مطالبة مطلقة بالصداق المؤخر

المفاتيح

صداق ، مطالبة مطلقة بالصداق المؤخر ، عدم السداد والدفع أن الطلاق سببه الزوجة ، السند الشرعي للحكم عقد النكاح ، صك الطلاق ومصادقة المدعى عليه على المؤخر وعدم دفعه ، الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المؤخر .

السند

ما استند إليه القاضي من مبادئ عامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب الحكم.

الملخص

ادعت المدعية بدعوى تطالب مطلقها بمؤخر صداقها ، اقر المدعى عليه بالنكاح والطلاق والمؤخر وأنه لم يسلمه لها ورفض تسليم المدعية مؤخر الصداق وذلك لان الطلاق كان بسببها وذكر للمحكمة أسباباً دعته لطلاقها وطالب برد دعوى المدعية وتوبيخها وأخذ التعهد عليها بعدم التعرض له ، أنكرت المدعية ما قاله المدعى عليه واطلعت المحكمة على عقد النكاح وما أثبت فيه من مؤخر وصك الطلاق المثبت لطلاق المدعى عليه للمدعية ، لإقرار الطرفين  بالنكاح والطلاق والمؤخر لذا حكمت المحكمة على المدعى عليه بدفع المؤخر للمدعية ، اعترض المدعى عليه ، صدق الحكم .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض وتاريخ 23 / 04 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 1434/04/23 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 02 / 09 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت ….. سورية الجنسية مسلمة الديانة تحمل الإقامة رقم ….. المعرف بها من قبل أخيها ….. سوري الجنسية مسلم الديانة يحمل رخصة الإقامة رقم ….. وادعت ضد الحاضر معها بالمجلس ….. حامل بطاقة هوية رقم ….. قائلة في دعواها إن هذا الحاضر كان زوجي تزوجني ودخل بي على مهر قدره أربعون ألف ريال مقدم والمؤخر قدره ثلاثون ألف ريال وقد طلقني بتاريخ 1434/2/11 ه وأنا أطلب الحكم عليه بتسليمي مؤخر صداقي وقدره ثلاثون ألف ريال هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه قال ما ذكرته المدعية فهو صحيح ولكن لا أوافق على تسليمها المؤخر لأنها من دفعني لطلاقها للأسباب التالية : 1. إهمال الأولاد وعدم الاهتمام بتربيتهم وإسناد أمور إطعامهم والعناية بهم وتوصيلهم إلى المدارس إلى عامات المنزل مع علمها برفضي التام لذلك ومنعي لها من تكرار هذا الفعل وشرح خطورة الاعتماد والثقة بعامات المنزل ولكن دون جدوى. 2. الخروج إلى الأسواق والمطاعم بدون علمي أو أذني والعودة الى المنزل بأوقات متأخرة من الليل وذلك أثناء سفري أو عند المبيت لدى الزوجة الثانية مع العلم بمنعي لها مراراً وتكراراً ويوجد رسائل جوال تؤكد ذلك وتفيد عصيانها لي حيث قامت أيضاً بقطع نظام التتبع للسيارة بنفسها لإخفاء أماكن تواجدها وأوقات عودتها مع السائق . ويشهد السائق المسلم مكفولي بذلك 3. تعليم الأولاد الكذب، حيث تخرج من المنزل وإيداع الأولاد الصغار عند أهلها ومن ثم الخروج إلى منزل صديقتها ….. التي منعتها من الاتصال بها مرارا  مفصلا  في الضبط  وتجبر الأولاد الكذب العمد وتكراره الدائم على أنا والدهم. 4. تعليم الأولاد أسلوب الحلف الكذب على القرآن كتاب الله العظيم …. 5. تعليم الأولاد الخداع حيث كان تلبس نقابها أمامي وتخلعه عند الخروج بدوني وهذا عصيان لله ثم لأوامري. 6. إرسال البنات للمبيت في بيت أهلها وعصيانها لأوامري بعدم مبيت الأولاد في بيت أي أحد حتى ولو كان بيت أهلي. 7. رفع الصوت بشكل عالي جداً. 8. إساءة سمعتي أمام عائلتي وعائلات أصدقائي حيث كانت تتسلف منهم المال بدون علمي على أساس أنني لا أصرف على المنزل وأن أولادي جوعى وكانت دائماً تهدد بتنفيذ ذلك في حال رفضت إعطائها المال مصروفها الشخصي. ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. وفي النهاية ونظراً للأسباب أعلاه  فقد هددتها بالطلاق إن لم تمتنع عن هذه الأفعال محاوله مني لإصلاحها وتقويمها ولكنها توجت تصرفاتها السابقة وقامت بتقديم شكوى كيديه وكاذبه ضدي بضربها في شرطة العليا بعد أن استدرجتني إلى المنزل بوجود نواقص هامه لأولاد حيث كنت  غضبان منها بسبب الإهانات وعصيانها لي وخرجت من المنزل مده طويله وهذا مثبت برسائل جوال بيني وبينها وعند حضوري للمنزل وتأمن النواقص المطلوبة قامت بافتعال وخلق مشكلة كالعادة وخرجت هارباً من المنزل لتفادي المشاكل وفوجئت باستدعاء الشرطة لي واتهامي بضربها وهنا تم طلاقي لها الطلقة الثالثة بشهادة شهود وبحضور والدها وأخيها وبعدها تحولت القضية إلى هيئه التحقيق والادعاء العام وحفظت القضية ، كما أحب أن أضيف لفضيلتكم للعلم وهذا مثبت بمحاضر الشرطة بأنها بلغت عني الدوريات والشرطة قبل سنوات بنفس الأسلوب واتهمتني بشكل كيدي بتواجد أسلحة في بيتي وأني أحاول قتلها على الرغم من تواجد أمها وأخواتها الصغار في منزلي في هذا اليوم وفعاً حضرت الدوريات إلى منزلي صباح يوم جمعة ولم يجدوا شيئاً من ما ذكر وكتب تقرير بذلك بأنها قضية عائلية وتنازلت في المحضر عن قضية كيديه ضدها وهنا وقعت طلقتها الثانية وبعد اعتذارها عما حدث وعلمي أيضاً بمرضها النفسي ورغبة مني في إصلاح  ذات البن ومن أجل المحافظة على بيتي وأولادي تم قبول رجعتها على الرغم من الفضيحة التي سببتها لي مع الجيران والإهانة أمام عائلتي. الطلبات: أولاً: رد دعوى المدعية….. طلبها مؤخر الصداق استناداً للأسباب المذكورة أعلاه  . ثانياً: توبيخ المدعية وزجرها على أفعالها وعصيانها لأوامر زوجها والإهمال في حق أولادها وحقوق بيت الزوجية. ثالثاً: أخذ التعهد على مطلقتي بعدم الكذب وتشويه سمعتي والإساءة لي بالألفاظ والأفعال والابتعاد عن عائلتي والكف عن نشر حياتي الشخصية والحميمية  عند الآخرين فما زلت وسأبقي أب أولادها. أ.ه . هكذا أجاب وبعرضها على المدعى عليها قالت ما ذكره المدعى عليه إجابته فغير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح أنه كان هناك مشاكل بيني وبينه ولم أدفعه إلى طلاقي ولكن الطلاق كان على لسانه بشكل دائم وأنا على مطالبتي بمؤخر الصداق هكذا أجابت وهذا وقد جرى الاطلاع  على صك الطلاق الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض برقم 5/ 61 / 38 في 11 / 2/ 1434 ه والمتضمن طلاق ….. لزوجته ….. بعد الدخول على غير عوض وهي الطلقة الثالثة ، كما جرى الاطلاع  على صورة من وثيقة عقد النكاح المبرزة من المدعية الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض برقم 175 في 16 / 9/ 1421 ه والمتضمنة بعقد المدعى عليه على المدعية بصداق قدرة أربعون ألف ريال مقدمة مقبوضة المؤخر ثلاثون ألف ريال سعودي لحين فرقة الطلاق ، الشروط لا يوجد شروط بينهما وبعرضها على المدعى عليه صادق على ما ورد فيها وأنه لم يسلم لها من المؤخر شيء ، وهذا قد تم عرض الصلح على الطرفين  ورفضه المدعى عليه، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولمصادقة المدعى عليه على الطلاق البائن للمدعية وعلى المؤخر المدعى به ولذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه بأن يسلم للمدعية المؤخر وقدره ثلاثون ألف ريال وبه حكمت وبعد إعلان الحكم لم يقنع به المدعى عليه وطلب تمييزه وقرر بأنه مكتفي بما قدمه بإجابته ويطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضيه وأجيب لطلبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 2/ 9/ 1434 ه .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 25 / 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة، هذا و قد وردتنا المعاملة من رئيس محكمة الاستئناف بكتابه ذي الرقم في 23 / 9/ 1434 ه المرفق به القرار الصادر من دائرة الأحوال الشخصية الثانية برقم في 17 / 9/ 1434 ه والمتضمن المصادقة على الحكم ، والله الموفق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حرر في 25 / 10 / 1434 ه.

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية المختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة برقم وتاريخ 6/ 9/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ….. المسجل برقم ….. وتاريخ 1434/9/3 ه الخاص بدعوى ….. الجنسية تحمل إقامة رقم ….. ضد ….. يحمل السجل المدني رقم ….. بشأن مطالبتها بمؤخر الصداق . وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر الدائرة المصادقة على الحكم ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم .

error: