مطالبة بمبلغ في ذمة ميت

لائحة اعتراضية

الصك: 33466146  تاريخه: 27/11/1433هـ
رقم الدعوى: 33321735
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
3437996 تاريخه: 16/2/1434هـ

المفاتيح

صفة – اختصام غير ذي صفة في الدعوى – مطالبة بمبلغ في ذمة ميت – دعوى على وكيل ليس خصماً يصح الحكم عليه – سداد الوكيل جزء من الدين غير مبرر بإلزامه بسداد الباقي – إفهام الدائن بمطالبة الورثة بما في ذمة مورثهم إذا كان المورث قد خلف تركه تفي بما هو في ذمة المورث أو بعضه – رد دعوى لعدم توجهها .

السند

ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة في تسبيب حكمه .

الملخص

دعوى المدعي ضد المدعى عليه الذي غاب عن حضور الجلسة المحددة وقد تبلغ بها لشخصه ومضمون الدعوى إن المدعى عليه وكيل لورثة أخيه وللمدعي في ذمة أخيه المتوفى مبلغاً من المال قدره مائتان وخمسون ألف ريال قيمة سيارتين وقد وصل من المتوفى مائة ألف ريال وقد سلم المدعى عليه مبلغاً وقدره خمسون ألف ريال – طلب المدعي الحكم على وكيل الورثة – أنهى حاكم القضية حكمه بأن الوكيل ليس خصماً يصح الحكم عليه في هذه الدعوى – وصدر الحكم برد الدعوى وإفهام المدعي بأن له مطالبة الورثة إذا كان مورثهم خلف تركة تفي بما يطالب به من مبلغ أو بعضه – قرر المدعى عدم القناعة – صدر قرار محكمة الاستئناف بالرياض بالمصادقة على الحكم .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا ….. المازم القضائي والمكلف بعمل المكتب القضائي الخامس بالمحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد برقم 33321735 وتاريخ 09 / 05 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33872736 وتاريخ 09 / 05 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 1433/07/09 ه فتحت الجلسة وفيها حضر ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه ولم يرد منه عذر وقد وردتنا إفادة المحضرين أنه جرى تسليم صورة من البلاغ  لأخت المدعى عليه وقال المدعي أطلب تحديد موعد جديد لتبليغ المدعى عليه وعليه رفعت الجلسة ثم في جلسة أخرى يوم الاثنين  الموافق 26 / 08 / 1433 ه لدي أنا….. القاضي المندوب في المحكمة العامة بالرياض والمكلف بالعمل بالمكتب القضائي الخامس بناء على خطاب تكليف رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد رقم 331441862 في تاريخ 30 / 07 / 1433 ه فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه وقد وردتنا إفادة المحضر المتضمنة أنه تم مقابلة المدعى عليه وتعريفه أني موظف المحكمة وأن معي خطاب تبليغ أنكر معرفته به وتم طلب الهوية ورفض إبرازها وذلك للتأكد وحيث تبلغ المدعى عليه شخصيا وبناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه قال إن المدعى عليه وكيا لورثة أخيه ولي في ذمة المتوفى مبلغ وقدره مائتان وخمسون ألف ريال قيمة سيارتين الأولى ….. موديل ….. والثانية ….. موديل ….. وقد وصل من المتوفى مائة ألف ريال وبقي في ذمته مبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال وقد سلمني المدعى عليه مبلغ وقدره خمسون ألف ريال وقد تبقى في ذمة المتوفى مبلغ وقدره مائة ألف ريال أطلب الحكم على المدعى عليه بصفته وكيا للورثة بتسديد باقي المبلغ وقدره مائة وخمسون ألف ريال وبسؤال المدعي عن بيناته قال لدي شهود ومستعد بإحضارهم ولدي شيكات في المبلغ المتبقي وعليه رفعت الجلسة لإبلاغ  المدعى عليه بالحضور لدينا ثم في جلسة أخرى في يوم السبت الموافق 27 / 11 / 1433 ه لدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بالرياض فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه وقد وردتني ورقة التبليغ وقد تضمنت محضرا بأنه تم الانتقال لمنزل المدعى عليه ولم يجدوه ورفض أهله استلام الخطاب وقد جرى الاطلاع  على ما سبق ضبطه من الدعوى وقد قرر المدعي أنه لا يطلب سوى الحكم على الوكيل لا الورثة ومصر  ذلك عليه وحيث أن الوكيل ليس خصما يصح الحكم عليه في هذه الدعوى بدفع المبلغ المطالب بدفعه على الوجه الذي تضمنته الدعوى لذا فقد رددت طلب المدعي الحكم على المدعى عليه بدفع المبلغ وبذلك حكمت وأفهمت أن له حق إقامة دعواه على الورثة إذا كان المورث قد خلف لهم تركة تفي بما يطلبه من مبلغ أو بعضه وبعرض الحكم على المدعي قرر أنه لم يقنع وأفهمته بأن سيسلم نسخة من صك الحكم لتقديم اعتراضه عليه هذا اليوم وأن له مهلة ثلاثين  يوما من هذا التاريخ وإذا لم يقدم اعتراضه خلالها فإن حقه في الاعتراض يسقط ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 27 / 11 / 1433

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الثلاثاء 10 / 03 / 1434 ه لدي أنا ….. القاضي بالمحكمة العامة بالرياض افتتحت الجلسة وكانت المعاملة قد عادت من محكمة الاستئناف بالرياض برقم 34334213 في 1434/02/25 ه وقد دون على ظهر الصك الصادر في القضية ما نصه الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا على هذا الصك رقم 33466146 في 27 / 11 / 1433 ه الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ ….. وأصدرنا القرار رقم 3437996 في 1434/02/16 ه المتضمن المصادقة على الحكم قاضي استئناف ….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة ختمه وتوقيعه وللبيان حرر والله الموفق حرر في 10 / 03 / 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثالثة لتمييز القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض المساعد بالخطاب رقم 33872736 وتاريخ 2/ 2/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ….. برقم ….. وتاريخ 1433/11/27 ه بشأن الدعوى المقامة من ….. ضد ….. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر الدائرة المصادقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فسخ عقد الزواج

error: