم يراجع أحد من قبله كما أفيدكم بأن المدعي أصالة قال لي : بأن حقك ثابت ولك أكثر من هذا المبلغ وأنا بلغت إخواني بأنني متنازل بمبلغ عشرين مليون لك من ورثي وأن أخوه ….. يأخذ حقه من هذا المبلغ هكذا قرر ، ثم قرر المدعي أصالة بقوله : ما ذكره المدعى عليه أصالة غير صحيح فلم أقل له هذا الكلام الذي ذكره من أنني وعدته بتسليم المبلغ الذي ذكر ولم أقل له بأنني تنازلت من ورثي لك بالمبلغ الذي ذكر فكل هذا غير صحيح كما أن ما ذكره من أنني لم أقدم شكوى بعد استلام الشيك فهذا لأنني لم أعلم عن مبلغ الشيك وأنا كنت على سفر ولم أعلم إلا بعد ما سافرت وهو قال لي بأن هذا الشيك سوف يحفظه لديه وهو على بياض لأجل أن يطلب من أخي ……… تأجيل المبلغ الذي يطالبه به هكذا قرر ، ثم قرر المدعى عليه أصالة بقوله كلام المدعي أن الشيك الذي اعطاني إياه لأجل أخيه ……… غير صحيح جملة وتفصيلا بل هو حقي وبعد ذلك جرى نصح الطرفين  وترغيبهما في الصلح فقرر المدعي أصالة بقوله : ليس لدي ما نع من الصلح وأن بيني وبين المدعى عليه أصالة تعامل سابق بخصوص المتاجرة في البورصة وعندنا مكتب وعمال بخصوص ذلك وأنا مستعد بجلسة محاسبة مع المدعي لإطلاعه على الحسابات والشيكات السابقة هكذا قرر ، كما قرر المدعى عليه أصالة بقوله ما ذكره المدعي أصالة غير صحيح كما أنني ليس لدي مانع من الصلح ولكن يوجد طرف مهم في الصلح وهو أخو المدعي أصالة ……… وأطلب من المدعي أصالة إجراء التفاهم مع أخيه ……… بخصوص الصلح لكونه يطالبني بمبلغ بموجب شيكات هكذا قرر ، وتأجلت الجلسة لأجل ذلك ، ثم قرر المدعي أصالة بقوله أنني مسافر خارج البلاد  ولا استطيع الحضور إلا بعد رمضان كما أن أخي ……… مسافر حالياً خارج البلاد  هكذا قرر وفي جلسة أخرى حضر لدي « ……… سعودي » بموجب السجل المدني رقم : ……… بصفته وكيا شرعيا عن المدعي ………………بموجب الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية رقم : 33338214 تاريخ : 1433/10/25 ه والمخول له فيها بالمرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الأحكام وحضر لحضوره المدعى عليه وكاله ……… وقد جرى سؤال الطرفين هل جرى بين موكليهما صلح بناء على ما تم طلبه في الجلسة السابقة فقرر الطرفان بالوكالة بأنه لم يتم بينهما صلح حتى الآن وطلبا الحكم في القضية فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعي وكالة وإجابة المدعى عليه وكالة وحيث إن المدعي وكالة يطالب باسترداد حيازة الشيك محل الدعوى رقم  000120  وتاريخ 1432/8/2 ه المسحوب على …….. فرع …….. شارع الظهران ؟ الاحساء لكونه أخذه منه عن طريق الحيلة وبناء على الفقرة أ من المادة رقم  31  من نظام المرافعات الشرعية والمادة رقم  31 / 6 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وحيث أن المدعى عليه وكالة أنكر أن موكله أخذ هذا الشيك عن طريق الحيلة من المدعي أصاله كما أقر بأن موكله هو الذي قام بكتابة بيانات الشيك محل الدعوى ومنها كتابة مبلغ الشيك وحيث إن المدعى عليه وكالة دفع بأن كتابة مبلغ الشيك تمت بموافقة المدعي أصالة ورضاه وحيث أنكر موكل المدعي موافقته على كتابة مبلغ الشيك وحيث إن مبلغ الشيك محل الدعوى كبيرٌ جداً وان كتابته من قبل المستفيد يضعف جانبه لا سيما وأن موكل المدعي أنكر بأن موكله لا يعلم عن حقيقة المبلغ ولم يوافق عليه وحيث أقر المدعى عليه وكالة بأن هذا الشيك هو عبارة عن قيمة عدد كبير من الأراضي التي باعها موكله على المدعي أصالة في عدة مخططات على فترات متفرقة وحيث إن مثل هذا التعامل الكبير جرت عادت التجار في مثله من التوثيق والتسجيل والإثبات في كشوفات أو شبهها وحيث أقر المدعى عليه وكالة بعدم وجود شيء من هذه الكشوفات كما أن جلسة المحاسبة التي ذكرها المدعي وكالة بأنها حصلت بين موكله وبين المدعي أصالة كانت في السيارة وبدون أوراق وفي وقت قصير ومثل هذا المبلغ وما يدعيه المدعى عليه وكالة من مبايعات لهذه الأراضي المذكورة فإن ذلك يحتاج إلى وقت أطول وإلى وجود تسجيل وبيانات وكشوفات كما هي العادة عند التجار غالباً وحيث إن موكل المدعي أصالة ينكر مبلغ الشيك وأن موكل المدعى عليه اقر بكتابة موكله لمبلغ الشيك وحيث أن الأصل في مثل ذلك أن المدعي أصالة هو صاحب الشيك وهو المسئول عن كتابة بياناته وحيث أقر وكيل المدعى عليه بأن موكله لا يختص بمبلغ الشيك كاملاً وإنما يشاركه فيه عنصر خارجي وهو أخو المدعي ………بمقدار نصف مبلغ الشيك تقريباً وهذا امر قادح في سامة الشيك محل الدعوى ومؤثر على كفايته بموجب ما قضى به قرار اللجنة القانونية بوزارة التجارة في قرارها رقم  90  لسنة 1406 ه الصادر في جلسة 22 / 7/ 1406 ه بانه :  إذا أحال الشيك إلى عنصر خارجي عنه فانه يفقد شرطاً من شروطه الاساسية كورقة تجارية ويغدو مجرد سند عادي ..  وحيث حضر طرفي الدعوى بالأصالة وصادقا على ما جاء في أقوال موكليهما وحيث إن هذا الشيك يعد قرينة لوجود تعاملات مالية بين طرفي الدعوى بالأصالة وحفظاً لحق المدعى عليه أصالة وبناء على المادة رقم  83  من نظام المرافعات الشرعية والمادة رقم  83 / 1 من اللوائح التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية لذا فقد قررت ما يلي: أولاً : امرت بوقف الحكم وتعليقه في موضوع هذه الدعوى مؤقتاً لتعلقه بالفصل في القضية المالية التي بينهما. ثانياً : افهمت الطرفين  اصالة بأن نظر قضية الموضوع الأصلي في الحق المالي لمبلغ الشيك محل الدعوى يكون لدى جهة الاختصاص وهي المحكمة العامة وان للمدعى عليه الحق في التقدم لها للمطالبة به وبعرض ذلك على طرفي الدعوى قرر المدعي وكاله القناعة بالحكم أما المدعى عليه وكاله قرر المدعى عليه وكاله عدم القناعة بالحكم وطلب استئنافه واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وبناءً على المادة رقم  83 / 2 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية جرى إفهام المدعى عليه وكاله بأن عليه مراجعة المحكمة يوم الأربعاء تاريخ : 03 / 11 / 1433 ه لاستلام صورة من القرار الشرعي لتقديم اللائحة الاعتراضية عليه وللبيان حرر بتاريخ : 02 / 11 / 1433 ه بالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء الشيخ/……… برقم 331635185 وتاريخ 22 / 12 / 1433 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 332263440 وتاريخ 28 / 12 / 1433 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلته المسجل برقم ………وتاريخ 3/ 11 / 1433 ه الخاص بدعوى/ ……… ضد/ ……… في قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على ما أجراه فضيلة القاضي والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 21 / 1/ 1434

error: